• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

تفسير آية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...}

تفسير آية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...}
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2021 ميلادي - 16/9/1442 هجري

الزيارات: 383385

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ... ﴾

 

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2].

 

الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآية: بيان حد الزناة.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار إلى ما اشتملت عليه السورة من الأحكام، شرع في تفصيل هذه الأحكام، وبدأ بحكم الزنا؛ لشدة خطره وعظيم ضرره.

 

والزاني هو: المجامع امرأة لا تحلُّ له من غير شبهة.

 

والزانية هي: التي مكَّنت رجلًا من جماعِها دون نكاح أو حق أو شبهة، وإنما قُدِّمت الزانية على الزاني؛ لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها؛ ولأن زناها أشد فحشًا وأكثر عارًا؛ ولأنها لو عصت الرجل لسلِمت وسلِم، وإنما قدم الرجل في السرقة؛ لأن الغالب وقوعها من الرجال؛ إذ هم أجرأ عليها، وقد قدم الرجل في الآية التالية؛ لأنها مسوقة لبيان حكم نكاح الزناة، والرجل أصل فيه؛ إذ منه يبدأ.

 

وقوله تعالى: (الزانية) مبتدأ، وخبره (فاجلدوا)؛ عند الأخفش والفراء والمبرد والزجاج.

 

ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الأمر مضارع للشرط في أن فعل كل منهما مستقبل، أو لأنَّ المبتدأ - وهو (الزانية) - على معنى التي تزني، والموصول شبيه بالشرط في أن كلًّا منهما يفيد العموم، فتدخل الفاء في خبره.

 

وذهب سيبويه إلى أنَّ الخبر محذوف، تقديره: مما يتلى عليكم، وعلى هذا ففي الكلام حذف، تقديره: حكم الزانية والزاني مما يُتلى عليكم.

 

وسببُ الخلاف: أن سيبويه يشترط أن يكون المبتدأ الذي تدخل الفاء في خبره موصولًا بما يقبل أداة الشرط لفظًا أو تقديرًا، واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن تدخل عليهما أداة الشرط.

 

أما عند غيره فلا يشترط هذا؛ فسيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر المبتدأ أن يكون المبتدأ موصولًا بما يقبل أداة الشرط لفظًا أو تقديرًا، واسم الفاعل كالزاني مثلًا، واسم المفعول كالمضروب مثلًا، لا يقبلان أداة الشرط لا لفظًا ولا تقديرًا، فإن سيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر المبتدأ أن يكون المبتدأ موصولًا، صلته فعل أو ظرف، أو أن يكون اسمًا نكرة موصوفة، صفتها فعل أو ظرف؛ إذ الفعل أو الظرف يقبلان أداة الشرط بخلاف الموصول الذي هو اسم فاعل أو اسم مفعول، فإن صلته صريحة لا فعل ولا ظرف، وكأن سيبويه لا يرى عمومية الموصول، وأنه شبيه بالشرط إلا أن تكون صلته فعلًا أو ظرفًا.

 

ومعنى ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾؛ أي: فاضربوا، وأصيبوا جلد كل واحد منهما مائة ضربة بالسوط، يقال: جلده إذا ضرب جلده، كما يقال: رأسه إذا أصاب رأسه، وهذا مطَّرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية.

 

وهذه الآية ناسخة لما كان يصنع بالزناة في أول الأمر من حبس النساء بالبيوت حتى يتوفاهنَّ الموت، وإيذاء الرجال.

 

وظاهرُ قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ يشمل بعمومه كل مَن جُومعت أو جامع مِن غير حق ولا شبهة، سواء كان ثيبًا أم بكرًا، وسواء كان حرًّا أم عبدًا، وسواء كان صبيًّا أم بالغًا، وسواء كان مسلمًا أم كافرًا، وسواء كان عاقلًا أو مجنونًا، وسواء كان مختارًا أم مكرهًا، فيكون جلد المائة حدًّا للجميع، لكن الإجماع منعقد على إخراج الصبي والمجنون من ذلك.

 

وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وسائر أهل الحق على أن المحصن (وهو مَن وطئ في نكاح صحيح حال كونه حرًّا بالغًا عاقلًا، ويعبر عنه بالثيب) إذا ثبت زناه، فإنه يرجم حتى الموت، وسندهم في ذلك السنة القطعية، فقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم الثيب الزاني، وقد رجم ماعزًا والغامدية، وأمر برجم المرأة التي زنا بها العسيف، ورجم اليهوديينِ، كما رجم الجهنية.

 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك أن ابن عباس قال: "قام عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمانٌ أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على مَن زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحَبَلُ أو الاعتراف".

 

وقد روى الزُّهري بإسناده عن ابن عباس أنَّ عمر قال: "قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، وقد قرأنا: (الشيخ والشيخة إذا زَنَيَا فارجموهما ألبتة)، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده".

 

وكذلك أجمع أهلُ العلم على أن الأَمَة إذا زَنَتْ بعد أن تتزوج، فحدُّها خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، أما إذا زَنَتْ وهي بكر، فكذلك عند جماهير أهل العلم على أن القَيد في الآية لا مفهوم له.

 

وزَعَمَ بعضُ الظاهرية أنها تُجلد مائة إذا كانت بكرًا، بدعوى أن قوله: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ [النساء: 25] يُشعر بذلك، وحكم العبد كالأَمَة عند جمهور أهل العلم؛ لأنه لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط.

 

وزَعَم بعضُ أهل الظاهر أن العبد يجلد مائة، بدعوى أن النص على الإماء يخرج ما عداهنَّ، فيبقى على الأصل.

 

وأما الكافر فإن كان حربيًّا فهو غير داخل تحت هذا الحكم؛ لأنه لم يلتزمْ أحكامنا ولم تنَلْه يدنا.

 

وإن كان ذميًّا، فمذهب جمهور الفقهاء على دخوله تحت هذا الحكم؛ لعموم الآية.

 

وقال مالك: لا يجلد الذمِّي إذا زنا، ولعله مبني على أن الكفار غير مخاطَبين بفروع الشريعة.

 

والذين أوجبوا الحد على الذمي اختلفوا:

فذهب الحنفيَّة إلى أنه يجلد ولا يرجم؛ لأن من أشرك بالله فليس بمحصن كما جاء في الحديث؛ ولأن إحصان القذف يجب فيه مراعاة الإسلام في المقذوف، فكذلك إحصان الرَّجْم.

 

وذَهَبَ الشافعيَّة إلى أنه يرجم إن كان ثيبًا؛ لما ثبت في الصحيحين أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديينِ زنيَا، وأما المكره، فإن كانت امرأة فلا خلاف في أن الحد يسقط عنها، وإن كان رجلًا، فقيل: لا يحد مطلقًا، وقيل: يحد إن أكرهه غير سلطان، وقيل: يحد إن انتشرت آلته، والأول أقرب.

 

والظاهر: أنه لا يندرج في الزناة مَن أتى امرأة في دبرها، أو ذكرًا، أو بهيمة، وقيل: يندرج، وهل يكتفي في البكر بالجلد وفي الثيب بالرجم؟

 

اختلف أهل العلم في ذلك:

فذَهَبَ الجمهور إلى أن البكر يجلد مائة ويغرَّب عامًا، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث العسيف (يعني الأجير)، وفيه: ((وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام))، فيجلد بكتاب الله، ويغرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ التغريب ليس من تمام الحد، بل تمام الحد مائة جلدة، وإن شاء الإمام غرَّب وإن شاء لم يُغرب، بدعوى أن التغريب زيادة على نص الكتاب، والزيادة على النص نسخ عنده، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، وقد رد بأن الزيادة على النص ليستْ نسخًا.

 

وكذلك ذَهَبَ جمهور أهل العلم إلى أن الثيب يكتفى فيه بالرجم ولا يجلد؛ لحديث العسيف وفيه: ((واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))، ولم يذكر جلدًا، وكذلك قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلدْ ماعزًا والغامدية.

 

وذهب أهل الظاهر وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - وإسحاق، والحسن إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم؛ بدعوى وُجوب الجلد بالآية والرجم بالسُّنة، كما روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني، خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)).

 

قالوا: ولا دليل في عدم نَقْل جلد ماعز والغامدية والتي زنا بها العسيف؛ لأنَّ ذلك معلوم من أحكام القرآن، فلا يُنقل إلا ما كان زائدًا على القرآن المتلو وهو الرجم.

 

وأجاب الجمهور عن حديث: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم))، بأنه منسوخ بحديث العسيف.

 

وجلد علي لشراحة قد يكون رأيًا له، أو لعله محمول على مثل ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: "أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيمن زنا فجلد الحد، ثم أُخبر أنه محصن، فأمر به فرُجِم"، على أنَّ الرجم بالحجارة إلى الموت هو الغاية المُثلى في العقاب الزاجر فما فائدة الجلد؟

 

هذا، والمأمور بالجلد في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ هم حكَّام المسلمين ونُوَّابهم، ولا خلاف في أنَّ الذي يلي إقامة الحد على الأحرار هو الإمام أو نائبه.

 

وأما الأرِقَّاء، فقيل: للسيد أن يقيم عليهم الحد مطلقًا، وقيل: ليس له ذلك مطلقًا.

 

وقال مالك والليث: له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنه يليه الإمام.

 

وقد استدل مَن أباح للسيد إقامة الحد على رقيقه بما رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم))، وبما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت أَمَة أحدكم فليضربها الحد)) إلى آخر الحديث.

 

واستدل من منع ذلك بأن المخاطب بقوله: ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ أئمة المسلمين دون سائر الناس؛ لأنه حكم يتعلق باستصلاح الناس جميعًا، وكل حكم من هذا القبيل فإنه مَوكولٌ إلى الإمام.

 

وأما الأحاديث التي يُفِيد ظاهرها إثبات حد الرقيق لسيده، فإنها محمولة على أن السيد يرفع أمر الرقيق للحاكم ليقيم الحد.

 

هذا، وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد بالسوط، وينبغي أن يكون السوط وسطًا بين الشدة واللين.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾؛ أي: ولا تحملنَّكم الشفقة واللين على ترك الحد والتهاون في شرع الله، بل يجب إقامة الحد متى ثبت عند السلطان، ولا يفهم من هذا أن المراد شدة القسوة في الضرب، فإنَّ المسنون أن يضرب ضربًا غير مبرح، لكنه ينبغي أن يكون مُوجعًا.

 

وقوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ للحض والتهييج على إقامة الحدود وعدم تعطيلها، وذكر اليوم الآخر للتخويف بعقابه لمن تسامح في إقامة الحدود وعطَّلَها.

 

وجواب الشرط محذوف؛ أي: إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر، فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؛ ولذلك قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعتُ يدها)).

 

وقوله: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: وليحضر إقامة الحد عليهما وعقوبتهما جماعة من المسلمين، قيل: والأمر هنا للنَّدْب.

 

وقد اختُلف في أقل عددٍ ينبغي أن يحضر إقامة الحد، فقيل: واحد؛ لأنه يُسمى طائفة في اللغة.

وقيل: اثنان؛ لأنها محل شهادة.

وقيل: ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع.

وقيل: أربعة؛ لأنها الجماعة التي يثبت بعددها الزنا.

 

وينبغي أن يحضره فضلاء الناس للمحافظة على إقامته ومراعاة العدالة فيه.

 

والحكمة في شهود الطائفة عذابهما للدعاء لهما بالتوبة والرحمة؛ وليحصل لهما نوعُ توبيخ، ولينزجر الناس.

 

والحكمة في وجوب إقامة الحد على الزناة: حِفظُ النسب، وحماية العِرض، وصيانة المجتمع من الانحلال.

 

ولا يقول قائل: لِمَ وَجَبَ رجم المحصن وجلد البكر، مع أن الثيب قد يكون أولى بالتخفيف؟ لأنا نقول: إن الثيب حينما تزوَّج أدرك قيمة العِرض، وقدر الغيرة أكثر من البكر، كما أنه قد يدعوه ذوق العسيلة من زوجته إلى ارتكاب جريمة الزنا، فكان حريًّا أن تشتد عقوبته ليحصل الانزجار عن تلك الجريمة.

 

الأحكام:

1- وجوب جلد الزناة الأبكار الأحرار مائة جلدة.

2- لا يجوز تعطيل الحد.

3- يستحب حضور جماعة من المسلمين عند إقامة الحد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير آية: (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين)
  • تفسير آية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ...)
  • تفسير آية: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ...)
  • تفسير آية: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ...)
  • تفسير آية: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ...)
  • تفسير آية: (لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون)
  • تفسير آية: (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ...)
  • تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }
  • تفسير اية: { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم.... }

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن (13)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفسر وتفسير: ناصر الدين ابن المنير وتفسيره البحر الكبير في بحث التفسير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثالثة: علاقة التفسير التحليلي بأنواع التفسير الأخرى)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • فوائد مختارة من تفسير ابن كثير (1) سورة الفاتحة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب