• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

لمحات من روائع تشريعاتنا (1)

د. علي شفيق الصالح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/1/2010 ميلادي - 17/1/1431 هجري

الزيارات: 9003

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بالعدل والحق تبني الأمم حضارتها
لمحات من روائع تشريعاتنا

الجزء الأول:
إن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ليستْ من الجمود كما يتصوَّر البعض عن جهل؛ بل هي قابلة لأنْ تساير وتُسابق التطورَ الاجتماعي والحضاري، ولنا في حضارتنا العديد من روائع الأحكام التشريعية والقضائية التي استنبطتْ منها، والتي أبهرت الغربَ وكل العالم.

وقد وجدتُ من المفيد أن نتطرق إلى عدد من هذه الأحكام؛ لما فيها من عدالة وقيمٍ ساهمتْ في إثراء الإنسانية؛ لكي   نستلهم من ماضينا العِبرَ، ويستطيع شبابُنا مواصلة البناء، ومواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأعرض في الجزء الأول بعض هذه الإنجازات الرائعة، على أن أعرض البعض الآخر منها في الجزء الثاني - بإذن الله

الفقه الإسلامي يمنع من التعسف في استعمال الحق، والقوانين الأوروبية تعتنق موقف الفقه الإسلامي لمَّا احتاجت إليه:
إن العديد من المختصين في القانون المدني يعرفون القضية الغريبة التي حصلت في فرنسا مع تشييد أول مطار في باريس، وكيف سعى أحد أصحاب الأراضي المجاورة للمطار للضغط على السلطات المسؤولة عن مشروع المطار، بهدف شمول أرضه بالأراضي التي سيقام عليها المطار؛ لكي يحصل على مقابل مُجزٍ، بأنْ عمد إلى نصب عمود هوائي مرتفع جدًّا يعرقل حركة الطائرات، ولم تكن نيَّتُه من ذلك سوى الضغط لأجل تحقيق غرضه.

وكان القضاة وفقهاء القانون قد احتاروا؛ لأن القانون المدني الفرنسي كان ساكتًا عن مثل هذه الحالة، ولأنه من المعروف أن استعمال الحق في الأصل جائزٌ، وأنه لا يوجب التعويضَ بحد ذاته، حتى لو تسبَّب في ضرر تجاه الغير، وهذا المبدأ هو من القواعد الكلية في جميع الشرائع، وفي جميع القوانين الأوربية.

وبعد جدلٍ طويل، وعناء في البحث عن حلٍّ لهذه القضية، التي اعتُبرت إحدى القضايا الشائكة، اتبع القضاء النظرية المعنوية لسوء استعمال الحقوق، التي أساسها ما توصَّل إليه بعضُ فقهاء المسلمين منذ زمن بعيد، بضرورة التحري عن نية مستعمل الحق، فإذا كانت نيته غيرَ حسنة، ولم يقصد إلا الإضرارَ بالغير، فيُمنع من ذلك، ويكون مسؤولاً عن التعويض؛ تطبيقًا للحديث الشريف: ((إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى))، ومن هؤلاء الفقهاء بعض المالكية، ومن أفضل مَن كتبوا في ذلك أبو إسحاق الشاطبي، أحد فقهاء الأندلس في القرن الرابع عشر للميلاد، مثاله: أن يحفر المالك بئرًا في ملكه وجذبت ماء جاره، وكانت نية صاحب الملك الضررَ المحض بجاره، فيكون هذا الفعل ممنوعًا وموجبًا للضمان (التعويض).

واعتنقتْ معظم القوانين الحديثة النظريةَ المعنوية لسوء استعمال الحقوق، المبنيَّة على القصد وعلى نسبية الحقوق، وتكاد تكون حاليًّا عامة شاملة، لولا بعض المستثنيات من الشرائع المحافظة، كالشريعة الإنجليزية والأمريكية.

ويذكر أن هناك فريقًا آخر من الفقهاء المسلمين أقرَّ أيضًا منع التعسف في استعمال الحق؛ أي: نظرية سوء استعمال الحقوق، ولكنَّ هذا الفريق بناها على النتيجة والضرر الفاحش، ولم ينظر إلى النية، وهي النظرية المادية التي قال بها الإمام أبو يوسف وكثير من الفقهاء المسلمين.

وهكذا، فإن بطلان سوء استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير هو تطبيق استقرَّ عليه الفقه الإسلاميُّ، وأخذتْ به غالبيةُ التقنيات الحديثة، وقد أشارت إلى هذه الحقيقة المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي.
مبادئ التشريع الإسلامي تسبق إعلانات حقوق الإنسان أكثر من ألف عام في تقرير المساواة أمام القضاء:
ثمة حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن الشريعة الإسلامية أقرَّتْ مبدأ المساواة أمام القضاء، وذلك قبل أن يَعرف طريقَه إلى إعلانات حقوق الإنسان وكل الدساتير في العالم بما يزيد على ألف عام.

وقد جاءت آيات القرآن الكريم صريحةً وواضحة في تقرير مبدأ المساواة أمام القضاء، الذي يُعنى بأن تتم المساواة بين جميع الإفراد في إجراءات التقاضي، من ذلك قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: 135].

إن أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الشأن لا حصر لها، ومنها حديثه بشأن المخزومية، وعدم قبوله الشفاعة فيها: ((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ، لقطع محمدٌ يدها)).

وفي أول خطبة للخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول: "ألا إن أقواكم عندي الضعيفُ، حتى آخُذَ الحقَّ له، وأضعفكم عندي القوي، حتى آخذ الحق منه".

وهناك تطبيقات عديدة جدًّا لهذا المبدأ، ومنها ما حدث بين الخليفتين علي بن طالب - رضي الله عنه - وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما خاصم يهودي عليًّا، فقال عمرُ لعليٍّ وهو يحكم بينهما: قم يا أبا الحسن، اجلس إلى جوار خصمك، ففعل عليٌّ مع تأثُّرٍ ظهر عليه، فسأله عمر: أكرهتَ أن تجلس مع خصمك؟ فردَّ عليٌّ قائلاً: بل كرهتُ أن لم تلحظ المساواة بيننا بقولك لي: يا أبا الحسن.

الزوجة المسلمة تسبق المرأة الغربية بمئات السنين في حق التصرف بأموالها:
أقرَّت الشريعة الإسلامية أهلية الزوجة في التصرف بأموالها، كما أقرت لها حقوق الإرث، وحقوقًا أخرى كثيرة كانت محرومةً منها في الجاهلية، وبوجه عام لم تفرِّق شريعتُنا بين الرجل والمرأة في الأهلية.

هذا، في الوقت الذي كانت الشرائع القديمة المعروفة - كالشريعة اليونانية، والشريعة الرومانية في أول عهدها - تضع المرأةَ تحت الحجر؛ أي: بدون أهلية مالية طيلة حياتها، بحجة حمايتها لنقصان عقلها!

لقد كانت المرأة بوجه عام - منذ الشرائع القديمة، وإلى وقت غير بعيد في التشريعات الأوربية - لا تملك أهليةَ التصرف في مالها أو التعاقد إلا بإذن زوجها.

ففي فرنسا، قد نص القانون المدني الصادر في عهد نابليون - متأثرًا بقانون المقاطعات الشمالية - على عدم أهلية الزوجة، ولا تصح تصرفاتها وعقودها إلا بإذن زوجها، أو بإذن القاضي.

ولم تُلغَ قاعدةُ عدم أهلية الزوجة إلا منذ عهدٍ ليس ببعيد، وذلك بموجب القانون الصادر في 18 فبراير 1938م، الذي اعتُبر انتصارًا كبيرًا لحقوق المرأة.

وفي إنجلترا كذلك لم يُلغَ هذا التضييقُ إلا في أواخر القرن التاسع، وأيضًا في معظم البلاد الأوربية قد ألغي هذا التقييد منذ وقت ليس ببعيد.

المسلمون عرفوا القضاء الإداري قبل أن يولد في فرنسا بأكثر من ألف عام:
لقد عرَف نظام القضاء الإداري طريقَه في الأنظمة الإسلامية المختلفة في صورة أكثر إشراقًا من النظام الفرنسي، وقبل أن يولد هذا النظام بأكثر من ألف سنة، وكان يعرف بـ"ولاية المظالم"، والتي هي نوع من القضاء ذي السلطة العليا، يتولاه الإمام بنفسه، أو ينيب عنه القضاة الورعين، واستهدف هذا القضاء المستقلُّ النظرَ في تعدِّي الولاة وسائر حكام الدولة وذوي الشوكة، على الناس؛ انطلاقًا من تعاليم شريعتنا التي تنهى عن أي ظلم، حتى لو كان من الحكام أو أصحاب الجاه، وكان يعتبر طفرة مقارنةً مع ظروف العصر؛ وذلك حرصًا على الحكم بالعدل.

هذا في حين أن أكثر الأنظمة الغربية لم تسمح حتى وقت قريب بعرض ظلامة من يريد مخاصمة إدارات الدولة على القضاء.

وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري المعاصر، الذي يختص بنظر الدعاوى التي يرفعها الأفراد على الإدارات الحكومية، ويستقل بمحاكمه عن القضاء العادي، ويرجع هذا النظام بأصوله التاريخية إلى عهد نابليون بونابرت، الذي تأثَّر بنظام المظالم عند حملته التاريخية على مصر.

وكان إنشاء مجلس الدولة هو الأساسَ في نشوء جهة القضاء الإداري في فرنسا وفي كثير من الدول الأوربية، وكان يهدف إلى تجنيب الإدارة الخضوعَ لرقابة المحاكم القضائية، وبالتدريج تحوَّل المجلس من مجرد جهة استشارية إلى جهة قضائية مستقلة، تفرض رقابتها على الإدارة، وتحمي المواطنين من تعسفها، وفي الوقت نفسه مراعاة التوفيق بين المصلحة العامة من جهة، ومصلحة الفرد من جهة أخرى.

وتطبق حاليًّا نظامَ القضاء المزدوج العديدُ من الدول، (منها: بلجيكا، وإيطاليا، واليونان، وتركيا، ومصر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والجزائر).

وهكذا، فإن إفراد قضاء خاص للمنازعات الإدارية، هو من تراثنا، وكان لأنظمتنا فضلُ السبق فيه، وقبل تأسيس نظام مجلس الدولة الفرنسي بمئات السنين.

أسبقية تشريعاتنا في تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للآخرين:
لم تعرف الدول الغربية نظريةَ مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية إلا حديثًا، فقد كانت القاعدة السائدة حتى أواخر القرن التاسع عشر قائمةً على أساس المزج بين شخصية المَلِك، الذي لم يكن من المعقول أن يُنسب إليه خطأٌ، وبين شخصية الدولة التي كان الملك يعمل باسمها.

ففي فرنسا، التي كانت فيها مسؤولية الدولة مستبعدةً وقتَ وضعِ القانون المدني، كان ينبغي انتظار الحكم الشهير بلانكو Blanco في فبراير عام 1873م؛ لتأكيد استقلال قواعد المسؤولية الإدارية.

في حين أن تشريعاتنا قد عرفت مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب الأفراد بسبب نشاطها منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان؛ انطلاقًا من فكرة العدالة في الفقه الإسلامي، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

ولم تقتصر تشريعاتنا على إقامة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، وإنما أقامتْها كذلك بدون خطأ من الإدارة.

ومن ذلك - على سبيل المثال - قضية المرأة التي ذُكرت عند الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بسوء، فأرسل إليها، ففزعت في الأمر فأسقطتْ صبيًّا فمات، فتشاور عمر مع علي - رضي الله عنه - ثم أمر بأن يقسم دية الجنين على عاقلة عمر، وهي قريش (الإمام أبو محمد علي بن حزم في "المحلى"، جـ 12، ص369، مكتبة الجمهورية، القاهرة، 1391هـ).

السبق في بحث نظرية الظروف الطارئة:
يُواجَه تنفيذ العقد أحيانًا باستحالةٍ ناشئة عن فعلٍ خارج عن إرادة المتعاقد الذي استحال التنفيذُ عليه، ويطلق على هذه الحالة القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، فما هو تأثير الاستحالة على العقد؟

لقد بحث فقهاؤنا هذه المسألة، التي أسموها "الآفة السماوية" أو "الجائحة"، بصورة مبكرة في مواضيع عديدة، أهمها بيع الثمار وما أشبه، والبيع العادي، والإجارة.

وقد اعتنقت القوانين الأوربية الحديثة نظريةً تُشابه نظريةَ استحالة تنفيذ العقد بسبب آفة سماوية، مقارنة مع التي عرفها أجدادنا قبل مئات السنين.

وهكذا نرى أن نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي تكاد تتوافق مع النظرية الحديثة لاستحالة تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، إن لم تكن أكثر دقةً في التعليل.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي
  • المسلم والبناء الحضاري لمحمد أديب الصالح
  • حضارة الإسلام
  • المشروع الحضاري الإسلامي
  • أمتي والوظيفة الحضارية
  • القواعد التشريعية
  • التَّواصل الحضاري الذي نتغيَّاه
  • إبطال بعض الآثار الجاهلية بتشريعات إسلامية
  • الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم
  • الذات المسلمة والحضارة
  • التدابير الاحترازية والتشريع العقابي الإسلامي
  • الوسطية والاعتدال في مراحل تشريع القتال
  • لمحات من روائع تشريعاتنا (2)
  • سحر من فيض الإسلام
  • من روائع الإمام السعدي
  • من روائع التهذيب والذوق

مختارات من الشبكة

  • لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أنت ملكة: لمحات من حقوق المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لمحات عن أمثال القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لمحات تربوية ودعوية الشيخ عبدالله خياط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لمحات في مآثر الأديب الدكتور محمَّد عادل الهاشمي رحمه الله تعالى (1347-1439هـ)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • لمحات من سيرة العلامة اللغوي محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المجمعة حاضرة إقليم سدير: لمحات تاريخية وثقافية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسيرة التوحيد والبناء: لمحات تاريخية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لمحات من السيرة الزكية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- تشريعاتنا والاحكام واهميتها لناوللغرب
الحاج ابو سرمد الضالح - السويد 17-01-2010 06:43 PM
السلام عليكم د . علي الصالح و لرائعتك وللألوكة لالتفاتتها الكريمة في نشرها وسأبين ماهي أهمية اطلاع شبابنا المسلمون اولا ونحن مسلموا الهجرة في الغرب وحتى لغير ا لمسلمين عليها فاولا لتزداد حجتنا خلال تعارفنا مع الشعوب والقبائل كما سنعرف اي منا الاكرم عند الله جل جلاله وايضا باستعادة التاريخ الضائع يمكن ان نبدأ فهم قضايا اليوم والتي حتما لا يمكن حلها بالقوة فالقوة نادرا ما تحل قضايا الروح والنفس بشكل ايجابي سواء كانت فردية او حضارية وتناسي ان الغرب وصل بالتاريخ الى نهايته بلا أي تاريخ او ان باستطاعتهم المضي قدما بجهلهم بالتاريخ الإسلامي او بحكمة عقلائهم المعاصرين ولتلك الاسباب وغيرها تكمن اهمية مثل تلك المقالات سواء ما سينشر في الجزء الثاني او ابداع جديد من الدكتور علي او من اخوته العرب المبدعين إن شاء الله
تحيات وتقدير للناشر والمنشور ولمزيد من العز والرفعة 17ك1 السويد
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب