• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

إنسانية التشريع .. السماح بتزويج الصغير مثالا

حاتم محمد أبو زيد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2015 ميلادي - 16/8/1436 هجري

الزيارات: 3671

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إنسانية التشريع.. السماح بتزويج الصغير مثالا


عظمة التشريع تأتي من تلبيته لاحتياجات الناس، مع تحقق العدالة فيما بينهم وحفظ حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية، ومن هنا يكون التشريع رحمة، وهو ما جمعه الإسلام في تشريعاته، فأنتج لنا جيل من الفقهاء ذو حس إنساني راق.

 

ومن الأمثلة على ذلك قضية السماح بتزويج الصغير والتي تثير ضجة لدى بعض ومن لم يقفوا على أقوال الفقهاء فيها أو من انتكست فطرهم فخرجوا عن الحد الإنساني، ويتصورن الناس مجموعة من الضبع، ولا شك أن التشريع والفقه الإسلامي لم يأت للضبع ولكنه أتى للبشر ليرتقي بهم لمحل الإنسانية.

 

فاتفق أهل العلم من المسلمين على جواز تزويج الأب لابنه الصغير وكذا ابنته التي لم تبلغ. ثم اختلفوا فيما بينهم في هل يحق لغير الأب من الأولياء ذلك أم لا؟

 

فقال مالك: لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أو غيره وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك.

 

وقال الشافعي: يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط. وقال أبو حنيفة: يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك، ولها الخيار إذا بلغت.

 

ثم اتفقوا أيضا على حق الصغيرة في فسخ هذا العقد إذا شاءت حين تبلغ إن كان الذي زوجها غير الأب، واختلفوا هل يحق لها الفسخ أم لا إن كان الذي تولى العقد أباها.

 

ومن مجموع ما سابق تجد الأب صاحب محل خصوصية في تلك المسألة، حيث أنه الوحيد المتفق عليه في منحه الحق بتزويج ابنته الصغيرة، وما ذاك إلا لأن الأب الطبيعي الإنساني هو محل الرحمة والشفقة بابنته التي هي بضعة منه، بجانب أنه محل المسئولية والاهتمام والرعاية، ومن خرج عن ذلك النمط إنما خرج عن الصورة الإنسانية الطبيعة المفطور عليها جميع الخلق.

 

ويستعرض ابن رشد في بداية المجتهد لسبب ذلك الخلاف الفقهي؛ فترى بوضح ذلك البعد الإنساني يقول: وسبب اختلافهم... كون سائر الأولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى، فمنهم من ألحق به جميع الأولياء. (وهو مذهب أبي حنيفة). ومنهم من ألحق به الجد فقط؛ لأنه في معنى الأب؛ إذ كان أبا أعلى، وهو الشافعي. ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره ; إما من قبل أن الشرع خصه بذلك، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره. وهو الذي ذهب إليه مالك - رضي الله عنه -، وما ذهب إليه أظهر - والله أعلم - إلا أن يكون هنالك ضرورة. أهـ.

 

فانظر لهؤلاء الفقهاء إنهم ينظرون للناس على أنهم بشر يتراحمون ويراعي بعضهم مصالح بعض لا مجموعة من الوحوش ترتع في غابة تستبيح في مصالحها كل شيء، ثم راعوا أيضا الطبائع الإنسانية لم يكونوا سذج يحسنون الظن بكل أحد فمنهم من قصر الأمر على الأب فقط، ومن وسعه أعطاها الحق في الفسخ للعقد والإلغاء له. وإن كان الأب لا يؤتمن على ابنته فلا أمان لها حتى وإن لم تزوج.

 

فالأب الذي يتخلى عن صغيرته ويرى فيها بضاعة يتخذها وسيلة للتكسب فيزوجها من غير كفء أو ممن يلحق بها الضرر في الأغلب مستغلا ذلك الحق الذي منحته إياه الشريعة؛ هو في الحقيقة غير أمين عليها سواء في حال تزويجها أو عدمه، وسواء كانت كبيرة أم صغيرة.

 

ومع هذا ولأن الشرع يراعى العدالة وحفظ حقوق الجميع، فإن أهل العلم اتفقوا على عدم تمكين الزوج من الصغيرة حتى تطيق النكاح أي البلوغ، وما يذكرونه من القول بتسع سنوات أو بلوغ المحيض أو الهيئة الجسمانية أو يوطأ مثلها؛ ما هي إلا أمثلة لبيان أو لتوضيح معنى الإطاقة للنكاح أو النضوج المستلزم للقدرة البدنية والنفسية والعقلية. أو هي ذكر لعلامات البلوغ إذ المحيض ليس هو علامة البلوغ الوحيدة، إذ المرأة قد تبلغ بالاحتلام مثلا دون أن تحيض، وقد تصل لسن الخامسة عشر مع هيئة بدنية تماثل المرأة الكبيرة ولم تحض بعد، وهذا هو المراد بقوله تعالى: (واللائي لم يحضن) أنهن يعتدن بالشهور إذا طلقن بعد النكاح.

 

والذي يؤكد أنه لا نكاح إلا بحصول البلوغ أنهم أقروا لتلك الصغيرة حال إطاقتها للنكاح الحق في إمضاء العقد أو فسخه وبالتالي تم مراعاة حق المرأة وخالف في ذلك الشافعي ومالك فقهاء الحجاز إذ لم يرو لها الحق في فسخ العقد ولكنهم أيضا لم يجيزوا لغير الأب بتزويج ابنته كما مر آنفا. وذلك أنهم لم يتصوروا في الأب سوى أنه الشفوق الرحيم الحريص على ذريته، وإن كان الشافعي أصحابه قال على حسب ما ذكره النووي في صحيح مسلم: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة.

 

واتفقوا على أنه إن زوجها من غير كفء لا يحل. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر. أما غير البالغ باتفاق.

 

قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي فوضعها في كفاءة يدل على أنه إذا زوجها من غير كفء، فنكاحها باطل.أهـ. حتى أنهم في كتب الفروع قالوا: لو زوج بنته من فقير أو محترف حرفة دنية ولم يكن كفؤا فالعقد باطل.

 

واستقصاء الأمر في ذلك يطول؛ ولكنه يدلك على إنسانية الفقه الإسلامي. وعلى البعد الإنساني العميق لفقهائه وحرصهم لتحصيل مصالح البشر مع نظرهم لما يعترى الإنسان من هوى وحيدة عن الحق.

 

ترى هذا في قول السرخسي في المبسوط: والمعنى فيه أن النكاح يشتمل على مصالح وأغراض ومقاصد جمة والأب وافر الشفقة ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه.

 

وكذا في إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: في رجل زوج ابنة أخيه من ابنه، والزوج فاسق لا يصلي وخوفها حتى أذنت في النكاح، وقالوا: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك، وهو الآن يأخذ مالها، ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها كأمها وغيرها؟

 

قال: الحمد لله: ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء. إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل لو رضيت هي بغير كفؤ كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح، وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء، فكيف إذا أكرهها على التزوج بغير كفؤ؟ بل لا يزوجها إلا ممن ترضاه باتفاق المسلمين.

 

وإذا قال لها إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك، فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المرتب عليه، فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الكبيرة باتفاق الأئمة، وإنما تنازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقا، وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ولا مالها وما أخذه من ذلك ضمنه، وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت، بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويكشف كالأم وغيرها، وإما أن يسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها. والله أعلم. ا.هـ.

 

ولقائل أن يقول: إن كان الأمر على تحكي فلماذا إذن السماح بتزويج الصغير أو الصغيرة من الأساس فليمنع من الأصل على طريقة الباب الذي يأتي من الريح سده واستريح.

 

نقول: القول بالمنع مطلقا لا يراعي الاحتياجات البشرية للمجتمع، والإعجاز في التشريع ليس هو سد الطرق على الناس ولكن تنظيمها حتى لو أمكن أن يوضع تشريع وتسهيل عادل لكل شخص شخص دون التعدي على حق، أما تضيق الطرق وعدم مراعاة الظروف والأحوال النفسية للبشر فهذا مسلك التشريعات العاجزة التي يصنعها الإنسان والله عزو جل إنما يريد أن يخفف عنا.

 

فماذا لو جد الأب الكفء الذي يرجوه لابنته فلو منع من تزويج ابنته لفاته الخير، فسمح الشرع له وبذلك يستدرج التشريع جميع المصالح.

 

يقول بدر الدين العيني: ولا يتفق الكفء في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغير إحرازا للكفء؛ لأنه لو انتظر بلوغها يفوت ذلك الكفء، وكل من يتأتى منه الإحراز أبا كان أو غيره فله الولاية في حالة الصغر.أهـ

 

وكذا لو وجد الخاطب الكفء وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • - بريطانيا: تقرير حكومي عن زواج القاصرات
  • خدعة "زواج القاصرات" بين السياسة والعلم والإعلام والغرب
  • الإسلام أساس صالح للتشريع الحديث

مختارات من الشبكة

  • موارد ومصادر (السماح في أخبار الرماح) للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نيجيريا: السماح بارتداء الحجاب في المدارس(مقالة - المسلمون في العالم)
  • هولندا: السماح بفتح مدرسة إسلامية بمدينة وستلاند(مقالة - المسلمون في العالم)
  • طاجيكستان: السماح بصلاة التراويح في المنزل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: السماح بارتداء الحجاب في اختبارات القبول بكليات الطب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مخطوطة السماح في أخبار الرماح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أوكرانيا: السماح للمسلمين بدفن موتاهم دون تشريح(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بلجيكا: السماح لمعلمة بارتداء الحجاب بعد طردها مسبقا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوكرانيا: المسلمات يناشدن الرئيس السماح لهن بالتصوير بالحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • قبرص: السماح بالصلاة في مسجد معطل منذ 40 عاما(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب