• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

وقعنا في الربا بدون علم

وقعنا في الربا بدون علم
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 13980

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.


أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟


أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟


الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فاحمدي الله - أيتها الأخت الكريمة - أنْ بَصَّرِكِ بالحقِّ، وعلمتِ أنَّ القرض البنكيَّ هو عين الرِّبا الذي هو مِن أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ولْتعزِمي أنت وزوجك عزْمًا أكيدًا على عدم العود لمثل هذه القروض أبدًا.


ثم إنكِ ذكرتِ أنكِ وزوجكِ لم تكونَا تعلمانِ حُرمة القرض الرِّبوي، وأنَّ فيه مِن الوعيد ما فيه؛ فإن كان الأمرُ كذلك، وأخذتما القرضَ الرِّبويَّ بناءً على هذا الظن الخاطئ، فلا حُرمة عليكما - إن شاء الله تعالى - لأنَّ مِن رحمة الله تعالى أنه جعل العلم بالحُكم المعَيَّن شرطًا في الفعل، أو الترك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ ما بقي في الذِّمَمِ من الرِّبا، ولم يأمرْهم برد المقبوض.


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 159): "فإن المسلمين إذا تعاقَدوا بينهم عُقُودًا، ولم يكونوا يعلمون؛ لا تحريمها، ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يُصَحِّحُونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقدُ لم يكن - حينئذٍ - يعلم تحليلها؛ لا باجتهادٍ، ولا بتقليدٍ، ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله".


وقال في "مجموع الفتاوى" (29/ 319): "والمسلم إذا عَامَلَ مُعاملاتٍ يعتقد جوازها؛ كالحِيَل الرِّبوية التي يفتي بها مَن يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زَارَعَ على أن البذر مِن العامل، أو أكرى الأرض بجزءٍ مِن الخارج منها، ونحو ذلك، وَقَبَضَ المال، جاز لغيره من المسلمين أن يُعَامِلَهُ في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى، والأحرى، ولو أنه تبيَّن له - فيما بعدُ - رجحانُ التحريم، لم يكن عليه إخراجُ المال الذي كَسَبَهُ بتأويلٍ سائغٍ؛ فإن هذا أَوْلى بالعفو والعذر مِن الكافر المتأول، ولما ضَيَّقَ بعضُ الفقهاء هذا على بعض أهل الورع، ألجأه إلى أن يعامل الكفار، ويترك معاملة المسلمين؛ ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكلَ من أموال الكفار، ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ خير، والكفارُ أَوْلَى بكلِّ شر".


وإن كان يجب عليكما سَدادُ باقي القرْض، في أول أوقات التمكن مِن هذا؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، فبعدَمَا عرفتُما الحُكم، يَنفَسِخُ العقدُ مع البنك من حين العلم بالتحريم، ولا يستَحِقُّ البنكُ إلا رأسَ المال، ولا يستحقُّ الزيادة الرِّبوية؛ لأنه مَلَكَهُ بالقبض في العقد الذي اعتقدتُم صحته، ولكن إِنْ أَصَرَّ البنكُ على أَخْذِ الفوائِدِ بقوةِ القَانونِ، فأنتُم مضطرُّونَ في تلك الحال.


أما ما اشتراه زوجُكِ بذلك القرض من ملابسَ وغيرِها، فلا شيء فيها؛ لأن القَرْض بعد قَبْضِه يَدخُل في ذمة المُقترِض، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ في ذلك القَرْضُ الرِّبَوِيُّ، وغيرُه.






 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • المضاربة والربا
  • مشكلة مع والدي
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • هل يجوز الانتفاع بشيء أخذ بالربا؟
  • من صور الربا
  • هل أعد كاتبة للربا؟
  • حكم البيع على مواقع تتعامل بالربا

مختارات من الشبكة

  • التطوير المنهجي متعدد التخصصات في واقع التعليم الأمريكي ومسارات التعليم العربي لتحسين مخرجات المستقبل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المسلم دائم النفع طيب الأثر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعوة الاسلامية في كوريا الجنوبية لوون سوكيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فقدان الشغف المفاجئ(استشارة - الاستشارات)
  • انقطاع العلاقة الزوجية(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فوائد البنوك: الخطر الذي يهدد العالم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشعرة البيضاء - قصة قصيرة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق الإعلامي(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • حزن للتنافس في عمل الخير(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/3/1447هـ - الساعة: 4:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب