• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اشتمال كلام الله تعالى على جمل وكلمات وحروف وأمر ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    العقيدة سفينة النجاة
    محمد ونيس
  •  
    ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {ليسوا سواء من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب: دراسة فقهية
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    طيبته العافية
    نايف بن علي بن عبدالله القفاري
  •  
    دلالة الربط ما بين الحب ذي العصف والريحان
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    ساعات تطوى وأعمار تفنى (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    لا يعرفوننا إلا وقت الحاجة (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    بيان سؤال الخليل عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إتحاف الساجد بمجموعة من الآداب المهمة في المساجد ...
    بشار بن صادق آل صلاح الحبيشي
  •  
    فرحك وسعادتك بيدك (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    ومضات نبوية: "لا أنساها لها"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    الإمتاع في تحقيق قولهم: طلع البدر علينا من ثنيات ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    قد أفلح من تزكى (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    تفسير: (يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2016 ميلادي - 13/6/1437 هجري

الزيارات: 44367

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته

 

حكم الصرف:

الصرف نوع من أنواع البيوع الجائزة، وهذا ما دلت عليه عموم الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الأموال الربوية بعضها ببعض عند اتحاد الجنسين مع المماثلة، أو عند اختلافهما ولو مع التفاضل، بأن كان يداً بيد[1].


أدلة مشروعية الصرف:

أولاً: من الكتاب:

الصرف مشروع بكتاب الله عز وجل، وثبتت مشروعيته بعموم النصوص الدالة على مشروعية البيع؛ لأن الصرف نوع من أنواع البيع، ومن هذه النصوص:

قوله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [2].

قوله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾[3].


وجه الدلالة من الآيتين:

أن عموم الآيتين السابقتين تدلان على إباحة البيع المطلق، وحيث إن الصرف نوع من أنواع البيوع فيشمله الحكم والمشروعية[4].

ثانياً: من السنة:

وردت أحاديث كثيرة تدل علي مشروعية الصرف منها:

1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ"[5].


2 - وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَبِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا[6] بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" [7].


3 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ"[8].


4 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ"[9].


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا:"[10].


وجه الدلالة من الأحاديث:

أفادت عموم النصوص السابقة على جواز بيع الأثمان بعضها ببعض إذا توفرت فيها شروط صحته، وهذا هو الصرف، ففي الصحيح عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلُحُ"[11] وهذا نص ظاهر في مشروعية الصرف إذا توفرت فيه الشروط.


ثالثاً: من المعقول:

ويستدل على مشروعية الصرف، بحاجة الناس إليه، وحاجات الناس تنزل منزلة الضرورة في التعامل[12]، وأن الصرف يحقق مصالح العباد ويعمل على تيسير معاملاتهم، وذلك لقضاء حاجاتهم، فقد يكون شخص بحاجة إلى ذهب وليس معه إلا فضة[13]، كما أن الصرف يجري آلاف المرات يومياً ولا غنى عنه في عصرنا الحاضر، وذلك لكثرة تنقل الناس بين البلدان، فربما يكون معهم عملة بلدانهم الأصلية فيحتاجون إلى عملة البلد المستضيفة لهم، فلا يستطيعون الشراء ولا قضاء حوائجهم إلا بمبادلة العملات بعضها ببعض وهذا هو الصرف.



[1] الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3660)، موسى: أحكام المعاملات (ص 219).

[2] سورة البقرة: من الآية (275).

[3] سورة النساء: الآية (29).

[4] القرطبي: الجامع لأحكام القران (2/ 306).

[5] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4148)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (3/ 97 ح 11947).

[6] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُشِفُّوا" أي لا تفضلوا، يقال: أشف عليه إذا فضله وفاقه، الشف بالكسر الزيادة والنقصان وهو من الأضداد، ابن حجر: فتح الباري (1/ 139)، الزبيدي: تاج العروس (23/ 521).

[7] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، 3/ 74 ح 2177)، ومسلم في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الربا 5/ 42 ح 4138).

[8] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب 3/ 74 ح 21752).

[9] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4147)، وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف (2/ 524 ح 1243)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (5/ 320 ح 22779).

[10] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 45 ح 4153).

[11] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 3/ 55 ح 2062).

[12] موسي: أحكام المعاملات (ص 219).

[13] بشارات: أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي (ص 105).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النقود الرقمية والبطاقات الذكية
  • أدلة مشروعية الوقف وبيان التوافق الفقهي فيه
  • أبحاث في الرد على الشبهات المثارة في صرف النقود

مختارات من الشبكة

  • رد القرض عند تغير قيمة النقود (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة النقود الإلكترونية وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أشتات في النحو والصرف (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستدراكات الأصولية لشمس الدين الكرماني (ت 786هـ) على الأصوليين من خلال كتاب النقود والردود من بداية الكتاب إلى نهاية المبادئ اللغوية - جمعا ودراسة - (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن
  • سلسلة ورش قرآنية جديدة لتعزيز فهم القرآن في حياة الشباب
  • أمسية إسلامية تعزز قيم الإيمان والأخوة في مدينة كورتشا
  • بعد سنوات من المطالبات... اعتماد إنشاء مقبرة إسلامية في كارابانشيل
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/7/1447هـ - الساعة: 17:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب