• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2015 ميلادي - 16/10/1436 هجري

الزيارات: 6695

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ذِكْرُ أجَلٍ معلومٍ له وقع في الثمن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (الرابع: ذِكْرُ أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالاً، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم؛ لأنه لا وقع له في الثمن إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ أجزاء معلومة، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما) .


قال في حاشية ((المقنع)): ((قوله: أن يُشترط أجلاً معلومًا؛ لأمره عليه السلام بالأجل كالكيلِ والوزنِ، ولأنه أمر بها تبيينًا لشروط السَّلَم، ومنعًا منه بدونها؛ بدليل أنه لا يصح إذا التقى الكيل أو الوزن، فعلى هذا: لا يصح حالاً، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو المذهب.

 

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالاً، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه عقد يصح مُؤجلاً فصح حالاً، كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، بشرط أن يكون المُسْلم فيه في ملك المسلم إليه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام: (لا تَبع ما ليس عندك)، أي: ما ليس في مِلكك، فلو لم يجز السَّلَم حالاًّ لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا)).

 

وقال في ((المقنع)): ((ولابُدَّ أن يكون الأجل مقدَّرًا بزمنٍ معلوم، فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ، أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين)).

 

قال في ((الحاشية)): ((قوله: (فإن أسْلَم إلى الحصادِ والجذاذ...) إلى آخره: المذهب: أنه لا يصح؛ لقول ابن عباس: (لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ، ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم)، ولأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر.

 

وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح)).

 

وقال ابن رشد: ((وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه هذا فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.

 

فمَن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان)) [405ب].

 

وقال ابن رشد: ((واختلفوا في الأجل في موضعين:

أحدهما: هل يُقدر بغير الأيام والشهور، مثل الجذاذ والقِطَاف والحصاد والموسم.

والثاني: في مقداره من الأيام.

 

وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام: أن المُسْلَم فيه على ضربين:

1- ضرب يقتضي بالبلد المُسْلَم فيه.

2- وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السَّلَم.

 

فإن اقتضاه في البلد المُسْلَم فيه، فقال ابن القاسم: إن المعتبر في ذلك أجلٌ تختلف فيه الأسواق، وذلك خمسة عشر يومًا ونحوها.

وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز لليومين والثلاثة.

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد.

وأما ما يقتضي ببلدٍ آخر، فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلَّت أو كثرت.

وقال أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

 

فمَن جعل الأجل شرطًا غير مُعلَّلٍ اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم، ومن جعله شرطًا مُعلَّلاً باختلاف الأسواق اشترط مِن الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبًا.

وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.

 

فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه)).

 

وقال البخاري: (((باب: السَّلَم إلى أجل معلوم).

 

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف [406أ] بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يَكُ ذلك في زرع لم يَبدُ صلاحه.

 

وذكر حديث ابن عباس، وحديث عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى)).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: السَّلَم إلى أجل معلوم)، يُشير إلى الردِّ على من أجاز السَّلَم الحالّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: إلى أجل معلوم على العِلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليُسلِمْ إلى أجل معلوم لا مجهول.

 

وأما السَّلَم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر، فمع الحال أولى؛ لكونه أبعد من الغَرَرِ.

وتُعُقِّبَ: بالكتابةِ.

وأُجيب: بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا...

 

إلى أن قال: واستدل بقول ابن عباس: (لا تسلف إلى العطاء)؛ لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف؛ فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم.

 

وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى المَيسَرَة.

 

واحتج بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: (ابعثْ لي ثوبين إلى الميسرة)، وأخرجه النسائي، وطَعَنَ ابن المنذر في صحته بما وَهِمَ فيه، والحقُّ أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرَّد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه)) انتهى.

 

قلتُ: إذا أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه عن الإمام أحمد روايتان كما تقدم:

إحداهما: لا يصح أن يؤجل السَّلَم إلى الحصادِ والجذاذ وما أشبهه.

والثانية: أنه يجوز، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.

وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء.

 

وقال أحمد: إن كان شيء يُعرف فأرجو، وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم، فأما نفس العطاء فهو مجهول [406ب] يختلف ويتقدم ويتأخر، ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارب أيضًا فأشبه الحصاد، ووجه ذلك: أنه أجل تعلق بوقتٍ من الزمن يُعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه إذا قال إلى رأسِ السنة.

 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الأجل إلى الجِذاذ والحصاد، فأجاب: وأما الأجل إلى جِذاذ الثمرة ففي هذِه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحدهما: لا يجوز.

والثانية: يجوز إلى الحصاد والجِذاذ وإن منعناه في المجهول؛ لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا))، قال في ((الإنصاف)): ((وهو الصواب)).



الروض المربع ص266.

الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.

شرح منتهى الإرادات 3/ 306، وكشاف القناع 8/ 106.

تحفة المحتاج 5/ 10، ونهاية المحتاج 4/ 190.

الإشراف 6/ 106 (3576).

الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 260.

الاختيارات ص131.

تقدم تخريجه في البيوع 4/ 266.

حاشية المقنع 2/ 91.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266، وشرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.

المقنع 2/ 91- 92.

شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.

تحفة المحتاج 5/ 10- 11، ونهاية المحتاج 4/ 190.

المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.

الإشراف 6/ 104 (3573).

الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

حاشية المقنع 2/ 92.

الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.

تحفة المحتاج 5/ 10 و11، ونهاية المحتاج 4/ 190.

بداية المجتهد 2/ 188- 189.

المنتقى شرح الموطأ 4/ 297، والشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

المنتقى شرح الموطأ 4/ 297.

المنتقى شرح الموطأ 4/ 297.

فتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.

الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.

تحفة المحتاج 5/ 10- 11، ونهاية المحتاج 4/ 190.

بداية المجتهد 2/ 188- 189.

البخاري (2253).

البخاري (2254- 2255).

تحفة المحتاج 5/ 10، ونهاية المحتاج 4/ 190.

فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227، والشرح الصغير 2/ 98- 99، وحاشية الدسوقي 3/ 210، وشرح منتهى الإرادات 3/ 306، وكشاف القناع 8/ 106.

أخرجه البيهقي 6/ 25.

الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.

حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 307.

7/ 294.

فتح الباري 4/ 434- 435.

شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 267.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 267.

شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266.

انظر: حاشية الروض المربع 5/ 20 بمعناه.

الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 288 و12/ 265.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علم المتعاقدين بالثمن عند البيع
  • خيار البيع بتخيير الثمن
  • خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن
  • من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

مختارات من الشبكة

  • عشرون ذكرا من أذكار الصباح والمساء مع ذكر بعض فضائلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • في الحرف شفاء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أذكار المسلم وما يتعلق به من النوافل: أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم وما بعد الصلاة، وأذكار تفريج الكربات وقضاء الدين، وأذكار المسلم اليومية ونوافل الصلاة المندوبة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لولا الابتلاء ما كان له ذكر ولا عرف له قدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "رمضان ليس من أجل رمضان، رمضان من أجل بقية السنة"(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفسير: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخون خطيبتي لأجل حبيبتي وحبيبتي تخون خطيبَها لأجلي(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب