• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وقفة مع قول الله تعالى: {وقال الذين كفروا لا ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    تأملات في تساؤل {فبأي آلاء ربكما تكذبان}
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    بادروا إلى الحج (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    حكم الطلاق المعلق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    أذية الله تعالى (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    سورة الكهف فوائد ومقاصد (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تذكير بفضل التقارب وسد الفرج بين المصلين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    القول السديد في فضل الصلاة في الفلاة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الحديث الرابع والثلاثون: ثلاث قواعد عامة في ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (25) هدايات سورة البقرة: ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    غض البصر... عبادة في زمن الفتن
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    متى يترخص المسافر برخص السفر
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    من مائدة التفسير: سورة القدر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الصلاة ذلك المحفل الكبير (3)
    محمد شفيق
  •  
    مكة المكرمة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الطلاق المعلق

حكم الطلاق المعلق
د. أحمد عبدالمجيد مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/4/2026 ميلادي - 5/11/1447 هجري

الزيارات: 153

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الطلاق المعلَّق


الطلاق المُعَلَّق: هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلَّقًا على شرط، مثل أن يقول لزوجته: (إِنْ ذهبتِ إلى مكان كذا، فأنتِ طالق).

 

والتعليق قسمان:

القسم الأول: أَنْ يَقصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي؛ لأن ما يُقصد به هو نفس ما يُقصد من القَسَم، مثل أن يقول لزوجته: إِنْ خرجتِ فأنتِ طالق، مُريدًا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت، لا إيقاع الطلاق.

 

القسم الثاني: أَنْ يكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط. ويسمى التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته: (إِنْ أبرأتني من مؤخر صداقك فأنتِ طالق).

 

موقف الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في الطلاق المعلَّق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقع الطلاق المُعَلَّق متى وُجد المعلَّق عليه، ولا عبرة بنيِّة صاحبه أو قصده؛ سواء قصد التَّهديد أو غيره. وهو قول جمهور الفقهاء.

 

القول الثاني: لا يقع مطلقًا؛ وهذا قول الظاهرية وطائفة من أصحاب الشافعي وبعض العلماء المعاصرين، منهم: المحدث الشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمود شلتوت، والمفسر الشيخ جمال الدين القاسمي، والدكتور محمد بلتاجي حسن، والدكتور عبدالرحمن الصابوني، والمحدث الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط، وغيرهم.

 

القول الثالث: التفصيل في ذلك؛ إِنْ كان التعليق قَسَميًّا أو على وجه اليمين، ووُجد المعلَّق عليه- فلا يقع. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ويجزيه كفارة يمين إِنْ حنث في يمينه.

 

وأَمَّا إِنْ كان التعليق شَرْطيًّا فيقع الطلاق عند حصول الشرط[1].

 

أ- أدلة القول الأوَّل ومناقشتها:

استدل القائلون بوقوع الطلاق المُعَلَّق عند وقوع الشرط بأدلة، أهمها:

الدليل الأول: الآيات الدَّالة على مشروعية الطَّلاق، مثل قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

 

وجه الدلالة: لم تفرِّق هذه النصوص بين الطلاق المُنَجَّز (أي الذي يقع في الحال) وبين الطلاق المُعَلَّق، ولم تقيِّد وقوعه بشيء، والأصل أن يُعمل بالمُطْلقِ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده.

 

ونوقش هذا الاستدلال بأَنَّ هذه النصوص غير صريحة في إيقاع الطلاق المُعلَّق، وقد علَّمَنا الله الطلاق على المدخول بها وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علَّمَنا.

 

الدليل الثاني: أن الحالف قد ألزم نفسه بالطَّلاق عند الشَّرط، فيلزمه، عملًا بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»[2].

 

وجه الدلالة: هذه الآية وما في معناها أصل في وجوب الأيْمان بالطَّلاق، والمقصود بالعقود: عقد اليمين، وعقد النَّذر، وسائر العقود اللازمة في الشَّرع.

 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه عِدَّة، أهمها:

الوجه الأول: «أنَّ الحالف بالكفر والإسلام، كقوله: (إنْ فعلت كذا فأنا يهوديٌّ أو نصرانيٌّ)، وقول الذِّميِّ: (إنْ فعلت كذا فأنا مسلم) - هو التزام للكفر والإسلام عند الشَّرط، ولا يلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنَّه لم يقصد وقوعه عند الشَّرط، بل قصد الحَلِفَ به، وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحَلِفِ بصيغة التَّعليق.

 

الوجه الثاني: أنَّ الملتزِم لأمر عند الشَّرط إنَّما يلزمه بشرطين؛ أحدهما: أنْ يكون المُلْتَزَمُ به قُرْبَةً. والثَّاني: أنْ يكون قصده التَّقرُّب إلى الله تعالى به لا الحلف به، فلو التزم ما ليس بقُرْبَة كالتَّطليق والبيع والإجارة والأكل والشُّرب لم يُلزم. ولو التزم قُرْبَةً كالصَّلاة، والصِّيام، والحج، على وجه الحلف بها لم يُلزم؛ بل تجزيه كفارة يمين عند الصَّحابة وجمهور السَّلف، وهنا الحالف بالطَّلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين، وهو يكره وقوعه إذا وُجِدَ الشَّرط كما يكره وقوع الكفر إذا حَلَف به، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها»[3].

 

الوجه الثالث: ذكره ابن حزم في قوله: «ثم نظرنا فيما يَحتج به مَن أجاز ذلك وجعل الطلاق يقع إذا جاء الأجل - لا قبل ذلك - بأَنْ قال: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

 

فقلنا: إنما هذا في كل عقد أمر الله تعالى بالوفاء به، أو نَدَب إليه، لا في كل عقد جملة، ولا في معصية، ومن المعاصي أن يطلِّق بخلاف ما أمر الله تعالى به، فلا يحل الوفاء به.

 

وقالوا: «المسلمون عند شروطهم». وهذا كالذي قبله؛ لأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»[4]. والطلاق إلى أَجَلٍ مشروطٍ بشرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل»[5].

 

ب- أدلة القول الثاني: (القائلون بأن الطلاق المُعَلَّق لا يقع مطلقًا):

1- لم يأتِ نص صريح في القرآن أو السُّنة في وقوع الطلاق المُعَلَّق، وقد علَّمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علَّمَنا؛ قال تعالى في ختام الآية الأولى من سورة الطلاق: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].

 

2- وأيضًا؛ فإِنْ كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمِن المحال أن يَقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه.

 

قال المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الطلاق المُعَلَّق كله غير صحيح ولا واقع؛ لأنَّه ليس من الطلاق المأذون فيه، والرجل لا يملك من الطلاق إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به.

 

وأيضًا فإِنَّ تعليقه على شيء سيكون في المستقبل يجعله لفظًا باطلًا؛ لأن الإنشاء إنما يكون في الحال فقط، ولا يمكن عقلًا أَنْ يكون في المستقبل[6].

 

3- قياس الطلاق المعلَّق على المداينة إلى أجل، والعتق إلى أجل - قياسٌ غير صحيح؛ لأَنَّ المداينة والعتق قد جاء نصٌّ في جوازهما إلى أَجَلٍ، ولم يأت ذلك في الطلاق.

 

4- القائلون بالوقوع مُجمِعون على أَنَّ النكاح إلى أَجَلٍ لا يجوز، وأَنَّ ذلك النكاح باطل، فهلَّا قاسوا الطلاق إلى أَجَلٍ على ذلك[7].

 

5- الأمر بالإشهاد عند الطلاق، يدل على أن الحلف بالطلاق، أو تعليق وقوعه بأمر، كله مما لا يُعدُّ طلاقًا في الشرع؛ لأن ما طُلب فيه الإشهاد، فلا بد أن ينوي فيه إيقاعه ويعزم عليه ويتهيأ له[8].

 

ج- أدلة القول الثالث:

استدلَّ ابن تيمية وابن القيم على رأيهما التفصيلي بأَنَّ:

• الطلاق المُعَلَّق القَسَمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، كان في معنى اليمين[9]، فيكون داخلًا في أحكام اليمين في قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢]، وقوله سبحانه: ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾[المائدة: ٨٩]، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير»[10].

 

• ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الطلاق عن وَطَر»[11]؛ أي: عن غرض من المطلِّق في وقوعه.

 

• أن القول بعدم وقوع الطلاق المُعَلَّق على فعل المرأة، يمنع أن تتعمد المرأة مخالفة زوجها بقصد أن يقع عليها الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته: (إنْ كَلَّمْتِ زيدًا أو خَرَجْتِ مِنْ بيتي بغير إذني فأنت طالق)، وكَلَّمَتْ زَيْدًا أَو خَرَجَتْ مِنْ بيته، تقصد أن يقع عليها الطلاق، فإنها في هذه الحالة لا تطلق، «وهذا القول هو الفقه بعينه، وهو جارٍ على أصول الشريعة في مقابلة العبد بنقيض قصده؛ كحرمان القاتل ميراثه من المقتول، وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارًا من ميراثها...، فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه»[12].

 

• وللفائدة فقد سُئِل الشيخ الألباني- رحمه الله-: ما حكم قول الرجل لزوجته: إِذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق؟

 

فأجاب: إِذا وقع الشَّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطَّلاق، وإِذا وقع الشرط وكان يقصد الطَّلاق؛ فلا بُدَّ من إِشهادٍ إنْ أراد الطَّلاق؛ وإلا فلا يقع هذا الطَّلاق.... وأيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين[13].

 

الترجيح:

عند التأمل والنظر في هذه الأقوال يظهر لي- والله أعلم- أنَّ القول الراجح هو أنَّ الطلاق المُعَلَّق بجميع أنواعه لا يقع إذا تحقَّق الشرط، وأسباب الترجيح ما يأتي:

1- عدم استناد جمهور الفقهاء- الذين يُوقِعون الطلاق المعلَّق- إلى دليل صحيح صريح من القرآن أو السنة، ولا يخفى أَنَّ هذه الآراء كانت منبع شقاء لكثير من الأُسَر، كما كانت سببًا في تلمُّس الحيل وتفنن الفقهاء في ابتداع أنواعها.

 

2- الأدلة التي احتجَّ بها الجمهور ليست نصًّا في محل النزاع، فقد استدلوا بعموم الآيات الشاملة لكل طلاق بدون تقييد، وعموم النصوص الدالة على الوفاء بالعقود والشروط، وليس في شيء من ذلك كله دلالة صريحة على وقوع هذا النوع من الطلاق.

 

قال ابن القيم: مذهبُ أكثر أهل الظاهر أنَّ الطلاق لا يقبل التعليق، كالنكاح، ولم يَرُدَّ مخالفو هؤلاء عليهم بحجة تَشْفِي[14].

 

3- القول بعدم وقوع الطلاق المُعَلَّق واليمين بالطلاق يُضيِّق دائرة الطلاق، وهذا يتفق مع أصول الدين وقواعده، ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه، ولو مِن غير أهل المذاهب الأربعة، خصوصًا إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو رفع ضرر عام.

 

4- شُرع الطلاق في الإسلام طريقًا لانحلال الزوجية عند تعذُّر العشرة بين الزوجين. فإذا علَّق الزوج الطلاقَ بأَنْ قال مثلًا: (إِنْ لم يفعل كذا، أو إِنْ لم يحصل الأمر الفلاني فإِنَّ امرأته طالق) يكون قد استعمل الطلاق لتقوية عزيمته على فعل أو لتأكيد خبر، مكان القسم بالله؛ لأن هذه التأكيدات قد شُرع لها القسم بالله، لا الطلاق.

 

وأخيرًا: إنَّ عقد الزواج لا يتم إلا عن بصيرة وإرادة، فكذلك إنهاؤه لا يتم إلا عن وعي وعزم، ولذلك ينبغي رفض أكثر ما يجري على الألسنة من تطليق هو إلى اللغو أقرب منه إلى الحق[15].

 

نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يستعملنا في طاعته، اللهم آمين.



[1] مجموع الفتاوى (33/ 59) (33/ 223)، (35/ 302)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 74).

[2] رواه أبو داود رقم (3594) في الأقضية، باب في الصلح، والترمذي رقم (1352) في الأحكام، باب ما ذُكِرَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/35).

[4] متفق عليه، وهو في اللؤلؤ والمرجان برقم (960).

[5] المحلى (9/ 482)، مسألة رقم (1966).

[6] نظام الطلاق في الإسلام، ص (77).

[7] المرجع السابق.

[8] تفسير القاسمي (9/ 255).

[9] مجموع الفتاوى (33/ 58)، (33/ 69)، (33/ 221).

[10] أخرجه مسلم، رقم (1650) وغيره.

[11] رواه البخاري في صحيحه، بَاب الطلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ.. قبل الحديث رقم (5269).

[12] ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت مشهور (5/ 519).

[13] الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (5/ 264)، (5/ 265).

[14] مجموع الفتاوى (33/ 58)، (33/ 69)، (33/ 221).

[15] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (2/ 789).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق المعلق على شرط

مختارات من الشبكة

  • الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم النهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق في الحيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مساوئ الأخلاق حث الزوجة على طلب الطلاق(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد(كتاب - آفاق الشريعة)
  • وقفات حول الزواج بنية الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أريد الطلاق كي أعيش وحيدا(استشارة - الاستشارات)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الطلاق المعلق على شرط(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • حكم الطلاق المعلق بالشرط(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش
  • متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في سراييفو
  • ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
  • 60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة نورلت
  • تتويج الفائزين في مسابقة المؤذنين بزينيتسا
  • باحثون يسلطون الضوء على دور المسلمين في المجتمع الهندي
  • 60 معلمة تشارك في ندوة لتعزيز مهارات معلمات القرآن في مومشيلغراد
  • مسلمو تتارستان يطلقون حملة تبرعات لدعم ضحايا فيضانات داغستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/11/1447هـ - الساعة: 18:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب