• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

دعوى مساواة المرأة في الميراث

دعوى مساواة المرأة في الميراث
د. ضياء الدين عبدالله الصالح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/12/2018 ميلادي - 1/4/1440 هجري

الزيارات: 29537

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دعوى مساواة المرأة في الميراث


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كثُر الجدل في الآونة الأخيرة حول حق المرأة في الميراث، وإثارة الشُّبهات على ذلك من أعداء الإسلام، ومن المفتونين بهم من أبناء جلدتنا، وأن الإسلام لم يُنصفها مقارنةً بالرجل الذي يحصل على ضِعف نصيبها في الميراث، ويدَّعون أن حقَّها مغبون، وأنه يتعيَّن مساواتها بالرجل في كل شيءٍ، بما في ذلك الميراث، دون الالتزام بالقواعد التي حدَّدتها الشريعة الإسلامية في هذا المجال.

 

وظهرت هذه الشُّبهة جليًّا بعد ما أُعلن قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأخذت الأصوات النشاز في بقية الدول العربية والإسلامية تطالب بذلك، بزعم أن الشريعة الإسلامية قد ظلمت المرأة ولم تُنصفها، وهذا بهتان عظيم وكذب مكشوف؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 140].

 

فقانون الميراث في الشريعة الإسلامية من أفضل القوانين التي تنظِّم الحقوق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة قد تحصل في كثير من الحالات على نصيب من الميراث مثل الرجل، بل أكثر منه، من خلال استقراء حالات ومسائل الميراث، فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

 

فهذه الشُّبهات التي أثارها بعضُهم حول ميراث المرأة، وادعاؤهم أن الإسلام قد هضَم حقَّها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر - تنمُّ عن جهل تام بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة، وميراث المرأة على وجه الخصوص من طرف هؤلاء المتعالين على الدين الإسلامي وعلى منطق العلم والواقع.

 

فقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يُكرمها به دينٌ سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله، وهي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بإكرامها وحُسن معاملتها.

 

وقد أكد القرآنُ الكريم مساواة الرجل والمرأة في الالتزامات الأخلاقيَّة، والتكاليف الدينيَّة إلا في حالات مخصوصة خفَّف الله فيها عن المرأة؛ رحمةً بها، ومراعاةً لفِطرتها وتكوينها، وأما قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

فالقاعدة التي تقرِّرها هذه الآية الكريمة لا تَسري على كل حالات المواريث، بل هي مجرد صورة لوضعٍ معين، فهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.

 

ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في هذه الحالة - أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها، ولا بدفع المهر عند زواجها، وإنما المكلف بذلك الرجل، كما أن الرجل يتحمل المسؤولية الكاملة في النفقة عليها، وكذلك في الضيافة والدِّيَة والصلح على الأموال، ونحو ذلك.

 

فقد ذكر العلماء جزاهم الله خيرًا حالات المرأة مع الرجل في الميراث؛ كما جاء في الكتاب والسنة وكتب الفقه الإسلامي، وكما يأتي:

أولًا: أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل وهي:

1- وجود البنت مع الابن؛ لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

2- وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11]، فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان.

 

3- وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

 

4- إذا مات أحد الزوجين ووُجد ولدٌ، أو لم يوجد، فإذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع إن لم يكن لها ولد، واذا كان لها ولد ترث الثُّمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن له ولدٌ، وإذا كان له ولد فيرث الرُّبع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].

 

ثانيًا: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهي:

1- ميراث الأم مع الأب مع وجود ولدٍ ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحياناً.

2- الإخوة للأم مع أخوات الأم.

3- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.

4- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا عليها، وكذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضاً والباقي ردًّا عليها.

5- الأخت الشقيقة مع الأخ لأب. فللشقيقة النصف فرضاً والباقي نصف يأخذه الأخ للأب.

6- الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك، وهذا إذا تركت المرأة زوجاً، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقاً؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.

7- إذا توفي شخصٌ وترك بنتاً وأخاً واحداً، فإنَّ نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.

8- ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوي الفروض، في مذهب أهل الرحم، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروضٍ ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالاً، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.

وهناك ستةٌ لا يُحجبون حجب حرمانٍ أبدًا وهم ثلاثةٌ من الرجال، وثلاثةٌ من النساء، فمن الرجال: (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء: (الزوجة، والبنت، والأم).

 

ثالثًا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

وقد ذكر العلماء ست حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي مفصلة حسابيًّا في كتب المواريث؛ منها:

الحالة التي تُخلف فيها امرأةٌ زوجًا وأبًا وأمًّا وبنتين، فإن الثلثين للبنتين يُمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تخلف فيها امرأةٌ زوجًا وأمًّا وأختًا شقيقة، فإن الفارق يكون كبيرًا جدًّا؛ إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.

 

رابعًا: ثلاث حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال:

وهذه الحالات تتميز أيضًا بتعقد العمليات الحسابية، يمثل لها بالحالة التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم، وبنت، وبنت ابن، فإن بنت الابن ترث السدس بالفرض، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن، فإنه لا يرث شيئًا، وكذا حالة ميراث الجدة، فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.

 

الخلاصة:

إن الإسلام قد رفع مكانةَ المرأة، وأكرمها بما لم يُكرمها به دينٌ سواه، وأمر بمعاشرتها بالمعروف والإحسان، وقد أكد القرآنُ الكريم مساواة الرجل والمرأة في الالتزامات الأخلاقيَّة، والتكاليف الدينيَّة إلا في حالات مخصوصَة خفَّف الله فيها عن المرأة؛ رحمةً بها، ومراعاةً لفِطرتها وتكوينها.

 

وإن شبهة ظلم الشريعة للمرأة وعدم مساواتها بالرجل، هي دعوى باطلة ولا أساس لها من الصحة في الشريعة الإسلامية؛ كما نقلنا من أقوال العلماء.

 

وإن هناك أكثرَ من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر، ترث فيها المرأة نصف الرجل؛ لأن الرجل هو المكلف بالنفقة على المرأة والعائلة، وأنه مكلَّفٌ بدفع المهر عند زواجه منها، كما أن الرجل يتحمل المسؤولية الكاملة في النفقة عليها وعلى البيت، وعلى الضيوف وغير ذلك.

 

إن قانون المساواة المزعوم هو من ظَلم المرأةَ حقيقةً؛ إذ يساويها بالرجل في كل حالات الميراث التي ذكرناها، فينقصها حقَّها ويهضمها، والله تعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الميراث
  • خطبة عن الميراث
  • سيبويه ومسألة الميراث
  • الميراث الحرام (خطبة)
  • التشريع المحكم في الميراث
  • حتى لا يكون في الميراث نزاع (خطبة)
  • مساواة المرأة الرجل في الميراث
  • وقفات تربوية مع آيات الميراث
  • ميراث الصمت والملكوت
  • هل في الميراث ظلم للمرأة؟

مختارات من الشبكة

  • حقوق الطفل بعد الولادة .. الميراث والعدل والمساواة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • دعوى انتقال الروح من إنسان إلى آخر ودعوى التطور من القرد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كابوس حطّ على النفوس(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • العدل والمساواة في الإسلام (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص بحث: سير الدعوى القضائية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تفنيد دعوى سطو السيوطي على كتب الأقدمين(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب