• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عدد الذين يثبت برؤيتهم هلال شهر رمضان

د. عبدالله محمد سعيد عبدالحليم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/7/2014 ميلادي - 17/9/1435 هجري

الزيارات: 80367

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عدد الذين يثبت برؤيتهم هلال شهر رمضان


اتَّفق الفقهاء على أن الجمَّ[1] الغفير والعدد الكثير الذي يقع العلم الضروري بخبرهم إذا شهدوا أنهم رأوا الهلال، فإنه يجب الصوم على الجميع، سواء في ذلك مَن رآه ومَن لم يرَه[2].

 

قال ابن حزم: "وأجمَعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان"[3].

 

واختلف الفقهاء في أقل عدد يَثبُت الهلال برؤيتهم على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

إن الهلال إذا رآه عدلان وجب الصوم برؤيتهما.

وإليه ذهب أبو حنيفة في قولٍ في حالة ما إذا كانت السماء مُصحية وليست بها علَّة، وقد فرَّق الحنفية في رؤية الهلال بين ما إذا كانت السماء متغيمة وبين ما إذا كانت مُصحية فقالوا: إذا كانت السماء متغيمة يُقبل فيها خبر الواحد قولاً واحدًا، وأما إذا كانت مُصحية ففي ثبوت رؤية الهلال أقوال ثلاثة؛ الأول: إن رؤية الهلال تثبُت بعدلَين، والثاني: تثبت برؤية عدل واحد، والثالث: لا تثبت إلا برؤية جماعة يقَع العلم عند القاضي بخبرهم أنهم رأوا الهلال.

 

وهو مذهب المالكية إذا كانت السماء مغيمة بلا خلاف عندهم، سواء أكان المِصر كبيرًا أم صغيرًا، وأما في حالة ما إذا كانت السماء مُصحية فالمشهور عندهم أنه يثبت برؤية عدلَين كذلك[4]، وقد فرَّق المالكية أيضًا في العدد الذين يَثبت برؤيتهم هلال رمضان بين ما إذا كانت السماء مصحية أو مغيمة؛ فقد جاء في المقدمات لابن رشد 1/190: "رؤية الهلال تكون على وجهين؛ رؤية عامة، ورؤية خاصة، فالرؤية العامة: أن يراه العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ من غير أن يُشترط في صِفتهم ما يُشترط في صفة الشاهد من الحرية والبلوغ والعدالة، والرؤية الخاصة: أن يراه النفر اليسير، فإذا رآه النفر اليسير فلا يَخلوا أن يكون ذلك في الصحو أو في الغيم، فإن كان ذلك في الغيم فلا خلاف في إجازة شاهدَين في ذلك، وأما إن كان في الصحو فقيل: إن شهادة شاهدَين جائزة في ذلك وهو ظاهرُ ما في المدونة، وقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون؛ لأنه رُوي عنه أنه قال: "وأي رؤية أكبر من هذا"، والواضح من قول ابن رشد أن المآل عندهم على وجهين في الرؤية الخاصة التي هي موطن النزاع وهما في حالة الغيم، وهذه لا خلاف في المذهب في اشتراط رؤية عدلَين فيها، وحالة الصحو وهذه قد اختلفوا فيها، فالمشهور: قبول قول العدلَين، وذهب سحنون إلى أنه لا يثبت إلا برؤية جماعة كثيرة، ولا يكفي شاهدان، وقد قال ابن البر عن القول الأول: إنه تحصيل مذهب مالك وهو المشهور عنه، وعليه العمل.

 

وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه لا يثبت إلا برؤية عدلين سواء أكانت السماء مُصحيةً أم مغيمةً، وإليه ذهب أحمد في رواية.

 

وهو مذهب عثمان بن عفان، وعطاء، والليث، والأوزاعي.

 

المذهب الثاني:

أن إثبات هلال رمضان يكفي فيه رؤية واحد فقط.

وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن عنه[5] فيما إذا كانت السماء مُصحية، وأما إذا كانت مغيمة فإنه يقبل فيه خبر الواحد قولاً واحدًا عند الحنفية؛ جاء في بدائع الصنائع: قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يقبل شهادة الواحد العدل، ويقصد بذلك أن شهادة الواحد العدل تُقبَل في هلال رمضان في قولٍ لأبي حنيفة يرويه عنه حسن بن زياد في حالة ما إذا كانت السماء مصحية، إلا أنه لم يفرق بين ما إذا جاء من خارج المصر أو كان في المصر ولكنه على مكان مرتفع.

 

غير أننا نجد أن كثيرًا من الكتب عند الحنفية قد قيدت قبول قول الواحد في حالة صحو السماء بما إذا جاء من خارج المصر أو كان في المصر ولكنه على مكان مُرتفِع، ومنهم من قال: إن ذلك قول الطحاوي، وكذلك هو الذي يُشير إليه كتاب الاستحسان للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وقالوا: إن ذلك هو خلاف ظاهر الرواية؛ كما جاء في تحفة الفقهاء والهداية وشرحها، وشرح فتح القدير، وفي البحر الرائق.

 

ومنهم من جعل هذا القول من ظاهر الرواية؛ كابن عابدين في حاشيته على الدر المختار؛ حيث علق على قول السرخسي في المبسوط: "وإنما تردُّ شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر، فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصر، أو كان على موضع نشز فإنه تُقبَل شهادته عندنا خلافًا للشافعي".

 

قال ابن عابدين تعليقًا على ما نقل عن السرخسي آنفًا: "فقوله عندنا يدلُّ على أنه قول أئمتنا الثلاثة، وقد جزم به في المحيط، وعبر عن مقابلِه بقيل، ثم قال: وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته، وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المِصر، وقد يرُى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يُرى من الأسفل، فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر، بل على موافقة الظاهر ا هـ.

 

قال ابن عابدين: ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية، وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضًا، فقد ثبت أن كلاًّ من الروايتين ظاهر الرواية، وقد رجح ابن عابدين القول بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية وجاء من خارج المصر، أو كان في المصر ولكنه على مكان مرتفع في رسالته: تنبيه الغافل والوسنان في أحكام رؤية الهلال.

 

وقال المالكية: يثبت برؤية الواحد العدل في حق أهله[6] إذا كان في محل لا يُعتنى فيه بأمر الهلال[7].

 

وقال الشافعي: في قوله الثاني[8] يَثبت الهلال في رمضان برؤية واحد، وهو رواية مشهورة عن أحمد[9]، وإليه ذهب الظاهرية.

 

اختلف التصحيح عند الشافعية في هذَين القولين، فقد صحَّح القول بقبول خبر الواحد العدل الشيرازيُّ في المهذب، وقال: إنه مذهبه في القديم والجديد، والنووي في الروضة، وقال: إنه الأظهر المنصوص في أكثر كتب الشافعي، وكذا الصَّيْمَريُّ فيما نُقل عنه في نهاية المحتاج، لكن ادَّعى الإسنويُّ أن مذهب الشافعيِّ هو القول بقبول خبر عدلين، قال: إن المُجتهد إذا كان له قولان وعُلم المتأخر منهما كان مذهبه المتأخر، ففي الأم قال الشافعي لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان، وكذلك نقل البلقيني أن الشافعي رجع إلى القول بالشاهدين، ثم اختار الصيمري القول بقبول خبر الواحد فقال: "وعندي أن مذهب الشافعي قبول قول الواحد، وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يَثبت عنده في المسألة سنَّة، فإنه تمسَّك بالواحد للأثر عن علي"، وقد جعل الماوردي ترتيب هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول: إن المسألة على قولين؛ أحدهما: لا يقبل فيه أقل من شاهدين، والثاني: يقبل فيه شاهد واحد.

 

المذهب الثاني: في ترتيب المسألة أن يقال: إن صحت هذه الأخبار وهي الدالة على قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان وثبتت قبلَ شهادة الواحد قولاً واحدًا؛ لأن من الناس من ضعَّفها ومنهم من أثبتها، وإن لم تصحَّ فعلى قولين؛ أحدهما: لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة، والثاني: يقبل واحدًا للاحتياط والأثر الثابت عن علي رضوان الله عليه، ومما سبق يتحصَّل أن مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يخرج عن قولين هما: قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان، والثاني يشترط أن يراه شاهدان.

 

وقد اختار أبو بكر من الحنابلة القول بقبول خبر الواحد العدل في رؤية الهلال إذا جاء من خارج المصر؛ فقد جاء في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي بتحقيق الدكتور عبدالكريم بن محمد اللاحم (1 / 257، 258): "قال أبو بكر: اختياري أنه إذا رأى الواحد الهلال وقدم على أهل المصر أنه يصوم الناس، وإن كان الواحد في جماعة من المسلمين فذكر أنه رآه اتهم -على ما رواه حنبل- لأن رؤية الهلال تدرك بالنظر والمشاهدة والناس مشتركون في ذلك، فإذا أخبر به أحدهم مع انتفاء الموانع والعوارض علم خطؤه في ذلك، فوجب التوقُّف عن شهادته، والمذهب أنه تُقبل شهادة الواحد إذا كان عدلاً في هلال رمضان، سواء أكان بالسماء علَّة أم لم يكن".

 

وبه قال عمر بن الخطاب، وعليٌّ، وابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز،[10] وابن المبارك، وأبو ثور، وابن المنذر.

 

المذهب الثالث:

إن رؤية الهلال لا تَثبت في حالة الصحو إلا إذا رآه جماعة يقع العلم[11] - عند القاضي - بخبرهم أنهم رأوا الهلال.

 

وإليه ذهب أبو حنيفة[12] في قول، وسَحنون[13] من المالكية[14].

 

سبب الاختلاف:

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردُّد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة[15] أو من باب الرواية[16] التي لا يشترط فيها العدد والحرية والذكورية وغير ذلك من الفروق، وسيتَّضح ذلك خلال عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها[17].

 

الأدلة:

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن هلال رمضان لا يَثبت إلا إذا رآه عدلان بالسنَّة والمعقول.

 

الدليل من السنَّة:

1- ما رُوي عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب[18] رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشكُّ فيه فقال: "ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتُهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسُكوا لها، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[19].

 

وجه الدلالة:

1- الحديث صريح الدلالة على أن هلال رمضان لا يَثبت إلا برؤية اثنين يَشهدان بأنهما رأيا الهلال؛ حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والفطر على شهادتهما.

 

2- ما رُوي عن أمير مكة الحارث بن حاطب[20] رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَنسك للرؤية فإن لم نرَه وشهد شاهِدا عدل نَسكنا بشهادتهما[21].

 

وجه الدلالة:

الحديث يدلُّ بظاهره على اعتبار شاهدين في هلال رمضان[22].

 

الدليل من المعقول:

إن هذه شهادة على هلال فلم يقبل فيها أقل من اثنين، أصل ذلك الشهادة على هلال شوال وذي الحجة[23].

 

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن هلال رمضان يثبت إذا رآه عدل واحد بالسنَّة والأثر والمعقول.

 

1- ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلالَ فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه فصامه وأمر الناس بصيامه"[24].

 

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل على أن خبر الواحد تثبت به رؤية الهلال في رمضان كما هو ظاهر من قبول النبي صلى الله عليه وسلم إخبار ابن عمر بالرؤية.

 

2- ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟)) قال: نعم، قال: ((يا بلال[25]، أذِّن في الناس أن يصوموا غدًا))[26].

 

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه[27].

 

الدليل من الأثر:

ما روي عن فاطمة بنت الحسين[28] أن رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية الهلال، فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ أن أُفطر يومًا من رمضان[29].

 

وجه الدلالة:

واضح من هذا الأثر أن عليًّا رضي الله عنه قَبِلَ شهادة الواحد في رؤية الهلال.

 

الدليل من المعقول:

1- إن صوم رمضان حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد كالرواية[30].

 

2- إن السماء إذا كانت بها علة فذلك يَمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة مِن الغيم انشقَّت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره[31].

 

3- إن رؤية الهلال من باب الإخبار لا من باب الشهادة؛ بدليل أنه تُقبل فيه شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة، ولو كان شهادة لما قُبل؛ لأن العدد شرط في الشهادات، وإذا كان إخبارًا لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات[32].

 

4- إن الشهادة إذا ما تعذّرت بعد الحكم أو بتضييعه رجع إلى إثباته بالخبر كما رجع إلى إثباته بالشهادة عند الحاكم عند تعذُّر الرؤية العامة[33].

 

5- إن قبول خبر الواحد في ثبوت رؤية هلال رمضان فيه إيجاب عبادة، فقبل من واحد احتياطًا للفرض[34].

 

6- إن خبر الواحد عن رؤية الهلال خبر عن وقت الفريضة فيما طريقُه المشاهدة، فقُبل فيه قول الواحد كالخبر بدخول وقت الصلاة[35].

 

7- إن الإجماع منعقد على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه بجامع أن كلاًّ منهما علامة تَفصل زمان الفطر عن زمان الصوم[36].

 

أدلة المذهب الثالث:

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه في قولٍ مِن أقوالهم بالتفريق بين صحو السماء وتغييمها، فلا يُقبل في حالة الصحو في المصر إلا خبر جماعة يقع العلم عند القاضي بخبرهم أنهم رأوا الهلال بما يأتي:

إن التفرد من بين الجمِّ الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار وإن تفاوتَت الأبصار في الحدة ظاهر في غلطه قياسًا على تفرد ناقل زيادة من بين سائر أهل مَجلِس مُشاركين له في السماع فإنها تردُّ وإن كان ثقةً، مع أن التفاوت في حدة السمع واقع أيضًا كما هو في الأبصار، مع أنه لا نسبة لمشاركته في السماع بمشاركته في الترائي كثرةً، والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدُّد المجالس أو جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد[37].

 

المناقشة:

مناقشة أدلة المذهب الأول وهم القائلون باشتراط رؤية عدلَين:

مُناقشة الحديث الأول:

إن التصريح بالاثنين في الحديث غاية ما فيه المنعُ من قبول خبر الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عُمر وابن عباس يدلان على قبول الواحد بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح[38]..

 

مناقشة الحديث الثاني:

ويُناقش الحديث الثاني بما نوقش فيه الحديث الأول ويُضاف إليها ما يأتي:

أولاً: إن الحديث من رواية الحسين بن الحارث وهو مجهول[39].

 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري[40]، ورجاله رجال الصحيح، والحسين بن الحارث صدوق، وقد صحَّح الدارقطني هذا الحديث أيضًا[41].

 

ثانيًا: إن الحديث على فرض صحته فهو خارج عن محلِّ النزاع؛ لأنه ليس نصًّا في ثبوت رؤية هلال رمضان، وقد ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلَين، وكذلك فسر غير واحد كلمة "النسُك" بأن المراد بها عيد الفطر، وعلى ذلك فلا دلالة في الحديث على اشتراط الشاهدَين في ثبوت هلال رمضان[42].

 

ثالثًا: وعلى فرض أنه ورد في هلال رمضان فإنه يُحمل على الاستحباب والاحتياط جمعًا بين الأدلة المتعارضة[43].

 

مناقشة دليل المعقول:

إن القياس على هلال شوال قياس مع الفارق فلا يصحُّ؛ وذلك لأن هلال شوال خروج من العبادة، وهلال رمضان دخول فيها، ولأنه في رؤية هلال شوال ولا يتهم في رؤية هلال رمضان[44].

 

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

مناقشة أدلة السنَّة:

مناقشة حديث ابن عمر وابن عباس:

ويناقش هذا الحديثان بأنه يُحتِّمان أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما[45].

 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن التأويل بهذا الاحتمال تعسُّف وتجويز لو صحَّ اعتبار مثله لكان مُفضيًا إلى طرْح أكثر الشريعة[46].

 

ويُناقش حديث ابن عباس وحده بأنه حديث مرسَل يرويه سماك بن حرب[47] عن عكرمة مُرسلاً، وقد قال النسائي في الإرسال: إنه الصواب، وسماك إذا تفرَّد بأصل لم يكن حجة[48].

 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن الحديث قد روي من طرق موصولاً ومن طرُق مرسلاً، وطرق الاتصال صحيحة، والحديث إذا رويَ مرسلاً ومتَّصلاً احتجَّ به؛ لأن مع مِن وصله زيادة، وزيادة الثقة مَقبولة، وقد قال الحاكم فيه: هو حديث صحيح[49].

 

مناقشة دليل الأثر:

ويُناقش الأثر المرويُّ عن فاطمة بنت الحسين بأن فيه انقطاعًا فلا يَصلح للاحتجاج به[50].

 

مناقشة دليل المعقول:

1- ويُناقش ما استدل به أبو حنيفة بقبول خبر الواحد إذا كان في السماء علة ومنعه إذا كان السماء مصحية بأنه مُخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال مطلقًا، والتخصيص لها بحالة الغيم تخصيص بلا مُخصص، فإن الأحاديث وردَت مُطلقة ولم تخصَّ حالةً دون حالة[51].

 

2- ومن الممكن أن يناقش دليل أبي حنيفة أيضًا على قوله الذي وافق فيه القائلين بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية؛ قياسًا على قبوله في حالة الغيم، بأن حكم الأصل الذي قاس عليه لم يَسلم عند غيره فلا يسلم حكم الفرع المقيس، وهو: قبول قوله حين الصحو، فلا يَنتهض دليلاً للاحتجاج به.

 

مناقشة أدلة المذهب الثالث:

ويناقش دليل أبي حنيفة على اشتراط الجمع في حالة الصحو في المصر بما يأتي:

أولاً: إنه يجوز انفراد الواحد به من لطافة المرئي وبعده، ويجوز أن يختلف معرفتهم بالمطلَعِ، ومواضع قصدِهم، وحدَّة نظرهم، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد جاز، ولو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما، ولو كان مُمتنعًا على ما قالوه لم يصحَّ فيه حكم حاكم ولا ثبت بشهادة اثنين، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين ردَّ عليه بالحديث، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور.

 

ولو أن جماعة في محفل وشهد منهم اثنان على رجل أنه طلَّق زوجته أو أعتق عبده قُبلت شهادتهما، وكذلك لو شهدا عليه بفعل وإن كان غيرهما يُشاركهما سلامة السمع وصحة البصر كذا ها هنا[52].

 

ثانيًا: إن هذا القول مُخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه[53].

 

الترجيح:

وبعد عرض آراء الفقهاء في المسألة، وذِكر سبب اختلافهم وأدلتهم، وإيراد ما ورد عليها من مناقشات، فالذي يظهر رجحانه - فيما أرى - هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني؛ وهو: القول بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال، وأن يُحمل ما استدل به أصحاب المذهب الأول؛ وهم: القائلون باشتراط اثنين على الاستحباب والاحتياط جمعًا بين الأدلة المتعارضة، وهذا ما جمَع به النووي في المجموع[54]، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من اشتراط الجمع فقد رُدَّ عليه، والله أعلم.



[1] الجم الغفير هو: العدد الذين فيهم كثرة؛ يقال: جاء الجمَّاء الغفير؛ أي: جاؤوا بجماعتهم، الشريف والوضيع، ولم يتخلَّف أحد؛ مختار الصحاح (ص: 476) مادة (غفر).

[2] تحفة الفقهاء 1 / 345، المنتقى؛ للباجي 2 / 36، القوانين الفقهية 79، بلغة السالك 1 / 506، تحفة المحتاج 2 / 372، المستوعب 3 / 398، المبدع 3 / 7.

[3] مراتب الإجماع (ص: 40).

[4] يراجع: التفريع؛ لابن الجلاب 1 / 301، الكافي؛ لابن عبدالبر (ص: 119) المنتقى؛ للباجي 2 / 36، بداية المجتهد 1 / 286، مواهب الجليل؛ للحطاب 2 / 283، 383 بُلْغة السالك 1 / 506، 507.

[5] يراجع: المبسوط 3 / 64، تحفة الفقهاء 1 / 342، بدائع الصنائع 2 / 80، الهداية 1 / 119، شحر فتح القدير 2 / 325، البحر الرائق 2 / 290، حاشية ابن عابدين 2 / 415 مجموعة الرسائل 1 / 213.

[6] المراد بأهله: زوجته وأولاده ومَن في حكمهم كالخادم والأجير؛ مواهب الجليل؛ للخطاب 2 / 386.

[7] المراد بالمحل الذي لا يعتنى فيه بأمر الهلال المحل الذي ليس فيه إمام ألبتة، أو فيه إمام ولكنه يُضيع الأموال ولا يعتني برؤية الهلال؛ يراجع: شرح الخرشي 2 / 236، مواهب الجليل؛ للخطاب 2 / 386.

[8] يُراجع: الحاوي 2 / 312، 413، المهذب 1 / 242، روضة الطالبين 2 / 207، 208، نهاية المحتاج 3 / 152، مغنى المحتاج 1 / 420، 421.

[9] يراجع: المستوعب 2 / 397، المبدع 3 / 8.

[10] يراجع: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 5 / 330 - 408، طبقات الحفاظ (ص: 53)، تذكرة الحفاظ 1 / 118.

[11] المراد بالعلم الحاصل عند القاضي هنا هو العلم الشرعي، وهو غلبة الظن الذي يَحصل به طمأنينة القلب؛ لا العلم القطعي؛ يراجع البناية 2 / 629.

[12] يراجع: بدائع الصنائع 2 / 80، البناية 3 / 630.

[13] يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 69، 70).

[14] يراجع في تحرير المذاهب: المبسوط 2 / 64، تحفة الفقهاء 1 / 346، بدائع الصنائع 2 / 80، الهداية 1 / 120 وما بعدها شرح فتح القدير، والعناية 2 / 320 وما بعدها، تبين الحقائق 1 / 318 وما بعدها المنتقي 2 / 36، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 191، مواهب الجليل؛ للخطاب 2، 382 - 386، بداية المجتهد 1 / 286، 287، بُلْغة السالك 1 / 506، الفواكه الدواني 1 / 353، الحاوي الكبير؛ للماوردي 3 / 412، 413، المهذب 1 / 241، روضة الطالبين 2، 208، العلم المنشور في إثبات الشهود؛ للسبكي س 21 ط: مكتبة الإمام الشافعي بالرياض ط ثانية 1410 هـ، مغني المحتاج 1 / 420، 421 نهاية المحتاج 3 / 151، 152، المستوعب 3 / 397، المبدع 3 / 8 شرح منتهى الإرادات 1 / 440، المغني والشرح الكبير 3 / 8، 96، 98 ط دار الفكر، الإنصاف 3 / 274، المحلي 6 / 235، المصنف؛ لعبدالرازق 4 / 164.

[15] الشهادة؛ لغة تدور حول معان منها: المعاينة والاطلاع والإدراك والحلف والحضور؛ المصباح المنير 1 / 443 مادة (شهد)، القاموس المحيط فصل الشين، باب الدال 1 / 303، مختار الصحاح (ص: 3449) مادة (شهد)، والشهادة شرعًا عرَّفها المالكية بأنها: إخبار عدل حاكمًا بما علم ولو بأمر عام ليَحكم بمقتضاه؛ أشهر المدارك 2 / 112.

[16] الرواية في اللغة تدور حول معان منها: الحمل، ومنه قولهم: هو راوية للحديث، وروى الحديث حمله من قولهم: البعير يَروي الماء أي يحمله؛ أساس البلاغة؛ للزمخشري 1 / 384 مادة (روي)، واصطلاحًا: هي الإخبار عن أمر عام غير معين لا ترافع فيه عند الحاكم؛ يراجع: الفروق؛ للقرافي ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق؛ لابن الشاط 1 / 5 الفرق الأول ط عالم الكتب بيروت، هذا وقد ذكر السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي 1 / 331، 332، 333، 334، ما يزيد على العشرين وجهًا في الفرق بين الرواية والشهادة:

الأول: إن الرواية لا يُشترط فيها العدد بخلاف الشهادة؛ وذلك لما هو الغالب من أحوال المسلمين أنهم يَهابون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة الزور، ولأنه قد ينفرد بالحديث راوٍ واحد، فلو اشترط العدد لفات كثير من الأحكام على المسلمين، ولما هو موجود من عداءات بين كثير من المسلمين تَحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: إن الرواية لا تُشترط فيها الذكورية بخلاف الشهادة إلا في بعض المواضِع.

الثالث: الرواية لا تُشترط فيها الحرية بخلاف الشهادة إلا في بعض المواضِع.

الثالث: الرواية لا تشترط فيها الحرية بخلاف الشهادة مطلقًا.

الرابع: لا يشترط فيها البلوغ في قول.

الخامس: تُقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقةً.

السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته.

السابع: من كذب في حديث واحد ردَّ جميع حديثه السابق بخلاف تبين شهادته للزور مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك.

الثامن: لا تُقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعًا أو دفعت عنه ضررًا وتقبل ممن روى ذلك.

التاسع: لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية.

العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الشهادة إنما تصحُّ بدعوى سابقة وطلب لها وعند الحاكم بخلاف الرواية في الكل.

الثالث عشر: للحاكم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعًا مطلقًا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال: أصحُّها التفصيل بين حقوق الله تعالى وغيرها.

الرابع عشر: يُثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح.

الخامس عشر: الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرًا.

السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب.

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل، بل قول الغزالي أقوى منه القول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصحِّ.

الثامن عشر: لا تُقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسُّر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية.

التاسع عشر: إذا رَوى شيئًا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.

العشرون: إذا شهد اثنان بموجب قتل ثم رجَعا وقالا: تعمَّدنا لزمهما القصاص، أما إذا أشكلت حادثة فرَوى راوٍ واحد خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الحاكم بموجب هذا الخبر على قتل ونفَّذه فقد قبل يقتصُّ من الراوي وقيل: لا يقتص منه؛ لأن الشهادة تتعلق بالحادثة والخبر لا يختَص بها.

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدُّوا للقذف في الأظهر، ولا يقبل شهادتهم قبل التوبة وأما قبول روايتهم ففيه وجهان عند الشافعية، والمشهور منهما القبول.

[17] يراجع: بداية المجتهد 1 / 286.

[18] يراجع في ترجمته الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 5 / 49، 50.

[19] سنن النسائي واللفظ له، كتاب الصيام، باب شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 4 / 135 (2112)، مسند الإمام أحمد 4 / 321، وقد وقع عند أحمد بعد قوله: ((وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتمُّوا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)).

[20] الاستيعاب 1 و285.

[21] سنن أبي داود واللفظ له كتاب الصوم باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 2 / 311 (2338)، سنن الدارقطني كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال 2 / 167.

[22] نيل الأوطار 4 / 187، سبل السلام 2 / 560.

[23] المنتقى 2 / 36، المجموع 6 / 285، المغني والشرح الكبير 3 / 8، 97 ط دار الفكر.

[24] سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 2 / 312، سنن الدارقطني 2 / 156، سنن الدرامي 2 / 9 (1691).

[25] يراجع: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 3 / 232 - 239.

[26] سنن الترمذي واللفظ له، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة 2 / 159، 160 (691)، سنن أبي داود 2 / 312 (2340)، سنن النسائي 4 / 134 (2108، 2109) سنن الدارقطني 2 / 158، قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رَووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال النسائي في الإرسال: إنه الأولى بالصواب وسماك إذا تفرَّد بأصْل لم يكن حُجَّة؛ سنن الترمذي 2 / 160، سنن أبي داود 2 / 312، تلخيص الحبير 2 / 187، نيل الأوطار 4 / 187.

[27] نيل الأوطار 4 / 187 نشر مكتبة دار التراث، سبُل السلام 2 / 561.

[28] يراجع: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 8 / 473.

[29] سنن البيهقي 4 / 212.

[30] الحاوي الكبير؛ للماوردي 3 / 413، المغني والشرح الكبير 3 / 9، 97، ط دار الفكر.

[31] بدائع الصنائع 2 / 80، الهداية 1 / 121، وهذا الدليل ذكره الحنفية لما مرَّ من أن قولهم في رؤية الهلال إذا كانت السماء مُغيمة يُقبل فيه خبر الواحد قولاً واحد.

[32] تحفة الفقهاء 1 / 346، بدائع الصنائع 2 / 80، وهذا الدليل ذكره أيضًا الحنفية على قولهم الذي وافَقوا فيه غيرهم من قبول خبر الواحد إذا كانت السماء صافية.

[33] مقدمات ابن رشد 1 / 194 ويُلاحظ أن هذا الدليل ساقه المالكية بناءً على اشتراط قبول خبر الواحد إذا كان في موضع لا يُعتنى فيه بأمر الهلال.

[34] المهذب 1 / 242.

[35] مقدمات ابن رشد 1 / 194، المغني والشرح الكبير 3 / 9، 97 ط دار الفكر.

[36] بداية المجتهد 1، 287.

[37] شرح فتح القدير 2 / 324، البحر الرائق 2 / 288، حاشية الشيخ شلي علي تبيين الحقائق 1، 320.

[38] المغني والشرح الكبير 3 / 9، 97، نيل الأوطار 4 / 187، المحلى؛ لابن حزم 6 / 238.

[39] المحلى 6 / 238.

[40] يراجع: البداية والنهاية 13 / 212، شذرات الذهب 5 / 277، 278 معجم المؤلفين 2 / 171 الأعلام 4 / 30.

[41] نيل الأوطار 4 / 189 نشر مكتبة دار التراث.

[42] المجموع 6 / 285، 294.

[43] المرجع السابق.

[44] المغني والشرح الكبير 3 / 9، 97 ط دار الفكر.

[45] نيل الأوطار 4 / 187 نشر مكتبة دار التراث.

[46] نيل الأوطار 4 / 187.

[47] ذكره العقيلي في الضعفاء 2 / 178، 179.

[48] سنن الترمذي 2 / 160، سنن أبي داود 2 / 312، تلخيص الخبير 2 / 187، نَيل الأوطار 4 / 187.

[49] البناية 3 / 627، المجموع 6 / 293، تدريب الراوي 1 / 221، 222.

[50] تلخيص الحبير 2 / 211.

[51] الحاوي الكبير؛ للماوردي 3 / 412، المجموع 6 / 293.

[52] الحاوي الكبير؛ للماوردي 3 / 412، المجموع 6 / 293، 394، المغني والشرح الكبير 3 / 9، 97، 98 ط دار الفكر.

[53] المجموع 6 / 393.

[54] المجموع 6 / 394.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ترائي الهلال وبيان ما يثبت به دخول شهر رمضان
  • حكم ترائي الهلال أول شهر رمضان
  • الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان

مختارات من الشبكة

  • أجوبة مختصرة لأحكام هلال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • العدد الذي تثبت به رؤية الهلال عند المالكية(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مواقف مشهودة لعدد مِن الذين دخلوا في الإسلام(مقالة - موقع د. محمد منير الجنباز)
  • عدد الذين تكلموا في المهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان ضعف حجة من عدد مواقيت الصوم أو الفطر وفق اختلاف مطالع الهلال(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب