• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

اتخاذ أواني الذهب والفضة

اتخاذ أواني الذهب والفضة
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2013 ميلادي - 23/12/1434 هجري

الزيارات: 42999

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة


فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.

 

وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].

 

وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية[4]، وقول في مذهب المالكية[5]، الشافعية[6]، والحنابلة[7].

 

وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة[8].

 

دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

الدليل الأول:

قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه[9].

 

الدليل الثاني:

قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب[10].

 

قال ابن عبدالبر: "معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة، فلا فائدة فيها غير استعمالها... إلخ[11].

 

الدليل الثالث:

قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ[12].

 

الدليل الرابع:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة))، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال[13].

 

دليل من قال بجواز الاتخاذ:

الدليل الأول:

أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فلا يتعداه إلى غيره.

 

الدليل الثاني

كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.

 

الدليل الثالث:

جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة - رضي الله عنه - اقتنى الآنية مع كونه يرى تحريم الشرب فيها:

(116) فقد روى البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: لم أفعل هذا - ولكني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))؛ ورواه مسلم[14].

 

الدليل الرابع:

قالوا: يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها[15].

 

وأجاب المانعون:

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا، فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص الإباحة به. وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة[16].

 

دليل من قال بالكراهة:

حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه، وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف والخيلاء، فلا تصل للتحريم. وقد رددت هذا القول عند ذكر الخلاف باستعمال أواني الذهب والفضة.

 

الراجح من هذا الخلاف:

أن من قصر التحريم على الأكل والشرب، فهو أسعد بالنص، والدليل على جواز الاتخاذ أقوى من دليل جواز الاستعمال؛ ذلك أن الأكل والشرب قد يقال: إنه نوع من الاستعمال، وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وقد رأيت في نهاية هذا البحث أن أختمه بكلام نفيس لابن تيمية - رحمه الله - حيث قال:

"إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا، فاتخاذ اليسير فيه تفصيل؛ ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها، فرخص فيه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرُم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي.

 

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة، ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة، وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا، لكن في اللباس والتحلي، وذلك يباح منه ما لا يباح في باب الآنية، كما تقدم التنبيه على ذلك؛ ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبدالعزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه.

 

وفي يسير الذهب في (باب اللباس) عن أحمد أقوال:

أحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعًا[17].

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة.

 

وفيه وجه بتحريمه مطلقًا؛ لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة[18].

 

• والخريصة: عين الجرادة، لكن هذا يحمل على الذهب المفرد دون التابع، ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب، وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغهم النهي.

 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا كالتكة، فنهى عنه، وبين يسير غيره تبعًا كالعلم؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.

 

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير، فيفرق بين التابع والمفرد، ويحمل حديث معاوية "إلا مقطعًا" على التابع لغيره، وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي من اليسير، وإن كان مفردًا، فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعًا للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفردًا أولاً؛ ولهذا أبيح - في أحد قولي العلماء - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة، والجوشن، والران، وحمائل السيف.

 

وأما تحلية السيف بالفضة، فليس فيه خلاف.

 

والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية، وباب اللباس أوسع كما تقدم.

 

وقد يقال: إن هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى.

 

وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيرًا. والخلاف المذكور في الفضة منتفٍ هنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه[19].

 

فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي:

التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع؛ فيحرم مفرد الذهب ولو يسيرًا، ويباح التابع في اللباس.

 

والتفريق بينهما في باب الآنية، وباب اللباس؛ فباب اللباس أوسع من باب الآنية.

 

كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة، وكذلك تحلية السيف، والذي يظهر لي أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيها؛ ولذلك اتخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق، فالفرق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث الأدلة، والله أعلم.



[1] أحكام القرآن (4/97)، مواهب الجليل (1/28)، الخرشي (1/100)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/61)، التاج والإكليل (1/183، 184)، حاشية الدسوقي (1/64)، المنتقى للباجي (7/236)، الاستذكار (26/270).

[2] أسنى المطالب (1/27)، كفاية الأخيار (1/33)، المجموع (1/308)، حواشي الشرواني (4/239).

[3] مطالب أولي النهى (1/55)، كشاف القناع (1/51)، الإنصاف (1/79)، الكافي (1/17)، الفروع (1/97).

[4] حاشية ابن عابدين (6/342)، البناية (11/79)، تكملة فتح القدير (10/5)، تبيين الحقائق (6/12).

[5] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/61)، التاج والإكليل (1/183، 184).

[6] انظر المجموع (1/308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.

[7] الإنصاف (1/80)، الفروع (1/97).

[8] حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة، كره ولم يحرم... إلخ، انظر الفروع (1/97)، الإنصاف (1/80).

[9] ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/17)، والنووي في المجموع (1/308)، وانظر كفاية الأخيار (1/33).

[10] حاشية الدسوقي (1/64)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.

قال الخرشي في حاشيته (1/100): ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئًا على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها؛ لأن عينها تملك إجماعًا.

وقال في كفاية الأخيار - وهو من الشافعية - (1/34): "لو كسر شخص هذه الأواني، فلا أرش عليه".

[11] الاستذكار (26/270).

[12] المجموع (1/308).

[13] المنتقى للباجي (7/236).

[14] سبق تخريجه.

[15] المغني (1/59).

[16] المجموع (1/306)، مجموع الفتاوى (21/84).

[17] هذا الحديث رواه عن معاوية جماعة، منهم:

أبو قلابة، ولم يسمع من معاوية، فهو منقطع.

ورواه قتادة ومطر بن طهمان عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية.

وتابعهما بيهس بن فهدان على اختلاف عليه كما سيأتي.

ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي الشيخ الهنائي، عن أخيه حمان وقيل: أبو حمان، عن معاوية، فأدخل بين أبي الشيخ ومعاوية أخاه حمان، وهو مجهول.

قال النسائي: قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب، انظر السنن الكبرى للنسائي (4960).

وكذا رجح الدارقطني رواية قتادة، فقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن (5/152) قوله: قال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي الشيخ ومعاوية فيه أحدًا - يعني: قتادة ومطرفًا وبيهس بن فهدان. اهـ كلام ابن القيم.

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (1/484): سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب إلا مقطعًا، وعن ركوب النمور؟ قال: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أدخل أخاه، وهو مجهول، فأفسد الحديث.

فإن رجحنا رواية قتادة كما قال النسائي والدارقطني، فقتادة مدلس، وقد عنعن، لكن متابعة مطر بن طهمان وبيهس بن فهدان تقوي طريق قتادة، فيكون الحديث حسنًا لغيره.

وإن رجحنا طريق يحيى بن أبي كثير، ففيه بين أبي الشيخ ومعاوية رجل ضعيف، وهو أخو أبي الشيخ، مع العلم أن رواية يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب كثير، فلعل الراجح هو رواية قتادة عن أبي الشيخ.

وأبو شيخ الهنائي قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/130)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/401) وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا.

وقال ابن سعد: أبو شيخ الهنائي من الأزد، وكان ثقة، وله أحاديث. الطبقات الكبرى (7/155).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (4/192)

وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/407).

وقال الذهبي: تابعي كبير صدوق. المغني في الضعفاء (1/126)، بينما قال في الكاشف (6682): ثقة.

وقال الحافظ في التقريب: ثقة. وإليك تخريج الحديث:

أما رواية قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، فقد رواها عن قتادة معمر، وهشام، وهمام، وسعيد بن أبي عروبة ومحمد بن عبيدالله العرزمي على النحو التالي.

فرواية معمر أخرجها عبدالرزاق (19927) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ - يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا.

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد (4/95) وليس عنده قوله: "قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا".

ورواه الطبراني أيضًا في الكبير (19/ ) رقم 824 من طريق عبدالرزاق.

ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها، لكن ذلك قد زال بكثرة المتابعات من أصحاب قتادة.

وأما رواية همام، فأخرجها أحمد أيضًا (4/92) قال: ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة به.

وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (419) حدثني أبو الوليد، حدثني همام به.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3250).

والطبراني في المعجم الكبير (19/353) رقم 825 من طريق حجاج بن المنهال، ثنا همام به.

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، فأخرجها أحمد (4/99) عن محمد بن جعفر، ثنا سعيد عن قتادة به، وأخرجه النسائي في الكبرى (9453)، وفي الصغرى (5151) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/353) رقم 826 من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد بن زريع قد سمع من سعيد قبل اختلاطه.

وأما رواية هشام عن قتادة، فأخرجها الطبراني في الكبير (19/353) رقم 827، والبيهقي في السنن الكبرى (5/19).

وأما رواية محمد بن عبيدالله العرزمي عن قتادة، فأخرجها الطبراني في الكبير (19/354) رقم 828. والعرزمي ضعيف جدًّا.

وقد تابع قتادة متابعة تامة مطر بن طهمان، وبيهس بن فهدان عند النسائي.

فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى (9454)، وفي الصغرى (5152) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر، عن أبي شيخ الهنائي به.

ومطر بن طهمان ضعيف.

وأحمد بن حرب صدوق، وكذلك المغيرة بن مسلم - قاله الحافظ في ترجمتهما في التقريب.

وأما متابعة بيهس بن فهدان، فقد أخرجها أحمد (4/98)، قال: ثنا وكيع، حدثني بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (9461)، وفي الصغرى (5159) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل. قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/354) رقم 829 من طريق عثمان بن عمر، ثنا بيهس بن فهدان به.

وبيهس بن فهدان، قال فيه يحيى بن معين: ثقة. انظر الجرح والتعديل (2/430)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

واختلف على بيهس فيه، فرواه وكيع والنضر بن شميل، وعثمان بن عمر كما سبق. وخالفهم علي بن غراب، فأخرجه النسائي (1/5160). قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال حدثنا علي بن غراب، قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا.

قال النسائي: حديث النضر - يعني: عن بيهس - أشبه بالصواب. أهـ

قلت: علي بن غراب قال فيه الحافظ في التقريب (4783): "صدوق، وكان يدلس، ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه"، وجاء في الجرح والتعديل (6/200): "عن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن علي بن غراب المحاربي، فقال: سمعت منه مجلسًا واحدًا وكان يدلس، وما أراه إلا كان صدوقًا.

وقال فيه ابن نمير: علي بن غراب يعرفونه بالسماع، وله أحاديث منكرة".

وقال فيه يحيى بن معين: صدوق.

وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، وهو هنا قد صرح بالسماع، لكن النضر بن شميل لا يقارن أبدًا بعلي بن غراب لو انفرد، كيف وقد توبع النضر بن شميل كما سبق؟ فإسناد علي بن غراب إسناد شاذ.

والحديث قد اختلف فيه على أبي الشيخ فيه؛ فتارة يرويه عن معاوية مباشرة كما سبق، وتارة يرويه عن أبي حمان عن معاوية كما في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي الشيخ.

ورواية يحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيها:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (9455) وفي الصغرى (5153) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، عن أبي حمان، عن معاوية.

وقيل: عن حمان بدون كلمة أبي.

ورواه النسائي في الكبرى (9456) وفي الصغرى (5154) والطبراني في الكبير (19/355) رقم 831 من طريق حرب بن شداد، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان، عن معاوية به.

ورواه الأوزاعي، واختلف عليه أيضًا:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (9460) من طريق يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبدالله الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمان.

ورواه النسائي في الكبرى (9457) وفي الصغرى (5155) والطبراني في الكبير (19/354) رقم: 830 من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ الهنائي، قال حدثني حمان.

ورواه النسائي في الكبرى (9458) وفي الصغرى (5156) من طريق عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان به.

وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (9459) وفي الصغرى (5157) من طريق عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني ابن حمان.. وذكر الحديث.

ورجح النسائي في الاختلاف على الأوزاعي طريق عمارة، فقال (8/ 163): قال أبو عبدالرحمن: عمارة أحفظ من يحيى، وحديثه أولى بالصواب - يعني: يحيى بن حمزة.

ولفظ حديث حمان عن معاوية يختلف عن لفظ أبي شيخ الهنائي عن معاوية السابق؛ فلفظ حديث حمان ليس فيه الاستثناء "إلا مقطعًا".

وهاك روايات الحديث عند النسائي، جاء عنده (5153): أن معاوية عام حج، جمع نفرًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم الله أَنَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.

وفي رواية (5154): مثله، إلا أنه قال: عن لبوس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.

وفي رواية (5155): ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.

وحمان هذا يقال له: حمان، ويقال له: أبو حمان، ويقال: حمران، أخو أبي شيخ الهنائي.

روى عنه اثنان: أبو إسحاق السبيعي، وأخوه أبو شيخ الهنائي، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

قال عنه الحافظ في التقريب (1511): مستور. وسبق لنا كلام أبي حاتم في العلل أنه مجهول.

وأما رواية أبي قلابة عن معاوية، فأخرجها أحمد (4/93) ثنا إسماعيل، ثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان به.

وأخرجه أبو داود (4239) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/277) من طريق حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9452) وفي الصغرى (5150) من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد، قال: حدثنا خالد به.

واختلف على خالد الحذاء، فرواه إسماعيل بن علية وعبدالوهاب بن عبدالمجيد، عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة.

وخالفهما سفيان بن حبيب فرواه عن خالد، عن أبي قلابة بدون ذكر ميمون كما في سنن النسائي (5149).

قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية، ومثله قال أبو حاتم الرازي. وميمون القناد هذا مجهول الحال ليس له في أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث، روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، قال عنه أحمد بن حنبل: ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.

وقال عنه في التقريب: مقبول؛ أي: حيث توبع، وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (6/128): "وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل"؛ انظر ترجمته في تهذيب الكمال (8/177)، فهذان انقطاعان في الحديث.

فالخلاصة: حديث قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية ليس فيه إلا عنعنة قتادة، وتزول بالمتابعة، فقد تابعه في الرواية عن أبي الشيخ الهنائي كل من مطر بن طهمان، وبيهس بن فهدان.

ومتابعة أبي قلابة وإن كان فيها انقطاع إلا أنها صالحة في المتابعات.

أما الحديث من طريق حمان أو أبي حمان، فإن إسناده مضطرب اضطرابًا لا يصلح الاحتجاج به. والله أعلم.

والمقصود بالنهي عن الذهب هو في حق الرجال خاصة، ولذلك ذكر معه الحرير، وهو مباح في حق النساء، وقد نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الذهب للنساء، منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/64).

[18] أخرجه الإمام أحمد (6/453) حدثنا محمد بن عبيد، ثنا داود - يعني: ابن يزيد الأودي - عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلح شيء من الذهب ولا بصيصة.

دراسة الإسناد:

محمد بن عبيد:

قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبي عن يعلى ومحمد ابني عبيد، فقال: كان محمد يخطئ ولايرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة. الجرح والتعديل (8/10).

وقال أحمد بن حنبل: محمد بن عبيد الطنافسي كان رجلاً صدوقًا، وكان يعلى أثبت منه. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: محمد بن عبيد الطنافسي؟ فقال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ليس به بأس. المرجع السابق.

وقد وثقه أحمد كما في بحر الدم (916).

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان صاحب سنة وجماعة. الطبقات الكبرى (6/397).

وقال الدارقطني: ثقة. سير أعلام النبلاء (9/436).

وفي التقريب: ثقة يحفظ.

الثاني: داود بن يزيد الأودي:

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: داود بن يزيد يحدث عن الشعبي ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (3/427).

وقال أحمد أيضًا: داود الأودي واهٍ. ضعفاء العقيلي (2/40).

قال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: داود بن يزيد الأودي ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (3/427).

قال أبو حاتم الرازي: داود الأودي ليس بقوي يتكلمون فيه، وهو أحب إلي من عيسى الحناط. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت صالحة، ولم أرَ في أحاديثه منكرًا يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وداود وإن كان ليس بالقوي في الحديث، فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة. الكامل (3/79).

الثالث: شهر بن حوشب: مختلف فيه، والأكثر على ضعفه. وفي التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. وقد سبق أن حررت كلام العلماء فيه في كتابي الحيض والنفاس.

فالسند ضعيف.

واختلف على شهر بن حوشب، فرواه داود بن يزيد الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد.

ورواه عبدالجليل القيسي عن شهر به بلفظ: من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة، كوي بها يوم القيامة، إلا أنه ذكر فيه قصة، وجعلها متعلقة بخالة أسماء، وليست بأسماء.

فقد رواه أحمد (6/459، 460) حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، أنا عبدالجليل القيسي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد كانت تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: بينما أنا عنده إذ جاءته خالتي، قالت: فجعلت تسائله، وعليها سواران من ذهب، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيسرك أن عليك سوارين من نار؟))، قالت: يا خالتي، إنما يعني سواريك هذين، قالت: فألقتهما، قالت: يا نبي الله، إنهن إذا لم يتحلين صلفن عند أزواجهن، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((أما تستطيع إحداكن أن تجعل طوقًا من فضة، وجمانة من فضة، ثم تخلقه بزعفران فيكون كأنه من ذهب؛ فإنه من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة، كوي بها يوم القيامة)).

ورواه عبدالله بن عثمان بن خثيم عن شهر، فخالفه في المتن، فلم يحرم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه الذهب؛ وإنما طلب منها أداء زكاته. فقد روى الإمام أحمد (6/461) حدثنا علي بن عاصم، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها سواران من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، فقال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علي بن عاصم متكلم فيه.

ورواه قتادة، عن شهر، واختلف عليه، فرواه هشام، عن قتادة، عن شهر، عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري مرسلاً.

أخرجه أحمد (4/227) قال: ثنا عبدالصمد، ثنا هشام، عن قتادة، عن شهر، عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من تحلى أو حلى بخز بصيصة من ذهب، كوي بها يوم القيامة.

وهذا مرسل، ورجاله ثقات.

ورواه همام، عن قتادة، عن شهر، عن أسماء.

أخرجه أحمد (6/460) قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أسماء قالت: انطلقت مع خالتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها سواران من ذهب، أو قالت: قلبان من ذهب، فقال لي: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار؟ فقلت لها: يا خالتي، أما تسمعين ما يقول؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار، أو قال: قلبان من نار؟ قالت: فانتزعتهما فرمت بهما، فلم أدرِ أي الناس أخذهما.

وهشام أثبت من همام في قتادة. بل قال شعبة: هشام أثبت مني في قتادة، لكن همام قد توبع في جعله من مسند أسماء.

ورواه ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب به. عند ابن حزم في المحلى (10/83) وليث بن أبي سليم: ضعيف.

وتابع شهرًا محمود بن عمرو الأنصاري عن أسماء، ولكن لم يذكر فيه قصة السوارين، فقد أخرج الحديث أحمد في المسند (6/455، 457) من ثلاثة طرق عن هشام.

وأخرجه النسائي (5139) من طريق معاذ بن هشام، عن هشام.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/186) رقم 469 من طريق أبي عاصم، عن هشام به.

وأخرجه أحمد (6/460)، وأبو داود (4238) من طريقين عن أبان بن يزيد العطار، كلاهما (هشام وأبان) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمود بن عمرو، عن أسماء بلفظ: أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب، جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، أيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب، جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/141) من طريق همام، عن يحيى به.

قال المنذري في الترغيب (1/313): رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.

والحديث في إسناده: محمود بن عمرو، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/290).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/434).

وقال ابن حزم: ضعيف. المحلى (10/83).

وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال. تهذيب التهذيب (10/58).

وقال الذهبي: فيه جهالة. ميزان الاعتدال (8375).

هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث.

وقد قال ابن القيم في تهذيب السنن (6/128): "وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد: "من تحلى بخريصة، كوي بها يوم القيامة"، فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خريصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. وقال غيره: من عين الجرادة.

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا هو من التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة هو في المفرد كالخاتم وغيره.

[19] مجموع الفتاوى (21/86-88).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  • حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
  • استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  • الطهارة في آنية الذهب والفضة
  • خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
  • سطور الذهب من حديث الفضة والذهب
  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • حدود جواز لبس الفضة في حق الرجال

مختارات من الشبكة

  • حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الأكل في أواني المشركين وفي المطاعم في الغرب(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمها (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • زكاة الذهب والفضة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب