• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيان حرمة الاختلاط والرد على المجيزين

بيان حرمة الاختلاط والرد على المجيزين
عبدالله ميزر الحداد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2024 ميلادي - 30/1/1446 هجري

الزيارات: 1349

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيان حرمة الاختلاط والرد على الْمُجِيزين

 

إن قول القائل: "الاختلاط بشروطه لا بأس به" إنما هو قول نابع من التشهِّي والهوى، وموافقة حظوظ النفس، وتبرير أفعالها، بعيدٌ كل البعد عن الشرع والعدل، وقصد معرفة حكم رب العالمين.

 

والذي يقول هذا القول الموافق للهوى، المجانب للهدى، يعطي حكمًا شرعيًّا، والحكم يفتقر إلى الدليل الصحيح، مع تنزيل الدليل على الحكم تنزيلًا صحيحًا بالعدل، وليس بالتشهي، وإلا كان مجرد ادعاء؛ وقد قيل قديمًا:

والدعاوى إذا لم يقم عليها
دليلٌ أصحابُها أدعياءُ

وقد يأتون بدليل واحد غير صريح أصلًا لتوهُّم الناس بجواز الاختلاط، مهملًا عشرات الأدلة التي تدل على التحريم، ومهملًا ما استقر عليه عمل أهل الإسلام من فصل الرجال عن النساء في العهد النبوي، وعهد الخلفاء الأربعة، وما بعدها من عهود الإسلام، إلى أن ابتُلِيَ المسلمون بدُعاة التغريب.

 

والآن آتي لك بعشرات الأدلة الصحيحة الصريحة التي تدل صراحة وبوضوح على تحريم الاختلاط، ووجوب الفصل بين الرجال والنساء؛ ومنها بل وأولها:

قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: 53].

 

وهذا نص واضح غاية في الدلالة على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، ووجوب الفصل حتى في أدق الحاجات، وأضيق الضرورات.

 

وأما الاعتراض المذكور؛ وهو أن الآية خاصة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فما المخصِّص الذي جعلها خاصة في أمهات المؤمنين؟ وأين دليل التخصيص؟ وما الذي أخرجها من الحكم العام؟ والأصل في التنزيل أن ما خُصِّص سببه عمَّ حكمه؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسياق، وإذا نزلت الآية في سياق، فحكمُها يشمل ما نزلت في سياقه، ويشمل غيره أيضًا بشكل عام، كما في آية التطهير، فسياق نزولها وسببها لا يجعلها إلا في أمهات المؤمنين فقط؛ إذ الخطاب كله معهن، إلا أن عموم لفظها أدخل في الآية عليًّا وفاطمةَ والحسنَين.

 

ولو حصرنا هذه الآية - آية الحجاب - في أمهات المؤمنين، فلماذا لا نحصر الأخرى؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33] في أمهات المؤمنين أيضًا؛ فليست الأولى بأحقَّ من الثانية؟

 

وإن قلتَ: خصصنا الأولى ولم نخصص الثانية؛ لأن تحريم التبرج ثابت مستفيض، فاستغنينا عنها بغيرها.

 

فكذلك نقول لك: إن تحريم الاختلاط ثابت مستفيض مثل تحريم التبرج؛ لأننا نستطيع أن نستغني أصلًا عن الاستدلال بالآية بأكثر من أربعين دليلًا غيرها.

 

وإن ادَّعيتَ الإجماع على تخصيص الآية بأمهات المؤمنين، فنقول لك: ادعاؤك منقوص، وكلامك منقوض بكلام أكابر المفسرين؛ فقد قال القرطبي في تفسيره: "ويدخل في حكم الآية جميع النساء"، وبهذا القول قال الإمام ابن كثير في تفسيره، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان)، فأيُّ إجماع بعد هذا يُدَّعى؟

 

ومن أدلة تحريم الاختلاط أيضًا:

حديث أبي أُسَيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء لما خرجن من المسجد فاختلطن بالرجال؛ فقال لهن عليه الصلاة والسلام: ((استأخِرْنَ؛ فإنه ليس لكُنَّ أن تُحقِّقن الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به))؛ [أخرجه أبو داود بإسناد حسن].

 

وهذا الحديث حديث حسن، حسَّنه الإمام ابن حجر في "الهداية"، والإمام الألباني في "صحيح سنن أبي داود"، وحسبك بهما أئمةَ صدقٍ ورجال عِلْمٍ، فلا حُجَّةَ في تضعيفه إلا التشهِّي والهوى.

 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفض الاختلاط العابر القصير بعد الخروج من المسجد كل إلى بيته، وشدَّد في الزجر والنهي، فهل سيقبل بما هو أكبر من ذلك من أنواع الاختلاط؟

 

وأما تفسير الاختلاط الوارد في الحديث بالْمُداخَلة والمزاحمة والممازجة، فذلك تفسير بعيد قائم على التشهي؛ إذ الأصل أن يُفسَّر بما تعارف عليه أهل العلم، وبالحقيقة الشرعية وليس اللغوية، وليس في عرف أهل العلم أن الاختلاط هو ما كان فيه مداخلة ومزاحمة، بل المتقرر عند أهل العلم أنهم إذا أطلقوا كلمة الاختلاط، فيقْصِدون بها وجود الرجال والنساء في مكان واحد غير مفصول بينهم.

 

فاللفظ يُحمَل على هذا، ولو تعاملنا مع النصوص بهذه الطريقة، وأعَدْنا كل لفظ إلى أصله اللغوي، لتغيَّرت كثيرٌ من الأحكام، ولَفُتِح الباب لكل مدَّعٍ أن يدَّعيَ مستدلًّا باللغة، مستندًا على أصل اللفظ، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم.

 

ومنها ما رواه النسائي بسند صحيح: ((أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذا سلَّم عليه الصلاة والسلام من الصلاة، قُمْنَ مسرعاتٍ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال، فلما ينتهي خروج النساء، يقوم الرجال فيخرجون)).

 

وما الفائدة من هذا، إذا لم يكن الاختلاط محرمًا؟ بل هذا صريح في الدلالة على أن الاختلاط محرم، حتى في أحب البقاع إلى الله وأطهرها؛ وهي المساجد.

 

ومن الأدلة على تحريم الاختلاط:

ما ثبت واستفاض ثبوته: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابًا خاصًّا بهن، لا يدخل منه الرجال أبدًا، ولا يدخلن هن من أبواب الرجال أبدًا، ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجال: لا يَلِجُ من هذا الباب من الرجال أحد))؛ [رواه الطيالسي عن ابن عمر، وهو صحيح].

 

فلولا حرمة الاختلاط، لم يجعلِ النبي صلى الله عليه وسلم لهن بابًا خاصًّا، وشدَّد على الرجال في عدم الدخول منه، وأي مصلحة في هذا لولا تحريم الاختلاط؟

 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفض اشتراك الرجال والنساء في الدخول من باب واحد، فهل يُتصوَّر، وهل يُعقَل أنه سيقبل بالاختلاط أو يُقِرُّه؟

 

ومن الأدلة على تحريم الاختلاط ما جاء في الحديث الصحيح الثابت؛ الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده، لَأن يزحَم رجلٌ خنزيرًا متلطخًا بطين أو حمأة، خيرٌ له من أن يزحم مَنْكِبُه منكبَ امرأة لا تحل له)).

 

وأي نهي أبلغ وأوضح من هذا النهي؟ وأي تحريم أوضح من هذا التحريم؟ لقد شبَّه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الثابت الاختلاط بالتلوث بنجاسة الخنزير، وأي نجاسة أقبح من نجاسة الخنزير؟

 

ومن أكبر الأدلة على تحريم الاختلاط:

تحذيره صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء وتشديده في التحذير؛ وقوله: ((اتقوا فتنة النساء)).

 

وما حرم شرعًا، حرمت وسائله، وما حُذِّر منه حُذِّر من وسائله وأبوابه؛ فالوسائل لها أحكام المقاصد، وهل تحصل فتنة النساء إلا بعد الاختلاط؟

 

وهل يفتتن الرجل بالمرأة أو العكس، إلا بعد أن تحصل رؤية وجلوس واختلاط؟ هذا من بديهات الأمور، وطبائع البشر، ومُسلَّمات الحياة.

 

وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليلِ

وهناك الكثير من الأدلة الأخرى منها ما اعترض عليها بعضهم بمحض الهوى، وهي في الحقيقة لا سبيل للاعتراض عليها، إلا السير على القاعدة المشهورة: (اعتقد ثم استدل)؛ فالذي يدخل مُعتقِدًا أصلًا لفكرة ما سيلوي أعناق النصوص لصالح فكرته، وسيُلغي كل ما خالف فكرته، وعارض هواه، ولو أجمعت عليه أمة الإسلام قاطبة، وحتى لو خالف كل قواعد العلم وكل أصول الشرع.

 

فالاعتراض الأول: ضعَّفوا فيه خبر ابن عبدالبر، الذي ذكر فيه أن الحديث الذي يستدلون به على جواز الاختلاط كان قبل آية الحجاب، دون ذكر مستند التضعيف، سوى القول بأنه مرسل، والمرسل يصلح الاحتجاج به عند جماعات من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فيستطيع هؤلاء الاحتجاج عليك بهذا الأثر، ولا تمنعهم علتك التي ذكرتها من الاحتجاج به.

 

وأما كون الآية خاصة في أمهات المؤمنين، فقد أجبتُ على ذلك.

 

وأما الاعتراض على الحديث الصحيح الثابت: ((خير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها))، فهذا اعتراض لا ينفي بأي حال كون الحديث له أسباب أخرى؛ منها حرمة الاختلاط والتقارب بين الرجال والنساء، وما الذي جعل هذا السبب الذي فهمته أنت هو الوحيد الذي يُشرح به الحديث؟ بل وما الذي جعل هذا الفهم هو سبب ورود الحديث أصلًا، إلا الانتصار للرأي الذي في بالك؟ ولو على حساب الكتاب والسنة وجماعات المسلمين سلفًا وخلفًا؛ فكلهم على تحريم الاختلاط والتنفير منه، وسدِّ هذا الباب، اللهم إلا من شذَّ بزعم التيسير، وهو في الحقيقة التمييع، وراح يلوي أعناق النصوص بالتشهي لا بالعدل، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

 

وأما ما يُورِده المجيزون من أدلة يتوهمون أنها تُجيز شيئًا من الاختلاط؛ فإليك الجواب:

١- أما صلاة الصحابة رجالًا ونساء في المسجد، فقد قدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كافة الإجراءات لمنع الاختلاط؛ فالرجال يُصلُّون في المقدمة، والنساء في المؤخرة، والنساء يخرجن مباشرة، والرجال يتريثون حتى تنتهي النساء من الخروج، وكل ذلك منعًا للاختلاط، وسدًّا لِبابِهِ.

 

٢- وأما حديث الصحابي الذي استضاف الضيف، فهذا كان في حدود السنة الثالثة للهجرة، وآية الحجاب "فصل الرجال عن النساء"، نزلت في حدود السنة الخامسة، فلا عِبرة بهذا الدليل؛ إذ كان قبل التحريم.

 

٣- وأما زيارة الصحابة لأم أيمن، فقد كانت - أولًا - امرأة كبيرة عندما تُوفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه لم يرِد ما يفيد وقوع الاختلاط في هذه الزيارة، بل تُحمَل على ما كان عليه العمل، أنها وقعت من وراء حجاب.

 

٤- وأما خروج الصحابيات إلى الغزوات، فهذا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث لم يكن هناك عدد من الرجال يقومون بهذا، وأما بعده فقد حصلت الكفاية بالرجال، تولَّوا هم علاج الجرحى، وخدمة الجيش، وانتفت العلة الموجِبة لهذا، فلم تخرج النساء بعدها قط.

 

٥- وأما الباب المستقل للنساء، فذلك يدل على تحريم الاختلاط مطلقًا، ولا وجه أيضًا لتخصيصه بالممازجة والمزاحمة؛ إذ ليس هذا حقيقة الاختلاط الشرعية، ونقول هنا كما قلنا هناك.

 

٦- وأما أمن فتنة النساء، وقولهم: إنها إنما تحصل عند الخلوة، فهذا ادِّعاء لا يصدقه الواقع، وتدفعه النفس البشرية، والحق أنها تحصل بمجرد رؤية الوجه، فكيف بالاختلاط والجلوس معًا في مكان واحد تحت سقف واحد؟

 

وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليلِ

فالاختلاط بابُ فتنةٍ عظيم، قد تضافرت النصوص على تحريمه، وتوافرت الأدلة على تشنيعه، وحذَّر منه العلماء قديمًا وحديثًا، ورفضه المسلمون، واستنكروه، ورحم الله أمير المؤمنين الصالح العالم، الفقيه الراشد، عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج إلى السوق، فرأى الرجال مختلطات بالنساء، فوبَّخ رجال أهل الكوفة أشدَّ التوبيخ؛ وقال قولته المشهورة: "أتتركون نساءكم يخالطن الرجال في الأسواق، ألَا إنه لا خيرَ فيمن لا يغار"، ورحم الله ابن سيرين إذ قال: "ما رأيت وجه امرأة قط، ولا حتى في المنام"، فكيف لو رأى ما حدث اليوم من الاختلاط وشرعنته، وتفريغ نصوص تحريمه من مضمونها، كل ذلك بالتشهي والهوى لا بالعلم والهدى؟

 

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومَن على الأثر اقتفى.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاختلاط وآثاره السيئة ( خطبة )
  • الاختلاط في الجامعات وصراع الهوية
  • خطبة عن الاختلاط
  • الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط من الرواة
  • صيانة المرأة من التبرج والسفور والاختلاط وما يؤدي إلى الفتنة
  • أدلة حجاب الوجه ومنع الاختلاط ووجوب التسليم لله رب العالمين (خطبة)
  • خطورة الاختلاط

مختارات من الشبكة

  • في رسم كتاب الجاحظ (البيان والتبيين) أم (البيان والتبين)؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة بنان البيان في علم البيان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • عطف البيان في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بيان شؤم الاختلاط من حديث ( خير صفوف الرجال )(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • فتاوى وبيانات علماء العالم الإسلامي في الاختلاط في التعليم(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيان حرمة شهر رجب وما أحدث الناس فيه من بدع(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • إسبانيا: بيان من اللجنة الإسلامية لتقديم تعازيها لشهداء الحرم المكي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وبيان شيء من صوره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيان الختامي للنبي العدناني صلى الله عليه وسلم (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إيضاح كون القات من المخدرات المحرمة المشتبهة وبيان غلط المجيزين له كالقاضي العمراني رحمه الله وغيره(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب