• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإسلام يدعو إلى التكافل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعوة إلى الإصلاح ووحدة الصف والمصير
    د. محمد خالد الفجر
  •  
    لا تنس هذه الصدقات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لماذا لا نتغير بالقرآن؟
    سمر سمير
  •  
    الدرس الخامس والعشرون: ليلة القدر
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حكم زواج المسيار
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة (المسح على الشراب)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    شرح لفظ "كواعب" (في ضوء كلام العرب والقرآن
    د. أورنك زيب الأعظمي
  •  
    مكانة إطعام الطعام في الإسلام
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    منهج القرآن في بيان الأحكام
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ماذا أخذت من السعودية؟
    أ. محمود توفيق حسين
  •  
    يعلمون.. ولا يعلمون
    أشرف شعبان أبو أحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص أفرادها

أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص أفرادها
الشيخ عبدالعزيز رجب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2016 ميلادي - 3/5/1437 هجري

الزيارات: 36190

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص أفرادها


نتناول في هذا المطلب - بمشيئة الله تعالى - التقسيم الرابع لمقاصد الشريعة الإسلامية باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص أفرادها.

 

وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى (مقاصد كلية - مقاصد بعضية - ومقاصد أغلبية).

 

المقاصد الكلية:

وهي المقاصد التي تعود على عموم الأمة عودًا متماثلًا؛ أي: تعود على عموم الأمة كافة، وفيه صلاح الأمة والجمهور، ولا الالتفات منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة[1].

 

من المقاصد الكلية التي تتعلق بعموم الأمة:

1- المساواة: ونقصد بالمساواة مساواة الأمة في تناول الشريعة أفرادها، وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها، والمساواة في التشريع الإسلامي أصل لا يختلف إلا عند وجود مانع[2].

 

عوارض المساواة: وعوارض المساواة هي التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم المساواة، لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاء، أو ظهور مفسدة محققة جراء المساواة.

 

أنواع العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام:

العارض الأول:

العوارض الأصلية أو الجلية الدائمة: وهي الموانع التي تتغير وتعلم بطبيعة الإنسان، مثل: مساواة المرأة للرجل فيما تفتقد فيه عنه بموجب أصل الخلقة، مثل إمارة الجيش، والخلافة، وإمامة المرأة للرجال في الصلاة.

 

العارض الثاني:

العوارض الشرعية: ما كان تأثيرها بتعيين التشريع الحق، إذًا التشريع الحق لا يكون إلا مستندًا إلى حكمة علة معتبرة، والموانع الشرعية تتعلق بالأخلاق واحترام الغير، مثل: قاعدة حفظ الأنساب في منع مساواة المرأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج.

 

العارض الثالث:

العوارض الاجتماعية: وهي الموانع التي تبنى على ما فيه صلاح المجتمع، مثل: صنع مساواة الجاهل للعالم في التعدي للنظر في مصالح الأمة، الموانع الاجتماعية ترجع إلى المعاني المعقولة، أو ما تواضع عليه الناس واعتادوه، مثل مساواة العبيد للأحرار في قبول الشهادة.

 

العارض الرابع:

العوارض السياسية: وهي الموانع التي تؤثر في سياسة الأمة، فتقضي بإبطال حكم المساواة بين أصناف أو أشخاص، أو في أحوال خاصة، كل ذلك لمصلحة من مصالح دولة الأمة، وهي تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها، مثل الوحدة، ونشر الدعوة الإسلامية، حماية البيضة[3].

 

2- مقصد التعاون والتضامن والتكافل: وهو مقصد شامل لكل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والله قد أمر به، وهو أمر ظاهر وبين، ففي التعاون قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 10].

 

وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].

 

وعدم التعاون على الإثم والعدوان: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

 

فرض الزكاة، والصدقات عمومًا، وأوجب الخير والبر عمومًا، كالوصايا للخيرات في حدود ثلث التركة، والأوقاف على الخيرات، والمصالح العامة من أنواع الصدقات الجارية التي لا تنحصر.

 

3- مقصد وحدة الأمة: وهو مقصد من مقاصد الشريعة الكلية التي تحافظ على كيان الأمة وديمومتها، وقد أمر الله بها فقال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: 103].

 

ووحدة الأمة الإسلامية وحدة جامعة، ينطوي تحت لوائها وحدة العقيدة، والشريعة، واللغة والوطن والعروبة بلا تعارض بينهم، يقول د/ جمال الدين عطية: "تدعيم وحدة الأمة المختلفة في وحدة العقيدة، والشريعة، واللغة، وحدة الأمة لا تنفي التعددية في إطار الوحدة، فوحدة العقيدة لا تنفي وجود فرق متنوعة في مسائل العقيدة، ووحدة الشريعة لا تنفي وجود مذاهب فقهية متعددة، كما لا تنفي وجود أحزاب سياسة متعددة ذات برامج مختلفة في إطار الأصول الإسلامية العامة، ووحدة اللغة لا تنفي تعدد اللهجات، كما لا تنفي استعمال لغات قومية ومحلية إلى جانب لغة القرآن الكريم"[4].

 

ووسائل تحقيق هذا المقصد:

1- تدعيم معنى الخلافة الخاصة بالأمة الإسلامية: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30].

 

2- سيادة الشريعة على كل ما عداها من نُظم وقوانين وحكام ومحكومين وأوضاع وعادات؛ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

 

3- ضرورة التنظيم الجماعي: بدءًا من أدنى صوره ((إذا كنتم ثلاثة، فأمِّروا أحدكم))، وإلى الإمارة في صلاة الجماعة، وجعل ثوابها بضعًا وعشرين ضعفًا، إلى الإمامة العظمى التي اعتبرت من فروض الكفاية، التي تأثم الأمة إذا لم تقمها[5].

 

4- تفعيل الشورى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].

 

6- نشر الدعوة الإسلامية: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: 125].

 

7- الإعداد العسكري: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: 60].

 

4- مقصد الحرية: ومقصد الحرية من المقاصد الكلية التي دعا إليها الإسلام، وحافظ عليها.

والحرية لها معنيان: ضد العبودية، وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة، تصرفًا غير متوقف على رضا أحد آخر، تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض[6].

 

ووسائل الشريعة في تحقيق هذا المقصد:

الإسلام التفت إلى علاج الرق والحرية بصفة عامة، فمن الأقوال المأثورة في ذلك "الشارع متشوِّق للحرية".

 

أولًا: علاج الرق: من خلال تكثير أسباب رفعه:

مثل: جعل بعض مصارف الزكاة في شراء العبيد وعِتقهم ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [التوبة: 60]، جعل العتق من وجوه الكفارات: القتل الخطأ، الفطر في رمضان، والظِّهار، حنث اليمين، أمر بمكاتبة العبيد إذا طلَبوا ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]، وجوب أو ندب إذا أعتق الشريك نصف العبد أن يعتق الشريك الآخر النصف المتبقي، إعتاق الجارية إذا ولدت من حر، وتسمى (أم الولد)، الترغيب في عِتق العبيد عمومًا؛ ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13].

 

2 - النهي عن التشدُّد على العبيد في الخدمة[7]:

قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يكلف من العمل ما يغلب، فإن كلفه فليُعِنْهُ))،[8]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((عبيدكم خَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطعمه مما يأكل، وليُلْبِسْه مما يلبَس))[9].

 

ثانيًا: حرية الاعتقاد: كما اعتنى الإسلام بحرية الاعتقاد:

1- فدعا إلى إبطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير.

 

2- ودعا إلى إقامة البراهين على العقيدة الصحيحة.

 

3- حسن مجادلة المخالفين، وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأحسن الجدل؛ كما قال سبحانه: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].

 

ثالثًا: حرية الأقوال:

وهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن الشرعي: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104]، وفي ذلك أباح حرية العلم والتعليم والتأليف؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأدَّاها كما سمعها؛ فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه))[10].

 

4- حرية الأعمال: وتكون في عمل المرء في خويصته، وفي عمله المتعلق بعمل غيره، إعمال المرء في الخويصة يدخل في تناول كل مباح، وعمل المرء في المتعلق بغيره الأصل فيه أنه مأذون له فيه، إذا لم يكن يضر بغيره[11].

 

5- مقصد النظام الأمن: ومعناه أن تكون الأمة قوية مرهوبة الجانب، مطمئنة البال ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: 55]، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].

 

"والأمن مِن نِعم الله التي أنعم بها على قريش؛ {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 4]، وهو من مقومات الأمة الرئيسية، ومقاصد الشريعة في تنظيمها[12].

 

وسائل حفظ الأمن: تشمل وسائل حفظ الأمن (الأمن الداخلي والخارجي):

أ‌) حفظ الأمن الداخلي: وشرعت الأحكام المتعلقة بحماية النفوس والأعراض الأموال، كما فرض العقوبات على انتهاكها، سواء في ذلك ما كان لحماية آحاد الناس؛ كالقِصاص، وحد السرقة والقذف، أو ما كان لحماية الجماعة؛ كحد الحرابة، وحد الردة.

 

ب) حفظ الأمن الخارجي:

1- شرع إعداد القوة لزجر الغير عن التفكير في الاعتداء ﴿ وَأَعِدُّوا ﴾ [الأنفال: 60].

2- شرع الجهاد للدفاع في حالة وقوع اعتداء من الخارج.

3- شرع الاكتفاء الذاتي ضمن فروض الكفاية؛ كيلا تكون الأمة عالة على غيرها.

4- شرع ترتيبات إقرار الأمن في حالة بغي طائفة على أخرى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9].

 

المقاصد البعضية:

وهي المقاصد التي تعود على بعض الأفراد، فتتعمق بمصلحة شخص معين في واقعة معينة، أو ما فيه نفع لآحاد الناس باعتبار صدور الأفعال من آحادهم، ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعًا[13].


المقاصد الغالبية:

وهي المقاصد التي تتعلق بأغلب الخلق، فتدفع الفساد والظلم عنهم، فهو مقصد بين المقصد الأول الكلي، والمقصد الثاني البعضي، فيختص بأغلبية الناس وليس كلهم، مثل: تضمين الصناع، حماية الأسواق والتجارات، رعاية المحتاجين.



[1] ابن عاشور (213، 314)، الاجتهاد المقاصدي (40).

[2] ابن عاشور (329).

[3] انظر ابن عاشور (333/ 335).

[4] نحو تفعيل مقاصد الشريعة (155، 156).

[5] انظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة (157).

[6] ابن عاشور (391).

[7] البخاري (5/ 22، 8) مسلم (5/ 93) عن أبي ذر رضي الله عنه.

[8] البخاري (5/ 22، 8) مسلم (5/ 93) عن أبي ذر رضي الله عنه.

[9] البخاري (5/ 22، 8) مسلم (5/ 93) عن أبي ذر رضي الله عنه.

[10] أحمد (3/ 225)، ابن ماجه (1/ 89) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[11] ابن عاشور (397، 398).

[12] نحو تفعيل مقاصد الشريعة (157).

[13] انظر: الاجتهاد المقاصدي (41)، ابن عاشور (280).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها
  • أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه
  • أنواع المقاصد باعتبار حظ المكلف وعدمه

مختارات من الشبكة

  • أنواع المقاصد باعتبار القطع والظن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع المقاصد الشرعية باعتبار الشارع لها وعدمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة والنكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • متن في المقاصد (غنية القاصد لعلم المقاصد) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أنواع القواميس باعتبار الترتيب(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/12/1446هـ - الساعة: 14:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب