• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

الهيمنة التشريعية (2)

الهيمنة التشريعية (2)
أ. د. جابر قميحة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2014 ميلادي - 19/7/1435 هجري

الزيارات: 3927

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الهيمنة التشريعية (2)

 

ثانيًا: أخلاقية القواعد وبناؤها على أساسٍ إنساني:

وصَف القرآنُ النبيَّ عليه السلام بأنه على خُلُق عظيم، ولخص النبيُّ جوهرَ رسالته في قوله: ((إنما بُعِثْتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاق))، واتساقًا مع هذا الجوهر العظيم في شخصية الرسولِ وشخصية الرسالة، كانت كلُّ التكاليف الإسلامية - كما ذكرنا أكثر من مرة - ذاتَ مضامينَ أخلاقية سامية، وأهداف إنسانية نبيلة؛ "فالشريعة الإسلامية تُعتَبَر من أبرزِ القوانين التي لا تقيم حدودًا فاصلة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية؛ فالنُّظم القانونية الإسلامية لا تُغلِق أبوابها في وجهِ القواعد الأخلاقية بحيث تستطيعُ هذه المبادئ أن تتسرَّبَ بسهولة إلى الكِيان القانونيِّ"[1].

 

ومظاهر الهيمنة الأخلاقية على القواعدِ القانونية الإسلامية كثيرة جدًّا في فِقه المعاملات بخاصة، نجتزئُ منها ما يأتي:

1- نظرية التعسُّف في استعمال الحقِّ:

فالنظريةُ الإسلامية في الحقِّ ترى أن استعماله يجب أن يعتمدَ على القِيَم الإنسانية العليا، مثل: العدل، والمساواة، والإحسان، واتِّباع المعروف، وتجنُّب الطُّغيان والفساد، وعلى عدد من القواعد الشرعية العامة التي أقرَّتْها الشريعة؛ قصدًا إلى إيجادِ مجتمعٍ مثالي متكاملٍ سليم صالح.

 

وبِناءً على ذلك، يجب أن يكونَ استعمالُ الحقوق سبيلاً إلى تحقيق المصالح وجَلبِها، وإلى دفع المفاسدِ وتجنُّبِها، سبيلاً يقوم النظرُ فيه إلى المجتمع أولاً، وإلى الفرد ثانيًا باعتباره جزءًا منه، فإذا كان في استعمالِ المالكِ حقَّه ضررٌ بغيره، وجَب أن يوازن بين مصلحتِه المشروعة التي أراد، والمضرَّةِ التي تترتَّبُ على استعمالِه له؛ فإن رجَحَت مصلحةُ المالك، سلِم له حقُّه، وإن رجحت مضرَّةُ غيرِه، قُيِّد حقُّه بما يدفع المضرَّةَ.

 

ويبدو من النظرِ في أقوال الفقهاء أن ما يترتبُ على استعمال المالكِ لحقِّه من الضرر بغيره قد يكونُ ضررًا محقَّقَ الوقوع، وقد يكون ضررًا يغلِبُ على الظن وقوعُه، وقد يكون ضررًا لا يغلِبُ على الظن وقوعُه، ثم هو مع ذلك قد يكون ضررًا كثيرًا، وقد يكون قليلاً، وقد يكون ضررًا مقصودًا، قصَد إليه مَن أراد مِن المُلاك استعمالَ حقِّه، وقد يكون غيرَ مقصود لم تتجه إليه إرادةُ المالك المستعمِل لحقِّه، وعندما تتعارض المصالحُ والمفاسد في هذه الأحوال، يجب مراعاة تطبيقِ القواعد الشرعية الآتية:

• الضرر يزال.

• يُتحمَّل الضررُ الأخف لدفع الضرر الأشد.

• يُتحمَّل الضرر الخاص لدفع الضررِ العام، ويجب تقديمُ المصلحةِ العامة على المصلحة الخاصة.

• دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

• الضرورات تبيح المحظورات[2].

 

وثمة ضوابط ومعاييرُ تجعل استعمال المالك لحقِّه تعسُّفًا، وهذه المعايير هي:

• إذا لم يقصد المستعمل لحقه سوى الإضرارِ بغيره.

 

• إذا كانت مصلحتُه التي يبتغيها من استعماله حقَّه، تتعارَض مع مصلحة عامة أو مصلحة خاصة تفُوقها؛ بحيث تُرَى مصلحةً قليلة الأهمية، ولا تتناسب ألبتةَ مع ما يصيب غيرَه مِن ضررٍ عظيم بسببها، ولم يكن ذلك الضرر نادرَ الوقوع.

 

• إذا كانت المصلحة التي يبتغيها المالك من استعمال حقِّه تؤدي إلى الإضرار بغيرِه ضررًا فاحشًا بيِّنًا، وكان في استطاعته تحقيقُ مصلحته بطريق آخر لا يؤدي إلى هذا الضرر.

 

• إذا كان الضرر المترتِّب على الاستعمال عظيمًا محتملَ الوقوع، وليس بالأمر النادر.

 

• إذا كان المالِكُ على علمٍ بترتُّب الضرر الفاحش، وكان في استعماله لحقه مترفِّهًا لا يلحقه ضررٌ من تركِه، وأقدم مع ذلك عليه[3].

 

وفي مجال الحديث عن التطبيقات العملية لنظرية التعسُّف في استعمال الحقِّ، تحدَّث الفقهاءُ عن حق الجوار، وقالوا: إن للجارِ على جاره مِن الحقوق الأدبية والخُلقية ما يجعله ملزَمًا بالمحافظة على أموالِه وحقوقه، وعلى ذلك فليس للجارِ أن يتخذ من دارِه مصنعًا تنبعثُ منه رائحة كريهة، أو يُحدِث صوتًا مزعجًا أو هزَّات قد توهِنُ الجدران، وتُقلِق السكان، أو يفتح نافذةً على ملك جاره، أو يقيم بناء يمنَعُ الضوءَ والهواء عن جاره.

 

لكن، هل يُمنع الإنسانُ من هذا قضاءً أم ديانة؟

المتقدِّمون من الأحناف ومعهم الشافعيُّ وأحمد على أن القياس لا يمنَعُ المالك من التصرُّف في ملكه كيف شاء، وحق الجار عليه لا يحدُّ من تصرُّفه في ملكه؛ فله أن يتخذَ منه مصنعًا أو متجرًا أو مسكنًا، وله أن يَحفِرَ فيها ما يشاء من حفرٍ وآبارٍ، إلى غيرِ ذلك من سائر التصرُّفات، ولا يمنع ذلك بقوة القضاء، لكن من الناحية الخُلقية فإنه يجب عليه أن يحافظَ على إحساس جاره وشعوره، ويعمل على راحتِه وإكرامه، فإن خالَف فلا سلطان لأحدٍ عليه في الدنيا، وحسابه على ذلك عند الله.

 

والمتأخِّرون من الأحناف ومعهم الإمام مالك، تخلَّفوا عن القياس في هذا الحُكْم، واستحسنوا أن يلزم الجار بالامتناع عن عملٍ فيه إيذاء وإضرار ببناء جاره أو راحته، وخصوصًا أن الناس ساءت أخلاقُهم، وترَكوا ما أمرهم به الدين من مراعاة الجار، فوجب إلزامهم بهذا قضاء، وإلزامه بنتيجة فعله وإزالة ما ينتج عنه الضرر[4].

 

ومن تطبيقات نظرية التعسُّف على الدائن - وهو صاحب حق لا ينكر - أن عليه أن يمهلَ المَدِين إذا كان المدين مُعسِرًا؛ استجابة لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280][5].

 

يروى أن رجلاً أُصِيب في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها، فكثُر دَيْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدَّقوا عليه))، فتصدق الناسُ عليه، فلم يبلغ وفاءَ دَينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك))[6].

 

فالشريعةُ الإسلامية تقتضي الرِّفْق بالمَدِين عند التنفيذ على أموالِه؛ لذلك نجد صاحب مرشد الحيران يقرر في م 164 أنه: "إذا كان المالك مديونًا دَينًا ثابتًا عليه شرعًا، يجوز نزع ملكية الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال، ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مالٌ مِن جِنس ما عليه من الدَّين الشرعي، ويباع قضاءً إذا امتنع عن بيعِه بنفسه لقضاء دَينه من ثمنه، ويبدأ في البيع بالأيسرِ فالأيسر بقدر الدَّين"[7].

 

بل إن الإسلامَ ذهَب في هذا السبيل إلى حد أنه يجيز نزعَ الملكية من صاحبها إذا أساء استخدامَ حقِّه فيها، ولم يكن ثمة وسيلةٌ أخرى لمنعه من ذلك، وقد طبق الرسولُ - صلوات الله وسلامه عليه - هذا المبدأ تطبيقًا عمليًّا على سمرةَ بن جُندُب؛ فقد كان لسمُرةَ نخلٌ في بستان رجل من الأنصار، فكان سمرةُ يُكثِر من دخول البستان هو وأهله، فيؤذي ذلك صاحبَ البستان، فشكاه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى سمرةَ وقال له: ((بِعْه نخلَك))، فأبى، فقال: ((فاقطَعْه))، فأبى، فقال: ((هَبْه، ولك مِثلُه في الجنة)) فأبى، فقال عليه السلام: ((أنت مضار))؛ أي تبتغي ضررَ غيرك، ثم قال لمالك البستان: ((اذهَبْ فاخلَعْ نَخْلَه))[8].

 

وكان للضَّحَّاك بن خليفةَ الأنصاري أرضٌ لا يصل إليها الماء إلا إذا مرَّ ببستان لمحمد بن مَسلَمة، فأبى ابنُ مَسلَمة أن يدع الماءَ يجري بأرضه، فشكاه الضحاكُ إلى عمرَ بن الخطاب، فاستدعى عمرُ محمدَ بن مسلمة، وقال له: أعليك ضررٌ أن يمر الماء ببستانك؟ قال: لا، فقال له: "والله لو لم أجِدْ له ممرًّا إلا على بطنِكَ، لأمرَرْتُه"[9].

 

ومن هذا القَبيل أن الإسلامَ لا يبيح للمالك تعطيلَ ملكه إن كان في ذلك التعطيلِ إضرارٌ بالصالح العام؛ فقد جاء في الأثرِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقطَع بلالَ بن الحارث المُزَنيَّ "العقيق"، وهي أرض قُرْب المدينة، فلم يستطع عمارتَها كلها، ولما تولى عمرُ بن الخطاب الخلافة قال: "يا بلال، إنك استقطعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرضًا طويلة عريضة، فأقطَعك إياها، وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يمنَعْ شيئًا يُسأَلُه، وأنت لا تُطيق ما في يديك"، فقال: "أجل"، قال عمر: "فانظُرْ ما قَوِيتَ عليه منها فأمسِكْه، وما لم تقوَ عليه، فادفَعْه إلينا نقسمه بين المسلمين"، فقال: "لا أفعل والله، شيءٌ أقطَعَنيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"، فقال عمر: "والله لتفعَلَنَّ"، وأخذ منه ما عجَز عن عمارته، فقسمه بين المسلمين[10].

 

ويُروَى عن عمر قوله: "مَن كانت له أرض، ثم ترَكها ثلاث سنوات لا يعمُرُها، فعمَرها قوم آخرون فهم أحقُّ بها"[11].

 

2- نظرية الضرورة:

يُعتَبَر رفعُ الحرج أصلاً من أصولِ الشريعة الإسلامية، ونعني بالحرج تحمُّل المرءِ مشقةً زائدة عن المشقَّةِ المعتادة في التكاليف؛ وذلك مرفوعٌ عن المكلَّفين لأمرينِ:

الأول: أن المكلَّف مُطالَب بأعمال متنوعة لا بد له من القيام بها، فإذا تجاوز حدَّ الاعتدال من ناحية، فقد تعرَّض للانقطاع أو التقصير في ناحية أخرى، وتوجه إليه اللومُ على ذلك، كمن يُكثِر من العبادة حتى يقصِّر في حقِّ الزوجة والولد، ويهمل السعيَ في طلب الرِّزق.

 

والثاني: أن تحميلَ النفس من التكاليف ما يشقُّ، يُبغِّضُها إليها، ويؤدي بها إلى الانقطاع عن التكاليف جملة، ومن أجل هذا جعَل الله الشريعةَ سهلةً محبَّبة إلى قلوب المؤمنين[12].

 

قالت عائشة رضي الله عنها: "ما خُيِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أمرينِ قطُّ إلا أخذ أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعدَ الناس منه"[13].

 

لذلك كانت نظريةُ الضرورة لونًا من ألوان التيسير على الناس، ودفعِ الحرَج عنهم، وهي تعتبر تطبيقًا مهمًّا للاتجاه الأخلاقيِّ الذي يسُود التشريعَ الإسلامي؛ فهي تسُود في كثير من المبادئ القانونية الإسلامية، وتعتمد على كثيرٍ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد عبَّر الفقهاء عن هذه المبادئِ بتعبيرات مختلفة، منها: لا ضررَ ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يُدفَع بقدر الإمكان[14].

 

فالضرورة تُلجِئ الإنسان إلى الاضطرار، والاضطرار - عند علماء الشريعة - هو الإلجاءُ إلى الفعل من الإنسان أو غيره؛ فهو يشمَلُ الإكراهَ الذي يكون الدافعُ فيه على الفعل من الإنسان، ويشمل غيره، وهو ما يكون الدافعُ فيه على الفِعل القوةُ الطبيعية.

 

وهذان النوعان يتساويان في أنَّ كلاًّ منهما قد يُبيح المحظورَ تمشيًا مع قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، والأحناف يقسِّمون الإكراهَ من ناحية إباحة الفعل والترخيص فيه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نوع يُبيح الفعلَ؛ كأكل المَيْتة والدَّم ولحم الخنزير، وشُرب الخمر، إذا كان الإكراه تامًّا؛ لأن هذه الأشياءَ مما يباح عند الاضطرار.

الثاني: لا يبيح الفعل، لكنه يمنَع المؤاخَذة، وهو إجراءُ كلمة الكفر على اللسانِ، مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تامًّا، وهو يحرُمُ في نفسه مع ثبوت الرخصة المانعة من المسؤولية؛ لأن كلمةَ الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال؛ فكانت الحُرمة قائمةً، إلا أنه سقطت المؤاخذةُ؛ لعُذْر الإكراهِ.

الثالث: لا يبيح الفعل ولا يرخص فيه؛ كقتل المسلم بغير حق، أو قطع عضوٍ من أعضائه، ولو كان الإكراه تامًّا؛ لأن قتلَ المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحةَ[15].

 

ولنظرية الضرورة تطبيقات متعددة، من أهمها: التطبيقات المتعلِّقة بعَقْد الإيجار: من ذلك إنقاص الأجرةِ في حالة هلاك الزَّرع في العَين المؤجَّرة؛ كمن يستأجر حمَّامًا في قرية، ثم يهجر الناس تلك القرية، وقد يرجع العذرُ للمؤجر؛ كمن يضطرُّ لبيع عين مؤجرة ليوفي من ثمنِها دَينًا عليه إذا لم تكُنْ لديه وسيلة أخرى يستطيع بمقتضاها وفاءَ ذلك الدَّين، وقد يرجعُ العُذْر للمستأجر؛ كانتقاله من حِرفة إلى أخرى، أو إفلاسه...[16].

 

وقد وضَع الفقهاء "للحالة" حتى تكونَ من قَبيل حالات الضرورة شروطًا أربعة، هي:

• أن تكونَ الضرورة مُلجِئة؛ بحيث يجد الفاعل نفسَه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء.

 

• أن تكون الضرورة قائمة لا مُنتَظَرَة؛ فليس للجائع أن يأكلَ الميتة قبل أن يجوع جوعًا يخشى منه.

 

• ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب المحرَّم، فإذا أمكن دفع الضرورة بفعلٍ مباح، امتنع دَفْعُها بفعل محرَّم؛ فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتجَّ بحالة الضرورة إذا سرَق طعامًا.

 

• أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها، فليس للجائع المضطر إلى أكل المَيْتة أن يأكلَ منها إلا بقدرِ إذهاب الهلَكة عنه[17].

 

ونظرية الضرورةِ في الشريعة الإسلامية تتمشَّى مع أحدثِ النظريات القانونية التي ظهَرَتْ في الفقه الحديث في هذا الصدد، وقد عبَّر عن ذلك الفقيه الفرنسي لابيير بقوله: "تُعتَبَر نظرية الضرورة في الفقهِ الإسلامي أشدَّ ما تكون حزمًا وشمولاً عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة، وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة، وفي القضاء الإنجليزي فيما أدخَله من المُرونة على نظريةِ استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسببِ الحرب، وفي القضاء الدستوري الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة"[18].

 

ونظرية الحوادث أو الظُّروف الطارئة - التي أشَرْنا إليها، والتي تجد أصلَها في نظرية الضرورة الإسلامية - نظرية الحوادث الطارئة تعبِّر عنها الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني المصري؛ تقول الفقرة الأولى من هذه المادة: "العقد شريعة المتعاقدين"، فلا يجوز نقضُه ولا تعديلُه إلا باتفاقِ الطَّرَفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون.

 

وتنص الفقرة الثانية - وهي شاهدنا هنا -: "ومع ذلك إذا طرَأَتْ حوادثُ استثنائية عامة لم يكُنْ في الوُسْع توقُّعُها، وترتَّب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي - وإن لَم يُصبِح مستحيلاً - صار مُرهِقًا للمَدِين؛ بحيث يهدِّدُه بخسارة فادحة، جاز للقاضي - تبعًا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحةِ الطَّرَفين - أن يردَّ الالتزام المرهق إلى الحدِّ المعقول، ويقع باطلاً كلُّ اتفاق على خلاف ذلك".

 

وتتلخص فكرةُ هذه النظرية أن هناك عقودًا يتراخى فيها التنفيذ إلى أجلٍ أو إلى آجال، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكونَ الظُّروف الاقتصادية قد تغيَّرت بسبب حادثٍ لم يكن متوقَّعًا، فيصبح تنفيذ الالتزام شاقًّا على المَدِين، ومُرهِقًا له إلى الحدِّ الذي يجعله مهدَّدًا بخسارة فادحة، الأمر الذي يُجيز للقاضي أن يتدخَّلَ ليوزِّع تَبِعَةَ هذا الحادث على عاتق الطَّرَفين.

 

ومثال ذلك: أن يتعهد شخص بتوريد سلعة، ثم يحدُث قبل حلول ميعاد التوريد أن يرتفع ثمنُ هذه السلعة إلى ثمانية أضعاف ثمنها وقت العقد؛ وذلك بسبب قيام حربٍ فجائية أدَّت إلى تعذُّر ورود السلعة من الخارج، فيصبح هذا الشخص مهدَّدًا بخسارة جسيمة تُجاوز الحدَّ المألوف في مثل هذه الحالة، وحينئذٍ يجوز للقاضي أن يعدِّل التزام المَدِين بحيث يقف به عند الحدود المعقولة[19].

 

وواضح أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تعبِّر عن القاعدة العامة في العقود، أما الفقرة الثانية فتمثِّلُ الاستثناء الوارد على هذه القاعدة، وهو استثناء يعتمد أولَ ما يعتمد على قواعدِ العدالة التي توجِبُ مراعاةَ الظروف.

 

وشبيهةٌ بالشروط التي اشترطها فقهاءُ المسلمين في حالة الضرورة، كانت الشروط التي اشترطها فقهاءُ القانون في الحادث الطارئ حتى ينتج أثره القانوني، فاشترطوا في هذا الحادثِ - من حيث طبيعته ومنشؤه -:

• أن يكون استثنائيًّا؛ أي: نادر الوقوع؛ كزلزال أو حرب أو وباء.

• أن يكون عامًّا؛ كالأحداث السابقة، لا خاصًّا بالمَدِين؛ كمرضِه، أو موت ابنه.

• ألا يكون متوقَّعًا وقت إبرام العقد.

• أن يستحيل تحاشي وقوعِه.

 

ويشترط في هذا الحادث الاستثنائي من حيث نتيجته: أن يترتبَ عليه جعلُ الوفاء مُرهقًا للمدين إرهاقًا يهدِّدُه بخسارة فادحة، ويقدر الإرهاق تقديرًا موضوعيًّا لا شخصيًّا؛ أي يعوَّل في تقدير الإرهاقِ على مدى اختلالِ التوازن الاقتصادي بين التزاماتِ الطَّرَفين بقَطْع النظرِ عن ثروة المَدِين[20].

 

فالنظريتان: نظرية التعسُّف في استعمال الحق، ونظرية الضرورة، اللتان تركتا بصماتهما واضحةً في نظريةِ القوة القاهرة، ونظرية الظروف الطارئة، استَقَتَا من منبعٍ أصيل هو "الإنسانية"، والإنسانية هي القيمةُ العليا التي تجعَلُ العدل فوق القوة، والرُّوح فوق الحَرْفِيَّةِ، والرحمة فوق القانون؛ فالقانون في الإسلام وسيلةٌ لا غاية، وحتى القانون - بهذا التحديد - تتقدَّمُ عليه نوازعُ الرَّحمةِ والعفو والأمان والإعذار؛ حينما جاء ماعزٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُقرًّا بالزنا، ردَّه النبي صلى الله عليه وسلم عدةَ مرات، وكان "يستجوبه" استجوابَ الرَّؤوف الرَّحيم الذي يفتح أمام المتَّهم ألف باب وباب للتراجع: "لعلك باشَرْتَها، لعلك فاخَذْتَها، لعلك، لعلك"، ولكنَّ ماعزًا يُصِرُّ على أنه ارتكب الزِّنا الموجبَ للحد؛ لأنه يحرِصُ على حد قوله أن "يتطهر بالحد"، نعم، فالخطيئةُ لم تقتل فيه عنصرَ الطُّهر النادم، أو الندم الطهور.

 

ورجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بعد أن ردَّها كذلك عدةَ مرات حتى وضعتْ حَملَها، ثم حتى فطَمَت طفلها الذي جاءت به مِن سِفَاحٍ، واشترك خالدُ بن الوليد في رجمِها، وسبَّها خالد؛ لأن دمًا منها أصاب وجهَه، فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((مهلاً يا خالدُ؛ فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ، لغُفِر له))، ثم أمَر بها فصلَّى عليها، ودُفِنت[21].

 

وفي عهد عمر يسجِّل المسلمون انتصارًا حاسمًا في "تُسْتَر" ببلاد فارس، ولكن عمرَ لم يفرَحْ للنصر بقدر ما حزن حينما علم أن المسلمين قتَلوا في "تُستَر" مسلِمًا ارتد عن الإسلام، قال عمرُ والحزن يعتصِرُ قلبَه: "فهلاَّ أدخلتموه بيتًا، وأغلقتم عليه، وأطعمتموه كلَّ يوم رغيفًا فاستتبتُموه، فإن تاب وإلا قتلتموه!"، ثم قال: "اللهم إني لم أشهَدْ، ولم آمُرْ، ولم أَرْضَ إذ بلَغني"[22].

 

وللعلماء كلام إنساني كثير في الحدود:

منه: أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سأَل الزاني عن حدِّ الزِّنا، فقال: ((أتيتُ منها حرامًا، ما يأتي الرجلُ من أهله حلالاً)).

 

وأن الحدَّ لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولَدت الصبيَّ، أُمهِلت حتى تُرضعَه وتفطمه.

 

وأن الإمام لا يجب عليه أن يبتدئَ بالرَّجم، وأنه لا يجوز سبُّ أهل المعاصي إذا تابوا، وأنه يصلَّى على مَن قتل في حدِّ الزنا.

 

وأن المقرَّ إذا استقال في أثناء الحدِّ وفَرَّ، تُرِك، ولم يتم عليه الحدُّ، فقيل: لأنه رجوع، وقيل: إنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروعِ فيه[23].

 

وأخيرًا وقبل أن نتركَ هذا الفصل، علينا أن ننتبهَ إلى ملمحٍ قرآنيٍّ قويٍّ يدورُ في فَلَكِ الهيمنة التَّشريعية للأخلاقِ في الأحكام والأعمال والتكاليف، وأعني بهذا الملمحِ القرآني: "الحضور الرباني"، أو "حضور اسم الله" في الأوامرِ والنواهي والأحكام، والقصص والأخبار، والمعاملات، ومظاهر الطبيعة، والعقاب والنعيم... إلخ، ففي أول آية قرآنية: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ... ﴾ [العلق: 1] رُبِطت القراءةُ أو العلم باسم الربِّ الخالق؛ للإيحاء بأن العِلمَ يجب أن يكون ذا هدف إنسانيٍّ في بناء نبيل، كما أشرنا من قبلُ.

 

والمداينة أمرٌ لا تخلو منه حياةُ الأفراد والمجتمعات، بل هي أصلٌ من أصول الاقتصاد حاليًّا في العلاقات المَصْرفيَّة على مستوى الأمَّة الواحدة بأفرادها في علاقاتها الاقتصادية.

 

وآيةُ المداينة هي أطولُ آيةٍ في القرآن، وأكثرها تفصيلاً[24]، ومع أن الآيةَ تتعلق بالتعامُلِ المادي البحت، فإن القرآنَ يُذكِّر المتعاملين باسم الله، ويهزُّ في نفوسهم وجدانَ التقوى، وحياة الضمير: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: 283]، ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].

 

التذكير بالتقوى والعدل واسم الله، كلُّها أمورٌ تحُول بين الإنسان وغرام المادة وجاذبيتها القوية؛ فلا يسقط في حمأة الشيطان بالغش أو الكذب في الكتابة أو الشهادة أو الإملاء.

 

وآياتُ الرِّبا والميراث والوصية والقتال والزواج... إلخ، تنحو هذا المنحى، وتتَّخِذ نفس الاتجاه، وكلُّها تحرص الحرص كلَّه على تربيةِ الوجدانِ الأخلاقيِّ في الإنسان.

 


[1] أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون 410.

[2] انظر: علي الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلامية، ص 100 وما بعدها.

[3] السابق 104.

[4] انظر: سلام مدكور: الفقه الإسلامي 219.

[5] عُسرة: ضيق الحال؛ لانعدامِ المال، فنَظِرة: فإمهالٌ وتأخير.

[6] القرطبي: 2/ 1180.

[7] أبو طالب: السابق 411.

[8] انظر د. علي عبدالواحد وافي: حقوق الإنسان في الإسلام 71.

[9] السابق 72.

[10] السابق 73، وانظر كذلك أبا يوسف في الخراج 132.

[11] أبو يوسف: الخراج 131.

[12] انظر حسب الله: أصول التشريع الإسلامي 248 - 249.

[13] البخاري: 8/ 37 (كتاب الأدب).

[14] أبو طالب: السابق 412.

[15] راجع سلام مدكور: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء 388 - 391.

[16] أبو طالب: السابق 412.

[17] انظر: عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي": القسم العام 577.

[18] أبو طالب: السابق 412.

[19] عبدالمنعم الصدة: مصادر الالتزام 331 - 332.

[20] راجع في تفصيل ذلك: سليمان مرقص: موجز أصول الالتزامات (355 - 362).

[21] زاد المعاد 3/ 206: (والمكس: النقص والظلم).

[22] الطنطاويان: سيرة عمر بن الخطاب 351.

[23] زاد المعاد، السابق، نفس الصفحة.

[24] البقرة 282.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الهيمنة التشريعية (1)

مختارات من الشبكة

  • القواعد التشريعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهيمنة في العالم العربي: اللغة الإنجليزية نموذجا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ظاهرة الهيمنة الغربية على العالم: جذورها ومرتكزاتها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سقوط الهيمنة الإسلامية على الجنوب الإيطالي (أفول تتبعه إضاءات)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الهيمنة الغربية.. المؤشرات القوية على الانهيار!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالعبادات في غزوة الفتح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب