• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

مشروعية إبقاء المسجد الذي فيه قبر بعد إخراج القبر منه

مشروعية إبقاء المسجد الذي فيه قبر بعد إخراج القبر منه
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/8/2014 ميلادي - 25/10/1435 هجري

الزيارات: 12398

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مشروعية إبقاء المسجد الذي فيه قبر

بعد إخراج القبر منه


المشروع في المسجد الذي فيه قبر أن يُخرج القبر ويبقى المسجد بلا هدم، وفي هذا درء لمفسَدة الشِّرك مع بقاء مصلحة إبقاء المسجد ليُعبَد الله فيه.

 

ولا مانع من إبقاء المسجد بعد إخراج القبر منه بدلاً من هدم المسجد ثم بنائه من جديد كما كان - وفي هذا إضاعة للمال - أو تركه أطلالاً بلا بناء والناس محتاجون إليه للصلاة فيه.

 

وقاعدة الشريعة المستمرة: "جلب المصالح ودرء المفاسد" كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (24/ 269): "والشارع يَعتبِر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدّم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة".

 

وقال - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (22/ 194):

"اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك))، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر؛ إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يُزال المسجد وإما أن تُزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يُصلى فيه فرض ولا نفْل؛ فإنه منهي عنه" انتهى كلامه بحروفه، والشاهد قوله: "وإن كان المسجد بُني بعد القبر فإما أن يُزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر"، فنص على أن يُهدم المسجد أو ألا يهدم ويُكتفى بإزالة صورة القبر بإخراجه مثلاً، فلا يتعيَّن إذًا هدم المسجد لإزالة هذا المنكَر، بل نص ابن تيمية - رحمه الله - في كلامه السابق على التخيير بين إزالة هذا المنكر بهدم المسجد أو بإزالة القبر من غير هدم للمسجد، وهذا التخيير يكون بحسب تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فمثلاً: المسجد الصغير كقبة مبنية على قبر يُهدَم، وأما المسجد الكبير فتزال صورة القبر ويبقى المسجد لعبادة الله.

 

ومعلوم أنه قد أبقى الصحابة والتابعون بعض الكنائس وحوَّلوها إلى مساجد، فمن باب أولى تحويل المسجد الشِّركي إلى مسجد على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يُبقي قبرًا مشرفًا إلا سوَّاه بالأرض، ولم يأمره بهدم المساجد، وهذا الأمر النبوي يمكن العمل به مع إبقاء المسجد ليُعبَد الله فيه، فيُخرج القبر ويَبقى المسجد بلا هدم، ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم هدموا مسجدًا لوجود قبر فيه مع إمكان إبقاء المسجد خاليًا من القبر، وقد مدح الله في كتابه من يعمر مساجد الله، وذمَّ من يسعى في خرابها، فالواجب: الحرص على إبقاء المساجد وعمارتها والبعد عن خرابها، والله الموفِّق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زيارة قبر الرسول
  • الرد على شبهة بناء مسجد على قبر أبي بصير
  • مشروعية رفع الصوت بالتهليل بعد الصلوات المكتوبة

مختارات من الشبكة

  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة الركعتين بعد الوتر وما يقرأ فيهما(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • أدلة مشروعية الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية إطالة الركعة الأولى والحكمة منه وما يقاس عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدلة مشروعية الوقف وبيان التوافق الفقهي فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رؤية الفقه الإسلامي لمدى مشروعية إجراء التجارب الطبية على الإنسان (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الغضب أضراره وعلاجه ومشروعيته (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- لا تعارض بين قولي شيخ الإسلام وإنما لكل منهما مناطه الخاص
الشيخ خالد الرفاعي - مصر 01-09-2014 02:16 PM

الذي يظهر أن ما نقله الكاتب عن شيخ الإسلام له مناط معتبر كما عبر عنه كاتبنا، وأنتصر له من وجوه صحيحة بينها في كلامه.
أما اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم قدس الله روحهما ونور ضريحيهما الهدم في مواضع، فله مناطه الخاص أيضا، وهو إن يكون المسجد الذي بني على القبر أصبح مشهورا عند العامة بحيث لا يكفي في إزالة آثار الشرك نبش القبر، وإنما الأمر أعمق من هذا في نفوس الأتباع، كمسجد البدوي، فمهما نبش القبر سيظل مرتبطا في نفوسهم بمسجد البدوي الذي يفزع إليه عند الملمات، ويستغاث يه عند الكرب، وتصرف إليه أنواع العبادات، ففي تلك الحالة الخاصة جدا لن تحسم مادة الشرك إلا بهدم المسجد.
ولما كانت الحالات الأخرى هي الأكثر والأغلب أعني الحالات التي يكفي فيها نبش القبر وتسويته بالأرض والإبقاء على المسجد للمصلحة العامة، أبرزها كاتبنا في المقال مستدلا عليها بكليات الشريعة.
والحاصل أن الأمر يدور مع غلبة المصلحة وتقليل المفسدة وجود وعدما، فيوازن موازنة دقيقة؛ ويقدم أرجحهما.

1- نقل آخر عن شيخ الإسلام
أبو عمر الرياض 24-08-2014 12:28 AM

إذا كان النقل الذي ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ظاهره التخيير، فهناك نقل آخر ليس فيه ما يشير إلى التخيير المذكور، أحببت ذكره، حتى يذكر في البحث، إلى جانب القول الأول، ثم يرجح بينهما، كما هو معلوم في مثل ذلك.
وقول شيخ الإسلام المشار إليه هو جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (3/41-42):"والمساجدُ المبنيةُ على القبور يُشرَعُ باتفاق المسلمين إزالتُها ويَجب ذلك، فإن كان المسجد قِبَلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبرُ ويُزالَ أَثَرُه، أو يُعادَ المسجدُ إلى ما كان. وإن كان المسجدُ يُبني على القبر فيُهدَم المسجدُ ويُزَال، كما هُدِمَ مسجدُ الضرار الذي قال الله تعالى فيه: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ_ إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)} [التوبة:107-110]. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بهدمِ مثلِ ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنًا له ماتَ، فاشترى غلامٌ له جَضًا وآجُرًّا لِيَبنيَ على القبر، فقال له زيد: حفرتَ وكفرتَ، أتُريد أن تَبنيَ على قبرِ ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك.
ولهذا لما فتح المسلمون تُسْتَر- التي يُسمونها العجمُ "شُشْتَر"- وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قبرُ دانيال، ووجدوا عنده مصحفًا. قال أبو العالية: أنا قرأتُ ذلك المصحف، فإذا فيه أخباركم وسِيَرُكُم ولحونُ كلامكم، وشَمُّوا من القبر رائحةً طيبةً، ووجدوا الميتَ بحالِه لم يَبْلَ، فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فأمره أن يحفِرَ بالنهار بضعةَ عشرَ قبرًا، فإذا كان الليلُ دَفَنَه في قبرٍ من تلك القبور لِيَخفَى أثرُه، لئلا يُفتَتَنَ به الناسُ، فينزلون به ويُصلُّون عنده ويتخذونه مسجدًا".
وقوله في "مجموع الفتاوى" (17/463):"كَذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَحْرُمُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَيَجِبُ هَدْمُ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ قُبِرَ فِي مَسْجِدٍ وَقَدْ طَالَ مُكْثُهُ سَوَّى الْقَبْرَ حَتَّى لَا تَظْهَرَ صُورَتُهُ فَإِنَّ الشِّرْكَ إنَّمَا يَحْصُلُ إذَا ظَهَرَتْ صُورَتُهُ".
وقوله في "مجموعة الرسائل والمسائل" -رشيد رضا- (1/54):"ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائناً من كان الميت فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان كما قال تعالى:{وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24)} [نوح:23-24]".
ويضاف إلى ذلك ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (3/501):"وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من التحذير القبر مسجداً، أو أو قد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى".
أنا لا أبحث في مشروعية الهدم أو عدم مشروعيته. إنما أحببت أن تحرر الأقوال.
أما قوله:"ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم هدموا مسجدًا لوجود قبر فيه".
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرماً لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر".
وقد أفتى بالهدم جماعة من المعاصرين، فقد أفتى بذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- في:"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (6/338):"وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد، وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته".
وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في "مجموع فتاوى ورسائل" (12/372):"
الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين:
الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه.
والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس".
وهو قول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله- في "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (1/343):"أما ما سأل عنه: هل يخرج القبر من المسجد أم لا؟
فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقًا على المسجد، وبني المسجد عليه بعد ذلك، فالواجب هدم المسجد، وإبقاء القبر على ما هو عليه؛ لأن الأحقية للقبر، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك، وعلى معصية الله ورسوله، فيجب هدمه.
أما إذا كان العكس وهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي، وعقيدة سليمة، ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته، والتخلص من هذا الجرم العظيم".
كما أن ما يقول ويفتي من أهل العلم، بهدم المسجد، لا يقال له:"وقد مدح الله في كتابه من يعمر مساجد الله، وذمَّ من يسعى في خرابها، فالواجب: الحرص على إبقاء المساجد وعمارتها والبعد عن خرابها". لأن من قال بالهدم لا يسعى في خراب المساجد؛ لأن مستنده أن هذا المسجد يلحق بمسجد الضرار، لأنه مسجد أسس على الشرك، وعليه لا يقبل قول صاحب المقال:"وفي هذا إضاعة للمال". هذا ما أردت بيانه، لينظر فيه. والله أعلم.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب