• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

شمولية الشريعة الإسلامية

أ. د. إسماعيل علي محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2017 ميلادي - 13/6/1438 هجري

الزيارات: 131600

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من خصائص الشريعة الإسلامية

(الشمولية)


والمقصود بها أن هذه الشريعة جاءت مضامينها وتعاليمها شاملةً لكل مناحي الحياة، وجميعِ شؤون الخَلْق الدنيوية والأخروية، فهي ليست تشريعات مُنزويةً في ركن ضيق ومقصورةً عليه، تتولى علاجه دون غيره، كلا، بل إنها تملِك منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بالإنسان والكون والحياة، وكما أنها نظمت علاقة الناس بربهم كذلك نظمت علائقهم ببعضهم البعض؛ من اقتصاد، وسياسة، واجتماع، وقضاء، وجنايات، وتعليم، وحرب، وسلام، وعلاقتَهم بالبيئة وما خلَق الله فيها من كائنات..وغير هذا من الجوانب الكثيرة التي لها صلة بانتظام الحياة في هذا الكون.

 

بطلان زعم العلمانيين أن الإسلام دين رُوحيٌّ محض:

لقد روَّج العلمانيون - متابعين في هذا معلِّميهم من المستشرقين والمنصِّرين ومَن سَلَك مسلكهم ولَفَّ لفَّهم - أن الإسلام لا يملِك سوى نظامٍ رُوحيٍّ مقصورٍ على تنظيم العلاقة بين الفرد وربه فقط، فهو محصور في إطار القفص الصدري للإنسان، وإن تجاوزه فلا يَزيد - في زعمهم - عن جدران المساجد وبيوت العبادة، هم يروجون لهذا، وهكذا يريدون..وكذلك يتمنَّوْن.

والحق أن مَن شَمَّ رائحة العلم ورائحة التجرد معًا، لَيَربَأُ بنفسه عن الترويج لمثل هذا الباطل والزُّور.

إن هذا الترويج يمكن أن ينطبق على غيرِ الإسلام؛ كالنصرانية الموجودة الآن مثلًا، التي تقول أناجيلها: "أعطُوا ما لِقيْصر لِقَيْصر، وما لله لله" [1].

وتنسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: "مَمْلكتي ليستْ مِن هذا العالم" [2].

أما أن ينطبق على الإسلام، أو يُلصَق به، فلاوكلا.

 

إن الناظرَ في القرآن الكريم وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم - وهما المصدرانِ الرئيسان للنظم الإسلامية - لَيُدرك بما لا يدع مجالًا للرَّيبِ شمولية منهج الإسلام ونظمه لكافة شؤون الخلق في معاشهم ومعادهم، وذلك من خلال النصوص التشريعية المتنوعة، التي ترسم للناس معالم الحياة الراشدة في الدارين.

والمتأمل في آيات الذكر العزيز، وسنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ليدرك من خلال الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما يبرهن على هذه الحقيقة الناصعة، ويدلل بجَلاءٍ على تلك الخاصية العظيمة، خاصية الشمولية، ويدحض أباطيل العلمانيين وأضرابِهم.

 

إن أطول آية في القرآن العزيز لم تتحدث عن شأن رُوحي كالصلاة، أو ذكر الله، أو الاستغفار، أو الخوف والرجاء...ونحو هذا من الأمور الرُّوحية المحضة، بل تحدثت مع الآية التي تليها عن أمور تشريعية اقتصادية وقضائية هامة، حتى أطلق عليها علماؤنا: "آية الدَّيْن "، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

اشتمال القرآن والسنَّة على سائر الأمور المعاشية:

وغير خافٍ أن القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد تضمنا الحديث عن سائر الأمور المعاشية، وجوانب المعاملات المختلفة بين الناس، ووضعا قواعدها وأصولها؛ كالزواج، والطلاق، والميراث، والجوار، والأطعمة والأشربة، والقضاء، والحُكم، والشورى، والحدود، والمعاهدات، والحروب، والدِّيَات، والقِصاص، والربا، والبيع، والشراء، والكون والبيئة، كل هذا جنبًا إلى جنب مع الحديث عن الصلاة والطهارة والصيام والحج، وسائر الأمور التعبدية.

 

وهذه بعض الأمثلة التفصيلية:

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدَقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذَبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)) [3].

 

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) [4].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالملح، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبِيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ)) [5].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا)) [6].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [7].

 

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُنْ مَن خانك))[8].

وقال عز وجل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ)) [9].

 

وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ))[10].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أَعطُوا الأجيرَ أجره، قبل أن يجِفَّ عَرَقُه)) [11].

وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ [المائدة: 3].

وقال جل شأنه: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومِثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يحِلُّ لكم لحمُ الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطة معاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومَن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِراه)) [12].

 

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 105-106].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا عليُّ، إذا جلس إليك الخَصمانِ فلا تقْضِ بينهما حتى تسمع مِن الآخر كما سمعتَ من الأول، فإنك إذا فعلتَ ذلك تبين لك القضاء))[13].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به مِن غيره)) [14].

وقال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

وقال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8].

وقال عز وجل: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 2 - 9].

وغير هذا مِن الأمثلة التي يطول ذكرها في هذا المقام.

 

فهل بعد هذا الواقع البيِّن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يماري العلمانيون وأضرابهم في مبدأ شمولية الإسلام وشريعته لجميع شؤون الناس؟!

وإلى جانب ما أشرنا إليه من أمر النصوص التشريعية الوفيرة، ماذا يقولون فيما ثبت من ممارسات رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، وكذا خلفائه الراشدين المَهْديين من بعده؟! تلك الممارسات التي تؤكد على اختصاص الشريعة الإسلامية ونُظمها المختلفة بخاصية الشمولية؛ حيث عقد الرسول صلى الله عليه وسلم المعاهدات، وجمع الزكاة، وسيَّر الجيوش، وأرسل الرسل (السفراء)، وأقام الحدود، وقضى بين الناس، وغير هذا من الشؤون التي قام بها عليه الصلاة والسلام بوصفه نبيًّا يُبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم من ربهم، وحاكمًا سياسيًّا يقود الناس ويسُوسُهم بشرع الله، ويصلح الدنيا بالدين؛ حيث قال منزل الدين ومشرِّعه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 48].

وقال: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

ومَن نظر في تراثنا الإسلامي من فقه وتفسير وحديث وغيره، تبيَّن له كيف عالج علماؤنا وفقهاؤنا كل مشكلات الحياة، لا سيما ما كان في عصورهم، وقالوا فيها كلمتهم وفق شرع الله تعالى، حتى خلَّفوا وراءهم مصنفات تشريعية عظيمة مستوعبة لقضايا الناس ومشكلاتهم المختلفة، متضمنة لمنظومة واسعة من المبادئ، والأسس والقواعد الكلية التي يُبنى عليها ويُسترشَد بها في التعرف على أنظمة الإسلام، واستلهامها في كل عصر، الأمر الذي يدلُّ على أنه ما مِن واقعة إلا وللإسلام فيها رأي، ولله فيها حُكم.. والحمد لله رب العالمين.

 

وصفٌ بليغ لشمولية الإسلام وشريعته:

ونختم حديثنا عن خاصية الشمولية بكلام نفيس للأستاذ الفضيل الدكتور "عبدالكريم زيدان"، وهو يتحدث عن شمول الشريعة الإسلامية، فيقول:

مِن المعروف أن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة؛ فهي ترسم للإنسان سبيل الإيمان، وتبين له أصول العقيدة، وتنظم صلته بربه، وتأمُرُه بتزكية نفسه، وتحكم علاقاته مع غيره، وهكذا لا يخرج عن حُكم الشريعة أيُّ شيء [15].

 

وبعد أن أشار إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة بالعقيدة، ثم الأخلاق، ثم الأحكام الخاصة بالعبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بربه - تحدَّث عن المعاملات وما يتفرع عنها، مع ذكر ما يقابلها في القانون الحديث، فقال[16]:

العادات: أي المعاملات، وهي التي يُقصَد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه تشمل جميع روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح الحديث [17]؛ لأن أحكام العادات (المعاملات) تنقسم إلى ما يأتي:

أ- الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونفقة ونحو ذلك، وهي ما يُسمى في الوقت الحاضر بقانون الأسرة، أو الأحوال الشخصية.

ب- الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعاملاتهم؛ كالبيع والإجارة والرهن والكفالة ونحو ذلك، وهي ما يسمى حاليًّا بقانون المعاملات أو بالقانون المدني، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالشركات والتفليس والأمور التجارية الأخرى التي ينظمها في الوقت الحاضر القانون التجاري.

ج- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوى والشهادة واليمين، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات.

د- الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين "المستأمنين" في الدولة الإسلامية وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم، أو مع رعايا الدولة الإسلامية، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.

هـ- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام.

والأحكام المتعلقة بنظام الحُكم وقواعده، وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري.

ز- الأحكام المتعلقة بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي.

ح- الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة الإسلامية من جهة الأفعال المنهيِّ عنها (الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة)، وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي، أو قانون العقوبات، ويلحق بها الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبة بالمجرمين، وهي ما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات؛ اه-.



[1] إنجيل متى، إصحاح 22 فقرة 21، وإنجيل مرقس، إصحاح 12فقرة 17، وإنجيل لوقا، إصحاح 20 فقرة 25.

[2] إنجيل يوحنا، إصحاح 18 فقرة 36.

[3] رواه البخاري في ك البيوع ب إذا بين البيعان ولم يكتما، فتح الباري 4 / 362 رقم 2079، وفي غيره من المواضع، ومسلم في ك البيوع ب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، مسلم بشرح النووي 10 / 175- 176 رقم 1532، من حديث حَكيم بن حزام.

[4] رواه البخاري في ك الوصايا ب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ...} [النساء: 10]، فتح الباري 5 / 462 رقم 2766، ومسلم في ك الإيمان ب الكبائر وأكبرها، مسلم بشرح النووي 2 / 82 83 رقم 90، وأبو داود في ك الوصايا ب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، كلهم من حديث أبي هريرة.

[5] رواه بهذا اللفظ مسلم في ك المساقاة ب الربا، مسلم بشرح النووي 11 / 14رقم 1587، وأحمد في المسند 6 / 436 رقم 22220، كلاهما من حديث عبادة بن الصامت.

[6] رواه أبو داود في ك الأقضية ب في الصلح 2 / 168 - 169 رقم 3594، من حديث أبي هريرة، بدون قوله: (والمسلمون على شروطهم ...)، والترمذي في ك الأحكام ب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس 3 / 73 رقم 1357، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه بمثل رواية أبي داود في ك الأحكام ب الصلح 2 / 788 رقم 2353، كلاهما من حديث عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده.

[7] رواه أبو داود في ك الخراج والإمارة والفيء ب في إحياء الموات 2 / 59 رقم 3037، والترمذي في ك الأحكام ب ما ذكر في إحياء أرض الموات 3 / 89 رقم 1383 - كلاهما من حديث سعيد بن زيد - وقال الترمذي: حسن غريب، وأحمد في المسند 4 / 294 - 295 رقم 14226، وص 366 رقم 14663 من حديث جابر بلفظ: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له، وما أكلت العافيةُ فهو له صدقة))، و(العافية) هي الطير، ومالك في الموطأ ك الأقضية ب القضاء في عمارة الموات - (مرسلًا) - من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 / 743 رقم 26.

قال الإمام مالك: والعِرْق الظالم: كل ما احتُفِر أو أُخِذ أو غُرِس بغير حق.

[8] رواه أبو داود في ك الإجارة ب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 2 / 157 رقم 3535، والترمذي في ك البيوع ب 38 منه 3 / 33 رقم 1268، والدارمي في ك البيوع ب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة 2 / 343 رقم 2597، كلهم من حديث أبي هريرة، وأحمد في المسند 4 / 423 رقم 14998 عن صحابيٍّ لم يُسَمَّ.

[9] رواه أحمد في المسند 5 / 443 - 444 رقم 18487 من حديث خريم بن عمرو السعدي، وقد تكرَّر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع، وثبت هذا بروايات صحيحة.

[10] أخرجه أبو داود في ك الوصايا ب ما جاء في الوصية للوارث 2 / 5 رقم 2870، والترمذي في ك الوصايا ب ما جاء لا وصية لوارث 4 / 42 - 43 رقم 2127 ورقم 2128، والنسائي في ك الوصايا ب إبطال الوصية للوارث 6 / 247، وابن ماجه في ك الوصايا ب لا وصية لوارث 2 / 905 رقم 2712 و2713، والدارمي في ك الوصايا ب الوصية للوارث 2 / 511 رقم 3260، وأحمد 5 / 204 رقم 17211 و17213 من رواية أبي أمامة وعمرو بن خارجة.

[11] رواه ابن ماجه في ك الرهون ب أجر الأجراء 2 / 817 رقم 2443 من حديث ابن عمر.

[12] رواه أبو داود في ك السنة ب في لزوم السنة 2 / 397 رقم 4604، وفي ك الأطعمة ب النهي عن أكل السباع 2 / 213 رقم 3804، وأحمد 5 / 115 - 116رقم 16722، كلاهما من حديث المقدام بن معد يكرب.

[13] رواه أبو داود في ك الأقضية ب كيف القضاء 2 / 166 رقم 3582، والترمذي في ك الأحكام ب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخَصمين حتى يسمع كلامهما 3 / 63 رقم 1336، وقال: حديث حسن، وأحمد - وهذا لفظه - 1 / 178رقم 884.

[14] رواه البخاري في ك الاستقراض ب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، فتح الباري 5 / 76 رقم 2402، ومسلم في ك المساقاة ب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، مسلم بشرح النووي10 / 221 - 222 رقم 1559، وأبو داود في ك الإجارة ب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده 2 / 153154 رقم 3519، والترمذي في ك البيوع ب ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد عنده متاعه 3 / 32 رقم 1266، والنسائي في ك البيوع ب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 7 / 311، وابن ماجه في ك الأحكام ب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2 / 790 رقم 2358، والدارمي في ك البيوع ب فيمن وجد متاعه عند المفلس 2 / 340 رقم 2590، كلهم من رواية أبي هريرة.

[15] المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص50.

[16] السابق. ص50 - 51.

[17] ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، والضابط المميز بين الاثنين وجود الدولة باعتبارها صاحبة السلطان في العلاقات التي ينظمها القانون، وهذا هو القانون العام، أو عدم وجودها فيها، وهذا هو القانون الخاص، (السابق، ص 50 هامش، نقلًا عن: أصول القانون للدكتور السنهوري، ص 258)، وأقسام القانون العام هي: القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والإداري، والمالي، والجنائي.

وأقسام القانون الخاص هي: القانون المدني بشقيه: قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المالية، والقانون التجاري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الدولي الخاص، (السابق، نفس الموضع).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفات مع القرآن وشموليته
  • بيان شمولية القرآن الكريم
  • الشمولية في التصور الإسلامي
  • شمولية الأمن في الإسلام (خطبة)
  • كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاج إليه البشر
  • شبهات حول الشريعة الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت بين الشريعة والقانون (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المحاضرة السابعة: شمولية إعجاز القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • يتميز الإسلام بالشمولية والعموم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نظرة شمولية لمعنى الرزق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شمولية العبادة ومقاصدها(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شمولية العبادة في الإسلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل الكتاب وشمولية الانتساب إلى الكتاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شمولية السلام في الإسلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلامات الإعرابية من حيث تطورها التاريخي وأهميتها الشمولية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شمولية منهج ابن كثير في الدعوة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب