• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحديث الحادي والعشرون: الحث على إنظار المعسر ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    فضل التبكير لصلاة الجمعة (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    وما بعد العسر فرح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الحث على الإكثار من بعض الأعمال
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    خطبة: شهر رجب، فضله، ومحدثاته
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    المواساة وجبر الخواطر (خطبة)
    د. عبدالحميد المحيمد
  •  
    لطائف من القرآن (5)
    قاسم عاشور
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أحكام سجود السهو (4)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    من أحكام المصافحة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    الإلحاد الناعم: حين يتسلل الشك من نوافذ الجمال ...
    أ. محمد كمال الدلكي
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سنن باقية من سورة الأنفال
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الدعاء (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من قواعد الأولوية

خولة درويش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/7/2017 ميلادي - 8/11/1438 هجري

الزيارات: 10060

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قواعد الأولوية


من الأولويات معرفة فروض العين وفروض الكفاية، وكذلك معرفة مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية، ليسير المسلم على بصيرة من أمره.

وإن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين:

حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة... وهي إما حقوق محددة شرعًا أو غير محدودة.

فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات وفرائض الصلوات.

وأما غير المحدودة فلازمة له، غير أنها لا تترتب في ذمته... مثل الصدقات المطلقة، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات).

 

(وفرض الكفاية: ما له علاقة بإصلاح الخلق ومعاشهم.

والأمر بالمعروف ونحوه من فروض الكفاية. ويتعين على من كان له أهلًا. ومن العلوم: علم القراءات الشاذة والمشهورة والأحاديث الصحيحة وعلم الطب والرسم القرآني، وبعض الأخلاق فرض عين وبعضها فرض كفائي)[1].

(وكل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال. وأما ما كان من حق العبد في نفسه، فله فيه الخيرة)[2].

فالصلاة والصوم والحج والطهارة فكلها من حقوق الله تعالى.

وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أن تكون ضرورية – حاجية - والثالث أن تكون تحسينية.*[3]

والطاعة إذا كانت تحقيق مصلحة كبرى فهي ركن. وإن كانت تحقيق مصلحة جزئية فهي نافلة.

والمعصية إذا كانت تجلب مضرة كبيرة فهي كبيرة من الكبائر. وإن كانت سببًا في ضرر قليل أو مفسدة جزئية فهي صغيرة من الصغائر التي تمحى بالاستغفار)[4].

 

ومن المقرر فقهًا أن النافلة لا يجوز تقديمها على الفريضة وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. وأن فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد أو عدد يكفي مقدم على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي ويسد الثغرة. وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بحقوق الأفراد.

وأن الواجب المحدد الوقت والذي جاء وقته بالفعل، مقدم على الواجب الموسع في وقته.

ومن المقرر أن المصالح المقررة شرعًا متفاوتة فيما بينها. فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجية والتحسينية والمصالح الحاجية مقدمة على التحسينية)[5].

 

فالضروريات أهم المقاصد الشرعية تليها الحاجيات تليها التحسينيات، فعمل المرأة في فضول النظافة والترتيب وتلميع الجداران ونحوها.... إذا تعارض مع العمل الدعوي سواء كان في مدرسة أو تجمع عائلي أو زيارة للجارات مثلا فأيهما أولى؟ إن الأعمال الأولى تحسينية والعمل الدعوي فرض كفائي إلا إذا تعين عليها فيصبح فرض عين، فهو أولى.

أما العمل المنزلي من طبخ لا تقوم به إلا هي وذلك في منطقة لا توجد بها المطاعم مثلًا أو أن إمكانيات الأسرة المادية لا تحتمل ذلك. فعملها في المنزل أولى لأنه يكون من فروض العين، والعمل الدعوي فرض كفائي.

 

ومن القواعد الأصولية:

((إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما نقدم أوكدهما. ولم يكن الآخر في هذه الحال واجبًا. ولم يكن تاركه لأجل فعله الأوكد تارك الواجب في الحقيقة)[6].

((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما لا يتم فعل الحرام إلا به فهو حرام . وما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح.

 

مثال ذلك: المشي إن كان لواجب كصلاة جمعة فهو واجب. وإن كان لمحرم كفعل فاحشة فهو محرم. وإن كان لمندوب كزيارة صديق فهو مندوب. وإن كان لمكروه كحضور مجلس لغو فهو مكروه. وإن كان لنزهة فهو مباح)[7].

فلو استعملت المرأة قارورة من قوارير ((العصير)) مثلًا لشرب الماء فهو مباح. أما لو وضعت بها سائلًا مضرًا ووضعته بمتناول أبناء الجيران، غيرة منها ليشربه أحد صغارهم. فهذا استعمال محرم لتأكدها من تناول مسلم له وتضرره به. ولو وضعته في مكان آمن فهو جائز.

والواجب تقديم الفرائض كلها على النوافل. وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية. وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه. وتقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد. ومن لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج فينبغي أن يقدم حقها على الحج))[8].

• ما حد له الشارع وقتًا محددًا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعًا ولا عتب ولا ذم. وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته سواء أكان وقتًا مضيقًا أو موسعًا)[9].

 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

(إن درء المفاسد مطلب شرعي وذلك للمحافظة على الدين.

ولكن من أين نعلم أن هذا مفسدة؟

والجواب: من الشارع. لأنه لا يستقل العقل بدرك المصلحة والمفسدة فإذا قلنا هذا مفسدة، فلا بد من شهادة الشرع لما نقول. وكذلك إذا قلنا إنه مصلحة.

ولقد استفتي الشاطبي رحمه الله: هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره، لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك، أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام؟!

فأجاب الشاطبي بالمنع. ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلل بها المستفتون. لأنه رأى أن حماية المسلمين من العدو وما تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه مما يعنيه عليهم، أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام)[10].

فالضرورة تقدر بقدرها.

ويتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

أما (مها) فكانت تريد العناية بصحتها وجمالها فصارت تنفرد بالقوت دون أولادها وتستبد به وتخص نفسها دونهم، رغم أن هذا ليس من طبع الأم السوية والتي تقدم حظ أولادها على نفسها وتؤثرهم ولا تحابي نفسها عليهم.

أما الأم المربية فهي تعين أبناءها على البر بها وتحميهم من مفسدة العقوق ومغبته، معها أو مع والدهم وذوي الحقوق عليهم.

 

وجوب سد الذرائع:

الذرائع هي: ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. أو هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور[11].

ومما يدل على وجوب سد الذرائع قوله تعالى: ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدْوًا بغير علم))[12].

فمنع الله تعالى من هذا الفعل على ما فيه من المصلحة، وذلك لتحقيق مفسدة أكبر وهي سب المشركين لله تعالى.

ولقد حرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير محرم، ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)).

وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها، وحرم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح...

كل ذلك سدًا لذريعة الفساد[13].

 

• أرادت (مها) السفر إلى مكان تكشف وعري. وكان السفر للفسحة والترفيه... فما الحكم وما ذلك السفر إلا مطية للتزود من الخطايا والآثام؟!

إن ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم لا شك في ذلك. والمرأة الصالحة تتحرز من فعله.

وقد جاء في الحديث الصحيح ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

فيجب الابتعاد عما يلهب العواطف والأهواء. وكل ما يؤجج الشرور، وما يتسبب في التقاعس عن فعل الخير، وعبادة الله كما يحب سبحانه وتعالى.



[1] الموافقات 1/ 102-103.

[2] الموافقات 2/ 262.

[3] ينظر ص31/ تحت عنوان مقاصد الشريعة.

[4] الموافقات 2/ 300.

[5] أولويات الحركة الإسلامية 36.

[6] الفتاوى لابن تيمية رحمه الله، 20/ 57.

[7] قواعد الوسائل في الشريعة 233، تأليف د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم ، ط1/ 1420، الرياض.

[8] إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 3/ 642.

[9] الموافقات للشاطبي رحمه الله، 1/ 100.

[10] الثبات والشمول، 463.

[11] قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، 366.

[12] سورة الأنعام، 108.

[13] الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، 359.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام
  • ترتيب أولوياتك أعظم أسباب نجاحك
  • أولويات للترتيب
  • تحديد الأولويات وتقديم الواجبات
  • الثوابت والأولويات
  • الموازنات والأولويات
  • الأولويات المهمة

مختارات من الشبكة

  • أثر قواعد اللغة العربية في القرارات الإدارية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قواعد مهمة في التعامل مع العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة الأولويات في الحياة الزوجية عندما يزدحم الوقت فابدأ بمن لا يعوض(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • 100 قاعدة في المودة والرحمة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد الإعلال بالعمى والتلقين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري (طبعة دار كشيدة)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القول الأبلغ على القواعد الأربع - بلغة الهوسا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/6/1447هـ - الساعة: 18:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب