• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإيمان بالرسل وثمراته (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    فتنة المال وأسباب الكسب الحرام (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    الحلال بركة والحرام هلكة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    استعجال العذاب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    النكاح أركانه وشروطه (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تحريم قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    بيع التلجئة
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خلاف الفقهاء في حكم الاستنجاء وهل يصح فعله بعد ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    التزهيد في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه ...
    عمرو عبدالله ناصر
  •  
    الإعجاز العلمي في القرآن بين الإفراط والتفريط
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الأحكام الفقهية والقضائية للذكاء الصناعي (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    لطائف دلالات القرآن في خواتم سرد القصص
    بشير شعيب
  •  
    فضل التعوذ بكلمات الله التامات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حقوق الوطن (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الكرامة قبل العطاء
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم من ترك واجبًا أو فعل محظورًا في الحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 25/11/1430 هجري

الزيارات: 8199

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ أنا ذهبتُ إلى الحج قبل ست سنوات تقريبًا، وأنا مُحْرِمة قَصَصْتُ أظفاري، وأزلتُ شعرا من جسمي، وتركت طواف الوداع لأنَّهم قالوا: إنه سُنَّة.

هَلْ عليَّ ذبح؟ وإذا كان عليَّ ذبح فكم ذبيحةً؟ واذا لم يكن عليَّ ذبح فماذا عليَّ أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

أرجو كتابة اسم الشيخ المُفْتِي.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن قلَّم أظْفارَهُ أو أزال شَعرًا من جَسَدِه، عالِمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك.

قال ابنُ قُدامة في "المغني": قال ابنُ المُنْذِرِ: "أَجْمَعَ أَهْلُ العِلمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمنُوعٌ من أَخْذِ أَظْفارِهِ، وعليهِ الفِدْيَةُ بِأَخْذِها في قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ؛ وهو قَولُ حَمّادٍ, وَمالِكٍ, والشّافِعِيِّ, وأَبي ثَوْرٍ, وأَصْحابِ الرّأيِ، وَرُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ.. إلى أن قال: والْحُكْمُ في فِدْيَةِ الأَظْفارِ كالْحُكْمِ في فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَواء". انتهى.

والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، والنُّسُك هو الذّبْح، وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ عن كعب بْنِ عُجْرَةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به زَمَنَ الحُدَيْبية، فقال: ((قد آذاك هوامُّ رأسِكَ؟)) قال: نعم، فقال: ((احلقْ، ثم اذْبَحْ شاةً أو صُمْ ثلاثة أيام، أَوْ أطْعِمْ ثلاثة آصُعٍ من تمر على سِتَّةِ مساكينَ))، والفدية على التخيير بين الصيام أو إطعام السّتَّة المساكين أو ذَبْحِ الشاة وتفريقِها على فُقَراءِ الحرم. 

وعليه؛ فإذا كُنْتِ قد قَلَّمْتِ أظفارَكِ أو أَزَلْتِ الشعر، وأنت عالمةٌ بالتحريم، ذاكرةٌ أَنَّكِ ما زالت في حال إحرام - فإنَّ عليك كفَّارةً لكل مَحْظورٍ؛ لأَنَّهما من جنسيْنِ مختلفِيْنِ.

أمَّا إذا كنت قد فعلتِ ذلك وأنت ناسيةٌ، أو جاهلة الحكم فلا شيءَ عليْكِ - إن شاء الله - لأنَّ القاعدةَ المطَّردة في الشَّرْعِ والَّتي قرَّرها شيخُ الإسلام ابْنُ تيمية وغيرُه: هي عدمُ مؤاخذة الجاهل أو الناسي.

أمَّا طوافُ الوداعِ فَقَدِ اختلف أَهْلُ العِلْمِ في وجوبه على قوليْنِ: فمذهبُ الجُمهور أنَّهُ واجبٌ ويلزم تاركَه دمٌ، إلا على حائضٍ فإنَّها لا تطوف هذا الطوافَ، ولا يلزمها شيءٌ، واحتجّوا بِما رواه الشيخان عنِ ابْنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّهُ قال: "أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخر عَهْدِهم بالبيت إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائض".

وذهب الإمام مالكٌ - رحمه الله - وهو قولٌ في مذهب الشافعيّ إلى أنَّه سُنَّة، واستدلّوا بترخيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للحائض في تركه، ولم يأمرها بدمٍ ولا غيرِه. قالوا: لو كان واجبًا لأَمَر بِجَبْرِه؛ إذ لا رُخصةَ لها في تَرْكِ غيْرِه من الواجبات، فما تُرِكَ منها ولوِ اضطرارا يُجْبَرُ بِدَم.

وحيثُ إِنَّكِ قد تركت طواف الوداع اعْتِمادا على القول بعدَمِ وُجوبه - فلا شيءَ عليْكِ؛ إن كنت عملت بهذا بناء على فتوى عالم معتبر، فالعامي مذهبُه مذهبُ مَن يُفْتِيه، فإذا أشْكَلَ عليه أمرٌ من أمور دينه، سأل مَنْ يَثِقُ بِعِلْمِه، وعليه أن يختار الأعلمَ والأتقَى والأوْرَعَ من أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتقليدُ العاجِزِ عن الاستدلال للعالِم يَجُوزُ عند الجمهور" وأما إن كنت عملت بهذا بناء على كلام العام، فهذا تهاون منك، إذ كيف تستفتين من ليس من أهل الفتوى، فيكون عليك في هذه الحال دم، تذبحينه في مكة، وتوزعينه على فقراء الحرم،، والله أعلم.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأصيل الشرعي لأحكام الفئات الخاصة في الحج

مختارات من الشبكة

  • واجب أمة الإسلام نحو نبيها محمد عليه الصلاة والسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • منع الاتجار بالأشخاص(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو نذر استحب لوليه قضاؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رخصة الشرع في ترك المبيت وترك الرمي لأهل اﻷعذار(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تفسير: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من باع بيته أو ثيابه أو غير ذلك من أجل كتاب أو كتب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من ألف كتابا من أجل ملك أو أمير أو غيره أو أهداه وحصل له مال(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أطباء مسلمون يقودون تدريبا جماعيا على الإنعاش القلبي الرئوي في سيدني
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/4/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب