• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اختيارك
    عبدالستار المرسومي
  •  
    شرف الطاعة وعز الاستغناء (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    حكم رواية الإسرائيليات
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {إن الذين كفروا لن تغني عنهم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    من آفات اللسان (5) كثرة الحلف (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (1) المقصود بهدايات القرآن
    حماده إسماعيل فوده
  •  
    التنبيه على ضعف حديث من أحاديث الشهيرة المشورة
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    التأصيل الشرعي لمقصد "حفظ الدين" مفهومًا وأدلةً ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    تجانس الناسخ والمنسوخ: دراسة تأصيلية مقارنة (PDF)
    عدنان بن أحمد البسام
  •  
    الغلو ليس من الدين
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    التدين الواضح
    د. محمود حسن محمد
  •  
    بيض صحيفتك السوداء في رجب (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    ونكتب ما قدموا وآثارهم (خطبة) - باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تفسير: (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن أصناف الناس
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    يا صاحب الهم إن الهم منفرج (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر

ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/3/2024 ميلادي - 21/9/1445 هجري

الزيارات: 2319

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَيُسْتَحَبُّ الْقَضاءُ مُتَتابِعًا، وَلَا يَجوزُ إِلَى رَمَضانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ


قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَيُسْتَحَبُّ الْقَضاءُ مُتَتابِعًا، وَلَا يَجوزُ إِلَى رَمَضانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضاءِ إِطْعامُ مِسْكينٍ لِكُلِّ يَومٍ، وَإِنْ ماتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضانَ آخَرَ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- الْأَمْرَ الثَّالِثَ، وَهُوَ: أَحْكامُ الْقضاءِ.

وَالْكَلامُ عَنْ أَحْكامِ الْقَضاءِ سَيَكونُ فِي مَسائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: اسْتِحْبابُ الْقَضاءِ مُتَتابِعًا:

وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَيُسْتَحَبُّ الْقَضاءُ مُتَتابِعًا)؛ أي: وَيُسْتَحَبُّ قَضاءُ رَمَضانَ مُتُتابِعًا، وَيَجوزُ مُتَفَرِّقًا، وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- هُوَ بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[1].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَقْتُ قَضاءِ رَمَضانَ:

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَجوزُ إِلَى رَمَضانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ أي: لَا يَـجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَمَنْ أَخَّرَهُ فَهُوَ آثِمٌ:

• لِقَوْلِ عائِشَةَ –رضي الله عنها-: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلِّا فِي شَعْبَانَ»[2]؛ فَيُفِيدُ هَذَا الْحَديثُ أَنَّهُ لَا يَجوزُ تَأْخيرُ الْقَضاءِ إِلَى رَمَضانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ عائِشَةَ –رضي الله عنها-لَمْ تُؤَخِّرْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَمْكَنَهَا لَأَخَّرَتْهُ؛ فَحِرْصُهَا الشَّدِيدُ عَلَى قَضَاءِ ما عَلَيْهَا فِي شَعْبانَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوازِ التَّأْخيرِ.

 

• وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَمَنْ أَخَّرَ الْأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ؛ كانَ كَمَنْ أَخَّرَ صَلاةَ الْفَريضَةِ إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، قَالَ فِي الْإِنْصافِ: "وَهَذَا بِلَا نِزاعٍ"[3].

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُعَبِّرُ عَنْهَا الْعُلَماءُ بِـ: التَّراخِي وَالْفَوْرِيَّةِ فِي الْقَضاءِ، وَيُرادُ بِهِ: هَلْ يَجِبُ قَضاءُ رَمَضانَ مُباشَرَةً عَلَى الْفَوْرِ، أَمْ يَجوزُ قَضاؤُهُ عَلَى التَّراخِي؟

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقَضاءَ يَجِبُ عَلَى التَّراخِي، وَلِكَنَّ التَّعْجيلَ أَفْضَلُ.

 

وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[4]، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ[5].

 

وَاسْتَدَلُّوا:

• بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخُر ﴾ [البقرة: 184]؛ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْقَضاءَ لَا يُحَدَّدُ بِزَمانٍ؛ وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحَدِّدْ وَقْتًا لِلْقَضاءِ؛ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَكونَ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّعْيِينِ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَكونَ الْقَضاءُ عَقِبَ رَمَضانَ مُباشَرَةً، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَضاءَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْأَيَّامِ مُطْلَقَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِزَمَنٍ، فَدَلَّ عَلَى التَّراخِي.

 

• وبِحَديثِ عائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلِّا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكانِ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-»[6]؛ أي: أَنَّهَا تَنْشَغِلُ بِخِدْمَتِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-؛ فَلَا تَقْضِي إِلَّا فِي شَعْبانَ[7].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْقَضاءَ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ حينَ الِاسْتِطاعَةِ، وَمَنْ أَخَّرَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْثَم.

 

وَهَذَا قَوْلُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَابْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرِهِمَا[8].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 133].

 

وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ، وَلَيْسَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ حَديثُ عائِشَةَ –رضي الله عنها- الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ. وَقَدْ جَزَمَ جَماعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّ قَوْلَهُ: «الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-» زِيادَةٌ مُدْرَجَةٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَفِي الْحَديثِ دَلالَةٌ عَلَى جَوازِ تَأْخيرِ قَضاءِ رَمَضانَ مُطْلَقًا، سَواءٌ كانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الزِّيادَةَ مُدْرَجَةٌ"[9].

 

وَعَلَى فَرْضِ ثُبوتِ الزِّيادَةِ فَالْآيَةُ تَدُلُّ دَلالَةً واضِحَةً عَلَى جَوازِ التَّأْخيرِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ وَالْأَكْمَلَ الْمُبادَرَةُ بِالْقَضاءِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسانَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، فَكَوْنُهُ يُبادِرُ وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَبْرَأُ لِذِمَّتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَدَى جَوازِ التَّراخِي فِي قَضاءِ رَمَضانَ:

اخْتَلَفَ الْقَائِلونَ بِالتَّراخِي فِي الْقَضاءِ فِي مَدَى التَّراخِي عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّراخِي إِلَى أَنْ يَضيقَ وَقْتُهُ، فَإِذَا ضاقَ وَقْتُهُ وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضانَ الْقَادِمَ إِلَّا ما يَسَعُ أَداءَ مَا عَلَيْهِ؛ فَيَتَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْقَضاءِ.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلٌ لبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[10].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي:أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّراخِي الْعُمُرَ كُلَّهُ، وَلَوْ جاءَ رَمَضانُ آخَرُ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ تَضَيَّقَ الْوُجوبُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي زَمانٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْأَداءِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[11].

 

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَلْزَمُ مَنْ أَخَّرَ قَضاءَ رَمَضانَ إِلَى رَمَضانَ آخَر:

وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضاءِ إِطْعامُ مِسْكينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ)؛ أيْ: فَإِنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضانُ آخَرُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فعَلَيْهِ مَعَ الْقَضاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ مَعَ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضاءِ الْإِطْعامُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضاءِ إِطْعامُ مِسْكينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.

 

وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَفادَهُ كَلامُ الْمُصَنِّفِ – رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[12]، وَاخْتارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ –رَحِمَهُ اللهُ- وَقَالَ: "وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ جُمْهورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَماءِ، وَذَلِكَ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ"[13].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ جَماعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ –رضي الله عنهم- مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ[14]، وَابْنُ عَبَّاسٍ[15] قَدْ أَفْتَوا مَنْ أَخَّرَ قَضاءَ الصَّوْمِ بِإِطْعامِ مِسْكينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الْقَضاءِ، وَأَنَّهُ لَـمْ يُروَ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافُهُ؛ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ حُجَّةً؛ لِأنَّهُمْ عَرَفُوا عَنْ رَسولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَمْرًا لَمْ نَعْرِفْهُ؛ فَنَقِفُ عِنْدَ قَوْلِهِمْ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضاءُ دونَ الْإِطْعامِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[16]، وَمالَ إِلَيْهِ الْبُخارِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ- فِي صَحيحهِ؛ فَقَالَ: "وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الْإِطْعامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]"[17]، فَأَطْلَقَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ.

 

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ فَلَمْ يُوجِب اللهُ تَعَالَى سِوَى الْقَضاءَ، وَلَـمْ يَذْكُرِ الْإِطْعامَ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ دَليلٌ لا فِي الْكِتابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

 

وَهَذَا إِذَا كانَ التَّأْخيرُ لِغَيْرِ عُذْرٍ.


وَأَمَّا إِنْ كانَ تَأْخيرُ الْقَضاءِ لِعُذْرٍ؛ كَأَنْ يَسْتَمِرَّ بِهِ عُذْرُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ غَيْرُ الْقَضاءِ، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[18].

 

الْمَسْأَلَةُ الْخامِسَةُ: مَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ مَنْ ماتَ وَقَدْ فَرَّطَ فِي قَضاءِ رَمَضانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضانُ آخَرَ:

وَهَذَا ذَكَرَهُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ ماتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضانَ آخَرَ)؛ أي: إِذَا ماتَ الْمُفَرِّطُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضانُ آخَرُ لَـمْ يَـجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ إِطْعامِ مِسْكينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، هَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا.


وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[19].


الْقَوْلُ الثَّانِي:أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكينَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ بَعْدَ التَّفْريطِ بِدونِ التَّأْخيرِ عَنْ رَمَضانَ آخر يُوجِبُ كَفَّارَةً، وَالتَّأْخيرُ بِدونِ الْمَوْتِ يُوجِبُ كَفَّارَةً.


وَهَذَا رِوايَةٌ عَنِ الْإِمامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[20].


الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حُكْمُ قَضاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيْتِ:

وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ لَهَا حَالَانِ:

الْحَالُ الْأَوْلَى: أَنْ يَطولَ بِهِ عَذْرُهُ، وَلَا يَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضاءِ؛ فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْتَهِيَ عُذْرُهُ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضاءِ، وَلَكِنَّهُ فَرَّطَ فِيهِ.

 

وقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُصامُ عَنْهُ فِي النَّذْرِ، وَيُطْعَمُ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[21]، وَاخْتارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ[22].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا حَديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»[23]؛ فَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الرِّوايَةُ تُخَصِّصُ قَضاءَ النَّذْرِ فَقَطْ، وَهِيَ تُخَصِّصُ الرِّوايَةَ السَّابِقَةَ الَّتِي جاءَتْ فِي قَضاءِ الصَّوْمِ عامَّةً، وَالَّتِي فِيهَا: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ»، فَيُصامُ عَنِ الْمَيِّتِ النَّذْرُ دونَ غَيْرِهِ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجوزُ صِيامُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَديدِ[24].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:

• حَديثُ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»[25].

 

• ومِنْ جِهَةِ النَّظَرِ: أَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ عَلَى الْبَدَنِ، فَأَشْبَهَ الصَّلاةَ وَالْإِيمانَ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقومَ عَنْهُ فِيهِ غَيْرُهُ؛ فَكَذَلِكَ الصَّوْمَ[26].

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يُصامَ عَنْهُ، وَيَجوزُ أَنْ يُطْعِمَ.

 

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَديمِ، وَهُوَ الصَّحيحُ الْمُخْتارُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[27]، وَاخْتارَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّوَوِيُّ[28].

 

وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:

• حَديثُ عائِشَةَ –رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسم- قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»[29].

 

• وَبِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»[30].

 

وَمُلَخَّصُ الْقَوْلِ:

أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الْقَضاءَ بِلَا عُذْرٍ يَلْزَمُهُ ثَلاثَةُ أُمورٍ:

الْأَوَّلُ: التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ أَجْلِ التَّأْخيرِ؛ لِأَنَّ الْواجِبَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ رَمَضانَ الَّذِي بَعْدَ رَمَضانَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ.

 

الثَّانِي: الْقَضاءُ.


الثَّالِثُ: الْإِطْعامُ، كَمَا سَبَقَ بَيانُهُ.

 

وَأَمَّا إِنْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَقْضِي فَقَطْ بِلَا إِطْعامٍ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

 

وَأَمَّا إِنْ ماتَ بَعْدَ أَنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

 

وَإِنْ ماتَ بَعْدَ أَنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ: أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

 

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: حُكْمُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْقَضاءِ:

أي: هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ –رَحِمَهُ اللهُ- فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: "فَلَايَـجوزُ التَّطُوُّعُ قَبْلَهُ، وَلَا يَصِحُّ"[31].

 

وقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ واجِب.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[32].

 

وَاسْتَدَلُّوا:

• بِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرْفوعًا: «وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ» أَخْرَجَهُ الْإِمامُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعيفٍ[33].

 

• وَبِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-مَرْفوعًا: «اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»[34].

 

• وَلِأَنَّهُ عِبادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ أَداءِ فَرْضِهَا؛ كَالْحَجِّ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجوزُ التَّطَوُّعُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ واجِبٌ.

 

وَهَذَا رِوايَةٌ عَنِ الْإِمامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ الْمالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ يَقولونَ بِالْجَوازِ مَعَ الْكَراهَةِ[35].

 

قَالُوا: لِأَنَّهُ عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، فَجازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا؛ كَالصَّلاةِ يَتَطَوَّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا.

 

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِالْآيَةِ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }[البقرة: 184]؛ فَالْآيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْقَضاءَ عَلَى التَّراخِي، فَيَجوزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضاءِ.

 

لَكِنْ لَا رَيْبَ أَنَّ الْأَوْلَى وَالْأَكْمَلَ:أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَضاءِ وَيُبادِرَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ.



[1] انظر: مراقي الفلاح (ص: 259)، وأحكام القرآن، لابن العربي (1/ 112)، والحاوي الكبير (3/ 453)، والمغني، لابن قدامة (3/ 158).

[2] تقدم تخريجه.

[3] الإنصاف، للمرداوي (7/ 499).

[4] انظر: بدائع الصنائع (2/ 104)، وجامع الأمهات (ص: 174)، والمجموع، للنووي (6/ 365)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 498).

[5] انظر: شرح مسلم، للنووي (8/ 22، 23).

[6] أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146) واللفظ له.

[7] انظر: المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 35)، والكوثر الجاري (4/ 296).

[8] انظر: إكمال المعلم (4/ 101)، وشرح مسلم، للنووي (8/ 23)، ورياض الأفهام (3/ 439).

[9] فتح الباري (4/ 191).

[10] انظر: المحيط البرهاني (2/ 392)، والذخيرة، للقرافي (2/ 523)، والمجموع، للنووي (6/ 364)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 498).

[11] انظر: المحيط البرهاني (2/ 392).

[12] انظر: الرسالة للقيرواني (ص: 60)، والأم (2/ 113)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 498).

[13] التمهيد (23/ 149).

[14] ذكره البخاري معلقًا (3/ 35)، ووصله عبد الرزاق (7621)، والدارقطني (2348)، وصححه موقوفًا.

[15] ذكره البخاري معلقًا (3/ 35)، ووصله الدارقطني (2347)، والبيهقي (8211)، وصححه ابن حجر في التلخيص (2/ 456).

[16] انظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 401).

[17] صحيح البخاري (3/ 35).

[18] انظر: تحفة الملوك (ص: 146)، والتاج والإكليل (3/ 388)، والمجموع، للنووي (6/ 364)، والمغني، لابن قدامة (3/ 153).

[19] انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة (1/ 282)، والروض المربع (2/ 38).

[20] انظر: نهاية المطلب (4/ 61)، والمغني، لابن قدامة (3/ 154).

[21] انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (2/ 189).

[22] انظر: منهاج السنة (5/ 228)، وإعلام الموقعين (4/ 296).

[23] أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، واللفظ له.

[24] انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 89)، والكافي في فقه أهل المدينة (1/ 338، 339)، والمجموع، للنووي (6/ 368).

[25] أخرجه الترمذي (718)، وصححه موقوفًا، وابن ماجه (1757)، وضعفه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (7/ 224).

[26] انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/ 443، 444).

[27] انظر: المجموع، للنووي (6/ 368)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 502).

[28] انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 428، 429)، وشرح مسلم، للنووي (8/ 25).

[29] أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).

[30] أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، واللفظ له.

[31] الروض المربع (2/ 37).

[32] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 154).

[33] أخرجه أحمد (8622)، وضعفه المقدسي في الشرح الكبير على المقنع (7/ 504)، والبهوتي في كشاف القناع (2/ 334).

[34] أخرجه البخاري (1852).

[35] انظر: بدائع الصنائع (2/ 104)، والشرح الكبير، للدردير (1/ 518)، والنجم الوهاج، للدميري (3/ 352)، والمغني، لابن قدامة (3/ 154).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رمضان آخره أفضل من أوله فاجتهد ولا تكسل (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • باب ما يكره ويستحب في رمضان وحكم القضاء(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحصول على الفتوى الشرعية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلب لا يجوز إيذاؤه، فكيف بأذية المسلم؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع وشراء رباع مكة ودورها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة الفقه: الاغتسال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم سواك الصائم بعد الزوال(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/7/1447هـ - الساعة: 10:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب