• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ولا تعجز (خطبة)
    د. عبدالحميد المحيمد
  •  
    أصحاب المائدة (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    "استوصوا بنسائكم خيرا" (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/11/2023 ميلادي - 19/4/1445 هجري

الزيارات: 5954

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

ففي هذه الكلمة نستعرض بعض طرق القضاء التي تؤدي إلى تحقيق المقاصد التي سبقت الإشارة إليها في الكلمة السابقة، فمن ذلك أنه جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ روى مسلم في صحيحه من حديث علقمة بن وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، فقال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ»[1].

 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»[2].

 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة شرعية مستمرة؛ لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته [3]؛ اهـ.

 

ومنها أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يقضي إلى تهمته؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي[4]، قال: «وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية - المنعُ من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة؛ لئلا يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه[5].

 

قال: ولكن يجوز له - أي القاضي - الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار؛ بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره[6].

 

ومنها أنه يقبل في المال، وما يقصد به المال أيضًا شاهد واحدٌ ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ[7].

 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «مضت السنة أنه يُقضى باليمين مع الشاهد».

 

قال ابن القيم رحمه الله: «ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه»، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لَوَثٍ أو غيره، لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين»[8].

 

ومنها أنه يقبل في المال وما يقصد به المال؛ كالبيع والأجل والإجارة، ونحو ذلك يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282].

 

وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين وهبته، والوقف عليه وضمان المال وإتلافه، ودعوى رِقِّ مجهول النسب وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع»[9]؛ ا. هـ

 

والحكمة - والله أعلم - في قبول شهادة المرأة في المال - أنه تكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبًا، فوسَّع الشرع في باب ثبوته.

 

وقد جعل تعالى المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق.

 

وقد بيَّن تعالى الحكمة في ذلك بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]؛ أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل، فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكِّرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل[10].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] برقم (139).

[2] صحيح البخاري برقم (4552)، وصحيح مسلم برقم (1711) واللفظ له.

[3] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية (ص132) بتصرف.

[4] إعلام الموقعين (3 /115).

[5] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية ص (313).

[6] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (311) بتصرف.

[7] مسند الإمام أحمد (37 /125) برقم (22460)، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.

[8] إعلام الموقعين (1 /102).

[9] إعلام الموقعين (2 /173).

[10] الملخص الفقهي (2 /653-654).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (1)

مختارات من الشبكة

  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سنة الحياة..(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الصيام (2) مقاصد التربية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد السيرة النبوية (1) مقاصد النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحقيق المقاصدي للأعمال: نموذج تطبيقي على مقاصد تلاوة القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين (مقاصد الشريعة) و(مقاصد النفوس)!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الجريمة وطرق علاجها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد العبادات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر الأدلة الشرعية في تحقيق مقصد حفظ الدين (دليل الإجماع أنموذجا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/8/1447هـ - الساعة: 15:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب