• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنهج الاستقرائي" في سورة الواقعة
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    عواقب الإساءة إلى الخلق (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عمود الإسلام (24) أذكار الركوع والسجود وأدعيتهما
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حراسة القلب (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    باب في قولهم كيف أصبحت
    د. خالد النجار
  •  
    أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    حديث: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    وقفات تربوية مع سورة التين (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    شرح حديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    حلم النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الرقية من العين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تلبيس الشيطان في الصلاة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    بر الوالدين (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    ما كرر قر وما هجر فر (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (37 - 38)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام القسامة

أحكام القسامة
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2022 ميلادي - 24/2/1444 هجري

الزيارات: 20820

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام القسامة

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، وجعلنا من خير أمة أُخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله العزيز الحكيم، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ القسامة والقضاء مِن أمور الشريعة الإسلامية التي ينبغي على طلاب العلم النافع معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

القَسامة في اللغة:

القَسَامَةُ: مصدرُ أقسمَ، قسمًا، وقَسَامَةً، والقَسَامَةُ مأخوذةٌ من القسمة؛ لأن الأيمان تُقَسَّمُ على أولياء القتيل، أو أولياء القاتل.

 

القَسَامَة في الشرع:

أَيْمانٌ مُكَررةٌ بالله تعالى في دعوى قتلِ شخصٍ معصومِ الدم.

 

وتُقَسَّمُ هذه الأيمان على أولياء القتيل إذا ادَّعَوا الدم أو على المدعى عليهم بالقتل، وخُصَّ القَسَمُ على الدم بلفظ القسامة؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ188) (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 240).

 

مشروعية القسامة:

اتفقَ الفقهاءُ على أن الْقَسَامَةَ مشروعةٌ إذا وُجِدَ قتيلٌ في مكانٍ ما، ولم يعلم أحدٌ مَن قتله. وكانت القسامة معروفةً في الجاهلية فأقرَّها الإسلام على ما كانت عليه؛ (بداية المجتهد لابن رشد، جـ 2، صـ 624)، (الشرح الممتع لابن عثيمين، جـ11، صـ81).

 

روى مسلمٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ (مسلم، حديث 1670).

 

روى الشيخانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَبِّرْ الْكُبْرَ)) أَوْ قَالَ: ((لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ))، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: ((فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا؛ (البخاري، حديث 6898 / مسلم، حديث 1660).

 

صورة القسامة:

صورة القسامة هي أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرَف مَن قتله ولا بينة، ويدَّعي وليُّه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تُشعِر بصدقه، فيحلف على ما يدعيه ويحكم له؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9).

 

فائدة:

لا قَسَامَة في إتلاف المال ولا فيما دون النفس من الجروح والأطراف؛ بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، وإن كان هناك قرينة تثير الظن؛ لأن النص ورد في النفس، وهي أعظم من الأطراف؛ ولهذا اختصت بالكفَّارة فلا تلحق بها الأطراف؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9)، (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 217).

 

فائدة مهمة:

إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَوْضِعٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ عَلَى رَجُلٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ، وَلَا قرينةٌ تُثِيرُ الظَّنَّ، فَهِيَ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى، إنْ كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُمْ بِهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ؛ (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 189).

 

القسامة فيها الدية فقط:

القَسَامَةُ لا يُقتصُّ بها من أحدٍ؛ وإنما يُحْكَمُ فيها بالدية فقط؛ وذلك لأن أيمان أهل القتيل إنما هي على غلبة الظن، وحُكْمٌ بالظاهر، فلا يجوز إراقة دم إنسان بها.

 

وسوف نذكر بعضَ أقوال أهل العِلْمِ في ذلك:

(1) عمر بن الخطاب:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدالرحمن، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطاب: إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلا تُشِيطُ الدَّمَ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28391).

 

(2) أبو بكر الصديق:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْحَسَنِ البَصري، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْجَمَاعَةَ الأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28392).

 

(3) عبدالله بن عباس:

روى ابنُ المنذر عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا يُقَادُ بِهَا (لا يُقتلُ بها أحد)؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 241).

 

(4) قتادة بن دعامة:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28394).

 

(5) إبراهيم النَّخعي:

روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعِيِّ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28395).

 

(6) الشافعي:

قال الإمام النووي (رحمه الله): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ: لَا يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ؛ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَعُثْمَانَ اللَّيْثِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَرُوِيَ أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 162).

 

(7) روى عبدُالرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟» قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ؛ (مصنف عبدالرزاق، جـ 10، صـ 37، رقم 18276).

 

(8) قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ))؛ (مسلم، كتاب الديات، حديث 6).

 

مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَيْهِمْ بِقَسَامَتِكُمْ، فَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ؛ أَيْ: يَدْفَعُوا إِلَيْكُمْ دِيَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلِمُونَا أَنَّهُمْ مُمْتَنِعُونَ مِنَ الْتِزَامِ أَحْكَامِنَا فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ، وَيَصِيرُونَ حَرْبًا لَنَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ الْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 167).

 

(9) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يُضَعِّفُ الْقَسَامَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ؛ بَلْ يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ فِي أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهَا؛ (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 249).

 

صفة القسامة:

يُقْسِمُ خمسونَ مِن أولياء القتيل بالله تعالى خمسين يمينًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قومٍ، ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيٌّ، ولا امرأةٌ، ولا عبدٌ، أو يقسمُ المتهمونَ خمسين يمينًا على أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلًا، فإن حلفَ أولياء القتيل استحقُّوا الدية، وإن أقسَمَ المتهَمون على نفي القتل، سقطت عنهم الدية، وإن رفض أهل القتيل يمين المدعى عليهم، والتبس الأمر على الحاكم، كانت دية القتيل من بيت مال المسلمين (الدولة)؛ (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 2).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • القسامة في الفقه
  • شرح حديث القسامة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: الغسل(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في أحكام الرهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: نواقض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • التيمم: أحكام فقهية ومعان تربوية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: الطهارة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • التمام بما في اللقطة من أحكام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: المقدمة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • وقفات مع أحكام الوصية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/5/1448هـ - الساعة: 13:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب