• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: محدثات نهاية العام وبدايته
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    المغنم بصيام عاشوراء والمحرم (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تفسير: (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحريم الخوف دون الطبيعي من غير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة: الهجرة النبوية دروس وعبر
    مطيع الظفاري
  •  
    الصدقات تطفئ غضب الرب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    السلام النفسي في فريضة الحج
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    الذكر بالعمل الصالح (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    الدرس السابع والعشرون: حقوق الزوجة على زوجها
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخيانة المذمومة (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الإسلام كرَّم الإنسان ودعا إلى المساواة بين الناس
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    أدلة الأحكام من القرآن
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (2)
    قاسم عاشور
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟

الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/9/2012 ميلادي - 15/10/1433 هجري

الزيارات: 26734

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟

 

لا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: أن يكون الطلاق رجعياً: فلا يجوز أن يتزوج خامسة بإجماع أهل العلم[1]، سواء كانت ممن يحرم الجمع بينها وبين المطلقة أو لا يحرم فالمطلقة طلاقاً رجعياً زوجة كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228] فتعطى أحكام الزوجة في بعض الأحكام بإجماع أهل العلم كالإرث.

 

الثانية: أن يكون الطلاق بائناً: أو فسخاً أو خلعاً فهل يجوز للزوج أن يتزوج في عدة المطلقة أو ينكح أختها فهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف أنَّ من نظر إلى أنَّ المرأة بانت منه، وليس له عليها سلطان أباح الزواج قبل انقضاء عدتها ومن نظر إلى أنَّ النكاح لم ينفك مطلقاً فله بقايا مَنَع.

 

فمذهب الإمامين مالك والشافعي: الجواز لانقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان وغير ذلك، فحكمها حكم الخارجة من العدة، ومذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد: عدم صحة النكاح لبقاء بعض أحكام النكاح في العدة من حرمة زواجها، فالنكاح قائم من وجه ببقاء بعض أحكامه والثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمة احتياطاً[2].

 

والمسألة من مسائل الخلاف عند الصحابة -رضي الله عنهم- لكن الثابت عنهم المنع[3]،وهذا القول على الأقل أحوط.



[1] انظر: الاستذكار (5/541) والمغني (7/441) والمبدع (7/68)

[2] انظر: الاستذكار (5/541) ورؤوس المسائل للزمخشري ص (386) والمنهاج ص(124) والمبدع (7/68).

[3] المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم-:

أولاً المنع رواه:

1: عبد الرزاق ( 10566) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: ((إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق)) رواته ثقات

ورواية ابن أبي شيبة (16742) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: ((أنَّ مروان سأله عنها فكرهها)) رواته ثقات .

2: عبد الرزاق (10569) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق)) رواته ثقات لكنَّه مرسل، رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرسلة ذكر ذلك العلائي .

3: ابن أبي شيبة (16750) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي: ((أنَّ عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق)) رواته ثقات لكنَّه مرسل .

قال في تهذيب الكمال: ((يقال رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرسلة)) .

4: عبد الرزاق (10568) - واللفظ له - وابن أبي شيبة (16740) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: ((أتي مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق)) إسناده ضعيف، ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قاله البخاري والبيهقي.

ولفظ ابن أبي شيبة: (( قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لمروان: فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق)) .

فالذي يظهر لي أنَّ المنع ثابت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بمجموعه، والله أعلم .

5: ابن أبي شيبة (16745) عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي -رضي الله عنه- قال: ((لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق)) إسناده يحتمل التحسين، الحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، ورواية الشعبي عن علي -رضي الله عنه- في صحيح البخاري وهو لا يكتفي بالمعاصرة.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (7/151): ((سنده لا بأس به)).

6: عبد الرزاق (10570) عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ((سئل علي -رضي الله عنه- عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما )) إسناده ضعيف، الحسن بن عمارة ضعفه شديد قال الدارقطني والبيهقي: ((متروك)) .

7: ابن أبي شيبة (16754) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي -رضي الله عنه-: ((أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي -رضي الله عنه- بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعاً كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر )) إسناده ضعيف، أشعث بن سوار ضعيف والحكم بن عتيبة لم يدرك علياً -رضي الله عنه-، وتقدم الأثر من رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- .

ثانياً: الجواز رواه:

1: عبد الرزاق (10565) عن ابن جريج قال: ((أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتها قال جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في مثل هذا فقال له عثمان: إذا طلقت ثلاثاً فإنَّها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت)) إسناده ضعيف، فيه انقطاع بين ابن جريج وسالم بن عبد الله .

2: سعيد بن منصور (1747) (1/448) حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنَّه قال: ((إذا طلقها طلاقاً بائناً فليتزوج أختها إن شاء في عدتها )) إسناده ضعيف، محمد ابن سالم ضعيف قال أبو حاتم: ((ضعيف منكر الحديث))، وقال النسائي: ((ليس بثقة لا يكتب حديثه)) وقال ابن عدي: ((الضعف بين على رواياته))، والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قاله ابن المديني والحاكم .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق في الإسلام
  • شبح الطلاق
  • الزواج والطلاق
  • الطلاق
  • الطلاق.. هل هو الحل؟
  • عدة المرأة (1)

مختارات من الشبكة

  • البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الاستثناء في الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسألة التدبير (تعليق العتق بالموت)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يصح رهن المشاع؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يصح صيام يوم السابع والعشرين من رجب؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل(مقالة - ملفات خاصة)
  • تنبيه ذوي الحجا في بعض الأحاديث المشتهرة في باب العلم ولا يصح مرفوعا(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/12/1446هـ - الساعة: 21:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب