• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: ليس منا (الجزء الأول)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة: مخاطر إدمان السوشيال ميديا على الشباب
    السيد مراد سلامة
  •  
    شموع (114)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم تعدد الزوجات في الإسلام

حكم تعدد الزوجات في الإسلام
الشيخ محمد جميل زينو

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2023 ميلادي - 28/10/1444 هجري

الزيارات: 6498

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تعدد الزوجات في الإسلام

 

قال الله تعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].

 

يفهم بعض الناس من هذه الآية أنها تبيح تعدد الزوجات للرجل في الحالات الضيقة ومشروط بمرض أو عقم ولو رجع هؤلاء إلى تفسير العلماء لهذه الآية لزال عنهم هذا الفهم الخاطئ.

 

1- قال ابن الجوزي في تفسيره: اختلفوا في تنزيلها وتأويلها.

أ - أن القوم كانوا يتزوجون عددًا كثيرًا من النساء في الجاهلية لا يتحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى، فقيل لهم في هذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى.

 

وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، والسدي، ومقاتل.

 

ب - أن معناها وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى (أي المهور) إذا نكحتموهن، فانكحوا سِواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم، وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها:

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾.

 

فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه

 

مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا أعلى سنتهن في الصداق، فأُمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. [انظر زاد المسير ج 2/ 6].

 

2- قال القرطبي: واتفق كل من يعاني علوم القرآن على أن قوله تعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ الآية. ليس له مفهوم، (يخالفه) إذ قد أجمع المسلمون على أنه من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، كمَن خاف. [ج5/ 13].

 

فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك.

 

3- أما معنى قوله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ الآية.

فقال الشوكاني في تفسيرها:

والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم ونحوه، فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك.

 

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يجوز للرجل نكاح ما ملكت يمينه بدون تحديد.

 

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ والمعنى: وإن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أُمرتم بها أقرب إلى عدم الجور. (أي الظلم). [انظر فتح القدير ج1/ 421].

 

ومفهوم العدل في القرآن هو العدل في النفقة والمبيت، بحيث ينفق على كل واحدة مثل ما ينفق على الأخرى، وأن يعدل في المبيت بحيث يبيت عند كل واحدة ليلة أو أكثر حسب الاتفاق. أما الحب القلبي، والجماع فلا يملكه الإنسان، لذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 129].

 

قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: أخبرنا سبحانه بنفي استطاعة الرجال للعدل بين النساء، على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه في المحبة، ونقصان هذه، وذلك بحكم الخِلقة، بحيث لا يملكون قلوبهم، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية، ولهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك".

 

(يعنى القلب) وإسناده صحيح [أقول: لكن ضعفه الألباني في الإرواء]..

 

ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه نهاهم الله عز وجل أن يميلوا كل الميل، لأن ترك ذلك وتجنب الجَور كل الجَور في وُسعهم وداخل تحت طاقتهم، فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل، حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيهًا بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء، ﴿وَإنْ تُصْلِحُوا﴾ أي ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها عِشرة النساء والعدل بينهن ﴿وَتَتَّقُوا﴾ كل الميل الذي نُهيتم عنه ﴿فَإنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لا يؤاخذكم بما فرط منكم. [انظر فتح القدير ج1/ 521].

 

4- وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: "أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع.

 

5- تقول الزعيمة العالمية (أني بيزانت): (متى وزنا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنًا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحضِ إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره).

 

أقول: هذه شهادة امرأة كافرة، والفضل ما شهدت به الأعداء.

 

الخلاصة:

1- إن الإسلام الحكيم الذي أباح تعدد الزوجات، فهو في مصلحة النساء قبل الرجال، حتى يكفل للبنات والأرامل العيش العزيز في بيوت أزواجهن بدلًا من أن يكن عالة في بيوت من يعولهن.

 

2- إن الدعوة إلى عدم تعدد الزوجات تسبب قلة النسل الذي يسعى إليه أعداء الإسلام لتقليل عددهم وإذلالهم، كما أنه يسبب كثرة العوانس من البنات والأرامل في البيوت مما يُعرضهن للفتنة والفساد لأن النساء أكثر عددًا من الرجال حسب الإحصاء ولا سيما حينما يتعرض الرجال للقتل في الحروب والمعارك، وقد قامت مظاهرة نسائية في ألمانيا بعد الحرب العالمية يطالبن بتعدد الزوجات!

 

3- إن تعدد الزوجات يوافق هذا الزمن لأن الأمم يُنظر إليها بعدد نفوسها، وكلما ازداد عددهم قويت شوكتهم، وبما أن الحروب في أفغانستان وإيران، وفلسطين، ولبنان، والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية سببت قلة الرجال، وكثرة النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن، فإن الإسلام يريد من المسلمين ألا يتركوا هؤلاء الأرامل للجوع والفتنة والفساد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعدد الزوجات.. وجهة نظر أخرى (2)
  • تعدد الزوجات
  • تعدد الزوجات في ميزان الأخلاق
  • كلمة عن تعدد الزوجات
  • حول تعدد الزوجات
  • حكم تعدد الزوجات
  • حكمة مشروعية تعدد الزوجات
  • عن الزوجات
  • شرط الولي لنكاح المرأة

مختارات من الشبكة

  • التعدد وجهة نظر أخرى (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لا للتعدد في المعاصي والتقلب فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المفصل في المفضل في تلاوة صلاة الصبح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - المترجمات)
  • تعدد الزوجات بين المطالبة العصرية والإباحة الشرعية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعدد الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم الشرك في القرآن الكريم: قراءة تفسيرية موضوعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام تعدد جرائم الحدود(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شبهات حول تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/6/1447هـ - الساعة: 9:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب