• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

صور من العلاقات الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشر (دراسة في وثائق تاريخية جديدة)

صور من العلاقات الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشر (دراسة في وثائق تاريخية جديدة)
أ. د. عماد عبدالسلام رؤوف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/8/2015 ميلادي - 26/10/1436 هجري

الزيارات: 11482

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صور من العلاقات الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشر

(دراسة في وثائق تاريخية جديدة)

 

لتاريخ العلاقات الزراعية أهمية خاصة في دراسة تاريخ العراق الاجتماعي والاقتصادي في العصر الحديث؛ ذلك أن هذه العلاقات تمثل الخلفية الاقتصادية المباشرة لتطور المجتمع في الريف الزراعي، كما أنها من جهة أخرى تمثل الخلفية غير المباشرة للتطور الاجتماعي، بل والسياسي أيضًا، في المدينة نفسها.

 

وصعوبة دراسة هذه العلاقات تَكمُن في أنها تستند - بصفة وحيدة تقريبًا - إلى الوثائق الزراعية، بخلاف الحال عند دراسة أحوال المدن في تلك الحقبة؛ حيث يسدُّ المؤرِّخون المعاصرون بعض النقص في مواد البحث الأولية بما يدوِّنونه من تواريخَ مختلفة؛ فإن اهتمام المؤرِّخين كان قاصرًا - بصفة عامة - على (المدينة) دون أن يمتد إلى الريف، بعلاقاته وأوضاعه، وتركيبه الاجتماعي والاقتصادي.

 

ووَفقًا للقاعدة التاريخية القائلة بأن (لا تاريخَ بغير وثائق) فإنَّ جوانبَ مهمَّة من أحوال الريف تبقى دون تاريخ أصلاً، وسبب ذلك يعود إلى أن قِسمًا كبيرًا من علاقاته الزراعية لم يُنظَّم بموجب وثائقَ بالمرة، وإنما جرى بحسب الأعراف السائدة في الحِقَب السابقة، والاتفاقات الشفوية فحَسْب، وليس تعليلُ هذه الظاهرة بعَسير؛ فوَسط حالةٍ من الأمية المطلقة كانت تَسود الريف ومعظمَ مجتمعات المدن - يُصبح من الصعب تنظيمُ مثل هذه الوثائق التي تَستدعي دِرايةً معينة في أمور (المعاملات).

 

وفي ظل انقِطاع الصِّلات الحقيقية بين المدينة والريف، وغيبة الأولى عن ممارسة دَورها الفعلي خارجَ أسوارها أو جوارها على الأكثر، تُصبح العلاقات الزراعية القائمةُ بين الفلاحين أو العشائر الزراعيَّة، والقبائل البدوية - علاقات مبنيَّة على أساس تَوازن القُوى عمَليًّا، دون أن تستند في تثبيتها إلى صيغ قانونية مدوَّنة.

 

ولما كانت سَعة الأرض الزراعية في العراق أكثرَ بكثير من حجم الكثافة السكانية فيها - لا سيَّما في تلك الحقبة؛ "حيث لم يَزِد عدد السكان الريفيين الذين يعتمدون على الأرض للزراعة والرعي على نصف المليون تقريبًا"[1] - فإن مساحاتٍ كبيرةً من تلك الأراضي لم تكن تُعاني (مشاكلَ زراعية) أصلاً، ومِن ثَم لم تكن ثمة حاجةٌ - غالبًا - إلى تثبيت حدود ملكيَّات المزارعين وحقوقهم في وثائقَ مُصدَّقة مُلزِمة.

 

ومن ناحية أخرى فإنَّ أنواعًا مختلفة من العلاقات الزراعية - لا سيما المغارسة - لم تكن منطبقة في أحيان كثيرة على القواعد الشرعية، مما كان يحول دون توثيقها، فإذا ما كُتبت واحتِيجَ إلى تصديقها لدى جهة شرعية، استُعين على هذا الأمر بما يُعرف (بالحِيَل الشرعية)؛ حتى يَمنح ذلك (شكلاً) شرعيًّا يجوز الاعترافُ به والمصادقة عليه.

 

ويَزيد من صعوبة البحث في هذه الوثائق ودراستها أنه لم يكن ثَمة تصنيفٌ خاص بها، حتى بعدَ مصادقتها مِن طرف المحكمة الشرعية، فلا تميِّز سجلاتُ المحاكم الشرعية بين الوثائق الزراعية وغيرها من الوثائق المتنوعة الأخرى؛ كالأحوال الشخصية والوقفيات، وعقود البيع والشراء، وسائر المعاملات؛ ولذا فإننا نجد عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة واستئجار الأرض الزراعية وبَيعها والعمل الزراعي - مختلطةً مع غيرها من الوثائق بشكل يُصعِّب تَمييزها إلاَّ بعد دراستها وتحليل محتواها.

 

وعلى الرغم من أن عدد هذه الوثائق - بافتراض وجودها جميعًا - لا يُغطِّي - في تقديرنا - المساحاتِ الزراعيةَ التي كان يَجري فيها التعامل أصلاً إلاَّ بنسبة ضئيلة جدًّا؛ فإن من شأن ما تبقَّى منها - إذا ما دُرس ونُشرَ - الكشفَ عن جملةِ أمورٍ مهمة في تاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي للعراق إبَّان العصرِ العثماني؛ فهي توضِّح طبيعة الملكية الزراعية في الريف، وسُبلَ انتقالها وتحوُّلِها، وأنماط العلاقات التعاقدية بين مالك الأرض والفلاَّح مِن جهة، وبين الحكومة ومالك الأرض مِن جهة أخرى، وطبيعة واجبات الفلاحين تُجاه المالك وأنواعها، ومقدار أجور العمَّال في الحقل أو البستان، ونِسَب مقاسمة الحاصل.

 

ولا ريب في أن دراسةً كهذه ضروريةٌ تمامًا لفَهْم تطور المدينة ذاتِها؛ فكثيرٌ مما كانت تتعرَّض له المدن من ظروف هذا التطور تَكمُن أسبابه في أعماق الريف، كما أنَّ غير قليل مما كان يُصيب الريفَ من تبدُّل في علاقاته الزراعية كان يَرجع في أصوله إلى ما كان يَمر به مجتمعُ المدينة مِن تغيُّرات.

 

ولقد عثَرنا في أثناء بَحثنا في هذا المجال على جملةٍ من الوثائق التاريخية التي تَكشف لأول مرَّة عن أنماطٍ من التعامل الزراعي كانت سائدةً في ريف العراق إبَّان القرن الثامنَ عشر، وفيها إشاراتٌ مهمة إلى عددٍ من الظواهر والأعراف الشائعة في الريف الزراعي في خلال تلك الحقبة.

 

وهذه الوثائق مكتوبةٌ بلغة عربيةٍ تتفاوت قوَّة وضعفًا، وفيها من الألفاظ والمصطلحات ما لا يُستهان به؛ كأسماء بعض العملات وتحديد قَيِمها، ومقاييس الطول المستعملة في تلك الأيام، وما إلى ذلك من أمور تُفيد الباحثَ في تاريخ العراق الاقتصادي على وجه خاص، وهي محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد[2].

 

ويمكن تصنيف هذه الوثائق على النحو الآتي:

الوثائق ذوات الارقام (1) و (2) و (3) ثلاثةُ عقود مُغارَسة بين (سعيد بك بن سليمان باشا) والي بغداد بولاية أبيه، وبوكالة (محمد سعيد بك) وبعض الفلاحين، على غَرس مُقاطَعات من أرض الهندية قُرب الحلة، مؤرَّخة في سنة 1213هـ/ 1798م.

 

الوثيقة رقم (4) عقد ضمان أو التزام - بمعنى إجارةٍ للأرض ووساطة زراعية - بين والي بغداد وأحد الملتزمين، لقُرًى في الحلة، مؤرَّخ في السنة نفسِها.

 

الوثيقة رقم (5) عقد مُزارَعة بين والي بغداد وعشيرة البو هيكل على زراعة منطقة محددة من أرض مقاطعة الهندية، مؤرخ في السنة نفسها.

 

الوثيقة رقم (6) عقد عمل زراعي بين الحاج (محمد سعيد أفندي) قاضي الحلة واثنين من الفلاحين على العمل في أحد البساتين في الحلة، مؤرخ في السنة نفسِها.

 

الوثيقتان (7) (8) عقد بيع يرد على عقار بين المرأة (خانة بنت جمعة) بوكالة الحاج (عباس بن أحمد)، واثنين من الفلاحين، على بستان في قرية أم العتايق من قرى الحلة، مؤرخ في سنة 1220 هـ (1805م).

 

وتعود هذه الوثائق إلى عهد والي بغداد سليمان باشا الكبير (1194 - 1217هـ/ 1780 - 1802م) وخلفه علي باشا (1217 - 1222هـ/ 1802 - 1807م)؛ أي: الثلث الأخير من حكم المماليك في العراق؛ (حكَموا من 1162 إلى 1247هـ/ 1749 - 1831م)[3]، وهي الحقبة التي شهدَت تحوُّل المماليك فيها من فئة بيروقراطية - عسكرية تعتمد في معاشها على ما تتَقاضاه من خزينة الولاية من رواتب، إلى طبقةٍ مالكة لها مَواردُها الاقتصادية من مِلكياتها العقارية الواسعة، وزاحمَت خلالها الطبقاتِ المالكةَ الأخرى، لا سيما تلك التي تمثِّل الملكياتُ الزراعية الكبيرة مصدرَ ثروتها الأساس.

 

ويُفهَم من استقراء الوقفيَّات العديدة التي وقَفَتها أُسَر المماليك على مساجد بغداد، وعلى ذراريِّهم - أن تلك الأُسَر كانت تتجه في استثمار أموالها في اتجاهين رئيسين: الأرض، والتجارة.

 

وكان معظمُ أصحاب الأموال يوزِّعون استثماراتهم تلك - بنسبةٍ متعادلة تقريبًا - بينَ الملكيات الزراعية والملكيات المتعلقة بأعمال تجارية بحتة[4].

 

ويَظهر أن شيوع عقود المغارَسة بين المماليك والفلاحين في هذه السنين، كان يَعود إلى رغبة المماليك في زيادة استثمارهم للأراضي الزراعية الواسعة التي بحوزتهم؛ بهدفِ تحقيق أكبر ربحٍ ممكن؛ لإعادة توظيفه في مجالاتٍ تِجارية وعقارية داخل المدن نفسها.

 

وفيما يأتي نصوص هذه الوثائق المهمة، ننشرها كاملة، ملحِقين كل وثيقة منها بما تقتضيه من تحليل ودراسة[5]:

 

الوثيقة (1)

[عقد مُغارَسة][6]


"سبب تحرير هذه الوثيقة الشرعية، والنميقة الصَّريحة المرعيَّة، يُعرب مضمونها عن ذِكر ما هو:

أنه قد حضَر الرجل المدعوُّ محمدَ بن حمد بطَوعِه وحسن اختياره من غيرِ جَبرٍ ولا إكراه، وطلَبَ المغارَسة الآتيةَ ذِكرُها مع حضرة أفندينا الأسعد الأمجد سعيد بك الممجد[7]، نجل الوزير الأعظم، والدستور المكرَّم، حضرة أفندينا ولي النِّعم سليمان باشا والي بغداد المفخَّم، أدام الله تعالى دولتَه، في مقاطعة الهندية الواقعة في جانب الشامية قربَ الحلة المحميَّة؛ على أن يُغارِسَه في زراعة بُستانٍ مشتمل على نخيلٍ وكُرومٍ وآصالٍ وأشجار.

 

وحيث إن النجيب سعيد بك المومَى إليه لم يَبلُغ حينئذٍ حدَّ الحلُم، تصدَّى لهذا العقد حضرةُ أفندينا المشار إليه؛ بحسب ولايته الخاصة عليه، فأقرَّ للمَغارس المذكورة من أرض المقاطعة المزبورة أربعةَ آلاف ذراع طولاً بذراع الكِرباس[8]، وألفي ذراع عرضًا، مُعيَّنة عند المغارس المذكور محمد، فباعه بحبِّ ولايته الميمونة من الأرض المذكورة المفروزة خُمسَيها مشاعًا غير مَقسوم، بمبلغٍ قدرُه وبيانه ألفُ قرش رايج، فصارت هذه الأرضُ المرسومة مشتركةً بينهما بطريق الشيوع: ثلاثة أخماس إلى جانب المشار إليه سعيد بك، وخُمسان للمغارس المذكور.

 

ثم إن المزبورة يَقتضي لها بناءَ جُدران، وزرْعَ أشجارٍ ونخيلٍ وفُسْلان، وتعاهَد بسَقيِها وحفر سَواقيها ومساقيها وغَرسها وخدماتِها، فقوَّم بناء جدرانها وقيمة أشجارها وفُسلانها بقيمة معينة، فسلَّم المغارس محمد المذكور ما يترتَّب على استحقاقه قيمة بناء الجدران وقيمة الأشجار والفُسلان، إلى جانب شَريكه سعيد بك المومى إليه؛ ليصرفها مع مَصارف استحقاقه من بناء الجدران وإشراء الأشجار والفُسلان.

 

ثم إن محمدًا المذكور أجَّر نفسَه إلى مدة عشرين سنة من جانب المومى إليه بالمبلغ المتقدِّم ذِكرُه، وهو ألف قرش قيمة خُمسي الأرض المذكورة؛ على أن يَعمل في هذه الأرض جميعَ ما يُطلَب من الفلاحين في البساتين؛ من الغرس والسقي والرفس[9]، وحفر السواقي والمساقي وتعاهدها بالحفظ والخدمة. [و] بمَنه وكرمه تعالى جميع ما يحصل مِن نَماء هذه المغارسة يُقسم على خمسِ حصص؛ ثلاث منها لجانب المشار إليه سعيد بك، وحصَّتان للمغارس المذكور.

 

ثم إن الحاكم الموقع اسمه أعلى الكتاب[10] حكَم بصحة المغارسة حكمًا شرعيًّا مَرعيًّا صحيحًا. وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر الخير، لسنة ثلاث عشرة ومائتين وألف.

 

تحليل الوثيقة:

1 - إن ظاهرة إثبات عقود المغارسة كتابةً بهذا التفصيل ظاهرةٌ تَستلفت النظر في هذه الحقبة؛ إذ كان المعتاد حتى في ظل القانون المدني أن يُصار إلى اتفاقٍ شِفاهي، وهو الأمر الذي كان سببًا في ضياع حقوق المغارسين غالبًا.

 

2 - إن عقد المغارسة عند الحنفيَّة - بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى[11] - عقدٌ فاسد؛ أي: إنه لا يَنعقد وإنما يكون الحكمُ على أن الشجر لربِّ الأرض، وللمُغارس قيمة غَرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمله؛ أي: أجر المثل[12].

 

والحيلة الشرعية الواردة في الوثيقة هو أن يَبيع صاحبُ الأرض إلى العامل أو المغارس بثمن معلوم، ثم يُؤذنه بإنفاقه في غَرس نصيبه. ومما يؤكِّد انطواء هذا العقد على حيلة شرعية أن بدل البيع قُرِّر بذات المبلغ المقرَّر للمغارس كأجرٍ له عن الغرس.

 

3 - إن الشيوع شرطٌ واجب به لصحة العقود الزراعية عمومًا؛ كالزراعة والمساقاة، وبهذا المعنى نصَّت المادة 1444 من مجلة الأحكام العدلية: "يُشترط أيضًا كما في الزراعة أن تكون حصة العاقدين في عَقد المساقاة جزءًا شائعًا؛ كالنصف والثلث".

 

الوثيقة (2)

[عقد المغارسة]

 

"السبب الداعي لتحرير الكتاب الشرعي، والأمر الباعث لتسطير الخطاب المرعي - هو:

أنه حضر الرجل المدعو عمران بن عسكر، وطلب المغارسة والشركة الآتي ذكرهما مع حضرة جناب الأكرم الأفخم سعيد بك المفخم، نجل الوزير المبجل حضرة أفندينا سليمان باشا، أدام الله أيام سعوده، ومتعنا والأنام بطول بقائه ووجوده.

 

وحيث إن المومى إليه سعيد بك لم يَبلُغ حينئذ، تصدى عنه والده الوزير المشار إليه، فوكل من جانب الأكرم مصرف[13] بابه الحاج محمد سعيد أفندي[14] المحترم وكالةً مطلقة، بشهادة الأكرمين: لطف الله أفندي[15]، ومحمد بك شاوي زاده[16] المحترمين، فحضر الوكيل المومى إليه، وأحضر المغارس المزبور، وأفرز له من أرض مقاطعة الهندية طولها ذراع بالذراع الحديد البغدادي الكرباسي[17]، وعرضها ثمانمائة ذراع بالذراع المذكور، فباعه نصفه مشاعًا غير مقسوم بمبلغ قدره ألف قرش من الرايج في الوقت، بيعًا صحيحًا شرعيًّا.

 

ثم إنهما اتفقا على أن يَغرسا جميع الأراضي المزبورة نخلاً وآصالاً من الميواة[18] أنواعًا، ويصرف كل منهما على قدر استحقاقه وما يخصه من بناء الجدران وقيمة التال[19] والأشجار، فلما تم ذلك أجَّر المزبور حسين نفسه من البيك المشار إليه بأن يقوم بجميع ما يحتاج إليه البك المشار إليه من الغروس المذكورة من السقي والحرث، والتحويض والتسميد، والتلقيح والتعكيس، والتركيس وحفر الحقبور[20] للتال والآصال، من تاريخ الورقة إلى مُضيِّ عشرين سنة بالمبلغ المطلوب من قيمة نصف الأرض المزبورة، وذلك ألف قرش.

 

فبِمَنِّ الله تعالى وبمنه[21] إذا بعث بالنَّماء والخير من الغروس المذكورة يُقسم الحاصل مناصفة؛ نصف لحضرة أفندينا البك المومى إليه، ونصف للمزبور عمران. وأما ما يَزرعه المزبور عمران من الخضر والمخاضير، والقطن والحنطة، والشعير وأنواع الحبوب - فهو له خاصة دون البيك المشار إليه، بيعًا وشراكة صحيحتين صريحتين شرعيتين مرعيتين، جرَت بينهم بالطَّوع والرضا.

 

وكان ذلك في سلخ ربيع الأول ثلثة (ثلاثة) عشر ومائتين وألف".

 

تحليل الوثيقة:

1 - إن عقد البيع الواردَ على الأرض يتضمَّن في حقيقته عقدَ مغارسة تَوصل إليه العاقدان من خلال الحيلة الشرعية؛ أي: الوصول إلى إجراء عقد المغارسة من خلال عقد بيع صوري. ويؤكد ذلك أن المغارس استوفى مبلغًا لقاء الغرس يقابل مبلغَ البيع، إضافة إلى أن اقتسام الأشجار والثمر تم بذات النسبة التي تم بها الاتفاق.

 

2 - إن إقرار الحق للمغارس مآلاً - أي: بعد إعمال الحيلة الشرعية بنصف الأرض والشجر - يمثِّل حكمًا جديرًا بالملاحظة؛ لأن إثبات الحق بنسبةٍ كهذه قد كُرِّس في فترة متأخرة، وعلى وجه التحديد بصدور القانون 117 لسنة 1970.

 

الوثيقة (3)

[عقد مغارسة]

"وجه تحرير السند الشرعي: هو أنه قد استأجرتُ من جناب الأفخر الأفخم الحاج محمد سعيد بك، مصرف حضرة أفندينا ولي النعم، كثير الجود والكرَم، الدستور المكرَّم والمشير المفخَّم، الذي فاضَت سحائبُ جوده على الخاص والعام، والي ولاية بغداد مدينة السلام، سليمان باشا يسر الله له من الأمور ما شاء، ولا زالت أغصان إقباله خضراءَ مُورِقة، وبحار سعادته ممتلئة متدفِّقة، وكلٌّ بحسب ولايته على مخدومه الأفخم الأعظم أفندينا سعيد بك المحترم، بشهادة صاحب المجد والعرفان، وكاتب الديوان الأكرم لطف الله أفندي المحتشم، وشهادة النجيب الأديب الأمجد الأكرم محمد بك[22] المحترم: الأرض البيضاء[23] المتصلة بنهر الهندية، التي طولها ألفا ذراع بذراع الكرباسي، وعرضها ألفا ذراع كذلك، إلى مُضيِّ تسعين سنة بأجرة معينة قدرها ألفا قرش استئجارًا صحيحًا شرعيًّا. ثم بترضينا فسخت الاستئجار في نصف الأرض المذكورة فسقط نصف الأجرة المسطورة. ثم تشاركت مع جناب المشار إليه بحسب وكالته، على أن يضع مِن مال الأجرة التي بذمتي خَمسمائة قرش وأنا أضع مِثلَها، ونَخلط المالين خَلطًا لا يتميز، ونشتري بها تالاً أنواعًا، وأغصانًا أضرابًا، من جميع أنواع التال والآصال، ونغرسه في الأرض المذكورة.

 

ثم بعدَما تم أمر المشاركة، استأجرني جناب المشار إليه بحسب وكالته الشرعية لخدمة ما يخصه من نصف الغرس المذكور من التال والآصال إلى المدة المذكورة، ولبناء وحفر السواقي والتسميد وقطع الأغصان اليابسة [و] التلقيح والتطيين والتركيس والتعكيس وسائر الخدمات المعلومة بين أرباب المغارَسات بأجرة معينة قدرها خَمسمائة قرش.

 

وقد قَبلتُ ذلك الاستئجار بالأجرة المذكورة إلى مضيِّ المدة المسطورة، وإذا جاءت الثمرة بإذن الله تعالى تُقسم مناصفة؛ نصف لأفندينا الأكرم سعيد بك المحترم، ونصف لنا. وعلى هذا وقَع الرِّضا والقَبول.

 

وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشر بعد المائتين وألف".

 

تحليل الوثيقة:

1 - إن صيغة الإجارة هي صيغة غير مألوفة خاصة من حيث مدة هذه المغارسة، وهي تِسعون سنة، إضافة إلى اقترانها بالتزام المؤجر مآلاً بالغرس، وهو لا يقع ضمن التزامات المستأجر عادة. والأمر لا يَعْدو أن يكون حيلة شرعية أريدَ بها الاتفاق على الغرس واقتسام الأرض والشجر بين المالك ومن قام بالغرس. ولكون الأحكام المرعية في المذهب الحنفي لا تُجيز عقد المغارسة، فإن الحاجة قد مست إلى مثل هذه الحيلة؛ لتمرير هذا التصرف.

 

2 - يلاحظ أن العقد لا يُرتِّب أية حقوق عينية للمغارس أن يدعي بأي حق من الحقوق المتصلة بالملكية، ويقتصر مركزه الشرعي على كونه مستأجرًا فقط، ينتهي حقه بانتهاء المدة المتفق عليها بالوثيقة. ويلاحظ أن المدة قد قُرِّرت على النحو الوارد بالعقد - أي: 90 سنة - للوصول إلى نتائجَ مقاربة لتلك النتائج المتوخَّاة عادة من المغارسة، دون الاصطدام بالأحكام الفقهية الحنيفة التي لا تقر عقدًا كهَذا أصلاً.

 

3 - يلاحظ أن هذا العقد هو بين ذات الأطراف الوارد ذِكرُهم في العقد السابق، وبنفس الشهود والتاريخ، ويَنصبُّ على ذات المنطقة، وهو أمر قد يُفهم منه بأن محلَّ العقد هو واحد في الحالتين، ولكن تعددت هذه العقود؛ لضمان حقوق العاقدَين في ظل واقع قانوني لا يُجيز مثلَ هذا التصرف أصلاً، بحيث يُصار إلى الاستعانة بهذا المستند إذا اتضح عدم شرعية أو أصولية المستند الأول.

 

4 - يُستشف من هذه الوثيقة وما سبقها أن التعامل بالمغارسة كان أحد ضروب التعامل الزراعي الشائعة في العراق، أو على الأقل في هذه المنطقة، علمًا بأن عقود المغارسة لم تُعرف في بعض البلدان الإسلامية الأخرى؛ كمصر مثلاً.

 

الوثيقة (4)

[عقد ضمان أو التزام ووساطة زراعية]

 

"وجه تحرير التمسك: بأن عليَّ وفي ذمتي لباب حضرت أفندينا - أدامه الله تعالى - من الدَّين اللازم والحق الثابت مبلغًا قدره من الغلال ثمانيةَ عشر تغار ونصف حنطة، وخمسة وعشرين تغار[24] شعير، وذلك عن طلب ضابط الحلة (علي جلبي)[25]؛ الحنطة عن بقية ضمان الحبوب والشهابية، والشعير عن بقية ضمان الحمزاوية، دَين قَرضة حسنة في ذمتي يستحق أداءَه ووفاءه حين الطلب. وأعطيت هذه التمسُّك سندًا في 10 ر 1213.

 

عن إقرار المصبح[26]".

 

تحليل الوثيقة:

1 - إن عقد الضمان الواردَ في العقد لا ينصرف إلى معنى التزام الضريبة، وإنما هو صيغةٌ من صيغ الإيجار الشائعة في التعامل الزراعي المحلي، خاصة في ميدان البستنة. ويبدو أن بدل الإجارة قد حُدد سلفًا بمقاديرَ معينة من الحبوب.

 

2 - يستدل لتقريب معنى الضمان الوارد في الوثيقة إلى المعنى الذي أسلفنا؛ أن الضمان قد اقتصر على مساحة زراعية معينة فقط، والغالب أن يَجري الالتزامُ على كامل المنطقة. ويعزِّز هذا الاستدلالَ أن البدل قد اختلف في الحالتين؛ فهو حنطة في الأول، وشعير في الآخر.

 

الوثيقة (5)

[عقد مزارعة]

 

"الباعث لتحرير الشرطنامة هو أنه: قد رخَّصنا ناقلين الشرطنامة البو هيكل على النزول بقاع الهندية من نصف أبو طرفة إلى خان الدندان ويسقمون[27] شتوي صيفي[28] والبزر والسكك[29] والمساحي[30] بالمناصفة؛ نصف على الباب[31]، ونصف عليهم، والمساعدة على الباب، وما عليهم منها شيء. وأعطينا لسكنتهم[32] عشرين جوق[33] مطلق معاف[34]، ولشيخ المشايخ صاحب المضيف خمسة أجواق أيضًا مطلق معاف، وبقية الأجواق أربعة، والخامس مطلق للفلاليح[35] على المعتاد.

 

وحين الحاصل، بعد إخراج البذر، نقسم عائدَ زراعتهم نصفين؛ نصفًا للباب، ونصفًا لهم. وأن يعمروا بالمحل المذكور بساتين. ونقل التال على الباب، ونقل الآصال على المرقومي، ومعتادهم من البساتين المذكورة على معتاد بني خيكان[36]. وأعطيناهم هذه الشرطنامة سندًا بيدهم".

 

تحليل الوثيقة:

1 - يلاحظ أن التعامل الزراعيَّ المنصوص عليه في هذه الوثيقة ليس بتعاملٍ مباشر بين صاحب الأرض ومُزارعين، وإنما جرى تعيين الطرف المتعاقد مع صاحب الأرض إجمالاً، وهو عشيرة البو هيكل دونما تخصيص.

 

2 - إن هذا التعامل قد يفسر لنا - إلى حد ما - الصيغةَ التي تمت بها عملية التسوية التي أُجريت في فترة لاحقة، حين كانت الأرض تُسجَّل باسم الشيخ فلان وجماعته.

 

3 - إن هناك إشارة إلى تقرير حصة من الحاصلات إلى المضيف، وهو تعامل استمر العمل به حتى عهدٍ غير بعيد، سبقَ إصدارَ قوانين الإصلاح الزراعي الأولى.

 

4 - يُفهم من صيغة الترخيص - وهي صفة إدارية - أن العقد قد تم بين الوالي بصفته الرسمية - أي: بين الدولة - والبو هيكل. وقد يُفسَّر ذلك بأن الدولة كانت مالكة في الأصل لهذه المساحة الصالحة للزراعة، وهو الأمر الذي يمكن أن نبني عليه وجود ملكية مستقلة للدولة، تستقل عن ملكية الوالي الشخصية، وعن ملكيات الأشخاص.

 

5 - أن العقد لم يتضمن مدة معينة للاستغلال، وهو ما قد يُفهم منه أن هذا العقد يحمل طابع الامتداد أو الاستمرارية.

 

6 - ثمة إشارة في الوثيقة إلى معنى الاشتراك في مصاريف الإنتاج، كما يستبان من عبارة "مناصَفة مَصاريف البذر والسكك والمَساحيِّ (أدوات الحرث)".

 

7 - ثمة إشارة في الوثيقة إلى معنى الالتزام بالتسليف من قوله: "المساعدة على الباب"؛ أي: على صاحب الأرض.

 

8 - اختصت الوثيقة ببيان تكاليف المغروسات، فجعلت نفقات التال من واجبات صاحب الأرض، والآصال من واجب المتعاقدين الآخرين.

 

9 - يلاحظ أن الحصص الثلاثين الواردة في الوثيقة قسمت على النحو التالي:

20 حصة لعشيرة البو هيكل، وهي ما تمثل نسبة الثُّلثَين من نسبة النصف المخصصة للزراعة أصلاً، أما النصف الثاني - وهو ما يقابل مجموعة هذه الحصص - فللوالي.

9 حصص لشيخ المشايخ صاحب المضيف.

1 حصة واحدة للفلاليح، ويبدو أن المقصود بهم العمَّال الزِّراعيين الذين تمسُّ الحاجة إليهم في بعض فترات الزراعة؛ كوقت البذار، ووقت الحصاد.

 

الوثيقة (6)

[عقد عمل زراعي]

 

"وجه تحرير التمسك: هو أنه أنا نجم بن محمد، وحسين بن علي، ومشعل، [نقرُّ] بأن علينا وفي ذمتنا لناقل السند الشرعي جناب الأكرم الحاج محمد سعيد أفندي قاضي الحلة من الدَّين اللازم، والحق الواجب - مبلغًا قدره ونِصابه مائة وخمسون رايج بغداد[37]؛ دَين في ذمتنا متكافلين[38] متغامرين، الحيُّ يؤدي عن الميت، والحاضر يؤدي عن الغائب، وهي عن مُساعدة فلاحة في بستان الكبيرة المزملة، بشرط أن نفلح في البستان، ونتقيَّد بخدمتها خدمةً تَصلح لها، ونزرع بها شتوي صيفي[39] على حدودها، ويُعطينا عِوضَ خدمتنا كلُّ واحد نصفَ تغار شعير تمويت[40] ما نطالب، وخمس منامج[41] مخيرات. وعلى هذا وقَع الرِّضا بيننا، وأعطيناه الوثيقة سندًا بيده لوقت الحاجة في 7 ر 1 (ربيع الأول) 1213".

 

تحليل الوثيقة:

1 - يَبدو أن العقد ينصرف إلى التعاقد مع بعض الفلاحين في البستان المشار إليه في الوثيقة في ظل وجود مُساقٍ (أي: فلاح بستان) يقوم بهذه المهمة، بحيث تأتي جهود المذكورين في العقد مكمِّلة لجهود ذلك المساقي في العناية بالبستان، والتعبير الوارد فيها (مساعدة فلاحة) يعزز هذا المعنى.

 

2 - إشارة الوثيقة إلى معنى التضامن بين المكلفين بأداء الالتزام؛ بمعنى أن للمتعاقد الآخَر أن يُطالب أيًّا منهم يختاره للإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم جميعًا، دون أن يُضطرَّ إلى تجزئة الحق.

 

الوثيقة (7)

[عقد بيع يرد على عقار]

 

"السبب الداعي لتحرير الكتاب الشرعي، والأمر الباعث لتسطير الخطاب المرعي: هو أنه قد حضر كلٌّ من المدعوين، وهما محمد وعليوي ابنا حميد أبي خشوت، وباعا بالبيع الباتِّ القطعي الشرعي، من وكيل رافعة هذا الكتاب الشرعي، الحاج عباس بن أحمد، وهو اشترى وابتاع منهما بمال موكلته لموكلته المدعوة (خانة بنت جمعة) دون غيرها، ما هو للبائعين المزبورين وملكهما وبيدهما وتحت تصرفهما إلى حين صدور هذا البيع منهما، وذلك ثماني حصص من أصل خمس وأربعين حصة من جميع فلحاني البستانة المعروفة بأم الخستاوي، الواقعة في قرية العتايق[42] المشتملة على نخل وأشجار وتال وفسلان، وأرض وكَرد على الفرات العظمى[43]، المحدودة بحدود الأربعة: الأول مغارسة ذياب البلبوص، والثاني طريق العذار[44]، والثالث بعض سنجابة، وبعض الباغجات[45] اللاتي من وراء القرية، وبعض الطريق المار إلى الفرات العظمى، والرابع الفرات العظمى، بثمن معيَّن ومبلغ مبيَّن، قدره ونصابه مائتا قرش رومي من عين الشوشي الكبير[46] المضروب بسكة السلطان سليم خان، عبارة عن القرش تسع تفاليس من رايج مدينة بغداد، مقبوضة في يد الوكيل المزبور الحاج عباس في مال موكلته المزبورة خانة، إلى يدي البائعين المزبورين بالوفاء والتمام، بيعًا وابتياعًا صحيحين صريحين شرعيَّين مرعيين، مشتمل على الإيجاب والقبول، والتخلية في الطرفين في اليدين، وإسقاط الغبن والخيار، صدر أنهما في حال الصحة والاختيار من غير إكراه ولا إجبار، فيوجب ذلك حكمًا بصحَّة البيع، وصار جميع ما وقع عليه عقدُ البيع ملكًا من أملاك الموكلة المزبورة خانة، وحقًّا من حقوقها تتصرف به كيف تشاء وحيثما تشاء؛ كتصرف الملاك بأملاكهم، وذَوي الحقوق بحقوقهم، من غير مانعٍ ولا مُنازعٍ لها في ذلك.

 

ثم غِب صحة البيع وقبض الثمن اصطلحت المشترية مع البائعين وأبرأت ذمَّتها إبراء عامًّا، وأبرأا ذمَّتها أيضًا إبراء عامًّا، ولم يبق لكل فريق عند الآخَر دعوةٌ ولا طلبة بوجه من الوجوه.

 

وكان ذلك في الرابع والعشرين من شهر شوال لسنةِ عشرين ومائتين وألف.

عن قَبول

محمد عليوي"

 

الوثيقة (8)

 

"هو أنه قد حضر الرجل المدعوُّ الحاج عباس بن أحمد الوكيل عن المرَة[47] المدعوَّة خانة بنت جمعة المياحي، وكالة مُطْلقة على الدعوى على الرجلين المدعوَّين محمدًا وعليويًّا ابنَي حميد أبي خشوت بالبستانة المعروفة بمال المياحي، الواقعة في قرية العتايق من أعمال الحلة السيفية. وأن المزبور الحاج عباس وموكلته بعد ذلك قد اصطلَحا معهما وأبرأا ذمتهما من الطرفين في البستانة المزبورة، ما عدا ما كتبا لها بذلك حجة إبراءً عامًّا مسقِطًا لجميع الدعاوى وحاسمًا لجميع الآثام، بحيث لم يبقَ للموكلة المزبورة عندهما من خصوص البستانة المذكورة دعوة ولا طلبة، ما عدا ما باعاها من الحصص المذكورة في حجتها، وكذلك هما أبرأا [48] ذمتهما إبراءً عامًّا مُسقطًا لجميع الدعاوى، وحاسمًا لجميع الآثام، بحيث لم يبقَ لهما عندها دعوة ولا طلبة بوجه من الوجوه، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

 

وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة عشرين ومائتين وألف.

 

عن قبول جمعة بنت خانة الحاج عباس.

 

تحليل الوثيقتين:

1 - إن ظاهر النصِّ يَنصرف إلى إبرام عقدِ بيع بين طرفين متعاقدين، ولقد تم تعيين محل العقد بشكل مفصَّل؛ تجنُّبًا للجهالة والغرَر، خاصة وأن الشريعة الإسلامية لا تَعرف مفهوم الشكليَّة في العقود (كالتسجيل في السجلِّ العقاري الجاري به العملُ الآن)؛ مما يَقتضي تعيين المحل تفصيلاً؛ لأن هذا العقد هو ما سيكون المحرَّر الوحيد الذي يثبت بيعًا كهذا.

 

2 - يُلاحَظ أن العقد يؤكِّد صراحة على العناصر الواجبة لصحة التراضي، أحد أركان العقد، خاصة بما يتعلق بسلامة الإرادة من العيوب، والمعبر عنها في الوثيقة بالإكراه.

 

3 - إن الشرط الأخير يفيد معنى المخالَصة؛ حيث يقرُّ كِلا الطرفين باستيفاء كاملِ حقوقهما من الآخر، ومن ثم إسقاط أية مطالبة قضائية مستقبلاً بهذا الشأن.

 

4 - يلاحظ أن الوكالة عن المرأة لا تَعني عدمَ أهليتها لإبرام هذه العقود؛ لأن المرأة ذاتُ أهلية شرعًا - شأنها شأن الرجل - في إبرام العقود المختلفة، بل إن ذمتها مستقلَّة بالكامل عن ذمة زوجها؛ خلافًا لما هو متَّبَع حتى الآن في بعض الدول الأوربِّية.



[1] محمد سلمان حسن: التطور الاقتصادي في العراق، التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 1864 - 1958، بيروت 1965، ص52.

[2] كنَّا قد وضعنا فِهرِسًا مفصلاً بمخطوطات هذه المكتبة ووثائقها؛ انظر: الآثار الخطية في المكتبة القادرية، 5 أجزاء (بغداد 1974- 1980).

[3] ينتمي المماليك إلى أصول جيورجية، جُلبوا رَقيقًا في عهد والي بغداد القوي حسن باشا في مطلع القرن الثامن عشر، واتخذهم هذا الوالي - وابنه أحمد باشا مِن بعده - جيشًا له وموظفين، وأثبَتوا من المقدرة ما مَكَّنهم من تولي الحكم سنة 1162ه/ 1749م، وشَمِل حكمُهم بغداد والبصرة وشهرزور، بينما قويَ نفوذُهم في ولاية الموصل، وتوالى على الحكم منهم عشرةُ ولاة، كان آخرهم داود باشا الذي عُزل سنة 1247هـ/ 1831م.

[4] مجموعة من وقفيات بغداد (مخطوطة لدى المؤلف).

[5] أشكر الدكتور عدنان أحمد العزاوي على مساعدته إياي في دراسة هذه الوثائق.

[6] العنوانات مِن وضعِنا.

[7] سعيد بك (باشا فيما بغداد) ولد سنة 1205هـ (1790م) فيكون عمره عند كتابة هذه الوثيقة سبعة أعوام، تولى الحكم ببغداد سنة 1228هـ/ 1813م بسب تأييد زعماء المماليك له، أثر خلافه مع عبدالله واليها السابق، واستمر في الحكم حتى تمكن داود أفندي دفتر داره (باشا فيما بعد) من عزله، بتأييد الدولة المركزية، ثم قتله سنة 1232هـ/ 1816م وتوليه الحكم مكانه.

[8] ذراع الكرباس، ويساوي على الأرجح ما عُرف بالذراع العامة، وهذه كانت تساوي 04, 54 سم. فالترهنتس: المكاييل والأوزان الاسلامية ص89، ترجمة كامل العسلي، عمان 1970، فيكون طول الأرض (216,60) مترًا، وعرضها (1088) مترًا؛ أي: تسعة دونمات وبعض الدونم.

[9] الرفس لغة: الصدمة بالرجل في الصدر؛ (تاج العروس. رفس) واصطلاحًا لدى أهل العراق: التسميد.

[10] ليس على الوثيقة اسم هذا القاضي، وأغلب الظن أنه السيد رائف أبو بكر، وكان قد تولى قضاء بغداد في تلك السنة، واستمر فيه إلى جمادى الآخرة سنة 1214هـ/ 1799 م؛ إبراهيم الدروبي: أخبار قضاة بغداد (مخطوط).

[11] عقد المغارسة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى - وبخاصة المالكية - عقدٌ جائز ومشروع، بل نُظِّمت أحكامه لدى المتأخرين بشكل يكفل حقوق المغارسين.

انظر التفاصيل في: عدنان أحمد العزاوي: العلاقات الزراعية في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة بغداد 1976، ص12 - 18. 12 سليم رستم باز: شرح المجلة، بيروت 1923، ص766.

[13] المصرف: موظف يتولى حساب النفقات والواردات في عهد المماليك، واسم الوظيفة: المصرفية، والمصرفدارية، والمصرفخانة: دار المصرف.

[14] تولى المصرفية في عهد سليمان باشا الكبير، ثم تولى (دفتردارية) بغداد، حتى عزله عنها والي بغداد عبدالله باشا سنة 1225ه/ 1810م، ولكنه عاد فعيَّنه كتخدا بغداد وكالة لمدة شهر واحد سنة 1226هـ/ 1811 وكان مقربًا من سعيد باشا ومن أعوانه، فلما تولى داود باشا الحكم سنة 1232هـ/ 1816م وقتل سعيد باشا لاحَقَ مقرَّبيه وأعوانَه، فقتل منهم محمد سعيد المذكور، وأرسل رأسه - مع الآخرين - إلى إستانبول. وكانت لمحمد سعيد دار تقع قرب السراي؛ رسول الكر كو كلي: دوحة الوزراء، ترجمة موسى كاظم نورس، بيروت، ص253، 277.

[15] هو لطف الله أفندي، من مدينة كركوك أصلاً، عاش في بغداد، وتلقى العلم فيها، وعين كاتبًا فرئيسًا للديوان (ديوان الإنشاء) ببغداد في عهد واليها سليمان باشا الكبير، وعُرف بعلمه في الرياضيات، حتى إن داود باشا درس على يديه هذا العلم، وتوفي سنة 1216هـ/ 1801م؛ أي: بعد شهادته على هذه الوثيقة؛ عثمان ابن سند: عبدالقادر الشهراباني، تذكرة الشعراء، الأصل الكامل بتحقيقنا، بغداد 2002، ص356 - 361 وعثمان بن سند: مطالع السعود بتحقيقنا، ص198، 277، 538، ومختصره لأمين الحلواني، القاهرة 1371، ص 172.

[16] محمد بن عبدالله بن شاوي من أمراء قبيلة العبيد في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر. تولى عدة سفارات دبلوماسية بين بغداد وإيران، وعرف بدهائه وحنكته، وكانت ثمة خلافاتٌ بينه ووالي بغداد سليمان باشا الكبير، فأرسله هذا في بعض المهمات الصعبة طلبًا للتفاوض مع الوهابيين، وبعد عودته اتهمه منافسوه بالميل إلى الوهابيين، حتى إذا ما تولى علي باشا الحُكم سنة 1217هـ أمَر بخنق محمد بك الشاوي مع أخيه عبدالعزيز بك، فخُنقا ودُفنا في محرم 1218هـ/ 1803 في منطقة قريبة من الموصل؛ مطالع السعود ص 142 - 149، 158، 313، 319، 347، 348، ومختصره ص 21، 26، 40، 44، 51، 72، ودوحة الوزراء ص164، 165، 207، 213، 224 وابن سند: سبائك المسجد ص82.

[17] ذراع الحديد، نوع من الأذرعة، يبلغ 25 أصبعًا شرعيًّا، كان يُستخدَم في مصر والحجاز كذراع بز، وطولها هو 187، 58 سم، والظاهر أن كاتب الوثيقة أراد أن يميِّز ما عناه بالذراع الحديد عن غيره مما يحمل الاسم نفسه، فوصفه بالبغدادي الكرباسي، وقد تقدم أن الذراع الكرباسي هو 04 , 54 سم، ولا ندري إن أراد به مجرد وصف للأخير، أم أنه نوع مستقل من الأذرعة؛ هنتس: المكاييل والأوزان 87.

[18] الميواة: فارسية، وتَعني الفاكهة، وما تزال مستعملة أحيانًا في العاميات العراقية.

[19] التال: فسلان النخل.

[20] كذا.

[21] كذا.

[22] هو محمد بك الشاوي المتقدم ذكره في الوثيقة السابقة.

[23] الأرض البيضاء: هي الأرض الجرداء التي لا نبت فيها.

[24] التغار، والطغار، وزن شائع في العراق، وهو يعدل 20 وزنة عراقية والوزنة 4 أمنان بالمن العراقي، والمن ست حقق بالحقة البقالي، والحقة أربع أواق بقالي. ويزن الطغار 2165 كيلو غرامًا و 125 درهمًا (وهي خُمسا الكيلو تمامًا)؛ إبراهيم سليمان العاملي: الأوزان والمقادير، صور 1962، ص80 - 82.

[25] هو علي جلبي بن خليل جلبي بن اسماعيل بن محمد ياسين جلبي، من الأسرة الحاكمة في الحلة، والمعروفة في فترة تالية على التاريخ الوثيقة بآل عبدالجليل (شجرة عائلتي الجلبية والبيكات في بغداد والحلة، مخطوطة لدى المؤلف) تولى حكم الحلة سنة 1207 و1209 هـ (1792 - 1794) ثم عُزل عنها، وأعيد إليها بعد نحو سنتين، وهذه الوثيقة تشير إلى وجوده حاكمًا سنة 1213هـ، واستمر في منصبه حتى عزله عنه كتخدا بغداد علي باشا سنة 1214هـ/ 1799م. دوحة الوزراء ص 211.

[26] كان ملتزمًا للهندية، وقد ورد اسمه بهذه الصفة في وثيقة مرسلة إليه من والي بغداد سليمان الكبير تاريخها سنة 1216ه/ 1801م، وهي محفوظة في المكتبة القادرية.

[27] يسقم: يزرع.

[28] يريد: المحاصيل الشتوية والصيفية.

[29] السكك جمع سكة، وهي حديدة الفدان (القاموس المحيط. سك).

[30] المساحي جمع مساحة، وهي أداة حفر التربة وقلبها، وأورد اسمها ابن سِيدَه في المخصص 11/ 25، ولم توردها المعاجم العربية الأخرى.

[31] الباب: يريد الحكومة.

[32] يريد: للمقيمين في الأرض لأجل زراعتها من أبناء العشيرة.

[33] الجوق: الجماعة من الناس (القاموس المحيط، جوق) وبالفارسية: الجوخ، بالمعنى نفسه، ويبدو أن المقصود بها هنا كمية معينة من المحصول.

[34] أي: معفوٌّ من الضرائب.

[35] الفلاليح، والفلح، جمع فلاح عند العامة في العراق.

[36] بنو خيكان: مجموعة عشائر مختلطة من أصول عدة، وكانوا يعدون من العشائر الملحقة باتحاد قبائل المنتفق. أما رؤساؤهم فيمتون إلى ربيعة. ومواطنهم الأولى في نواحي عكيكة وكرمة بني سعيد والجبايش، ثم انحدر قسمٌ منهم للإقامة بين المدحتية وناحية القاسم من نواحي الحلة، وما زال هذا القسم مقيمًا هناك، ومن الواضح - بناء على ما أوردته الوثيقة - أن انتقال بني خيكان إلى هذه النواحي جرى في فترة قريبة من تاريخ العقد؛ عباس العزاوي: عشائر العراق 4، بغداد 1956، ص 58 و 62.

[37] أي: قرش رايج بغداد.

[38] في الأصل: متكالفين.

[39] يريد: محاصيل شتوية وصيفية.

[40] تمويت: أطفاء.

[41] كذا في الأصل.

[42] قرية العتايق: قرية على شط الحلة، من الجانب الغربي، ذكرها الفيروزآبادي (ت 817هـ/ 1315م) بقوله: "بلدة شرقي الحلة المزيدية" القاموس المحيط، ط بولاق 1301، 3 ج3 ص254، وهي معدودة من أخصب قرى الحلة وقد انتقلت، في الربع الأول من القرن العشرين، إلى ملكية الأسرة المعروفة بآل سامي بك.

[43] يريد: شط الحلة.

[44] العذار: اسم يطلق على القرى الواقعة على ضفتي نهر الحلة في الجهة الجنوبية والشمالية من الحلة، ويمتد من أعالي أطلال بابل إلى أسفل قضاء الهاشمية؛ يوسف كركوش الحلي: تاريخ الحلة، النجف 1965، ج2 ص153.

[45] الباغجة، مركبة من باغ: جنة، جه: أداة تصغير، فتكون، جنينة، والمقصود بها اصطلاحًا مزرعة البقول كالسلق واللفت والشوندر؛ إلخ. داود الجلبي: كلمات فارسية في عامية الموصل، بغداد 1960، ص 19.

[46] هذه إشارة فريدة إلى نوع من العملات المستعملة في العراق في القرن الثامن عشر، ليس ثمة معلومات مؤكَّدة عنه حتى الآن؛ فالقرش الرومي اسم يطلق على القرش الصاغ، وهو عملة فضية عثمانية، كانت تعدل 40 بارة (عملة فضية صغيرة)، بينما ثمة نوع آخر من القروش، هو القرش الرائج، ويعدل ربع القرش الصاغ؛ أي: عشر بارات، وإشارة كاتب الوثيقة (من عين الشوشي الكبير) قد تحمل إلى الظن أنه عَنى ما كان يعرف بالقرش العين، وهو نوع من القروش كان يضرب من الفضة الخالصة، ويعدل في القرن الثامن عشر قرشَ صاغ وثلثَ القرش؛ أي: 54 بارة (كتابنا: الموصل في العهد العثماني، النجف 1975، ص 557)، ومما يعزز هذا الرأي أن فيلكس جونز أشار في منتصف القرن التاسع عشر إلى أن قيمة الشوشي 56 (قرشًا) فالظاهر أنه أراد بما سماه قرشًا البارة عينها. (بغداد في سنة 1853، ترجمة عبدالوهاب الأمين، مجلة المورد عدد (2، 3، 1974، ص 80)؛ لتقاربها الشديد مع عدد البارات في القرش العين، وعلل صاحب محيط المحيط تسمية الشوشي بأنها نسبة الى نقش فيه كالشوشة (الشوشة: الرأس) وصرح بإفرنجية هذه العملة (ولعله استند في ذلك على أساس أن العملة العثمانية ليس فيها صور لرؤوس الملوك خلاف للنقود الأوربية) وتابعه في هذا آخرون (عباس العزاوي: تاريخ النقود العراقية 169 والكرملي: النقود العربية 179) وتصريح كاتب الوثيقة بأنها مضروبة بسكة السلطان سليم خان، ينفي إفرَنجيتها.

[47] المرأة.

[48] في الأصل: ابراء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور من المعاملات المحرمة في البيوع
  • صور من الأذى الخفي
  • صور من السبق الاقتصادي في الإسلام
  • صور من واقع العالم الإسلامي
  • صور من عالم حزين (قصيدة تفعيلة)
  • صور من الصراع الإسلامي الفَرَنجي من القرن الثالث إلى القرن السادس الهجريين
  • صور من محن العلماء
  • صور من نصر الله تعالى للمؤمنين
  • صور من قيام السلف الصالح
  • صور من الابتلاء في حياة خاتم الأنبياء

مختارات من الشبكة

  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (الصور النمطية)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • حضور الجن في صورة الإنس والحيوانات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل الرياء يعد صورة من صور النفاق(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • حديث: من صور صورة في الدنيا...(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • صورة من صور الإيمان الحق في قبسات من كتاب الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حياتنا ووسائل التواصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المن: تعريفه، أنواعه، صوره، علاقته بالرياء، حكمه، سبب تحريمه، علاجه(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • المن: تعريفه، أنواعه، صوره، علاقته بالرياء، حكمه، سبب تحريمه، علاجه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • قاعدة ذهبية للمحافظة على جودة ومتانة العلاقات البشرية بين أطراف العلاقات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • كيف أترك محادثة الشباب؟(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب