• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    ذكر النساء في المجالس
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    المروءة جوهرة الأخلاق
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    فعل (الإشادة)؛ دلالتها ولزومها وتعديها (في ضوء ...
    د. أورنك زيب الأعظمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه

لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/4/2024 ميلادي - 29/9/1445 هجري

الزيارات: 2305

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَعودُ مَريضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنازَةً، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ".

هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَحْكامَ خُروجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ.

 

وَالْكَلامُ هُنَا مِنْ وُجوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: خُروجُ الْمُعْتَكِفِ لِلضَّرورَةِ:

وَهَذَا ذَكَرَهُبِ قَوْلِهِ: (وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ).


وَهَذَا لِمَا جاءَ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»[1]؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا خَرَجَ لِحاجَةٍ فَلَا بَأْسَ؛ كَخُروجِهِ لِلْغائِطِ وَالْبَوْلِ، أَوْ مَا فِي مَعْناهُمَا؛ كَالْخُروجِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِي بِهِمَا، أَوِ الْخُروجِ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَحَيْضٍ أَوْ نِفاسٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُحْتَمَلُ، أوْ مَا شابَهَ ذلكَ مِنَ الضَّروراتِ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ بِالْمَسْجِدِ؛ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ، وَهَذَا بِإِجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ[2].


وَكَذَلِكَ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حاجَةٍ؛ فَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ حاجَةٍ بَطُلَ اعْتِكافُهُ، وَهَذَا بِإِجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3].


الْوَجْهُ الثَّانِي: خُروجُهُ لِغَيْرِ ضَرورَةٍ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (ولَا يَعودُ مَريضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنازَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ).


اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجً، وَإِذَا خَرَجَ فَسُدَ اعْتِكافُهُ، حَتَّى وَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ[4]؛ لِأنَّهُ لَيْسَ ضَرورَةً.


وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ المالكية[5].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، أمَّا إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهُ الْخُروجُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[6].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِمِثْلِ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحنابِلَةِ[7].


وَأَمَّا الِاشْتِراطُ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُعْتَكِفُ فِي ابْتِداءِ اعْتِكافِهِ الْخُروجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِأَمْرٍ لَا يُنافي الاِعْتِكافَ[8].

 

وَأَمَّا حُكْمُهُ فَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيهِ عَلَى أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: جَوازُ الِاشْتِراطِ وَصِحَّتُهُ.

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[9].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِـحَديثِ عائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قالَتْ: «دَخَلَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»[10]. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَديثِ: أَنَّ الْإِحْرامَ أَلْزَمُ الْعِباداتِ بِالشُّروعِ، وَيَجوزُ مُخالَفَتُهُ بِالشَّرْطِ، فَالِاعْتِكافُ مِنْ بابِ أَوْلَى[11].

 

وَقَدْ نوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلالُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا قِياسٌ فِي الْعِباداتِ، وَالْعِباداتُ لَا قِياسَ فِيهَا؛ وَلِهَذَا يَقولُ مالِكٌ – رَحِمَهُ اللهُ -: "وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكافِ شَرْطًا"[12].

 

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الْقِياسَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الِاشْتِراطَ فِي الْحَدِيثِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ حَصَلَ لَهُ مانِعٌ مِنْ إِتْمامِ الْحَجِّ، وَالاِشْتِراطُ فِي الاِعْتِكافِ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِمْرارِ فيهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا؛ وَلِهَذَا الْقِياسُ الصَّحيحُ إِنْ قيلَ بِهِ هُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الشَّرْطِ عَلَى الْمانِعِ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمامِ الِاعْتِكافِ كَمَا فِي الْحَجِّ، لَا عَلَى الِاسْتِمْرارِ فيهِ.

 

كَمَا اسْتَدَلُّوا: بِحَديثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»[13]، وَهَذَا عامٌّ يَشْمَلُ الِاعْتِكافَ وَغَيْرَهُ.

 

وَنوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلالُ -عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ الْحَديثِ-: بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْمُعامَلاتِ كَالْبُيوعِ وَنَحْوِهَا، وَلَيسَ فِي الْعِباداتِ، فَالِعِباداتُ مَبنْاهَا عَلَى التَّوْقيفِ، وَلَيْسَ فيهَا اشْتِراطٌ إِلَّا فِي الْحَجِّ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ مانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمامِ النُّسُكِ، وَالْواجِبُ هُوَ الِاقْتِصارُ عَلَى ما وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ جَوازِ الِاشْتِراطِ فِي الِاعْتِكافِ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ وَأَصْحابِهِ[14].


وَاسْتَدَلُّوا: بِأَنَّ الِاشْتِراطَ فِي الِاعْتِكافِ لَـمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ أَنَّهُ قالَ بِهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْعِباداتِ الْحَظرُ وَالْمَنْعُ[15].


وَالْأَقْرَبُ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي.

 

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: حديثُ صَفِيَّةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ؛ فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، أَوْ قَالَ: شَيْئًا»[16]. فَدَلَّ عَلَى جَوازِ خُروجِ الْمُعْتَكِفِ لِلْحاجَةِ، وَأَنَّ خُروجَهُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى اعْتِكَافِهِ.



[1] أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).

[2] انظر: الإجماع (ص:50)، والحاوي الكبير (3/ 492)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 265)، والمغني (3/ 192)، وتفسير القرطبي (2/ 335)، والمجموع (6/ 501).

[3] انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 244)، ومراتب الإجماع (ص: 41).

[4] سيأتي بيان معنى الاشتراط، وحكمه.

[5] انظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 473)، والمدونة (1/ 299)، والمغني، لابن قدامة (3/ 194).

[6] انظر: النتف في الفتاوى (1/ 161، 162)، والأم للشافعي (2/ 115)، والمغني لابن قدامة (3/ 195).

[7] انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 137).

[8] انظر: الأم، للشافعي (2/ 115).

[9] انظر: النتف في الفتاوى (1/ 161، 162)، وروضة الطالبين (2/ 402)، والمغني، لابن قدامة (3/ 194، 195).

[10] أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207)، واللفظ له.

[11] انظر: فقه الاعتكاف، للمشيقح (ص: 169).

[12] موطأ مالك (5/ 1301).

[13] أخرجه أبو داود (3594)، وصححه الحاكم (2309).

[14] انظر: المدونة (1/ 299).

[15] انظر: موطأ مالك (3/ 452).

[16] أخرجه البخاري (3281)، ومسلم (2175).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مجالس المعتكفين (4) قراءة القرآن
  • متى يخرج المعتكف ؟
  • هنا المعتكف
  • مبيت المعتكف ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى
  • يستحب اشتغال المعتكف بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه

مختارات من الشبكة

  • تخريج حديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من هو السني؟ وهل يخرج المسلم من السنة بوقوعه في بدعة جاهلًا أو متأولا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يلقاه الإنسان بعد موته(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • حديث: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نواكشوط تشهد تخرج نخبة جديدة من حفظة كتاب الله(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تفسير: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرسول صلى الله عليه وسلم معلما (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 19:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب