• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التماثيل والتصاوير: بيعها واستخدامها

التماثيل والتصاوير: بيعها واستخدامها
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/1/2024 ميلادي - 24/6/1445 هجري

الزيارات: 4646

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التماثيل والتصاوير: بيعها واستخدامها

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز بيع الأصنام؛ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام»[1]، ونُقل الإجماع على ذلك، قال ابن بطال: "أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام؛ لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال"[2]، وقال محمد الأمين الأُرَمي: "ولا خلاف في تحريم اتخاذها وبيعها"[3].

 

وهناك قول شاذ بأنه يجوز بيعها على هيئتها إن كان إذا كسرت انتفع بأكسارها[4]، والحديث عام في النهي، وهي "على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية"[5].

 

أما إذا كسرت فإنها لا تعد أصنامًا، يقول الصنعاني: "وقيل إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها، والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام؛ للنهي، ويجوز بيع كسرها؛ إذ هي ليست بأصنام، ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلًا"[6]، ويقول ابن باز: "لا يجوز بيعها؛ لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنمًا فيجوز"[7].

 

وأبعد من القول السابق شذوذًا القول الذي يجيزها مطلقًا[8]؛ احتجاجًا بقول الله تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ [سبأ: 13].

 

وقد أخذ به بعض المعاصرين فأجازوها ورأوا: أن العِلَّة هي التعظيم، وهي محاكاة عباد الأصنام، فالمحرم عندهم هو ما اتخذ بهيئة التعظيم فقط، ويرون أن هذه العِلَّة زالت الآن، فأهل هذا الزمان لا يتخذون الصور للعبادة ولا تذكرهم رؤيتها بعبادتها ولا عابديها، إلا ما يكون في معابد الوثنيين، وبعض طوائف النصارى؛ فعليه يظهر أنه لا وجه للحظر[9].

 

ويَرِد على هذا القول الأسئلة الآتية:

هل كانت عائشة رضي الله عنها تضعها للتعظيم كي يمزق النبي صلى الله عليه وسلم النمرقة التي اشترتها لتزين جدار غرفتها؟

 

ولمَ لم يبين لها في جميع الأحاديث التي ذكر فيها سبب نزعها هذه العلَّة؟

 

وعندما أنكر الصحابة والتابعون الصور المعلقة لمَ احتجوا بزيادة "إلَّا رقمًا في ثوب"، ولم يقل أحد منهم إني لم أضعها تعظيمًا؟

 

وهل الصحابة والتابعون وتابعوهم رضي الله عنهم منعوا منها؛ لخشية تعظيمها، وأن يتخذوا هذه الأصنام أندادًا لله، وأما في زماننا فإنه أذن لهم؛ لأنهم لن يعظموها، ولن يتخذوا منها ندًّا لله، فأي الفريقين أطهر قلوبًا وأثبت إيمانًا؟!

 

مثل هذا يقال في هذه المسألة وفي العديد من المسائل التي خرجت للمعاصرين أقوال شذوا بها عن الأئمة، وظلوا يتلمسون بها العِلَل التي يبطلون بها النصوص، فإنه على هذه العلة بطل العمل بجميع أحاديث النهي عن الأصنام والتصاوير.

 

فائدة: قال ابن القيم: "أما تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها"[10].

 

فرع: لا يجوز بيع الصور المجسمة المتخذة من المدد والخشب وشبهها وهي داخلة في معنى الأصنام[11]؛ وهناك أدلة كثيرة لتحريمها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»[12].

 

وقد نقل ابن رشد الإجماع "على تحريم ما له ظل قائم؛ كالصور المتخذة من الصفر والحديد والخشب ونحو ذلك"[13]، وقال ابن العربي: "فإنها محرمة إذا كانت أجسادًا بالإجماع"[14].


وقد رأى بعض العلماء أنه إن كانت الصور لا تدوم طويلًا كأن تكون من الحلوى أو العجين أو الشمع وما شاكل ذلك فإنها جائزة، ولا دليل صحيح على تخصيص هذه الصور من عموم النهي، ولا فرق بين أن تكون الصور مما تدوم طويلًا أو لا تدوم طويلًا، فعِلَّة النهي موجودة في الصورتين[15]. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية[16].

 

ويقول عميرة: "ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان، وقد عمَّت البلوى ببيع ذلك وهو باطل"[17].

 

فإن قطع ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فإنه جائز؛ لعدم دخوله في النهي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[18].

 

وجاء في كشاف القناع: "(فإن قطع إنسان رأس الصورة) فلا كراهة...(أو قطع منها)؛ أي: الصورة (ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنها أو صوَّرها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن، أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها، أو) صوَّر (رأسًا بلا بدن) فلا كراهة؛ لأن ذلك لم يدخل في النهي"[19].

 

فرع: يستثنى من ذلك الصور التي تصنع ليلعب بها الأطفال؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَناتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي»"[20]، وحديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، في صيام يوم عاشوراء قَالَتْ: "فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ"[21].

 

وهو مذهب المالكية والشافعية[22]، أما الحنابلة فقد اشترطوا أن تكون: "غير مصورة أو مقطوعًا رأسها، أو مصورة بلا رأس"[23]. وعلى شرطهم فلا حاجة لتخصيصها بالصبي، فإنه لا فرق على هذا الشرط بين الصغار والكبار؛ لأنه يخرجها من النهي الوارد في الحديث.

 

وذكر القاضي عياض في شرح حديث عائشة رضي الله عنها أن الجواز قول جمهور العلماء، فقال: "فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولا في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن، وأبنائهن. وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن... وعلى الجواز بلعب الجواري بهن جمهور العلماء"[24].

 

وقد استثنى بعض المعاصرين من هذا الجواز اللعب التي تصنع من البلاستيك ونحوه مما جد في هذا العصر، واشترطوا في الجواز "أن تكون من جنس لعب عائشة رضي الله عنها، وهي المصنوعة من العِهْن، والرقاع، والخرق، ونحو ذلك"[25].

 

والراجح أنها داخلة في الجواز، فعِلَّة الجواز تعم جميع الصور التي تصنع للعب الأطفال، قال ابن عثيمين: "المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذه الصور؛ ولذلك تجد الصبيَّة إذا صار لها بنت من هذه الصور تعتني بها اعتناءً كاملًا...، فالحكمة من ذلك اعتياد البنت على تربية أبنائها، فما دامت هذه العِلَّة فهي موجودة"[26].

 

تنبيه: ذكر الدكتور الواصل في كتاب أحكام التصوير أن مقتضى كلام ابن عثيمين هو تحريم هذه اللعب التي من البلاستيك وما شابهها[27].

 

والشيخ ابن عثيمين وإن كان لا يحبذها، وفي بعض المواضع عنده توقف، فإنه لم يحرمها، بل أفتى بجوازها؛ فقد ذكر في موضع أن الصُّور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين، ثم قال: "الأول: قسم من الخِرَق والعِهْن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها...الثاني: قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت... فأنا أتوقَّفُ في تحريمها"[28].

 

وقال في موضع آخر: "القسم الثاني: ما يصنع من البلاستيك...فهذا في جوازه نظر، ولكن لا أشدد فيه"[29]، وفي موضع آخر أتاه هذا السؤال: "بالنسبة للعبة الأطفال التي تسمى العروسة، سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز؟" فقال: "إي نعم، لعب الأطفال أنا لا أشدد فيها"[30].

 

فرع: أما غير الصور المجسمة؛ كالمنقوشة باليد وغيرها فإنها لا تدخل في التحريم، وعلى ذلك فبيعها جائز؛ لأدلة منها: حديث: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»[31]، وفي حديث عائشة: "إنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ..."[32]، وفي رواية: «أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا»[33]، وكَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاتِي»[34]، وفي إحدى روايات حديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا»[35].

 

ومع هذه كله فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيعها أو شرائها، وأما أمره بإزالتها أو هتكه لها، فليس فيه دلالة على منع بيعها أو شرائها؛ لأنه لم ينه عائشة رضي الله عنها عن شرائها، فالأحاديث خاصة في النهي عن الستر.

 

وقد ذكر ابن رجب من مجموع هذه الأحاديث ثلاث عِلَل قد عَلَّل بها النبي صلى الله عليه وسلم كراهة الستر[36].

 

وبقيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها بعدما اتخذت عائشة منها نُمْرُقَتين أو وسادتين، فالنهي خاص بالصور "التي لها أجرام وظل؛ لأن في صنيعها التشَبُّه بخلق الله تعالى"[37]، فالله تعالى لم يخلق هذه الأحياء سطوحًا، بل اخترعها مجسمة[38]، وقال ابن بطال: "إذا كان رقمًا في ثوب وعلمًا فيه، فإنه مخالف معنى ما كان مثالًا ممثلًا قائمًا بنفسه"[39]، وقال ابن حجر: "ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: «كَخَلْقِي» فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام"[40].

 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية، لكنهم يرون: أنه يكره إن كانت الصورة غير ممتهنة؛ كالمرسومة في الأسرة والحيطان وعلى الستر، وأما الممتهنة كالتي على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش فلا كراهة فيها، ونص المالكية أن تركها أوْلَى[41].

 

وأما ما تُسمَّى بالصور الفوتوغرافية فهي غير داخلة في أحاديث النهي؛ لأنها غير داخلة في تعريف الصور لا لغةً ولا اصطلاحًا، ومسماة بالصور اصطلاح للناس وليس اصطلاحًا شرعيًّا، يقول ابن عثيمين:" فهذا في الحقيقة ليس تصويرًا؛ لأن التصوير مصدر صوَّر؛ أي: جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقطه بهذه الآلة لم يجعله على صورة معينة، الصورة المعينة هو بنفسه يخطط، يخطط العينين والأنف والشفتين، وما أشبه ذلك"[42].

 

وقال: "الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها، أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فورًا، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من باب التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صوَّرها الله – عز وجل- بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد، ويضاهي به خلق الله، ويتبين لك ذلك جيدًا بما لو كتب لك شخص رسالة فصَوَّرْتها في الآلة الفوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحَرَّكها، فإن هذا الذي حَرَّك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلًا، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها"[43].

 

تنبيه: الأحاديث في الباب كثيرة ومتعارضة، وآراء المذاهب فيها قوية على اختلافها، مما يتطلب على طالب العلم زيادة البحث وتكثيف النظر، فقد ذكر ابن العربي عددًا من أحاديث التصاوير: "وكل هذا صحيح وهو متعارض ولَم يعرف منه المتقدم من المتأخر، فوجبَ أن ينظرَ فيه"[44]. وهذا يجعل مساحة الاجتهاد واسعة، ومساحة العذر للمخالف أوسع.

 

فائدة: يرى بعض العلماء أن حديث: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ» خاص في الملائكة التي تحمل الوحي؛ كجبريل، قال ابن حجر: "وقيل: من نزل بالوحي خاصة كجبريل، وهذا نقل عن بن وضاح والداودي وغيرهما. ويلزم منه اختصاص النهي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوحي انقطع بعده، وبانقطاعه انقطع نزولهم"[45]، وقريب منه قول ابن حبان أنه خاص في البيت الذي يوحى فيه، فقد قال: "يشبه أن يكون هذا البيت الذي يوحى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ محال أن يكون رجل في بيت، وفيه صورة من غير أن يكون حافظاه معه، وهما من الملائكة، وكذلك معنى قوله: «لَا تَصْحَبِ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ»، يريد به رفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ محال أن يخرج الحاج والعمار من أقاصي المدن والأقطار يؤمون البيت العتيق على نعم وعيس بأجراس وكلاب ثم لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله"[46]، وقال ابن حبان: "ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ» أراد به بيتًا يُوحَى فيه، لا كل البيوت"[47].



[1] رواه البخاري، برقم 2236، باب بيع الميتة والأصنام.

[2] شرح صحيح البخاري، لابن بطال 6/ 360.

[3] الكوكب الوهاج، للأُرمي 17/ 275.

[4] انظر: المجموع، للنووي 9/ 256، شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 8.

[5] مغني المحتاج، للشربيني 2/ 343.

[6] سبل السلام، للصنعاني 2/ 4.

[7] مجموع فتاوى ابن باز 19/ 46.

[8] انظر: تفسير القرطبي 14/ 272.

[9] انظر: مجلة المنار 14/ 664، فتاوى محمد رشيد رضا 3/ 1060-1061.

[10] زاد المعاد، لابن القيم 5/ 675.

[11] انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال 6/ 607.

[12] رواه البخاري برقم: 7559، ومسلم برقم: 2111.

[13] البيان والتحصيل، لابن رشد 1/ 332.

[14] عارضة الأحوذي، لابن العربي 7/ 253.

[15] انظر: التوضيح، لابن الملقن 14/ 564، عمدة القاري، للعيني 12/ 40.

[16] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 226، الشرح الصغير، للدردير 2/ 501، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 198. ذكر في الموسوعة الكويتية مذهب المالكية والشافعية، ثم قال: "ولم نجد عند غيرهم نصًّا في ذلك"، ونسب الدكتور الواصل هذا القول إلى الحنفية والحنابلة -أيضًا-، فأما الحنفية فقد أحال على عمدة القاري للعيني فقط، ولا يمكن أن يعد كلام العيني هنا مذهبًا للحنفية ما لم ينص العيني على ذلك؛ وهو كتاب حديثي، وقد نقل كلام ابن الملقن من التوضيح نصًّا، وقد يكون هذا رأي العيني، لكنه من الصعب جعله للمذهب الحنفي، وهو لم يذكر أن هذا مذهبهم، وأما الحنابلة فقد ذكر أن هذا هو المفهوم من مذهبهم بناء على دخوله في عموم النهي. ومع هذا فهو لم يذكر نصًّا في المسألة للمذهبين. وقد يكون هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، ولكن لا يوجد في المواضع التي أحال عليها نص خاص في المسألة. فليتنبه لذلك. ثم وجدت في الدر المختار قوله: "(اشترى ثورًا أو فرسًا من خزف) لأجل (استئناس الصبي لا يصح و) لا قيمة له" وقال في الحاشية "(قوله من خزف)؛ أي: طين"، والطين من ضمن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لما لا يدوم طويلًا، فلو كان الذي لا يدوم طويلًا جائزًا عندهم لاستثنوا هذه، وخصوصًا أنها للصبي؛ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية12/ 112، أحكام التصوير، للواصل، ص229، حاشية ابن عابدين 5/ 226.

[17] حاشية عميرة على شرح المحلى على المنهاج 2/ 198.

[18] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 649، الشرح الصغير، للدردير 2/ 501، تحفة المحتاج، للهيتمي 7/ 434، كشاف القناع، للبهوتي 5/ 171.

[19] كشاف القناع، للبهوتي 5/ 171.

[20] رواه البخاري، برقم: 6130، ومسلم، برقم: 2440.

[21] رواه البخاري، برقم: 1960، ومسلم، برقم: 1136.

[22] انظر: حاشية الصاوي 2/ 501، مغني المحتاج، للشربيني 4/ 408.

[23] كشاف القناع، للبهوتي 1/ 280.

[24] إكمال المعلم، للقاضي عياض 7/ 447-448.

[25] أحكام التصوير، للواصل، ص254.

[26] لقاءات الباب المفتوح، للعثيمين 9/ 251، اللقاء الثاني بعد المئتين.

[27] أحكام التصوير، للواصل، ص255.

[28] الممتع، لابن عثيمين 2/ 207-208.

[29] لقاءات الباب المفتوح، للعثيمين 2/ 69، اللقاء السادس والعشرون.

[30] لقاءات الباب المفتوح، للعثيمين 9/ 250، اللقاء الثاني بعد المئتين.

[31] رواه البخاري، برقم: 5958، ومسلم، برقم: 2106.

[32] رواه البخاري، برقم: 2105، ومسلم، برقم: 2107.

[33] رواه البخاري، برقم: 2479، ومسلم، برقم: 2107. بلفظ: "يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا".

[34] رواه البخاري، برقم: 374 ، ومسلم، برقم: 2107.

[35] رواه مسلم، برقم: 2107.

[36] انظر: فتح الباري، لابن رجب 2/ 426.

[37] شرح صحيح البخاري، لابن بطال 9/ 180.

[38] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 12/ 108.

[39] شرح صحيح البخاري، لابن بطال 9/ 182.

[40] فتح الباري، لابن حجر 10/ 386.

[41] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 126، الهداية، للمرغيناني 1/ 65، الشرح الصغير، للدردير 2/ 501، الفواكه الدواني، للنفراوي 2/ 513.

[42] لقاءات الباب المفتوح، للعثيمين 4/ 21، اللقاء الثاني والسبعون.

[43] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 12/ 322.

[44] القبس، لابن العربي، ص 1146- 1147.

[45] انظر: فتح الباري، لابن حجر 10/ 382.

[46] صحيح ابن حبان 13/ 155.

[47] صحيح ابن حبان 13/ 166.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إقامة التماثيل
  • أضرار الصور والتماثيل
  • هل الصور كالتماثيل؟
  • الصور والتماثيل المسموح بها

مختارات من الشبكة

  • من أسباب الوقاية من العين والمس والسحر والشيطان: تطهير البيت من الكلاب والتصاوير والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الصور والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الإسلام في التصوير والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام التصوير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قصة نوح عليه السلام(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أصنام في بلاد الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب