• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية

الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية
د. محمد الجندي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/10/2011 ميلادي - 6/11/1432 هجري

الزيارات: 21106

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية

 

ما بين غلَبة العلمانيَّة، وتكريس روح الأنانيَّة والفردية، والسَّعي الحَثيث نحو إعلاء قِيَم تضخيم الثَّروة، والإشباع المادِّي، وما بين غيبة الضمير الدِّيني، وتَوارِي روح الإيثار، والانسلاخ عن هُموم الآخرين والانكفاء على الذَّات، وتناسي قِيَم العطاء والمشاركة - تراجع دَوْرُ الوقف الإسلامي، كنَمُوذج لصرحٍ شامخ تأسَّس على دعائم الإيمان، والوعي بالرِّسالة الحضارية الإسلامية، التي تجمع الكلَّ في واحد، والواحدَ في الكل، يحمل الغنيُّ نصيبه من الهمِّ الاجتماعي والمسؤوليَّة الجمعية، ومن أسفٍ أنَّنا نظَرْنا فوجدنا طبقةً جديدة صنيعها أن يتخندَق الشَّخصُ بِماله وثروتِه دون بني دينه ووطنِه وإنسانيَّتِه، وأن يحب ما أفاء الله عليه دون النَّاس، وأن يبتزَّ الأغيار، ويسخِّر إمكانياته في جَنْي المال وتعظيم الثَّروة، دون اكتراثٍ بالمبادئ، ولا إحساسٍ باحتياجات المهمومين والمعذَّبين من بين جِلدته، وبعض كيانه.

 

ولسنا في هذه العجالة بصدد تقصِّي أصول الوَقْف، ومبادئه الحاكمة، فذلك شأنٌ قد أخذ حقَّه غيرَ منقوصٍ في المعالجة من جانب فقهاء كبار، وفي معالجتنا الفقهيَّة للوقف إنَّما ينبغي ارتيادُ بعض الجوانب العلميَّة في المسألة الوقفيَّة، مُحاولين التعرُّف على الأسباب الكامنة في انحسار الوقف وانسحابه من إثراء واستنهاض المشاركة الشعبيَّة في الاضْطِلاع بالأعباء العامَّة والخاصة، مستلهِمين منها طرائقَ الحُلول، ووسائلَ العلاج؛ بقصد استشرافِ المستقبل نحو إحياء الدَّور الخلاَّق والفاعل للوقف الإسلامي.

 

الوقف في مسيرة الحياة الإسلاميَّة:

يخلص كلُّ راصد لمسيرة الأمة الإسلامية، ومجتمعات المسلمين، إلى تضاؤُل دور الوقف، وتقهقُرِه عن ارتياد الآفاق الرَّحبة التي ألْقَت بظِلالها على مُجمَل الحياة الإسلاميَّة، فمِن المعلوم والثابت عَبْر التاريخ أنَّ الحركة الدِّينية والعلمية اعتمدَتْ في مسيرتِها على مؤسَّسات الوقف في مصر وسائر الولايات الإسلاميَّة، فقد انتشر الوقفُ الإسلامي في سائر العصور الإسلاميَّة، وأصبح ملاذًا للفقراء، ودعمًا للعلم والعلماء، والمساجد والزَّوايا، والمدارس والبيمارستانات، ومددًا للمنقطعين للعبادة والنَّسك، وللمُجاهدين والمرابطين في سبيل الله، وإنقاذًا للمساكين وأبناء السَّبيل، والمرضى واليتامى، والأرامل والمدنيِّين، والأرِقَّاء والغارمين[1].

 

والحقيقة الماثلة للعيان أنَّ الوَقْف الإسلاميَّ في أصوله الدِّينية وتجربته العمَلِيَّة، إنَّما هو نظامٌ إسلامي للاطِّلاع بالمرافق العامَّة، وبقولٍ آخر فإنَّه مؤسسة تنمويَّة لكلِّ ما يعنيه ذلك من أبعادٍ وجوانب، انداح عطاؤها في كلِّ اتِّجاه، فقد قامت هذه المؤسَّسة بأدوارها في الحياة الدِّينية في إنشاء المساجد والجوامع، وتسهيل فريضة الحجِّ، والتمكين للجهاد والرِّباط في سبيل الله؛ لِحماية معتقدات الأُمَّة والذَّود عن حياضها، والقيام على حوائج المتصوِّفة والمنقطعين للعبادة.

 

كما قامتْ مؤسَّسة الأوقاف بأبرز الأدوار في الحياة الاجتماعيَّة على النحو الذي طوَّرَت فيه نفسها، تبعًا لمتطلَّبات المجتمع واحتياجاته، إلى الحدِّ الذي جعلت فيه مبدأ التكافل الاجتماعيِّ تجسيدًا حيًّا لقِيَم الإسلام ومبادئه العليا في الحياة، ينضوي تحت لوائها المُحسِنون من مجتمع المؤمنين، تمثَّل ذلك في الرعاية الصحية، والنُّهوض بالعلم الطبِّي، والعديد من الوقوفات على المرضى والأطبَّاء ودُور العلاج، وتوفير المياه الصَّالحة للشُّرب، وإنشاء الأسبِلَة، والقيام على أرزاق طلبة العلم والفقراء والمساكين، والتَّوسعة على أرباب الوظائف وإشاعة الإحسان العامِّ، والصدقات اليوميَّة والأسبوعية، إلى جانب الدَّور الاقتصادي اليومي والأسبوعي.

 

إلى جانب الدَّور الاقتصاديِّ الذي لعبَتْه مؤسَّسة الأوقاف، من حيث أثَرُها على الحياة الاقتصاديَّة، في انتصارها لمبدأ المِلكيَّة العامَّة على حساب الملكيَّة الخاصة، والحدِّ من تداول المِلكيَّة العقارية وحبسها عن التَّداول، وتأثيرها على نظام الإقطاع، وما أدَّت إليه من تحوُّل الإقطاعات إلى أوقاف عن طريق التصرُّف في أملاك بيت المال، وقد كان للأوقاف دورٌ في خَلق فرص العمالة الفنِّية والإداريَّة، فهناك النَّاظر والكاتب، والجابي والصيرفي، والشاهد والمهندس... إلخ.

 

ولَم تقف مؤسَّسة الأوقاف عند هذه الجوانب الحياتيَّة، بل امتدَّت إلى الحياة الثقافيَّة؛ فقد كانت رسالةُ الوقف وثيقةَ الارتباط بالنَّشاط الدِّيني والهُوِيَّة الإسلاميَّة، وقامت على توجيه الحركة العلميَّة، وتشييد العديد من المدارس ودُور العلم من الكتاتيب وغيرها، وإنشاء مساكِنَ للطَّلبة والمكتبات الخازنة للكتب؛ ليتسنَّى لِطُلاَّب العلم الاطِّلاعُ عليها، وما أتاحه ذلك من الاهتمام بالعلماء والمعلِّمين، والمؤدِّبين والعرفاء، وغيرهم.

 

والواقع أنَّ تغلغُل الأوقاف في حياة المُجتمعات الإسلاميَّة، وانعكاسَ ذلك على تشكيل هيكلِ المُجتمع، ونخصُّ بالذِّكر المجتمعَ المصري، كنَمُوذج معبِّر عن عمق الدَّور الذي لعبَتْه الأوقاف في حياة الفكر والنِّظام والمُجتمع، بحيث رسخ في وجدان الباحث ضرورةُ الرُّجوع إلى الأوقاف في التعرُّف على أنماط الحياة، ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيُّرات، والوقوف على النِّظام الاجتماعي والاقتصادي، بل والسياسيِّ السَّائد، وفي كلمةٍ: فقد كانت مؤسَّسة الأوقاف مرآةً يَنظر إليها كلُّ مَن يبغي العلم بِمسيرة المُجتمع، وواقع حياة الجماعة، في إطارها الجامع، وفي دقائقها التفصيليَّة.

 

والمتأمِّل في طبيعة الأوقاف - استِلهامًا من دلالتها التشريعيَّة ونَماذجها التطبيقيَّة - يجد أنه إفراز طبيعيٌّ وذاتي لِمَسؤولية المُسلم تجاه مجتمعه وأمَّتِه، ورسالة المسلم في الحياة كإنسانٍ متعايِش ومتضامِن مع بني دينه ووطنه وإنسانيته، وبِمعنًى آخر: فإنَّ المسلم الحقَّ هو الذي يَحيا بأهله وذَوِيه وإخوانه في الدِّين والوطن، يستشعر آلامَهم، وآمالَهم، ويُشارِكُهم في أتراحهم وأفراحهم، ويَحمل همومَهم بين جنبيه، على النَّحو الذي يؤصِّله العديد من النُّصوص:

في قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8].

وقوله - جلَّ شأنه -: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92].

 

وقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلم -: ((من لم يهتمَّ بأمر المسلمين فليس منهم)).

وقوله - صلوات الله وسلامه عليه -: ((ليس منَّا من بات شبعان، وجارُه إلى جنبه جائع)).

وقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلم -: ((مثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الأعضاء بالسَّهر والحُمَّى)).

 

وحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صاحب أوَّل وَقْف في الإسلام - فقد أصاب عمر أرضًا بِخَيبر، فأتى النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبر، لَم أُصِب مالاً قطُّ أنفس عندي منها، فما تأمرُني به؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: ((إن شِئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بثمرتِها)) فجعَلها عمر صدقةً، لا تُباع، ولا توهب، ولا تُورث، وتصدَّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، وفي الرِّقاب والغُزَاة في سبيل الله والضَّيف، لا جناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف، وأن يطعم صديقًا غير متموَّل منه؛ رواه البخاري ومسلم.

 

إنَّ دلالة هذه المشاركة الفرديَّة في شؤون الجماعة، وانفعال الفرد بقضايا مُجتمعه، والإسهام في تبيينها، هو مَلمح مميَّز من ملامح دَور المُسلِم في الهيكل الاجتماعيِّ، فلا يجوز له أن يَنعزل عن مجتمعه، أو يقف موقفًا سلبيًّا من أفراد أمَّتِه، أو يرفع عقيرته بـ"الأنا" البغيضة التي رسَّخَتْها مفاهيم النُّظم العلمانيَّة المعاصرة، التي تعيش لِنَفسها، وتتحصَّن بأيديولوجيَّتها، وتنفي الغير، وتهمِّش قِيَم العطاء، وتفرض نَمُوذجها الفكريَّ والاجتماعي، والاقتصادي والثقافيَّ والسياسيَّ في الحياة، تحت شعاراتٍ العولَمة والحداثة، وهذا المَنْحى للوقف، الذي يشعُّ على أوجه الحياة كلِّها، يبوِّئه المكانة السَّامقة في منظومة العطاء الإسلاميَّة، التي تعتمد على صريح الخِطاب الإسلامي، وعلى عُمق الالتزام الدِّيني، مع تشريعات الزَّكاة والصدقات والوصايا والهِبات، والكفالات، وهي كلُّها تتضافر سويًّا نحو مقصد مدِّ مظلَّة التضامن الاجتماعيِّ لكلِّ أفراد المجتمع الإسلامي.

 

إن من يسبر أغوارَ هذا المنحى، ويعي مغزاه، يُدرِك على الفور أنَّ قيام الجماعة الإسلاميَّة، وتحقيقَ الاجتماع الإنسانيِّ في النَّظَر الإسلامي، لا يتأتَّى إلاَّ على أساسين:

1- الأساس الذي يرتكز على الإسهاماتِ الفرديَّة، والمشاركة الشعبيَّة الواعية بِمَسؤوليَّاتِها الاجتماعيَّة، والتي طرحت مثالِبَ الأنانية والجشع، والأثَرَة والبُخل، وغيرها مِن الآفات الاجتماعية.

2- الأساس الذي ينبني على دورِ الدَّولة، كسُلطة راشدةٍ تقوم بِمُهمَّتِها في تطبيق وتفعيل المبادئ والتشريعات الإسلامية وتحقيق الأهداف؛ لينهض المُجتمع مؤسَّسًا على التضامن والتكافل الاجتماعيِّ، وبذلك يتعانق الجهدُ الفردي، والجهد المؤسَّسي، تجاه تحقيق رسالة الإسلام الإيمانيَّة والحضارية، في منظومةٍ متكاملة، تُؤْمِن بالتَّواصل والتعاطف، وتَطْرح التنافر والخصومةَ، وعدم التَّجانُس بين نسيج المُجتمع الإسلامي، فيغدو المُجتمع كلُّه - فردًا كان أم سلطة - كيانًا واحدًا، مؤتلِفة خلاياه، سليمًا جسَدُه، عفيًّا بنيانه، عامِلاً للدِّين والدنيا.

 

وينبغي أن يَعِيَ كلُّ طرف من أطراف الكيان المسلم، أنَّ عليه أن يقوم بِمَسؤوليته، ويضطلع بِدَوره، فلا غناءَ لدور الدَّولة مهما كانت سلطتُها عن دور الفرد؛ لكونه اللَّبِنة الأساسية للبنيان الاجتماعيِّ، ومِحْور الكيان الاجتماعيِّ الإسلامي، وكذلك فإنَّ للدولة دورًا لا يمكن إغفاله في الأسباب والعلل المؤدِّية إلى تداعي دور الوقف.

 

وقد اعترى الوقْفَ في الآونة الأخيرة من الوَهْن والضَّعفِ الكثيرُ، وانحسر الوقفُ وكادت مسيرته أن تتوقَّف؛ وذلك لأسبابٍ وعوامل مختلفة، نَذْكُر مِن بينها:

1 - قلَّة الوازع الإيماني: وضَعْف التربية الدينيَّة، التي تغرس الوعي بأهمِّية دَوْر الوقف، وتُعْلي قِيَم البَذْل والعطاء، وإعطاءِ ذوي الحاجة، وفَكِّ كرب المكروبين، ومن قعدَتْ بهم السُّبل، أو أعيَتْهم الحيلةُ أن يوفِّروا لأنفسهم أو ذَوِيهم متطلَّبات الحياة وضرورياتها؛ من الطعام، والملبس، والمسكن، والعلاج، والتعليم، فضلاً عن تراجع الولاء لمبدأ المصلحة العامة، والشأن العامِّ، والانسحاب من الاهتمام بالدائرة العامَّة إلى التَّشرنُق حول النَّفْس، والانتصار للذَّات، ومَنشأ ذلك أنَّ الرعيل الأول من السَّلف الصالح، كانوا بفطرتهم الإيجابيَّة مدفوعين إلى الخير، والعطاء الحضاريِّ، عن طريق وقف أنفَسِ ما لديهم من الأموال؛ احتسابًا لله، وإيثارًا لِحَقِّ الأُخوَّة الإسلامية، وشعارهم في ذلك النِّداء القرآني: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267]، وهو ما أدَّى بِهم إلى أن يكون سلوكُهم الإيثارَ، كما وصفهم الحقُّ بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: 9].

 

وقد كان لتباعد الزَّمان أثَرُه في الالتزام بِهذه السُّلوكيات العالية التي بِمُوجبها أوقف عُمَرُ أرضَه في خيبر، وأبو بكرٍ رباعًا له كانت بمكَّة، ووقف عثمانُ بئر رومة، ووقف عليٌّ في ينبع، وتبعهم في ذلك كلُّ من كان ذا مالٍ من المهاجرين والأنصار، فوقف كلُّ ذو مالٍ حبسًا لا يُشترى، ولا يورث ولا يُوهَب، حتَّى يرث الله الأرض ومَن عليها[2].

 

وبالقطع فإنَّ هذا الإيثار والعطاء الذي بلغ منتهاه، لَم ينقطع فجأة، ولَم ينحسر دورُه طَفرة، وإنَّما طرأ عليه ما طرأ على المُجتمع الإسلاميِّ من ابتعادٍ تدريجي عن مبادئ الإيمان، وشرائع الإسلام، في فريضة التكافل، وروابط الأخُوَّة، حتَّى بلغ الحال إلى ما آل إليه الأمر في العصر الأخير، من تفشِّي آفات الشُّح والحرص، وسدِّ الآذان عن معاناة المكروبين، وعن النُّهوض بالحقِّ العامِّ للمسلمين.

 

2 - الانحراف بالوقف عن مقاصده الشرعيَّة، وأهدافه الدينية: كآليَّةٍ فاعلة للتعاون على البِرِّ والتَّقْوى، على المستوى العام المتمثِّل في القيام بالمصالح العامَّة للمجتمع، ورعاية الفئات المَحرومة من الفقراء والمساكين، ودَعْم خلُق الإحسان، وصلة الأقارب، والتصدُّق على ذوي الأرحام.

هذا الفهم الصحيح وعاه الصَّدر الأول، الذين كان دافِعُهم نيَّة الخير، ونشدان المصلحة العامَّة، ورعاية الفئات الخاصَّة في المجتمع، لكنَّهم لَم يغفلوا عما يطرأ على النُّفوس من ضعفٍ وحرص، وهو ما نبَّه عليه أحد الصحابة، وهو المِسْوَرُ بن مَخْرَمة بِمَقولته لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما أشهد بعضَ الصحابة على كتاب وقفه: "إنَّك تحتسب الخير وتنويه، وإنِّي أخشى أن يأتي رجالٌ لا يَحتسبون مثل حِسْبتك، ولا ينوون مثل نيَّتِك، فتنقطع المواريث".

 

وقد كان لهذا التخوُّف ما يبرِّره؛ إذْ سرعان ما اتَّجه بعض الواقفين إلى اتِّخاذ الوقف وسيلةً لأغراضهم التي تَفْتات على مَن فرض لهم الشرعُ حقوقًا، ومن ذلك ما لجأ إليه البعضُ من توجيه الوقف على النَّحو الذي يُحْرَم فيه بعضُ البنات من نصيبهنَّ، إلى الحدِّ الذي دفع السيِّدةَ عائشة - رضي الله عنها - إلى استنكار ذلك، فكانتْ إذا ذكرَتْ صدقات الناس، وإخراج الرِّجال بناتِهم منها، تقول: "ما وجدتُ للناس مثَلاً اليوم في صدقاتِهم، إلاَّ كما قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾ [الأنعام: 139]"، وقالت: "والله إنه ليتصدَّق الرَّجُل بالصدقة العظيمة على ابنته، فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته الأخرى، وإنَّه لَيُعرف عليها الخصاصة، لَمَّا أبوها أخرَجَها من صدقته"[3].

 

ولَمَّا كانت النُّفوس ميالة بطبيعتها إلى حبِّ المال، والميل للهوى، واتِّباع الرأي، فقد انطلق بعض الواقفين، في الانحراف بأوقافهم عن غايتها الشرعيَّة، ومرماها الدِّيني؛ من الإعطاء والحِرمان، وإدخال من يشاؤون وإخراج مَن يرغبون، والتحكُّم فيه بالزيادة والنقصان... إلى غير ذلك من المثالب التي صيَّرَت الوقف عنوانًا على التحايل، وبابًا للتَّلاعُب في الفرائض الشرعية المقرَّرة للورثة الشرعيِّين، والمستَحِقِّين الأصليين.

 

3- الصلاحيات المخوَّلة لوزارة الأوقاف في إدارة الوقف، والقيام على شؤونه: ومن ذلك ما جاء به القانون، مِن إلغاء الوقف الأهليِّ، وهو ما نصَّ عليه القانون رقم 180 لسنة 1952م، وفي م1 بقولِها: "لا يَجوز الوقف على غير الخيرات"، وفي م2: "يعد منتهيًا كلُّ وقف لا يكون مصرفه في الحال خالِصًا لجهة من جهات البِرِّ"، وقد برَّرت المذكرة الإيضاحيَّةُ إلغاءَ الوقف الأهليِّ، بقولها: إنَّ الوقف الأهلي أصبح لا يتناسب مع تطوُّر الأوضاع الاقتصاديَّة، التي تتطلَّب حريَّة تداوُلِ المال، وما في ثناياها من معاني البِرِّ؛ ولذلك أضحى نظامُ الوقف أداةً لِحَبس المال عن التَّداوُل، وعقَبةً في سبيل تطوُّر الحياة الاقتصاديَّة، على نحوٍ جعل الفقراء في طليعة ضحايا هذا النِّظام؛ ذلك أنَّ نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتَّى أصبح عديم الجدوى، فضلاً عن أنَّ حبس الأموال حال دون استثمارها على وجهٍ يُفسح مجال العمل والكسب الكريم لهؤلاء الفقراء.

 

وإلى جانب ذلك، فإنَّ إصدار تشريع الإصلاح الزِّراعي للحدِّ من الملكيَّة الزراعية، كان ضرورةً تقتضي التَّنسيقَ بين نظام الوقف وبين أغراض هذا الإصلاح، ومناسَبةً موفَّقة لإعادة النظر في هذا النظام، على الأقلِّ فيما يتَّصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد قصد من إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أنْ يتسنَّى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح الزراعيِّ على الأرض الزراعية الموقوفة، التي يتمتَّع فيها المستحِقُّون بِحُكم الواقع بِمَركزٍ لا يَختلف في جوهره عن مركز المُلاَّك في الوقت الحاضر، وحتَّى يتسنَّى إطلاقُ طائفة جسيمةٍ من الأموال من عقالِها؛ لتصبح عنصرًا من عناصر التداول والاستثمار في العهد الجديد، فينفسح المَجال لليد العاملة في الزراعة والصناعة والتِّجارة على حدٍّ سواء.

 

وإذا كان هذا التَّبرير الذي ساقَتْه المذكِّرة الإيضاحية ملائمًا لإلغاء الوقف الأهلي؛ من أجل وَحْدة الفلسفة التشريعيَّة للقوانين المطبَّقة في الموضوع، وكذلك لتحقيق الإصلاحات السياسيَّة والتشريعية التي استهدفَتْها الثورة المصريَّةُ في ذلك الوقت، فإنَّ النتيجة المحققة لذلك هي إحجامُ العديد من الناس عن الوَقْف، وتقلُّص نظام الوقف، بل ورجوع العديد من الواقفين عن أوقافهم؛ استِنادًا إلى أمكنةٍ خوَّلَها لهم القانون في هذا الشأن.

 

ولنا أن نتصوَّر مدى الانحسار الذي أصاب الوقفَ كنتيجةٍ لإصدار القانون 180 لسنة 1952م؛ حيث إنه من الثابت تاريخيًّا انتشارُ الوقف في الأراضي الزراعية المصريَّة، حتَّى رأى البعض أنَّ أرض مصر كادت جلُّها أن تصبح وقفًا[4]، وهو الأمر الذي ظلَّ ينمو باضطراد، في ظل المُواءمة بين الأوقاف والواقع الاقتصاديِّ والاجتماعي، ومراعاة التطوُّرات الحاصلة والمرتبطة بنظام الأوقاف.

 

4 - الصلاحيات التي تقرَّرت لوزارة الأوقاف، على الأوقاف الخيريَّة: وهي ما نصَّت عليها م2 من القانون 247 لسنة 1952: إذا كان الوقف على جهة برٍّ كان النَّظر عليه بِحُكم هذا القانون لوزارة الأوقاف، ما لَم يشترط الواقف النَّظرَ لنفسه أو لِمُعيَّن بالاسم.

فإذا كان الوقف ضئيلَ القيمة أو الرِّيع، أو كان على جهة برٍّ خاصَّة، أو لفقراء الأُسرة، جاز لوزارة الأوقاف أن تَنْزل عن النَّظر لأحد أفراد أسرة الواقف، ولا ينفَّذ النُّزول إلاَّ بتولية الناظر الجديد.

ومؤدَّى هذه المادة أنَّ وزارة الأوقاف قد نصبت نفسها بقوَّة القانون ناظرةً على الأوقاف الخيريَّة كأصلٍ عام، ما خلا تلك الحالة التي يَشترط فيها الواقفُ النَّظرَ لنفسه، أو لشخصٍ محدَّد بالاسم، سواء كان الشخص شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا.

 

5- سُوء استغلالِ الوقف، والتصرُّف فيه: بالمخالفة لشرع الله، وذلك من قِبَل بعض الواقفين الذين قصدوا بوقفهم مضارَّة بعض الورثة بحرمانهم من ميراثهم، والتحكُّم في إرادتهم، وإخضاعهم لأهوائهم، كالشَّرط على الزوجة ألاَّ تتزوَّج بعد وفاته، وهذا من العلل المُزْمِنة التي تقوِّض نظامَ الوقف، وتَصرِفُه عن مقاصده السَّامية، وحكم هذا التصرُّف الضارِّ البُطلان؛ لأنَّ الشارع يَنهى عن الضَّرر والإضرار، ويوضِّح ذلك صاحبُ "الروضة النديَّة" بقوله:

"ومن وقف شيئًا مضارَّة لوارثه كان وقفه باطلاً؛ لأنَّ ذلك مِمَّا لَم يَأذن به الله - سبحانه وتعالى - بل لَم يأذن إلاَّ بما كان صدقة جارية، ينتفع بها صاحبها لا بما كان إثْمًا جاريًا، وعقابًا مستمرًّا، وقد نهى الله - تعالى - عن الإضرار في كتابه العزيز عمومًا وخصوصًا، ونَهى عنه النبِي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عمومًا كحديث: ((لا ضرَر ولا ضِرار في الإسلام))، وخصوصًا كما في ضِرار الجار، وضرار الوصيَّة ونَحوهما".

 

ويَمضي قائلاً: "والحاصل أنَّ الأوقاف التي يُراد بها قَطْعُ ما أمر الله به أن يوصل، ومُخالفة فرائض الله - عزَّ وجلَّ - باطلةٌ من أصلها، لا تنعقِدُ بحالٍ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، وما أشبه ذلك، فإنَّ هذا لم يُرد التقرُّب إلى الله - تعالى - بل أراد المُخالفة لأحكام الله - عزَّ وجلَّ - والمعاندةَ لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتيَّ ذريعة إلى ذلك القصد الشيطانيِّ، فلْيَكُن هذا منك على ذُكْر؛ فما أكثر وقوعَه في هذه الأزمنة! وهكذا وَقْف مَن لا يحمله على الوقف إلا محبَّة بقاء المال في ذرِّيته، وعدم خروجه عن أملاكهم، فيقفه على ذريَّته، فإن هذا إنَّما أراد المخالفة لحكم الله - عزَّ وجلَّ - وهو انتقال الملك بالميراث، وتفويض الوارث في ميراثه يتصرَّف فيه كيف يشاء، وليس أمر غِنَى الورثة أو فَقْرِهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله - عزَّ وجلَّ.

 

وقد توجد القُربة في مثل هذا الوقف الذي يكون على الذُّرية - نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص - فعلى الناظر أن يُمْعِن النَّظر في الأسباب المقتضية لذلك، ومن النادر أن يقف على من يتمسَّك بالصَّلاح من ذُرِّيته، أو اشتغل بطلب العلم، فإنَّ هذا الوقف يكون المقصد فيه خالِصًا، والقربة متحقِّقة والأعمال بالنيات، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده، وارتضاه لهم أحقُّ وأولى[5].

 

ولا شكَّ أن هذه المُمارسات الخاطئة من قِبَل العديد من الواقفين، شوَّهَت الوَقْف، وأضرَّت به أيَّما إضرار، واتُّخذ الوقف الأهليُّ ذريعةً إلى التسلُّط، والغَبْن والإضرار، إلى الحدِّ الذي لا يُبِيحه شرعٌ، ولا قانون، ولا نصفه.

وكان لذلك الصَّنيع المتعسِّف أثَرُه، في تدخُّل الدولة بالقوانين التي أسفرَتْ عن غلِّ يد الواقفين في أوقافهم فيما هو محظور، بل وفيما هو مباحٌ على نحو ما رأينا.

إن التَّشريعات المستمَدَّة من الفقه الإسلامي كالوقف مَثلاً، يُدرِك الواقفُ فيها ما لنظامِ الوقف من قوَّةٍ في دعم استقلال المؤسَّسات المُجتمعيَّة، وتبنِّيها للهُوِيَّة الإسلامية، واطِّلاعها بالرسالة الحضارية والثقافة الإسلامية، وتمتُّعها بالشخصية المستقلَّة، والانتصار لمبدأ الإرادة الشعبيَّة، فيحاوِل جاهِدًا أن يخترق هذه المؤسَّسة التنموية، وأن يقوِّض أركانها، وذلك بالنَّفاذ إلى التشريعات المنظِّمة لها، وقد تحقَّق له ما أراد، وجاء التدخُّل السِّيادي للدولة، بتوجيهها للأنشطة الاقتصاديَّة والاجتماعية، وإخضاع العديد من القطاعات الخاصة، والمناشط الفردية إلى إشراف الدولة، وصيرورتها مصالِحَ عامَّة؛ ارتِكانًا إلى المفهوم الحديث لدور الدَّولة في التدخُّل التشريعي، وصياغة السِّياسات الاقتصادية والاجتماعية المنظِّمة لمناحي الحياة المختلفة.



[1] رسالة من شيخ الأزهر عبدالله الشبراوي إلى السلطان "محمود خان" في سنة 1048 وثائق رفاعة الطهطاوي بمكتبته بسوهاج، رقم 100 ص (22 - 32).

[2] الخصاف، "أحكام الأوقاف"، ص 6، 15، 16.

[3] الإمام مالك، "المدوَّنة الكبرى"، جـ4 ص 345.

[4] د . عبداللطيف إبراهيم، "دراسات تاريخيَّة وأثَرِيَّة في وثائق من عصر السلطان الغوري"، رسالة دكتوراه، 1956، ص 129، 174.

[5] "الروضة النَّدية"، جـ2 ص160 المكتبة السلفية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقف
  • الوقف: شِرْعة ومفخرة
  • الصدقة الوقفية
  • الوقف الإسلامي من روائع حضارتنا
  • رسالة لطيفة في حكم الوقف المتعطل المنفعة
  • الأوقاف .. مفخرة النظام الإسلامي
  • استثمار أموال الوقف بين الضوابط الشرعية والجدوى الاقتصادية
  • دراسة الوقف في الإسلام وأهميته
  • تعريف الوقف في اللغة والشرع
  • أقسام الوقف وكيفية العمل به وبيان التوافق الفقهي في ذلك
  • استثمار الوقف في شتى المجالات الاقتصادية
  • الوقف ومقاصد الشريعة
  • الوقف في المجال الثقافي والعلمي وأهميته
  • الوقف في المجال الاجتماعي وقطاع الخدمات وأهميته
  • أدلة مشروعية الوقف وبيان التوافق الفقهي فيه
  • نماذج من الوقف في زمن التابعين وأتباعهم
  • نماذج من الوقف في الجانب الاجتماعي
  • نماذج من الوقف الديني والاقتصادي في مرحلة التابعين
  • نماذج وقفية متفرقة في العصر الحديث
  • الوقف المائي (السقاية، البرك، السدود)
  • مشروعية الأوقاف من الكتاب والسنة
  • مسائل مختصرة في أحكام الوقف
  • الوقف الخيري في الإسلام
  • مصطلحات الوقف عند الغرب
  • الوقف في العالم الإسلامي
  • الوقف في المجتمع الغربي
  • الوقف القوقاني
  • الوقف.. أجر خالد من رب معطاء
  • موضوع عن الوقف في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • من أقسام الوقف : الوقف الاختياري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام الوقف : الوقف الاختباري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف الاضطراري والانتظاري في التلاوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشراكة في عقار وقفي(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع أو استبدال الوقف غير المنقول إذا تعطلت منافعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف على المد المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الأدلة على مشروعية الوقف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب