• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الاستدلال بالمشاهدة عند الفقهاء وأثر ذلك في تغير الأحكام

الاستدلال بالمشاهدة عند الفقهاء وأثر ذلك في تغير الأحكام
أ. د. أركان يوسف حالوب العزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2021 ميلادي - 12/4/1443 هجري

الزيارات: 4756

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستدلال بالمشاهدة عند الفقهاء وأثر ذلك في تغير الأحكام

أ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومَن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فرغبة مني في المشاركة في الندوة العلمية التي يقيمها قسمُ الشريعة في كلية العلوم الإسلامية/ الجامعة العراقية، عن موضوع مراجعات فقهية لمقتضيات العصر، فوقع اختياري على بحث يناسب موضوع الندوة ووسمته بـ(الاستدلال بالمشاهدة عند الفقهاء وأثر ذلك في تغير الأحكام)، مسلطًا الضوء فيه على مسالة فأقول وبالله التوفيق:

المشاهدة بضم الميم مصدر: شاهد الشيء إذا رآه بعينه[1]، أو هي الاطلاع على الشيء عيانًا[2]، ولذا ورد في تعريفها لغة أنها: المعاينة.


ولا يختلف استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي[3].


وإن الناظر في منهج الفقهاء في الاستدلال على الأحكام الشرعية، يجد أنهم يستندون في إثبات الأحكام في المسائل الحسية على ثبوت حالة الأشياء بحسب ما هو مشاهد، وقد دلت نصوص الشريعة عمومًا على مراعاة ذلك، ومن ذلك:

1- استدلالهم على نجاسة الماء المختلط بالنجس إذا تغيَّر لونُه، وهو يدرك بالمشاهدة استدلالًا بحديث أبي إمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (الماء لا يُنجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه).


2- وكذا تعليق الصوم بمشاهدة الهلال، قَالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ).


3- وكذا حكموا في عدة الحامل، فقالوا: (وان وضعت ما بان فيه خلق آدمي انقضت به العدة)[4].


4- وفي ميراث السقط قالوا: (إنما يرث إذا انفصل حيًّا، وطريق معرفة ذلك أن يستهل صارخًا، أو يسمع منه عطاس، أو يتحرك بعض أعضائه بعد الانفصال)[5].


بل إن الفقهاء اعتبروا مشاهدة حالة معينة في إثبات الأحكام عند عدم الدليل وتقدير وجودها في مسائل مناظرة وإثبات الحكم فيها، مع ملاحظة أنهم اعتبروا المشاهدة وإن كانت واقعة على سبيل الندرة، وأداروا الحكم عليها، ولا يقال: إن ذلك يخالف ما قرروه في الحكم للكثير الشائع على حساب القليل النادر، فان ذلك واردٌ في الأعراف التي هي باستعمال الناس وعاداتهم، والتي هي بمقدورهم، وإن النادر هو ما تخلف عن ذلك العرف العام وعارضه[6].


• أما في الأمور التي لا قدرة للناس على إحداثها وإيجادها، فاعتبروا الحكم فيها ولو وقعت بشكل نادر.


ولعل من أهم المسائل من هذا القبيل مدة أكثر الحمل للمرأة، وهي من المسائل التي لا نص فيها، قال القرطبي: (وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق)[7]، وكان معتمد الفقهاء رحمهم الله تعالى في إثبات مدة أكثر الحمل على مشاهدات رويت في حقبة متقدمة من التاريخ الإسلامي.


وتأتي أهمية هذه المسألة؛ لأنها عدت أصلًا لمسائل أخرى أوردها الفقهاء بناءً على ما قرروه فيها ومن تلك المسائل:

1- عدة من انقطع حيضها: وإن كانت عدة من كانت من ذوات الإقراء، فارتفع حيضها بغير سبب معروف، فذهب الشافعي في القديم إلى أنها تمكث أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد عدة الآيسة[8].


2- مدة انتظار المفقود: إذا غاب غيبة ظاهرة، فذهب الشافعي في القديم: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج[9].


وقد تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن حصر أقوالهم في اتجاهين[10]:

الاتجاه الأول: عدم امتداد مدة الحمل عن الحالة الطبيعية ولذا قرروا أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة وهي تسعة أشهر، وبه قال الظاهرية.


والاتجاه الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في أكثر الحمل على أقوال متعددة:

1- أن أقصـى مدة الحمـل سـنة واحدة، وبه قال محمد بن عبدالحكم واختاره ابن رشد.


2- أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية.


3- أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد.


4- أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية، والإمامية في المشهور.


5- أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي مشهور الرواية عن مالك.


6- أن أقصى الحمل ست سنين، وبه قال الزهري، ورواية عن مالك.


7- أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعة.


8- لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن، فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل، فلا انتظار؛ لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه الشوكاني.


وإن الناظر في أدلة[11] القائلين بامتداد الحمل لما يزيد عن تسعة أشهر هو ما تبادر إلى سمعهم من مشاهدات بامتداد حمل بعض النساء بِمُدد مختلفة، وبحسب ما ذهبوا إليه، قال ابن قدامة وهو يبيِّن مسلك الفقهاء في ذلك: (ولأن التقدير إنما يُعلم بتوقيف أو اتفاق، ولا توقيف ها هنا ولا اتفاق، إنما هو على ما ذكرنا، وقد وجد ذلك)[12].


ويلاحظ من هذا النص أن ابن قدامة رحمه الله تعالى بيَّن أن ما روي عن حالات امتد فيها الحمل أكثر من المدة الطبيعية والمعتاد مشاهدتها بـ(وقد وجد ذلك)، إشارة إلى ما هو موجود مرويًّا، وجلها في القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني.


وقد بحثت فيما بين يدي من كتب الفقه، فلم أجد نقلًا فيها حدثت بعد القرن الهجري الأول، فإن عامة ما نُقل هو ما تَم مشاهدته في تلك الفترة، ومع انقطاع ذلك لم يزل الفقهاء إلى عصور متأخرة يذهبون مذهب المتقدمين.


وفي ضوء ما قرره الفقهاء القائلون بامتداد الحمل لأكثر من تسعة أشهر بأن لو كان ظاهر بطن امرأة قد تعاظم شكله ولا علة بها، وهي تجد ما تجده الحامل، فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة، ولا ينبغي أن يقال: إنها لو مضت المدة المحددة بحسب تقديره أنه لا يكون له حكم الحمل، فإن الحمل ها هنا قد صار متيقنًا بوجود الحركة التي لا تكون إلا من جنين موجود في البطن، ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك المتحرك غير جنين[13].


وأما إذا لم يكن البطن متعاظمًا، وليس إلا مجرد دعوى المرأة على الحمل بانقطاع حيضها، أو بغيره من القرائن التي لا تظهر وتحس، وجب عندهم الانتظار إلى انقضاء المدة التي قرروها لأكثر الحمل، فإن مضت ولم يظهر في بطنها ما يدل على الحمل، حكموا بانتفاء حملها، وأنها لو حملت أثناء المدة حكموا به.


ثم إن المدة المقدرة لا تزيد عند كل قول عما قال به ولو بساعة، فلو أن زوجًا توفي عن زوجتين، فأنجبت كل واحدة منهما ولدًا لأربع سنين وزادت إحداهنَّ على الأخرى يومًا واحدًا أو أقل بقليل، حكم القائلون بما يزيد عن الأربع بأنهما وَلدَا المتوفَّى، ومن قال بأقل من أربع لم يحكموا بأنهما ولدا المتوفي، وأما القائلون بالأربع سنوات، فيحكمون على من ولد على رأس الأربعة بأنه ولد المتوفى، والذي ولد من الزوجة الثانية بيوم واحد أو أقل من ذلك بقليل أنه ليس ولدًا للمتوفى، ولو تم إنزاله قبل ذلك لقالوا أنه ابنه؛ لأنهم اعتبروا المدة دون اعتبار ظرف الحمل من أن المرأة لا قدرة لها على تأخيره أو الاستعجال بولادته.


والذي ينبغي المصير إليه هو مراجعة هذا الحكم في ضوء تقدُّم الطب وتقنياته، مما يمكن معه معرفة حمل المرأة وتحديد مدته بما لا يدع مجالًا للشك مما يمكن أن يعد قرينة غالبة الظن إن لم نقل بقطعيتها، وهي راجحة على ما هو مشاهد منذ قرون، وانقطع ولم يتكرر وقوعه، وأنهم إذ اعتبروا ذلك المشاهد حملًا حقيقيًّا بحسب علومهم ومعارفهم يومئذ، وقد قرَّر الأطباء حديثًا أن أكثر مدة يمكن للجنين أن يمكث في الرحم مع استيعاب النادر أنها لا تتجاوز 330 يومًا، وذلك أن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة، فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة، ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة، فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم.


وقد فسروا ما يمكن أن يقال عن امتداد حمل نساء لأكثر من هذه المدة بحالة تسمى بالحمل الكاذب، وهي حالة تشمل جميع أعراض الحمل, عدا الوجود الحقيقي للجنين في الرحم، وأن أعراض الحمل الكاذب هذه يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع، ولمدة تسعة أشهر وحتى لعدة سنوات، وبهذا يمكن تفسير ما ورد تاريخيًّا من امتداد حمل نساء لسنين طويلة، ولا سيما أن الطب قد قرر إمكان اتصال الحمل الكاذب في بعض صوره بالحمل الحقيقي، فتظن المرأة أن حملها قد امتد والحقيقة ليست كذلك[14].


وأما ما ورد من ولادة الضحاك لسنتين، حتى إنه بدت أسنانه، لذا سُمي بالضحاك، فالأطباء قرروا أن ولادة الأطفال بمدة الحمل الطبيعي، وفي فمهم أسنان أنه أمر وإن كان نادرًا فإنه يتكرر وقوعه، وتسمى هذه الأسنان بالأسنان الولادية[15]، وعليه: يمكن تفسير ما نقل عن حالة الضحاك أن الحمل الحقيقي فيه اتصل بحمل كاذب سبقه، وولد بأسنان ولادية، فظنوا أن ذلك من امتداد الحمل فيه، وكل ذلك أمكن للطب تفسيره والأسباب أرجعوها إلى اضطراب في الجينات أو الهرمونات بحسب كل حالة.


فينبغي مراجعة مذهب الفقهاء في تحديد مدة أكثر الحمل التي ينبني عليها مسائل عدة في ضوء ما هو مقرَّر طبيًّا، وعدم الجمود على ما نقل فيها؛ لأن الأقوال التي صدرت من الفقهاء قديمًا رحمهم الله تعالى، إنما مستندهم فيها ما هو مشاهد ومفسر بحسب معارف الناس في زمانهم، ولا ينبغي التمسك به اليوم، ولا سيما في ظل التطور الطبي الحاصل الذي يحسم مثل هذه القضايا، وإن احتيج إلى مدة تقدير للحمل، فلا ينبغي أن يزاد عن السنة الواحدة لاستيعاب النادر، وتعد هي المدة التي ينبغي المصير اليها في مسائل العدة والميراث والمفقود، والله أعلم.



[1] مختار الصحاح (ص: 170)

[2] التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 209).

[3] معجم لغة الفقهاء (ص: 430).

[4] المجموع شرح المهذب (18/ 125)

[5] المبسوط للسرخسي (30/ 51)

[6] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 50).

[7] تفسير القرطبي (9/ 287).

[8] المجموع شرح المهذب (18/ 135)

[9] المجموع شرح المهذب (18/ 159)

[10] تنظر أقوال الفقهاء في: المبسوط للسرخسي (13/ 147)، المغني لابن قدامة (8/ 121)، المحلى بالآثار (10/ 131)، تفسير الماوردي (5/ 276)، تفسير السمعاني (5/ 154)، تفسير القرطبي (9/ 287)، الاستذكار (7/ 170)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 398).

 

[11] تنظر المشاهدات لامتداد الحمل في : المبسوط للسرخسي (13/ 147)، المغني لابن قدامة (8/ 121)، المحلى بالآثار (10/ 131)، تفسير الماوردي (5/ 276)، تفسير السمعاني (5/ 154)، تفسير القرطبي (9/ 287)، الاستذكار (7/ 170)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/ 398).

[12] المغني لابن قدامة (8/ 121).

(([13] ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/399).

[14] مقال منشور على موقع طبيبك على الشبكة العنكبوتية.

[15] هناك عشرات الحالات منشورة وموثقة على الشبكة العنكبوتية ويمكن ملاحظتها بيسر وسهولة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مهارات الاستدلال
  • الاستقراء والاستدلال
  • من أباطيل كارل ساغان: الاستدلال بالعدم
  • الاستدلال بالقرآن الكريم في الخطابة الإسلامية: فوائد وقواعد ومقاصد
  • الاستدلال بالقواعد الفقهية عند الشافعية لعبد الرحمن بن عبدالله السقاف

مختارات من الشبكة

  • أثر الاحتمال في إسقاط الاستدلال (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الاستدلال على حتمية البعث من بعض الظواهر الكونية في قوله تعالى: (ألم تر)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شبهة التطوريين (وجود الأعضاء الأثرية) تاريخ يثبت خرافتها وخطأ الاستدلال بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاستدلال بتنزيه الشارع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شبهة والرد عليها في حجية السنة: الاستدلال بآية (وما آتاكم الرسول فخذوه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مصادر الاستدلال في المذهب المالكي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الاستدلال عند الأصوليين وتطور دلالته(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاستدلال بين الاستقراء والاستنباط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أباطيل كارل ساغان: الاستدلال بمحل النزاع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال في الإسلام(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب