• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لوازم الإيمان وحقيقتها (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    نفحات القبول وطريق الفلاح في شهر الصيام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة عن شهر رمضان
    عبدالله أحمد علي الزهراني
  •  
    حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    القرآن رفيق الشباب في رمضان
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    القرآن أعظم النعم
    مالك مسعد الفرح
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    أخلاق الصائمين
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    زيارة القبور وتذكر الآخرة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    فترة الصوم
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    أوصاف القرآن الكريم (18) {تقشعر منه جلود الذين ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة: مدرسة الصوم
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    وجوب الصيام
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    شهر رمضان شهر الصبر (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    رمضان.. واحة التقوى وفرصة المستغفرين (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء

بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2025 ميلادي - 25/4/1447 هجري

الزيارات: 1004

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بِمَ تُدركُ الصلاةُ

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ

 

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: [وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ: بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا، وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتْهَا؛ إمَّا بِاجْتِهَادٍ، أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقَّنٍ؛ فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ؛ فَبَانَ قَبْلَهُ فَنَفْلٌ، وَإِلَّا فَفَرْضٌ. وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْهَا. وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلُهَا. وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مُرَتَّبًا. وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ].


الْفَرْعُ الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ:

وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِهِ: (وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مُرْتَّبًا، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ).


وَهُنَا مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: وُجُوب قَضَاء الْفَوَائِت عَلَى الْفَوْرِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَجِبُ فَورًا: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ). أَي: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ: لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[1]،وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجُوبُ قَضَائِهَا عَلَى الْفَوْرِ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[2]، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ [3] رحمه الله.


وَلَكِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا؛ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِسَبَبِ ذَلِكَ: سَقَطَتِ الْفَوْرِيَّةُ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا فِي (الْإِنْصَافِ)[4].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤهَا عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ عَلَى التَّرَاخِي.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[5].


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى مَسْأَلَةِ: مَا يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ؛ هَلِ الْفَوْرُ أَمِ التَّرَاخِي؟ وَفِيهَا خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ.

وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ[6]، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمها الله[7].


واسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّة؛ مِنْهَا:

- قَوْلُ اللَّهِ سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين ﴾[سورة آل عمران:133]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾[الحديد:21]. فَقَوْلُه: (وَسَارِعُواْ)، وَقَوْله: (سَابِقُوا) فِيْهِ الأَمْرُ بِالْمُسَارَعَةِ، وَالْمُسَابَقَة إِلَى جَنَّتِه وَمَغْفِرَتُه جل وعلا، وَذَلِك بِالْمُبَادَرَة وَالْمُسَابَقَة إِلَى امْتِثَال أَوَامِرِه، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسَارَعَةَ وَالْمُسَابَقَةَ عَلَى الْفَوْرِ لَا عَلَى التَّرَاخِي.


- وَمِثْلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ﴾[سورة البقرة:148] الْآيَة؛ فَقَوْلُهُ: (فَاسْتَبِقُواْ ) يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ الْمُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ: أَنَّ صِيغَةَ: (افْعَل) إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْقَرَائِنِ: اقْتَضَتِ الْوُجُوبَ[8].


- وَكَذَلِكَ: مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فِي الْحُدَيْبِيَةِ، فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ لَمَّا تَأَخَّرَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَنْ حَلْقِ رُؤوسِهِمْ فِي الْحُدَيْبِيَة؛ لِكَي يَحْلِقُوا»[9].


فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ كُلُّهَا: تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ[10].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي التَّرَاخِي.

وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَصَحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[11].


وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام لَمْ يُصَلِّهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي نَامُوا فِيْهِ، وَهُوَ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى التَّرَاخِي الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَصِيرُ صَاحِبُهُ مُهْمِلًا مُعْرِضًا عَنِ الْقَضَاءِ؛ بَلْ يَفْعَلُهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ فِي اخْتِيَارِ بُقْعَةٍ"[12].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَا بُدَّ أنْ يَكُونَ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ مُرَتَّبًا:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (مُرَتَّبًا). أَي: وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ: لَزِمَهُ قَضَاؤُهُنَّ مُرَتَّبَةً؛ قلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَهَذَا الَّذِي قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف عَلَى ثَلاَثَة أَقْوَال:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجُوب تَرْتِيب قَضَاء الْفَوَائِت.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنَ المُفْرَدَاتِ[13].


وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّة؛ مِنْهَا:

- أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ؛ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَاتٍ، وَهَذَا قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ»[14].


- مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينِ: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا؛ فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ»[15]،وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[16]؛ وَلَهَذَا قَالَ الشَّارِح: "وَهَذَا التَّرْتِيبُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ"[17].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.


قَالَ ابْنُ رَجَبٍ رحمه الله فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: "وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَمَالَ إِلَى ذَلِك"[18]،وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[19].


وَاحْتَجُّوا؛ بعَدَمِ الدَّلِيلِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ؛ وَلَهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: "وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهَا دُيُونٌ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا إِلَّا ‌بِدَلِيلٍ‌ظَاهِرٍ، ‌وَلَيْسَ‌لَهُمْ‌دَلِيلٌ‌ظَاهِرٌ، وَلِأَنَّ مَنْ صَلَّاهُنَّ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ فَقَدْ فَعَلَ الصَّلَاةَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا؛ فَلَا يَلْزَمُهُ وَصْفٌ زَائِدٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ظَاهِرٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"[20].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَطٍ.

وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ[21].

قَالُوا: لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ فِيْمَا زَادَ يَشُقُّ، وَيُفْضِي إِلَى الدُّخُولِ فِي التَّكْرَارِ؛ فَسَقَطَ، كَالتَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ[22].


مَسْأَلَةٌ: الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ لِلْفَائِتَةِ:

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ لِلْفَائِتَةِ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: إِنْ قُضِي جَهْرِيَّةً؛ جَهَرَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَقْضِيَّةُ سَرِيَّةً: أَسَرَّ مُطْلَقًا.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[23].


وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ: ابْنُ بَازٍ رحمه الله، فَقَالَ: "الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ كَانَت عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ مَفْرُوضَةٌ: أَنْ يُبَادِرَ بِقَضَائِهَا كَمَا لَوْ أدَّاهَا؛ إِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً: قَضَاهَا جَهْرًا كَالْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ، وَإِنْ كَانَتْ سَرِيَّةً: قَضَاهَا سِرًّا، كَالظَّهْرِ وَالْعَصْرِ يَقْضِيهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا"[24].


الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنْ قَضَى الْجَهْرِيَّةَ نَهَارًا أَسَرَّ، وَإِنْ قَضَاهَا لَيْلًا جَهَرَ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[25].


وَلَعَلَّ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ بَازٍ رحمه الله هُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، وَفِيَهِ: «ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ»[26]،وكانت صَلَاتِه عليه الصلاة والسلام فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي (الرَّوْضِ): "وَيُسَنُّ صَلَاتُهَا جَمَاعَة"[27]؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه السَّابِق.


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَا يَسْقُط بِه وُجُوب تَرْتِيب الْفَوَائِت:

وَهَذِه ذَكَرهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ). أَي: يَسْقُط وُجُوبُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ فِي حَالَتَيْنِ:

الْحَالَةُ الأُوْلَى: النِّسْيَانُ:

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ:

- قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾[البقرة:286].

- وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ اللَّهَ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ»[28].

- وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[29].


الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: خَشْيَةُ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ؛ فَإِنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ: قَدَّمَ الْحَاضِرَةَ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، وَقَدْ بَقِيَ عَلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ؛ فَنَقُولُ لَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ: قَدِّمِ الْحَاضِرَةَ وَهِيَ الْفَجْرُ، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ وَضَيْقِ الْوَقْتِ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ[30].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مُطْلَقًا.

وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهَا الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُهُ، وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[31].


وَلَا شَكَّ: أَنَّكَ تُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ عَلَى الْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قَدَّمَتَ الْفَائِتَةَ: صَارَتْ كِلْتَا الصَّلَاتَيْنِ قَضَاءً، وَإِذَا بَدَأْتَ بِالْحَاضِرَةِ: صَارَتِ الْحَاضِرَةُ أَدَاءً، وَالثَّانِيَةُ قَضَاءً.


مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ سُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِالْجَهْلِ بِهِ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ: لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ وُجُوبُهُ.


وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالْجَهْلِ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[32].


الْقَوْلُ الثَّانِي: يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالْجَهْلِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[33]، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ بِسُنِّيَّتِهِ مُطْلَقًا، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ، وَابْنُ عُثَيْمِيْنَ[34]رحمهما الله.


مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؟

الْجَوَاب: نَعَمْ، يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِأُمُورٍ أُخْرَى غَيْرَ مَا ذُكِرَ؛ مِنْهَا:

الْأَوَّلُ: إِذَا ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ عَنْ قَضَاءِ كُلِّ الْفَوَائِتِ؛ فَيُصَلِّي الْحَاضِرَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.


الثَّانِي: بِكَوْنِهَا جُمُعَةً.


وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَصَوَّبَهَا فِي الْإِنْصَافِ[35]؛ فَلَوْ تَذَكَّرَ مَثَلًا: أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قَضَائِهَا وَإِدْرَاكَ الْجُمُعَةِ: فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْجُمُعَةِ.


مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِخَشْيَةِ فَوَاتِ الْجَمَاعَةِ؟

الْجَوَابُ: فِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ إِذَا خَشِي فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ[36].


الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِخَشْيَةِ فَوَاتِ الْجَمَاعَةِ[37].


مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ:

والْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ: اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ، هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا؟


فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَضُرُّ؛ يَقُوْلُ: اُدْخُلْ مَعَ الْجَمَاعَةِ بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ: صَلِّ الْحَاضِرَةَ، أَمَّا مَنْ قَالَ: بِأَنَّ اخْتِلَافَ النِّيَّةِ يَضُرُّ؛ فَيَقُوْلُ: عَلَيْهِ أَنْ يَنْبَنِيَ هَذَا الْإِشْكَالُ: هَل يُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ إِذَا خَشِي فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، أَمْ يَبْدَأُ بِالْفَائِتَةِ؟


وفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ[38]:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ابْدَأْ بِالْفَائِتَةِ، ثُمَّ صَلِّ الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ؛ إِنْ أَدْرَكَتْهَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ.

وَهَذَا قَوْلٌ آخَر فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله: "فَصَارَ عِنْدَنَا مِنْ مُسْقِطَاتِ التَّرْتِيبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

1- النِّسْيَانُ.

2- خَوْفُ خُرُوجِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ.

3- خَوْفُ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ.

4- خَوْفُ فَوَاتِ الْجَمَاعَةِ.

5- الْجَهْلُ.


فَالْمَذْهَبُ: يَعْذُرُ بِالثَّلَاثَةِ الأُوَلِ، وَهِيَ: النِّسْيَانُ، وَخَوْفُ فَوْتِ الْوَقْتِ، وَخَوْفُ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ فَلَا يَعْذُرُ فِيهِمَا، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِمَا"[39].


فَائِدَةٌ: وَقْتُ الْاخْتِيَارِ فِي أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ:

وَقْتُ الِاخْتِيَارِ: يَكُونُ فِي صَلَاتَيْنِ فَقَطْ: صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ.


وَالصَّحِيحُ مِنُ قَوْلِيِّ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَهِيَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.



[1] صحيح مسلم (684).

[2] ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (1/ 300)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 182).

[3] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 182).

[4] الإنصاف، للمرداوي (3/ 183، 184).

[5] ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 66)، والمجموع، للنووي (3/ 69)، ولكنهم يفرقون بين من تركها بعذر ومن تركها بغير عذر، وفصل الشافعية أكثر؛ فقالوا: إن تركها بعذر فقضاؤها على التراخي، ويستحب على الفور. وأما إن تركها بغير عذر ففيه قولان: الأول: أنه على الفور؛ لأنه مفرِّط فيها، والثاني: يجوز التأخير، ويستحب القضاء على الفور.

[6] ينظر: المحصول، للرازي (2/ 113)، وشرح تنقيح الفصول (ص 128)، واللمع، للشيرازي (ص15)، وروضة الناظر (1/ 571).

[7] ينظر: الإحكام، لابن حزم (3/ 45)، وزاد المعاد (3/ 273).

[8] ينظر: منسك الشنقيطي (1/ 135-136).

[9] صحيح البخاري (2731).

[10] ينظر: حاشية ابن قاسم (1/ 488).

[11] ينظر: أصول السرخسي (1/ 26)، والتقريب والإرشاد (2/ 208)، واللمع، للشيرازي (ص15)، وروضة الناظر (1/ 571).

[12] حاشية ابن القاسم (1/ 488).

[13] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 183).

[14] أخرجه أحمد (3555)، والترمذي (179)، والنسائي (662)، وصححه الحاكم (8553).

[15] صحيح البخاري (596)، صحيح مسلم (631).

[16] أخرجه البخاري (631، 6008، 7246)، من حديث مالك بن الحويرث رضيَ الله عنه.

[17] الشرح الكبير (3/ 185).

[18] الإنصاف، للمرداوي (3/ 183).

[19] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 71).

[20] المجموع (3/ 71).

[21] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 703)، وبداية المجتهد (1/ 194)، والإنصاف للمرداوي (3/ 185).

[22] ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 279).

[23] ينظر: الشرح الكبير، للدردير (1/ 263)، وروضة الطالبين (1/ 269)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 468).

[24] الفتاوى (10/ 309).

[25] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 205)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 468).

[26] أخرجه مسلم (681).

[27] الروض المربع (ص72).

[28] أخرجه مسلم (126).

[29] أخرجه ابن ماجه (2045) بلفظ: «وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي»، والطبراني في الصغير (765)، والدارقطني (4351)، والبيهقي في الكبرى (15195)، وصححه وابن حبان (7219)، والحاكم (2801)، ووافقه الذهبي، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (3/ 1105).

[30] ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 73)، والمجموع، للنووي (3/ 70)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 187، 190).

[31] ينظر: بداية المجتهد (1/ 194)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 187، 188).

[32] ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 70)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 191).

[33] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 70)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 191).

[34] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 191)، والشرح الممتع (2/ 148).

[35] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 188).

[36] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 188).

[37] ينظر: المغني، لابن قدامة (1/ 437).

[38] هو الخلاف السابق.

[39] الشرح الممتع (2/ 148).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بم تدرك الصلاة
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

مختارات من الشبكة

  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر واجبات وسنن الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أفضل الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • صل صلاة مودع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أركان الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر الصلاة وقراءة القرآن الكريم في البشرية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إنساني يدمج المكفوفين في برامج تعليمية وتأهيلية خلال رمضان
  • أكاديميون من روسيا وتتارستان يناقشون أحكام الصيام في ندوة علمية
  • مجالس قرآنية يومية لتعزيز الوعي الديني للمسلمين في أمريكا اللاتينية خلال شهر رمضان
  • برامج دينية وخيرية ومبادرات تطوعية تميز رمضان بمنطقة مترو ديترويت
  • كيغالي تشهد حفلا ضخما لتخريج 70 ألف حافظ وحافظة لكتاب الله
  • أكثر من 400 امرأة يشاركن في لقاء نسائي تمهيدي لرمضان بكرواتيا
  • استعدادات رمضانية تنطلق بندوة شبابية في أوسلو
  • مبادرة رمضانية في ميشيغان لإطعام الأسر المحتاجة

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/9/1447هـ - الساعة: 8:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب