• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التملك بالقبض وعدم لزوم رد عينه

التملك بالقبض وعدم لزوم رد عينه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/8/2015 ميلادي - 25/10/1436 هجري

الزيارات: 11298

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التملك بالقبض وعدم لزوم رد عينه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويُملك بقبضهِ فلا يَلزم رد عَينهِ، بل يثبت بدله في ذِمَّتِهِ حالاًّ ولو أجله؛ لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف...) إلى آخره[1].


قال في ((حاشية المقنع)): ((قوله فيه: (يثبت العِوض في الذِّمة...) إلى آخره، هذا المذهب[2]، وبه قال الأوزاعي والشافعي[3] وابن المنذر.


واختار الشيخ تقي الدين[4]: صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان قرضًا أو غيره، وذكره وجهًا، وبه قال مالك[5] والليث؛ لقوله عليه السلام: (المسلمون عند شروطهم)[6].


ولنا[7]: أن العِوَض ثبت حالاً، والتأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به))[8] انتهى.


قلتُ: بل الوفاء به من صفاتِ المؤمنِ، وإخلافه من صِفاتِ المنافقين.


وقال في ((المقنع)): ((ويجوز شرط الرهنِ والضمين فيه، ولا يجوز شرط ما يَجر نفعًا، نحو أن يُسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه، أو في بلدٍ آخر، ويحتمل جواز هذا الشرط، وإن فعله بغير شرطٍ أو قضى خيرًا، أو أهدى له هديةً بعد الوفاءِ جاز؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استلف بَكْرًا فرد خيرًا منه وقال: (خيركم أحسنكم قضاء)[9]، وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض))[10].


وقال في ((الاختيارات)): ((ويجوز قَرْض الخُبزِ وَرَدُّ مثله عددًا بلا وزن من غير قصد الزيادة، وهو مذهب أحمد[11].


ولو أقرضه في بلدٍ ليستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح، ويجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد الآخر معه يومًا، أو يسكنه دارًا ليُسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المِثل على المشهور، وفي الآخر القيمة، ويتوجه في المُقَوَّم[12] أن يجوز رد المثل بتراضيهما.


وإذا ظهر المقترض مُفلِسًا ووجد المُقْرِض عين ماله فله الرجوع بعين ماله بلا ريب، والدَّين الحالّ يتأجَّل بتأجله[13]، سواء كان الدَّين قرضًا أو غيره، وهو قول مالك[14]، ووجهٌ في مذهب أحمد[15].


ويتَخَرَّج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين[16] في تأجيل العارية، ومن إحدى الروايتين[17] في صحَّة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد))[18].


وقال البخاري: (((باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمّىً أو أجله في البيع).


وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به، وإن أُعطي أفضل من دراهمه ما لم يَشترط، وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.


وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَهُ، فدفعها إليه إلى أجل... الحديث[19])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا أقرضه إلى أجل مُسمّىً وأجله في البيع).


أما القرض في الأجل فهو مما اختُلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء، ومنعه الشافعي[20].


وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقًا[21]، وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثرِ ابن عمر، وحديث أبي هريرة.


قوله: (وقال ابن عمر...) إلى آخره، وَصَله ابنُ أبي شيبة من طريق المغيرة، قال: قلتُ لابن عمر: إني أُسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي، قال: لا بأس به ما لم يشترط[22].


قوله: (وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض)، وَصَله عبدالرزاق، عن ابن جُريج عنهما[23]))[24].



[1] الروض المربع ص269.

[2] شرح منتهى الإرادات 3/ 327، وكشاف القناع 8/ 140- 141.

[3] تحفة المحتاج 5/ 47- 48، ونهاية المحتاج 4/ 231.

[4] الاختيارات ص132، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 340، وكشاف القناع 8/ 141.

[5] الشرح الصغير 2/ 106، وحاشية الدسوقي 3/ 226- 227.

[6] ذكره البخاري تعليقًا عقب الحديث 2273، بصيغة الجزم، ورُوي موصولاً عن عدد من الصحابة، منهم:

أ - أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو داود 3594، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، والبيهقي 6/ 79 و166، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الحاكم: رواةُ هذا الحديث مدنيون، وهذا أصل الكتاب. تعقَّبه الذهبيُّ: كثير ابن زيد ضعَّفه النسائي، ومشَّاه غيره.

قال ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 281: كثير بن زيد ليَّنه ابنُ معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا، فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى.

ب - عمرو بن عوف رضي الله عنه، أخرجه الترمذي 9393، والطحاوي 4/ 90، والدارقطني 3/ 17، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79، من طريق كثير بن عبدالله ابن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: واهٍ.

قال ابن حجر في الفتح 4/ 451: كثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره.

ج - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البزار كشف الأستار 2/ 99 296، والعقيلي في الضعفاء 4/ 48، من طريق محمد بن عبدالرحمن البيلماني، عن أبيه عبدالرحمن، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال البزار: عبدالرحمن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم.

د - رافع بن خديج رضي الله عنه، أخرجه الطبراني 4/ 275.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 205: فيه حكيم بن جبير وهو متروك، وقال أبو زرعة محله الصدق إن شاء الله.

هـ و - عائشة وأنس رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني 3/ 27- 28، والحاكم 2/ 49- 50.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 23: إسناده واهٍ.

ز - عطاء بن أبي رباح، أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 568، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.

قال ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 282: هذا مرسل قوي الإسناد، يعضده ما قبله.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 327، وكشاف القناع 8/ 140- 141.

[8] انظر: حاشية المقنع 2/ 100، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 340.

[9] أخرجه مسلم 1600، من حديث أبي رافع رضي الله عنه.

والبَكْر من الابل: بفتح الباء، هو الصغير، كالغلام من الآدميين، والأنثى بَكْرة. شرح النووي على مسلم 11/ 37.

[10] المقنع 2/ 100- 101.

[11] شرح منتهى الإرادات 3/ 327، وكشاف القناع 8/ 139.

[12] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: المتقوم.

[13] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: بتأجيله.

[14] الشرح الصغير 2/ 106، وحاشية الدسوقي 3/ 226- 227.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 340، وكشاف القناع 8/ 141.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 341.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 341.

[18] الاختيارات الفقهية ص131- 132.

[19] البخاري 2404.

[20] تحفة المحتاج 5/ 47- 48، ونهاية المحتاج 4/ 231.

[21] فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 93، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 2، ونهاية المحتاج 4/ 182، وشرح منتهى الإرادات 3/ 296، وكشاف القناع 8/ 85.

[22] ابن أبي شيبة 7/ 180.

[23] عبدالرزاق 8/ 4 14057.

[24] فتح الباري 5/ 66.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه

مختارات من الشبكة

  • بين الأنانية وحب التملك(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حق الرجل والمرأة في التملك والتصرفات المالية(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الشريعة ترعى وتضبط غريزة حب التملك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الإقطاع ونظرية التملك في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظرية التملك في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق المرأة في التملك والتصرف بأموالها(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مسائل في الرهن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الإحراج وعدم القدرة على الرد(استشارة - الاستشارات)
  • تفسير: (قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهند: مطالب بالقبض على ابن وزير حاول اختطاف امرأة مسلمة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب