• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحج وأركان الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الرد على شبهة وكذبة أن النبي قابل زيدا وهو عريان ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    استثمار الزمن قبل الندم
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    تفسير قوله تَعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطورة الغفلة في أيام العشر (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    بين المشيئة والرحمة... طريق القلب إلى الله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حسن السمت (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    من ذكريات الحج: «من سيرة الرسول صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    مواسم قد لا تعود (خطبة)
    رعد الدغيثر
  •  
    تواجد الدعاة على منصات التواصل الاجتماعي بين ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وأقبلت خير أيام الدنيا (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    النوم واليقظة أنموذجان للموت والنشور (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الحج طاعة ونظام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الرفقة الصالحة: سر صلاح القلوب ونور الحياة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الذكاء الاصطناعي: ضوابط شرعية ومسؤوليات أخلاقية ...
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: من بدل دينه فاقتلوه

حديث: من بدل دينه فاقتلوه
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2017 ميلادي - 12/1/1439 هجري

الزيارات: 399975

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري (1)

حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)

 

قال البخاري رحمه الله في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم (6922): حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، قال: أُتي على رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تعذبوا بعذاب الله))، ولقتلتهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدَّل دينه فاقتلوه)).

هذا الحديث مما يرده المنكرون للسنة، ويهاجمون الإمام البخاري لروايته لهذا الحديث الصحيح، وهذا دليل واضح على مقصدهم الخبيث من الطعن في السنة النبوية، فهدفهم هو تشكيك المسلمين في دينهم، وفتح باب الردة لهم.

 

والرد عليهم من وجوه:

أولاً: هذا الحديث لم يتفرد بروايته البخاري، بل رواه أيضاً: أحمد (1871)، والترمذي في سننه (1458)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والنسائي (4059)، وغيرهم.

 

ثانياً: جاءت أحاديث أخرى في قتل المرتد عن عِدَّةٍ من الصحابة غير ابن عباس، كمعاذ بن جبل في مسند أحمد (22015).

وروى البخاري (6878) ومسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم -يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله- إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)).

 

ثالثاً: يحسن هنا أن نتكلم عن معنى الردة والحكمة من تشريع حكم قتل المرتد:

الردة هي: ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه، فلا تكون الردة إلا من مسلم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

 

والشريعة تعاقب على الردة بالقتل؛ لأن الردة تقع ضدَّ الدين الإسلامي الذي عليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة المسلمة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام، ومن ثم عوقب عليها بأشد العقوبات؛ استئصالاً للمجرم من المجتمع، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحيةٍ، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحيةٍ أخرى.

 

"وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات على من يخرج على نظامها أو يحاول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة القتل، فهي تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي". بنظر: كتاب "التشريع الجنائي في الإسلام" لعبد القادر عودة (2 /222).

 

وكل نظام في العالم تنص قوانينه على أنَّ الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه الخيانة العظمى، وهكذا فإن الإسلام لا يبيح للمسلمين الخروج من الإسلام؛ لأن هذا يعتبر خذلاناً لدين الله، والذي يرتد عن الإسلام ويجهر بردته يكون عدواً للإسلام والمسلمين، فهو يعلن بِرِدَّتِهِ حرباً على الإسلام، أما من لم يجهر بردته فإنه منافق، فيعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله.

 

والإسلام لا يُكِره أحداً على أنْ يعتنق الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، فمن أبى الدخول في الإسلام، وأراد البقاء تحت حماية المسلمين أو في دولتهم؛ فله ذلك، على أنْ يدفع الجزية وهو صاغرٌ جزاءَ استكبارهِ عن الدخول في دين الله، أما الردة عن الإسلام لمن كان من المسلمين فهي تُشَكِّلُ خطراً على المجتمع الإسلامي، فالمرتد يرفع راية الضلال، ويدعو إليها.

 

والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي أيضاً تغير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء، وهي أيضاً كفر بالله، وكفر برسول الله، وكفر بكتاب الله بعد أنْ أنعم الله على هذا المرتد بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، فالمرتد باعَ دينه بِعَرَضٍ من الدنيا قليل، وخلع نفسه من أمة الإسلام التي كان عضواً في جسدها، وانتقل بعقله وإرادته إلى خصومها؛ فاشترى الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، وقدَّم الباطل على الحق، والكفر على الإيمان.

 

وإنَّ التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يُعَرِّضُ المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله، فلا يلبث المرتد أنْ يُغَرِّرَ بغيره من أقاربه ومن حوله من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعةٌ تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء المسلمين، وبذلك تقع الأمة في صراعٍ وتمزقٍ فكري واجتماعي وسياسي، وقد يتطور إلى صراع دموي وحرب أهلية، فمن حكمةِ الشريعة أنْ أمرت بقتل المرتد؛ صوناً للمجتمع من شره، وردعاً للمنافقين من إظهار ما في قلوبهم من الكفر.

 

ونقول لمن ينكر حد قتل المرتد: لو كنت قاضياً وجيء إليك بشخص قد شهد عليه الشهود العدول أنه ارتد عن الإسلام وداس المصحف برجله، وأنه يَسُبُّ الله ويَسُبُّ الإسلام، فبماذا ستحكم عليه؟!

لا يشك مسلم عاقل أنَّ قتل المرتد متعين، وأنه عين الصواب والحكمة، بل إن قتل المرتد خير له نفسه، فإنَّ بقاءه يضل الناس يزيده شراً إلى شره، ويزيده في الآخرة عذاباً إلى عذابه، كما أنَّ قتله خير لأهله وأقاربه؛ ليَسلَموا من شره، لكونهم أول من قد يتأثر به، ويتعرض لدعوته.

 

هذا؛ وقتل المرتد لا بد أن يحكم به القاضي الشرعي، فليس لأحد من الناس أنْ يقيم هذا الحد بنفسه، فلا بد من نظر القاضي الشرعي في أمر المرتد، وقد أخذ الفقهاء من قواعد الشريعة وأصولها أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يستتاب، والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه؛ عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، ويُكلَّف العلماء بالردِّ عما في نفسه من شبهة؛ حتى تقوم عليه الحجة، فإن كان يطلب الحق بإخلاص؛ فسرعان ما يرجع إلى دين الله الذي يوافق الفطرة، وإن كانت قد فسدت فطرته، وأبى إلا إظهار كفره وردته؛ فقتله هو عين الحكمة والمصلحة.

انتهى الجواب والحمد لله على نعمة الإسلام.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: لو أخذتم إهابها؟
  • شرح حديث: أفنأكل في آنيتهم ؟
  • شرح حديث: أن النبي وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة
  • شرح حديث: أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
  • شرح حديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
  • شرح حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
  • اقتلوه قبل أن يقتلكم (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البدل في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الخصائص اللغوية للقصة عند محمود طاهر لاشين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التنبيه على ضعف حديث من أحاديث السيرة المشهورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: «نقصان عقل المرأة ودينها» بين نصوص السنة وشبهات الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأحاديث المائة من العوالي والمصافحات والأبدال والموافقات(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- استفسار
أبو زياد - KSA 22/06/2022 12:16 AM

هل قول ابن سلول : ليخرجن الأعز منها الأذل. هو ارتداد سريّ أم علني؟!
فإن كانت ردة علنية ، فكيف لم يقتل بقوله؟!
أم هل قام بالاعتذار مثلا؟!
أم هي حالة خاصة؟!
لأن حضرتكم قررتم قتل من جهر بردته ، و هو قد جهر بهذا الكلام ، بل قرر قوله الوحي في القرآن الكريم.
فكيف السبيل للرد؟!
والله يرعاكم .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1447هـ - الساعة: 12:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب