• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/10/2022 ميلادي - 15/3/1444 هجري

الزيارات: 9745

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ أما بعد:

صـورة المسألة: أن يبرم عقد المرابحة، أو القرض، أو غيرهما من عقود المداينات، مع اشتراط أنه إن تأخر في الوفاء بغير عذر، يلتزم بالتبرع بنسبة معينة، أو مبلغ معلوم إلى بعض الجهات الخيرية.

 

وقد اختلف الفقهاء المعـاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية؛ على قولين:

القول الأول: عدم جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

 

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الشيخ عبدالله بن منيع[1]، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة[2]، والدكتور رفيق المصري[3].

 

القول الثاني: جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

 

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الدكتور محمد تقي العثماني[4]، والدكتور وهبة الزحيلي[5]، والدكتور عثمان شبير[6]، والدكتور محمد أنس الزرقا[7]، والدكتور محمد القري[8].

 

وصدرت به بعض الفتاوى والقرارات؛ منها ما يلي:

1- جاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: "يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة"[9].

 

2- جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة ما نصه: "يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، وبنسبة محددة على المبلغ والفترة، في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صـرف هذه الغرامة في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ"[10].

3- وهو ما انتهى إليه مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الشرط الجزائي المنعقد في عمان عام 1414هـ؛ حيث جاء في قراره: "ج- يجوز أن يشترط على المدين دفع مبلغ من المال ليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سداد الدين بدون عذر مقبول"[11].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: الآيات التي تدل على تحريم الربا؛ منها قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [الفاتحة: 275، 276]، وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الفاتحة: 278، 279].

 

وجه الدلالة من الآيات: أن الآيات دلَّت على تحريم تغريم المدين المماطل بدفع غرامة مالية للجهات الخيرية من وجهين:

الوجه الأول: أن الله أمر المؤمنين بترك الربا، وآذن من لم يفعل بالحرب، وبيَّن أن التوبة منه بأخذ رأس المال فقط؛ مما يدل على أن من أخذ زيادة على رأس المال لا يعد تائبًا من أكل الربا، وسواء كانت هذه الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية.

 

الوجه الثاني: أن في الآية إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا هو ظلم المدين بأخذ الزيادة على رأس المال، والظلم موجود، سواء أخذت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية، فيُمنع[12].

 

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه))[13].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن الربا محرم على الجميع الدائن وهو الآكل، الطالب الزيادة، والمدين وهو الموكل، المعطي للزيادة، وقد سوَّى بينهما في الحكم، فكما لا يجوز للدائن أن يطلب الزيادة، لا يجوز للمدين أن يعطي الزيادة على الدين إذا كان ذلك مشروطًا في العقد، سواء كانت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية[14].

 

الدليل الثالث: أن عقوبة المدين المماطل: تشمل ما يزجره عن فعله، كالحبس، والمنع من السفر، والضرب، والحجر على أمواله، ونحو ذلك حتى يؤدي الحق الذي عليه، ولم ينقل عن أحد من العلماء قبل هذا العصر أنه قضى أو أفتى بجواز اشتراط غرامة مالية على المدين المماطل تدفع لغير الدائن، كجهات البر ونحوها، مع قربـها من الذهن لو كانت جائزة[15].

 

نوقش: بأن عدم النقل عنهم ليس دليلًا على المنع، مع أنه لا يسلم بأنه لم يرد عن أحد من العلماء القول به، بل قال به بعض المالكية[16]، قال الحطاب: "إذا التزم أنه إن لم يوفِّه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به - كما تقدم - وقال ابن دينار: يُقضَى به"[17].

 

أجيب: بأن ما نُقِل عن بعض المالكية من خلاف في القضاء بالوعد، فهو خاص بالوعد المعروف، بالالتزام؛ قال الحطاب: "وأما - الالتزام - في عرف الفقهاء، فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على شيء... وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك؛ وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم"[18]، واشتراط تغريم المدين المماطل هنا إلزام من الدائن، وليس تبرعًا من المدين نفسه بالالتزام، فلا يصح تخريجه على التزام التبرع، ويدل لذلك أن المدين لا يتولى صرفها بنفسه، بل يدفعها للدائن، والدائن يتولى صرفها للجهات الخيرية، فتبين كونها معاوضة عن المطل، وليست تبرعًا محضًا[19].

 

يُرَدُّ: بأنه إذا جاز إلزام المدين نفسه بذلك فإنه يجوز أن يكون مشروطًا في العقد، ولو كان هذا الالتزام يعد عندهم من الربا لَما جاز للمدين أن يلزم نفسه بذلك؛ لأن أي زيادة مشروطة على الدين هي ربا، سواء كانت برضا المدين أو بغير رضاه، وليس بالضرورة أن يستلمه منه الدائن، بل يسلمه المدين للجهات الخيرية، ويأخذ منهم كتابًا بأنه أدى ما التزم به.

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لِيُّ الواجد يُحِلُّ عِرضه وعقوبته))[20].

وجه الدلالة من الحديث: أن العقوبة في الحديث مطلقة، فيُعاقَب المدين المماطل بما يردعه عن مطله، إذا لم يكن هناك محذور شرعي من هذه العقوبة، ومعاقبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية تُدفع للجهات الخيرية، ليس فيها محذور شرعي، بل فيها إحسان للفقراء والمساكين.

 

الدليل الثاني: أن الأصل في الشروط والعقود الإباحةُ إلا ما دل الدليل على منعه، واشتراط تغريم المماطل للجهات الخيرية، شرط صحيح يجب على المدين الوفاء به؛ لأن تلك الزيادة لا يأخذها الدائن، وتحفز المدين على الوفاء في الوقت المحدد، وتكون سببًا لاطمئنان الدائن على حقه، وفيها نفع للفقراء[21].

 

نُوقِشَ الدليلان: بعدم التسليم بأن الشرط بأخذ غرامة مالية من المدين المماطل للجهات الخيرية ليس فيه محذور شرعي، وأنه لا دليل على منعه، بل إن هذه الزيادة ربًا؛ لأن الدائن يأخذ زيادة على رأس ماله، وأخذ الزيادة على رأس المال حرام وظلم، سواء أخذها الدائن لنفسه أو صرفها للجهات الخيرية[22].

 

يُجاب: بأن هذه المال الذي يدفعه المماطل ليس زيادة للدائن على رأس ماله، ولا يستلمها الدائن منه، بل هي للجهات الخيرية وهي التي تستلمها منه، ولا ظلم فيه على المماطل، بل هو الذي ظلم نفسه وغيره بالتأخر في الوفاء، ولا دليل يمنع من جواز هذا الشرط، خصوصًا أن المماطل رضي بذلك، وهو قادر على ألَّا يدفع هذا المال متى ما التزم بالوفاء في الوقت المحدد.

 

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الثاني، القائل بجواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية بشرط أن المدين هو الذي يتولى تسليم هذه الغرامة للجهة الخيرية ولا يكون التسليم من طريق الدائن؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يدل على منع هذا الشرط، ولأن المدين رضي بهذا الشرط وهو قادر على أن يحفظ ماله بأن يوفي الدائن حقه في وقته.



[1] انظر: بحثه في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص: 244.

[2] انظر: مقاله "المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال" في مجلة الأزهر، الجزء السابع، السنة الثالثة والستون ص: 754.

[3] انظر: تعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب 1417هـ، ص: 74

[4] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني، ص: 44، 45، 46.

[5] انظر: المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص: 34.

[6] انظر: "صيانة المديونيات" لشبير، بحث منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/877.

[7] انظر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي بالجامعة، المجلد الثالث سنة 1411هـ، ص: 37.

[8] المرجع السابق.

[9] المعايير الشرعية، ص: 35.

[10] فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص: 304.

[11] الشامل، لإرشيد، ص: 382.

[12] انظر: المماطلة في الديون، للدخيل ص: 511.

[13] سبق تخريجه.

[14] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، للمنيع، ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: 244.

[15] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص: 293، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص: 40.

[16] انظر: تحرير الكلام في مسائل الالتزام: للحطاب، ص: 171،172، 176.

[17] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص: 176، وانظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني، ص: 45، 46، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/879.

[18] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص: 68.

[19] انظر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 514- 515، الشروط التعويضية، لعياد العنزي، 1/217.

[20] سبق تخريجه.

[21] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/879.

[22] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، للمنيع، ص: 244، المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 511.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آداب الدائن والمدين (خطبة)
  • حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الصبر على المدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حق الدائن في مطالبة المدين بأتعاب المحاماة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أثر إسقاط دين المدين على الوعاء الزكوي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • زكاة المدين وتطبيقاته المعاصرة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة المدين وتطبيقاته المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب