• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: العبرة من الحوادث وسرعة الفناء
    د. علي برك باجيدة
  •  
    خطبة: الجريمة وطرق علاجها
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    في الاستدلال لحجية السنة بقوله تعالى: {إن هو إلا ...
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    خطبة: تأملات في بشرى ثلاث تمرات - (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    فاحشة قوم لوط عليه السلام (6) التحول الجنسي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من أسماء الله (الرحمن والرحيم)
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    ورزق ربك خير وأبقى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: {إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    القول الوجيز في حكم الدعوة إلى الله تعالى
    الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
  •  
    حركات القلب بحسب قوته وضعفه
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أفلا شققت عن قلبه
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حقوق النفس
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    خطبة: ارحموا الأبناء أيها الآباء (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    السيرة النبوية: ما؟ ولم؟
    شوقي محمد البنا
  •  
    صفة اليدين
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الجزية والخراج

الجزية والخراج
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2014 ميلادي - 5/10/1435 هجري

الزيارات: 210298

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجزية والخراج


الجزية هي ضريبة سنوية على الرؤوس، وتتمثَّل في مقدار زهيد من المال، يُفرَض على الرجال البالغين القادرين، على حسَب ثرواتهم، أما الفقراء، فمُعفَون منها إعفاء تامًّا، قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وليس للجزية حدٌّ معين، وإنما تَرجع إلى تقدير الإمام، الذي عليه أن يُراعي طاقات الدافعين ولا يُرهِقهم، كما عليه أن يراعي المصلحة العامة للأمة، وقد جعل عمر الجزية 48 درهمًا، وعلى المتوسطين في اليسار 24، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12 درهمًا، وبهذا سبَق الفكر الضريبي الحديث في تقرير مبدأ تَفاوت الضريبة بتفاوت القُدرة على الدفع، ولا تعارُض بين صنيع عمر وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعَثه إلى اليمن: ((خذ من كل حالم دينارًا))[1]؛ لأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب، فراعى النبي -صلى الله عليه وسلم- حالتهم.

 

والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

 

ومعنى الصَّغار هنا: التسليم وإلقاء السلاح والخضوع لحكم الدولة الإسلامية.

 

ومن السُّنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس البحرين، كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من مجوس البحرين، وكذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن في حُكْمهم في سائر البلاد المفتوحة، واستقرَّ العمل عليه، فصار إجماعًا.

 

وأما الخراج، فهو ضريبة مالية تُفرَض على رقعة الأرض إذا بقيت في أيديهم، ويرجع تقديره إلى الإمام أيضًا، فله أن يقاسِمهم بنسبة معيَّنة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، وله أن يفرض عليهم مقدارًا محددًا، مكيلاً أو موزونًا، بحسب ما تُطيقه الأرض، كما صنَع عمر في سواد العراق، وقد يقوم ذلك بالنقود.

 

والفرق بين الجزية والخراج: أن الأولى تسقُط بالإسلام، دون الخراج، فالذمي إذا أسلم لا يُعفيه إسلامه من أداء الخراج، بل يظل عليه أيضًا، ويَزيد على الذمي الباقي على ديانته الأصلية أنه يدفع العشر - أو نصفه - عن غلَّة الأرض، بجوار دفْع الخراج عن رقبتها، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء، خلافًا لأبي حنيفة.

 

فالخراج هو ضريبة الأملاك العقارية اليوم، والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي.

 

وجه إيجاب الجزية على أهل الذمة:

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحيَّة، فيحسَبون الإسلام متعسِّفًا في فرضه الجزية على غير المسلمين، ولو أنهم أنصَفوا وتأمَّلوا حقيقة هذا الأمر، لعلِموا أن الإسلام كان منصفًا كل الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة، فقد أوجَب الإسلام على أبنائه "الخدمة العسكرية" باعتبارها فرْض كفاية أو فرض عين، وناط بهم واجبَ الدفاع عن الدولة، وأعفى من ذلك غير المسلمين، وإن كانوا يعيشون في ظلِّ دولته.

 

ذلك أن الدولة الإسلامية: دولة "عقائدية" أو - بتعبير المعاصرين - "أيديولوجية"؛ أي: إنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة، ومثل هذه الدولة لا يُقاتِل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها، وليس من المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه، ويسفك دمه من أجل فكرة يَعتقد بُطلانَها، وفي سبيل دين لا يؤمن به، والغالب أن دين المخالفين ذاته لا يسمح لهم بالدفاع عن دين آخر، والقتال من أجله؛ ولهذا قصَر الإسلام واجب "الجهاد" على المسلمين؛ لأنه يُعَد فريضة دينية مقدَّسة، وعبادة يتقرَّب بها المسلم إلى ربه، حتى إن ثواب المجاهد ليَفضُل ثواب العابد القانت الذي يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن الإسلام فرَض على هؤلاء المواطنين من غير المسلمين أن يُسهِموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عُرف في المصطلح الإسلامي باسم "الجزية"، فالجزية - فضلاً عن كونها علامة خضوع لحكم الإسلام - هي في الحقيقة بدلٌ مادي عن "الخدمة العسكرية" المفروضة على المسلمين.

 

ولهذا؛ فرضها الإسلام على كل قادر على حمْل السلاح من الرجال، فلا تجب على امرأة، ولا صبي؛ لأنهما ليسا من أهل القتال، وقد قال عمر: "لا تَضرِبوها على النساء والصبيان".

 

ولهذا قال الفقهاء: لو أن امرأة بذلت الجزيةَ ليُسمح لها بدخول دار الإسلام تُمكَّن من دخولها مجانًا، ويُرَد عليها ما أعطته، لأنه أُخِذ بغير حق، وإن أعطتها تبرُّعًا، مع عِلمها بأن لا جزية عليها، قُبِلتْ منها وتُعتبر هبة من الهبات.

 

ومِثل المرأة والصبي: الشيخ الكبير، والأعمى، والزَّمِن، والمعتوه، وكل من ليس من أهل السلاح.

 

ومن سماحة المسلمين أنهم قرَّروا: أنْ لا جزية على الراهب المنقطِع للعبادة في صومعته؛ لأنه ليس من أهل القتال[2].

 

يقول المؤرخ الغربي "آدم ميتز":

"كان أهل الذمة - بحكم ما يتمتَّعون به من تسامُح المسلمين معهم، ومن حمايتهم لهم - يدفعون الجزية، كل منهم بحسب قُدرته... وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حملِ السلاح؛ فلا يدفعها ذوو العاهات... ولا المترهِّبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يَسارٌ"[3].

 

وعلى أن هناك علة أخرى لإيجاب الجزية على أهل الذمة، وهي العلة التي تبرِّر فرْض الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياها، وهي إشراكهم في النفقات والمرافق العامة التي يتمتَّع الجميع بثمراتها، ووجوه نشاطها، كالقضاء والشرطة، وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسور، وما يَلزَمها من كفالة المعيشة الملائمة لكل فرد يستظل بظلِّها - مسلمًا كان أو غير مسلم - والمسلمون يُسهِمون في ذلك بما يدفعونه من زكاة عن نقودهم وتِجاراتهم وأنعامهم وزروعهم وثمارهم، فضلاً عن صدقة الفطر وغيرها، فلا عجب أن يُطلَب من غير المسلمين المساهَمة بهذا القدر الزهيد، وهو الجزية.

 

ومن ثَمَّ وجدنا كتب الفقه المالكي تضع أحكام الجزية لأهل الذمة في صلب أحكام الزكاة للمسلمين[4].



[1] سبق تخريجه.

[2] انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى، في فقه الحنابلة (2: 596، 597) بتصرف ط. المكتب الإسلامي.

[3] الحضارة الإسلامية؛ لآدم ميتز (1: 96) بتصرف.

[4] انظر على سبيل المثال: "كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب سيدنا الإمام مالك، مع شرحها"؛ لابن ناجي وزروق (1: 331) وما بعدها، ط عبدالحميد حنفي، حيث وضعت الجزية في صلب أبواب الزكاة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
  • الجزية ، وعلى من تجب ؟
  • تاريخ الجزية ومقدارها
  • متى تسقط الجزية ؟
  • خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة

مختارات من الشبكة

  • ذلك جزاء المحسنين (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الجزاء من جنس العمل(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الجزاء من جنس العمل (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مراتب الفضل والرحمة في الجزاء الرباني على الحسنة والسيئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلك نتائج السرائر!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة تأمل في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعظيم النصوص الشرعية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصفات الفعلية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/6/1447هـ - الساعة: 17:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب