• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية

د. جمال المراكبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2010 ميلادي - 29/9/1431 هجري

الزيارات: 136417

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على خاتم النَّبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

كثُرت في هذه الآونة التساؤلات حول قضية التبني في الإسلام، وكيف نعالج مشكلة اللقطاء في المجتمع الإسلامي؟

 

الإسلام يحرِّم التبني:

والذي لا شك فيه أن الله - تعالى - قد حرم التبني تحريمًا قاطعًا؛ لأنَّنا لا يُمكن بحال من الأحوال أنْ نغير حقيقة الواقع بدعوى ندعيها.

 

قال تعالى:﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4 - 5].

 

إنَّ من أكبر الكبائر أنْ ينتسب الرجل إلى غير أبيه، فيزاحم أبناءه، ويطّلع على عوراته، ويَجحد حق أبيه وأمه؛ ولهذا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر))[1] أخرجه مسلم.

((من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنَّه غير أبيه، فالجنة عليه حرام))[2].

 

زيد بن حارثة، وسالم مولى أبي حذيفة

إنَّ تحريمَ التبني لا يعني ترك اللقيط دون رعاية وحماية، أو الإساءة إليه بحال من الأحوال، أو الطعن في شرفه أو الإزراء به، فاللقيط مسلم حُرٌّ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن حقوقه على جماعة المسلمين: أنْ يُحفظ له نسبه إن كان معروفًا، ولا يُدعَى إلى غير أبيه، وأن يُحفظ له قدره إن كان مجهولَ النَّسب، فهو مولى للمسلمين، يتمتع بمحبَّتهم ورعايتهم ونصرتهم، ويبادلهم كل ذلك.

 

 

فهذا زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومولاه، ينتسب إلى أبيه بعد أنْ كان ينتسب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا ينقص ذلك من قدره، ولا يؤثر على سابقته وفضله، ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول له: ((أنت أخونا ومولانا))[3].

 

وهذا سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة، لا يعرف من أبوه، ولا ينقص هذا من قدره، فهو سالم الذي شهد بدرًا، وهو الذي يُعلِّم المسلمين القرآن، ويقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذوا القرآن من أربعة)) أحدهم: ((سالم مولى أبي حذيفة))[4]، ويقول عمر بن الخطاب عند موته: "لو كان سالم حيًّا لوليته"[5].

 

تربية اللقيط فرض على المسلمين

فمن وجد طفلاً في مكان يغلب على الظنِّ هلاكه لو ترك فيه، كان التقاطه فرضَ عين عليه؛ لأنَّه نفس بشرية ضعيفة، ولا ذنبَ له جناه، وعلى كل الأحوال، فالتقاط اللقيط فرض كفاية على جميع المسلمين في البلد الذي يوجد فيه.

 

والإنفاق على اللقيط يكون من بيت مالِ المسلمين، إن لم يكن معه مال، فإن كان مع اللقيط مالٌ أنفق عليه منه؛ إلا إذا أراد ملتقطه أن يربيه لوجه الله تعالى.

 

ماذا يصنع من وجد لقيطًا؟

مَن وجد لقيطًا ولم يرغب في تربيته، فعليه أن يقدمه لولاة الأمور، وهم يُعْنَون بتربيته في الدور المعدَّة لذلك.

 

ومن وجد لقيطًا، وكانت عنده الرغبة في تربيته، فإنَّه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ويعلن استعداده لتحمُّل مسؤولية تربيته، ويُحرر بذلك محضرًا في قسم الشرطة.

 

لا يجوز للملتقط أن ينسب الطفل اللقيط إليه، ولما كانت المصلحة تقتضي أن يستخرج له شهادة ميلاد، فليستخرج له الشهادة ويسميه، وينسبه إلى اسم عام، كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.

 

ليعلم الملتقط أنَّ نشأة اللقيط في بيته محكومة بضوابط شرعية، فلا يجوز له أنْ يخلو ببناته ولا بزوجته، ولا يجوز له أنْ يطّلع على الزينة الظاهرة التي أمرت المرأة بإخفائها عن الأجانب.

 

ويُمكن التغلب على ذلك عن طريق الرَّضاع، فإذا رضع اللقيطُ من زوجة الملتقط، صار ابنًا لهما بالرضاع، ويصبح أمر الخلوة والاطلاع على الزينة جائزًا.

 

يَجب على الملتقط العناية بأمر اللقيط، وتربيته وتعليمه، فيُعلمه الصلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه عليها إذا بلغ عشر سنوات؛ لأنَّ له الولاية عليه، فيُعامله معاملة ولده في الرِّعاية.

 

ينبغي أن يعلم اللقيط حين يدرك أنه أخ في الدِّين ومولى للمسلمين، ويكون ذلك بأسلوب يَحفظ له كرامته.

 

إذا ادَّعى أحد من المسلمين نسبةَ اللقيط إليه، فإن نسبه يثبت ممن ادَّعاه من غير توقف على بينة استحسانًا، متى توافرت الشُّروط المعتبرة لصحة هذه الدعوى شرعًا، سواء كان المدعي هو الملتقط أم غيره، وذلك على التفصيل المعروف في كتب الفقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم ح رقم 62.

[2] مسلم - حديث رقم 63.

[3] متفق عليه.

[4] رواه البخاري، فضائل القرآن، حديث رقم: 4999.

[5] أخرجه أحمد في مسنده، وصححه الشيخ أحمد شاكر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لا تقربوا الزنا يا مسلمون (1 /3)
  • لا تقربوا الزنا يا مسلمون (2/3)
  • جريمة الزنا بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي
  • الطفل وسؤال الطهر
  • حتى لا يصرخ لقيط جديد
  • اللقيط في أحكام الفقه الإسلامي
  • اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت بين الشريعة والقانون (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • حكم السحر في الشريعة الإسلامية(مقالة - ملفات خاصة)
  • الشريعة عالمية وشاملة ومفصلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الملاهي في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الزنا في الشريعة الإسلامية: تعريفه - خطورته - الآثار المترتبة عليه - التدابير الواقية من الوقوع فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زينة المرأة في الشريعة الإسلامية (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام المعلمين في الشريعة الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- إعجاب
imane - الجزائر 28-05-2013 04:13 PM

الله يبارك ما شاء الله

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب