• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

ضمان ما أتلف بالختان

ضمان ما أتلف بالختان
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2012 ميلادي - 4/6/1433 هجري

الزيارات: 14042

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضمان ما أتلف بالختان

 

الخاتن إذا أذن له في ذلك، وكان الإذن معتبرًا، وكان حاذقـًا، ولم تجن يده، ولم يتجاوز ما أذن له فيه، وسرى إليه التلف، فإنه لا يضمن؛ لأنه فعل فعلاً مباحًا مأذونـًا له فيه، ولم يتعدَّ ولم يفرط.

 

قال غانم البغدادي من الحنفية: والفصاد والبزاغ، والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك، إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه، هذا إذا فعلوا فعلاً معتادًا، ولم يقصروا في ذلك العمل[1].

 

وقال في التبصرة - وهو من المالكية -: إذا أذن الرجل لحجام يفصده، أو يختن ولده، أو البيطار في دابة، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو، أو تلف الدابة أو العبد، فلا ضمان عليه؛ لأجل الإذن[2].

 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد، لم يلزمه ضمان إن تلف به؛ لأنه فعل مأمور به في الشرع، فلم يضمن ما تلف به"؛ اهـ [3].

 

وقال أيضًا: إذا فعل الحجام والختان والمطبب ما أمروا به، لم يضمنوا، بشرطين:

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كله، كان فعلاً محرمًا، فيضمن سرايته.

 

الثاني: ألا تجني أيديهم، فيتجاوز ما ينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقًا، وتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو قطع في غير محل القطع، أو في وقت لا يصلح فيه القطع، وأشباه هذا، ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف، لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته كالقطع ابتداء[4].

 

أما إذا تعدى؛ بأن فعل ما لا يجوز له فعله، أو فرط؛ ترك ما يجب فعله فمات، فقد اختلفوا في مقدار ما يجب عليه، وإليك النقول عنهم:

مذهب الحنفية:

قالوا: لو قطع الختّان حشفة الصبي، فمات منه، يجب عليه نصف الدية، وإن برئ منها يجب عليه الدية كاملة؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين: أحدهما مأذون فيه، وهو قطع الجلدة، والثاني: غير مأذون فيه، وهو قطع الحشفة، فكان ضامنًا نصف الدية.

 

وأما إذا برئ، جُعل قطع الجلدة كأنه لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب فيه ضمان الحشفة كاملة، وهو الدية كاملة؛ لأنه عضو مقصود، لا ثاني له في النفس، فيقدر ضمانه بالدية كاملة[5].

 

مذهب المالكية:

جاء في التبصرة: "إذا كان الخاتن جاهلاً، أو فَعَلَ فعلاً غير ما أذن له فيه خطأ، أو يجاوز الحد فيما أذن له فيه، أو قصر فيه عن المقدار المطلوب، ضمن ما تولد عن ذلك.

 

قال ابن عبدالسلام: وينفرد الجاهل بالأدب، ولا يؤدب المخطئ، وهل يؤدب من لم يؤذن له؟ فيه نظر"[6].

 

وجاء في التاج والإكليل: وإذا أخطأ في فعله، مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه، أو تزل يد الخاتن أو القاطع فتجاوز في القطع، أو الكاوي فتجاوز في الكي، أو يد الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بها، فإن كان من أهل المعرفة، ولم يَغُرَّ من نفسه، فذلك خطأ يكون على العاقلة، إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون في ماله، وإن كان مما لا يحسن، وغَرَّ من نفسه، فعليه العقوبة.

 

واختلف على من تكون الدية، فقال ابن القاسم: على العاقلة، وظاهر قول مالك أنها عليه، ورجحه الدسوقي في حاشيته، وقال: لأن فعله عمد، والعاقلة لا تحمل عمدًا [7].

 

المذهب الشافعي:

ومن ختنه - أي الصبي - من ولي أو غيره في سن لا يحتمله، فمات، لزمه القصاص، إن علم أنه لا يحتمله؛ لتعديه بالجرح المهلك؛ لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعًا، فإن ظن احتماله، كأن قال له أهل الخبرة: يحتمله، فمات، فلا قصاص، ويجب دية شبه العمد، بحثه الزركشي إلا والدًا وإن علا ختنه في سن لا يحتمله، فلا قصاص عليه؛ للبعضية، ويجب عليه دية مغلظة في ماله؛ لأنه عمد محض. والسيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه، والمسلم في ختان الكافر لا قصاص عليه، فإن احتمله وختنه ولي، فمات، فلا ضمان عليه في الأصح؛ لأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير؛ لما فيه من المصلحة. والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في الحال، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة.

 

ويشمل قوله: (ولي) الأب والجد، والحاكم والقيم والوصي، وهو كذلك، واقتضى كلامه أن من ليس بولي يضمن قطعًا. قال الأذرعي: وبه صرح الماوردي وغيره، ونص عليه في الأم لتعديه، فيقتص منه. قال الزركشي: إلا إذا قصد بذلك إقامة الشعار، فلا يتجه القصاص؛ لأن ذلك يضمن شبهة في التعدي [8].

 

المذهب الحنبلي:

وقال البهوتي: وإن أمره بالختان ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان، فتلف بسببه، ضمنه؛ لأنه ليس له. أو أمره ولي الأمر به، وزعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه، ضمن؛ لأنه ليس له[9].

 

وقيل: لا يضمن، وهو رواية عن أحمد [10].

 

فملخص البحث أنه إن تعدى أو فرط، ضمن؛ لأنه جان والحالة هذه، وإن لم يتعد ولم يفرط، لم يضمن؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهذه قاعدة فقهية، والله أعلم.

 

فرع في أجرة الخاتن

الاستئجار على الختان جائز؛ قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافـًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة[11].

 

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته[12].

 

وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمنًا فأجرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة[13].



[1] مجمع الضمانات (ص: 48).

[2] تبصرة الحكام (2 /340).

[3] المغني (9 /151).

[4] المغني مع تصرف يسير (5 /313).

[5] شرح العناية على الهداية (9 /120)، الجوهرة النيرة (1 /265)، حاشية ابن عابدين (6 /68، 69).

[6] تبصرة الحكام (2 /340).

[7] التاج والإكليل (7 /558)، حاشية الدسوقي (4 /28)، وقال في بلغة السالك (4 /47): إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله، فلا ضمان، فإن أخطأ فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان: الأول: لابن القاسم، والثاني: لمالك، وهو الراجح؛ لأن فعله عمد، والعاقلة لا تحمل عمدًا.

[8] مغني المحتاج (5 /541).

[9] كشاف القناع (1 /80). وانظر الفروع، ومع تصحيح الفروع (1 /133، 134)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/91).

[10] انظر الفروع، ومع تصحيح الفروع (1 /133، 134).

[11] المغني (5 /313).

[12] قال في العقود الدرية من الحنفية (2 /141): "وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه" اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته (6 /751،752): "وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده"؛ اهـ. وانظر الفتاوى الهندية (4 /527).

وقال النووي في المجموع (1 /351): "وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، والله أعلم"؛ اهـ.

[13] المجموع (1 /351).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد الختان
  • حكم الختان

مختارات من الشبكة

  • ضمان التالف في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النمسا: السماح بالختان في مقاطعة فورارلبرغ من جديد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوغندا: محاربة الإيدز بالختان وتعدد الزوجات والوعي الديني(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الخراج بالضمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • منظمة بحثية تؤكد دور الختان في منع المشاكل الصحية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من دفن كتبه أو رماها في البحر أو غسلها أو أتلفها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب