• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

من فروض الوضوء الترتيب

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/5/2011 ميلادي - 7/6/1432 هجري

الزيارات: 142625

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فروض الوضوء

الترتيب


اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، وقول داود[3].

وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5]، وهو قول إسحاق[6]، واختيار ابن حزم[7].

 

دليل من قال: الترتيب سنة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6][8].

 

قال ابن عبدالبر: والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء، أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين، قالوا في قول الرجل: أعط زيدًا وعمرًا دينارًا، أن ذلك يوجب الجمع بينهما في العطاء، ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو، فكذلك قول الله - عزَّ وجلَّ - ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] [9] إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة، ولا يوجب النسق، وقد قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[10]، فبدأ بالحج، وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج.

 

وكذلك قوله ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾[11]، جائز لمن وجب عليه إخراج زكاة ماله في حين وقت الصلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة، ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾[12]، لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يسلم الدية قبل أن يحرر الرقبة، وهذا كله منسوق بالواو، ومثله كثير في القرآن، فدل على أن الواو لا توجب رتبة... ثم قال: وقد قال الله تعالى: ﴿ يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾[13]، ومعلوم أن السجود بعد الركوع[14].

 

الدليل الثاني:

(983-212) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبدالله بن عمر بن هند، قال:

قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت[15].

[إسناده ضعيف][16].

 

ولو صح، فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين، كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي - رضي الله عنه[17].

وقد جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال - تعالى -: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾[18]، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين[19]. اهـ

 

وذكر ابن عبدالهادي في التنقيح قوله:

(984-213) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، أن عليًّا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى[20].

[لم أقف عليه في كتب الحديث، والإسناد المذكور ضعيف][21].

 

الدليل الثالث:

(985-214) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال:

قال عبدالله - يعني: ابن مسعود -: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

[إسناده منقطع، والمحفوظ عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى][22].

 

قلت: الصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى:

(986-215) فقد رواه الدارقطني من طريق هشيم، عن عبدالرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن عبدالله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس[23].

[وصحح الدارقطني إسناده][24].

 

الدليل الرابع:

احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه[25].

[لم أقف على إسناده][26].

 

الدليل الخامس:

القياس على الطهارة الكبرى، فقد أجمعوا على أنه لا ترتيب في طهارة الجنابة، وهي طهارة من الحدث الأكبر، فكذلك الطهارة من الحدث الأصغر بجامع أن كلاًّ منهما طهارة من حدث[27].

وردَّه النووي، فقال: وعن قياسهم على غسل الجنابة: أن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة[28]؛ أي: فيجب الترتيب بينها.

 

الدليل السادس:

قالوا: المحْدِث لو انغمس في الماء ارتفع حدثه، وإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على أن الترتيب لا يجب؛ لأن طهارته كانت دفعة واحدة بلا ترتيب.

وأجيب:

بأنه لو انغمس دفعة واحدة لم يتفقوا على أنه يرتفع حدثه حتى يعارض به القول بوجوب الترتيب.

قال في المغني: ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة، لم يصح له إلا غسل وجهه؛ لأنه لم يرتب، وإن انغمس في ماء جارٍ فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة، فكذلك، وإن مر عليه أربع جريات، وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزأه، كما لو توضأ أربع مرات، وإن كان الماء راكدًا، فقال بعض أصحابنا: إذا أخرج وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم خرج من الماء، أجزأه؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو[29].

 

دليل من قال بوجوب الترتيب:

الدليل الأول:

(987-216) ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي الطويل، وفيه مرفوعًا: ((ما منكم رجل يقرِّب وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، إلا خرَّت خطايا وجهه وفِيه وخياشيمِه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء....)) الحديث[30].

 

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة (ثم)، وهي نص في الترتيب.

 

الدليل الثاني:

قال - تعالى -: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾[31].

قال في المهذب: فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع حكم النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب[32].

وقال النووي: "ذكر الله تعالى ممسوحًا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة، جمعت المتجانس على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره.

 

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب، فالجواب من ثلاثة وجوه:

أحدها: أن الأمر للوجوب، وهو المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء. يعني: الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾[33].

الوجه الثاني: أن الآية ما سِيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن.

 

الدلالة الثالثة:

أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض، تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يُخالَف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ - سبحانه وتعالى - بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، دل على أن الأمر بالترتيب، وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم"[34].

 

الدليل الثالث:

الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصَفُوه مرتبًا مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاثًا وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفةٌ غير مرتَّبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقاتٍ[35]. اهـ

وقال ابن القيم: وكذلك كان وضوءه مرتبًا متواليًا، لم يخل به مرة واحدة[36].

 

الدليل الرابع:

ما ذكره ابن قدامة، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبًا، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))[37].

وقول ابن قدامة: توضأ مرتبًا، ليس من نص الحديث، وإنما وصْفٌ من ابن قدامة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث:

توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء مَن لا يقبل الله منه الصلاةَ إلا به))، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: ((وهذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين))، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: ((هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي)).

وقد تفرد به المسيب بن واضح، وهو ضعيف[38].

فأراد ابن قدامة - رحمه الله - أن يستنبط من قوله: ((لا يقبل الله الصلاة إلا به))؛ أي: بهذا الوضوء على هذه الصفة، ولم يصح الحديث حتى يمكن أن يكون حجة، ولم يذكر لنا في هذا الحديث صفة الوضوء من كونه غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ولو صح لكان هناك جواب، وهو أن يقال: إن المراد به قوله: لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ أي: في عدد الغسلات، فمن نقص عن الغسلة الواحدة، فقد نقص عن المقدار الواجب، فالحكم إنما هو موجه إلى العدد؛ لأنه قال: وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فلم يقصد من النفي نفي صحة الوضوء مع فقْد الترتيب، والله أعلم.

 

الدليل الخامس:

(988-217) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا، ورمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج، فقال: ((إن المروة من شعائر الله، فابدؤوا بما بدأ الله به))[39].

 

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بما بدأ الله به، والأصل في الأمر الوجوب، وقد بدأ الله بذكر الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، فيكون الترتيب امتثالاً للأمر النبوي بتقديم ما قدَّمه الله، وتأخير ما أخَّره الله.

وأجيب:

[بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، فلا حجة فيه][40].

 

الدليل السادس:

قال في الحاوي الكبير: قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾[41]، فأمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعًا، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب... إلخ[42].

 

ورده النووي، فقال: وهذا استدلال باطل، وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه، وتوبع عليه تقليدًا، ووجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت الترتيب، لكن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيء واحد، كما هو مقتضى الواو، فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء، فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة، لا ترتيب بعضها على بعض، وهذا مما يعلم بالبديهة، ولا شك أن السيد لو قال لعبده: إذا دخلت السوق، فاشتر خبزًا وتمرًا، لم يلزمه تقديم الخبز، بل كيف اشتراهما كان ممتثلاً، بشرط كون الشراء بعد دخول السوق، كما أنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة[43].

 

الراجح بين القولين:

بعد استعراض أدلة كل قول نجد أن كل قول من القولين فيه قوة، وله حظ من النظر، فالقول بعدم وجوب الترتيب يسنده أنه هو الأصل؛ لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خالٍ من النزاع، كما تسنده اللغة؛ حيث إن آية المائدة عبرت بالواو، والواو لمطلق الجمع، ولا تقتضي ترتيبًا.

وأما حديث عمرو بن عبسة السلمي، فإنه وإن عبر بثم الدالة على الترتيب، إلا أن الحديث لم يعلق صحة الوضوء على كلمة (ثم)، ولم يُسَق الحديث أصلاً لبيان صفة الوضوء، وإنما سيق الحديث في بيان فضل الوضوء.

وأما إدخال الممسوح بين مغسولات، وأنه لا فائدة منه إلا ذكر الترتيب، فلا يستطيع الباحث أن يجزم بوجوب الترتيب بناء على هذه النكتة، وقد يقال: ذكر الممسوح بين المغسولات؛ لبيان أن الترتيب مشروع.

 

وأقوى دليل للقائلين بوجوب الترتيب أن الترتيب هذا هو الوضوء المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلَّ به مرة واحدة، فمن توضأ وضوءًا منكسًا فقد أتى بوضوء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف سنته، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، وإن كان هذا الدليل قد يحاولون الخروج منه بأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب.

وعلى كلٍّ فالأخذ بالترتيب فيه احتياط للدين، وخروج من الخلاف، خاصة أن الأمر يتعلق بأعظم العبادات بعد الشهادتين، وهي الصلاة.

 

ولو أن الإنسان ترك موضعًا يسيرًا في ذراعه، ثم رآه بعد أن فرغ من وضوئه فلا بأس أن يغسل ذلك الموضع اليسير، ولا يعيد مسح رأسه وغسل رجليه؛ لأن المقدار يسير جدًّا، فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - مع أنه يرى وجوب الترتيب ووجوب المضمضة والاستنشاق، يسهل في ترك الترتيب بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق، فقد جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه، قال: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟

قال: يعيد الصلاة.

قيل: ويعيد الوضوء؟

قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق، والله أعلم[44].

 

بينما قال في الكتاب نفسه فيمن توضأ ونسي مسح رأسه، قال أحمد: إن كان جف وضوءه، يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجف، فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾[45] [46].



[1] أحكام القرآن للجصاص (2/ 507)، تبيين الحقائق (1/ 6)، المبسوط (1/ 55)، حاشية ابن عابدين (1/ 122)، بدائع الصنائع (1/ 18)، شرح فتح القدير (1/ 34، 35).

[2] جاء في المدونة (1/ 14)، سألت مالكًا عمن نكس وضوءه؛ فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه.

قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه.اهـ وانظر شرح الخرشي (1/ 135)، الإشراف (1/ 11)، المنتقى (1/ 47)، مواهب الجليل (1/ 249،250).

[3] المجموع (1/ 472).

[4] الوسيط (1/ 375)، مغني المحتاج (1/ 54)، المجموع (1/ 470-472)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57).

[5] الإنصاف (1/ 138)، كشاف القناع (1/ 104)، المغني (1/ 92)، الفروع (1/ 154).

[6] المحلى (1/ 310).

[7] قال في المحلى (1/ 310) مسألة: 206 "من نكس وضوءه، أو قدم عضوًا على المذكور قبله في القرآن عمدًا أو نسيانًا، لم تجزه الصلاة أصلاً، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه، ثم رأسه ثم رجليه... إلخ كلامه - رحمه الله.

[8] المائدة : 6.

[9] المائدة: 6.

[10] البقرة: 196.

[11] النور: 56.

[12] النساء: 92.

[13] آل عمران : 43.

[14] التمهيد (2/ 81).

[15] المصنف (1/ 43).

[16] إسناده منقطع، وسبق تخريجه في سنن الوضوء في مشروعية التيامن.

[17] والحارث ضعيف.

[18] المائدة: 6.

[19] مسائل عبدالله بن أحمد (1/ 99، 100).

[20] التنقيح (1/ 404)، ونقلها ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (1/ 93)، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 212)، وفي مجموع الفتاوى (21/ 412).

[21] في إسناده قابوس بن ظبيان، جاء في ترجمته:

قال جرير: أتينا قابوس بعد فساده. التاريخ الكبير (7/ 193) وهذا الأثر من رواية جرير عن قابوس.

وقال أحمد: سئل جرير عن شيء من حديث قابوس، فقال: نفق قابوس، نفق قابوس. الكامل (6/ 48).

وقال العجلي: قابوس بن أبي ظبيان كوفي لا بأس به. معرفة الثقات (2/ 209).

وقال ابن عدي: أحاديثه مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/ 49).

وقال ابن معين: ثقة جائز الحديث إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحد. المرجع السابق.

وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

ووثقه يعقوب بن سفيان كما في المعرفة والتاريخ.

وقال فيه أحمد: لم يكن من النقد الجيد. تهذيب الكمال (23/ 328).

وقال أحمد: لم يكن بذاك. بحر الدم (830).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، لين، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (7/ 145).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (497).

قال الدارقطني: ضعيف، لكن لا يترك. تهذيب التهذيب (8/ 274).

وقال ابن سعد: فيه ضعف، ولا يحتج به. المرجع السابق.

[22] قال الدارقطني في السنن (1/ 89) بعد أن رواه من طريق حفص به: وهذا مرسل، ولا يثبت.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (2/ 83): حديث عبدالله بن مسعود أشد انقطاعًا؛ لأنه لا يوجد إلا من رواية مجاهد، عن ابن مسعود، ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود، ولا رآه، ولا أدركه، وهو أيضًا حديث مختلف فيه؛ لأن عبدالرزاق ومحمد بن بكر البرساني روياه عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: ما أبالي بأيهما بدأت؛ باليمنى أو باليسرى.

ورواه حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبدالله بن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك.

وعبدالرزاق أثبتُ في ابن جريج من حفص بن غياث، وقد تابعه البرساني، وليس في روايتهما ما يوجب تقديمًا ولا تأخيرًا؛ لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم أحدهما على الأخرى؛ لأنه ليس فيها نسق بواو، وقد جمعهما الله بقوله تعالى: ﴿ وأيديكم ﴾، وهذا لم يختلف فيه فيحتاج إليه. اهـ

[23] سنن الدارقطني (1/ 89).

[24] إن سلم من عنعنة هشيم بن بشير، وسلم من اختلاط المسعودي، وقد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: 282) جملة من الرواة ممن سمع منه قبل اختلاطه، وجملة من الرواة سمعوا منه بعده، ولم يَذكر هشيمًا في أحدهما، إلا أنه نص على أن اختلاطه كان ببغداد، فمن سمع منه بالبصرة أو بالكوفة فسماعه صحيح، والله أعلم.

[25] تنقيح التحقيق (1/ 403).

[26] قال ابن عبدالهادي: وهذا لا يصح، ومن الجائز أن يكون شك هل مسح رأسه أم لا؟ فمسح احتياطًا. اهـ

قلت: قول ابن عبدالهادي: من الجائز أن يكون شاكًّا... إلخ، هذا لا يعبأ به لو ثبت الحديث؛ لأن الأصل عدم الشك، ولكن لم يذكر ابن عبدالهادي إسناده لينظر في ثبوته، ولم ينسبه إلى مصنف من المصنفات حتى يرجع إليه، ولم أقف على من ذكره مسندًا، وقد ذكره النووي في المجموع (1/ 471) بدون إسناد، وقال في (1/ 473) من الكتاب نفسه عن هذا الحديث: إنه ضعيف لا يعرف. والله أعلم.

[27] نقل الإجماع ابن عبدالبر والنووي، انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 251)، والمجموع (1/ 471).

[28] المجموع (1/ 471).

[29] المغني (1/ 93).

[30] رواه مسلم (832).

[31] المائدة: 6.

[32] المهذب مطبوع مع المجموع (1/ 469).

[33] المائدة: 6.

[34] المجموع (1/ 417).

[35] المرجع السابق (1/ 473).

[36] زاد المعاد (1/ 194).

[37] المغني (1/ 93).

[38] سبق تخريجه في سنن الوضوء: في ذكر الغسلة الثانية والثالثة ذكرناه في حاشية هذه المسألة، والله أعلم.

[39] سنن النسائي (2962).

[40] الحديث مداره على جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، واختلف على جعفر بن محمد.

فرواه جماعة عن جعفر بلفظ الخبر: ((نبدأ بما بدأ الله به))، وبعضهم يأتي به بصيغة المفرد: ((أبدأ بما بدأ الله به))، ورواه بعضهم بصورة الأمر: ((ابدأ))، وبعضهم يقول: ((ابدؤوا))، وإليك تحرير هذا الاختلاف، والله أعلم.

فنبدأ برواية الباب، فقد رواه النسائي عن علي بن حجر، عن إسماعيل - وهو في الصغرى - بلفظ الأمر: ((فابدؤوا بما بدأ الله به))، وفي الكبرى بالإسناد نفسه (3955) بلفظ الخبر: ((نبدأ بما بدأ الله به)).

ورواه جماعة من الأئمة بلفظ الخبر: ((نبدأ بما بدأ الله به))، منهم:

الأول: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (3/ 320)، وابن الجارود (465)، ومسند أبي يعلى (2126)، وسنن النسائي الكبرى (3962)، وصحيح ابن خزيمة (2757).

الثاني: مالك، كما في الموطأ (1/ 372)، ومسند أحمد (3/ 388)، وسنن النسائي المجتبى (2969)، وفي الكبرى له (3963)، وسنن البيهقي (1/ 85).

الثالث: ابن الهادي، كما في سنن النسائي المجتبى (2961،2974)، وفي الكبرى (3967).

الرابع: وهيب بن خالد، كما في مسند الطيالسي (1668)، وأبي يعلى (2027)، وابن حبان (3943، 3947)، وسنن البيهقي (3/ 315) و(5/ 93).

الخامس: ابن أبي حازم، كما في صحيح ابن خزيمة (2620) .

السادس: سفيان بن عيينة، كما في مسند الحميدي (1266)، وسنن الترمذي (862).

السابع: القاسم بن معن، كما في المعجم الصغير للطبراني (187).

كل هؤلاء رووه بلفظ: ((نبدأ بما بدأ الله به)) بلفظ الخبر، ولم يختلف عليه في لفظه، والواقعة واحدة حيث لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة الوداع.

ورواه أحمد (3/ 394) من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد به، بلفظ الخبر ((أبدأ بما بدأ الله به))، لكن بلفظ المفرد.

ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد به، واختلف عليه فيه:

فرواه تارة بلفظ الخبر بصورة الجمع كما هي رواية الجماعة، ورواه تارة بلفظ الخبر لكن بصورة المفرد ((أبدأ بما بدأ الله به))، ورواه ثالثة بلفظ الأمر: ((ابدأ بما بدأ الله به))، وقال أخرى: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)).

ولا شك أن الرواية بلفظ الخبر ((نبدأ بما بدأ الله به)) أرجح؛ لموافقتها الجمع الكثير ممن روى الحديث، وعلى رأسهم أئمة في الحفظ كالإمام مالك، ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة وغيرهم، خاصة أن هؤلاء لم يختلف عليهم في لفظه، بخلاف رواية حاتم بن إسماعيل، وهاك تخريج ألفاظ رواية حاتم بن إسماعيل - رحمه الله -:

فرواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (3/ 334) رقم 14705. ومن طريقه مسلم في صحيحه (1218)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (1135)، وابن حبان في صحيحه (3944).

وهشام بن عمار كما في صحيح ابن حبان (3944).

وإسحاق بن إبراهيم كما في صحيح مسلم (1218) كلهم رووه عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر مرفوعًا بلفظ الخبر، لكن الفاعل مفرد ((أبدأ بما بدأ الله به)).

ورواه البيهقي في السنن (5/ 6،7) من طريق إسحاق بن إبراهيم به بلفظ: ((نبدأ))، لكنه مقرون بغيره.

ورواه إسماعيل بن أبان كما في سنن الدارمي (1850) عن حاتم بن إسماعيل به، بلفظ: ((ابدأ بما بدأ الله به)) بلفظ الأمر.

ورواه البيهقي (5/ 93) من طريق هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل به، بلفظ الأمر ((ابدأ))، وأخشى أن يكون خطأ؛ لأن رواية ابن أبي شيبة في المصنف، وفي صحيح ابن حبان بلفظ الخبر ((أبدأ بما بدأ الله به))، وكذلك رواية هاشم بن عمار في صحيح ابن حبان، وقد تقدم ذكرها، فلا يبعد أن تكون الكلمة "أبدأ"، ثم سقطت الهمزة من الألف، فانقلب الخبر إنشاءً، وصار اللفظ بصورة الأمر.

ورواه أبو داود (1905) عن هشام بن عمار مقرونًا بغيره، ومن طريقه البيهقي (5/ 6) بلفظ الخبر أيضًا لكن بصورة الجمع: ((نبدأ بما بدأ الله به)).

كما رواه ابن ماجه أيضًا (3074) عن هاشم بن عمار به وحده، وبلفظ الخبر ((نبدأ بما بدأ الله به)).

ورواه عبدالله بن محمد النفيلي، عن حاتم بن إسماعيل، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن الجارود في المنتقى (469) من طريقه بلفظ: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)).

ورواه أبو داود (1905) عنه مقرونًا بغيره بلفظ الخبر: ((نبدأ بما بدأ الله به))، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (5/ 6).

هذا فيما يتعلق برواية حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد.

وقد أخرج الحديث جماعة كثيرون عن جعفر بن محمد، ولم أخرجها؛ لأنهم اختصروا الحديث، ولم يذكروا ما نحن بصدد تحريره، والله أعلم.

فتبين لي من خلال هذا البحث أن أكثر الأئمة على أن اللفظ بصورة الخبر: ((نبدأ))، ومن رواه بصورة الأمر مع أنهم أقل عددًا وحفظًا ممن رواه بلفظ الخبر، ومع ذلك فقد اختلف عليهم؛ فتارة يروونه بلفظ الخبر بما يوافق رواية الأكثر، وتارة يروونه بلفظ الأمر، والواقعة واحدة، ولا تحتمل فرض التعدد، فيكون الراجح أن الحديث النبوي بلفظ الخبر، والله أعلم.

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (2/ 86)، تحفة الأشراف (2621)، إتحاف المهرة (3138).

[41] المائدة: 6.

[42] الحاوي الكبير (1/ 139).

[43] المجموع (1/ 472).

[44] مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه (1/ 88).

[45] المائدة: 6.

[46] مسائل عبدالله بن أحمد (1/ 94).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من فروض الوضوء غسل الوجه
  • من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  • من فروض الوضوء مسح الرأس
  • من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  • من فروض الوضوء الموالاة
  • خروج دم الاستحاضة
  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • حتى لا يحتاج الوضوء إلى وضوء
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة (فروض الوضوء) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - فروض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • فروض الكفايات ودورها في نهضة المجتمعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: المحافظة على الوضوء دليل على قوة الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: إسباغ الوضوء يرفع درجتك في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء يكفر الذنوب، ويمحو الخطايا(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- الترتيب في الوضوء
عبدالرحمن - فلسطين 22-09-2011 08:20 AM

كلام جميل

1- من أدلة القول وفيه مناقشة
أبوسيف - الإمارات 11-05-2011 04:28 PM

الدكتور الكريم رعاكم الله
لم توردوا هذا الدليل لأصحاب القول الأول :
في المسند 4/132
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة قال ثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.

فحبذا لو ذكرتم هذا الدليل وناقشتم الاستدلال به

بورك فيكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب