• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شهادة الكفار في السفر

الشيخ د. علي ونيس

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/5/2015 ميلادي - 23/7/1436 هجري

الزيارات: 15463

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شهادة الكفار في السفر

 

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

الأْصْل أَنْ يَكونَ الشَّاهد مسْلمًا، فَلاَ تقْبَل شَهَادَة الْكفَّار، سَوَاءٌ أَكَانَت الشَّهَادَة عَلَى مسْلمٍ أَمْ عَلَى غَيْر مسْلمٍ؛ لقَوْله تَعَالَى، ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: 282]، وَقَوْله، ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، وَالْكَافر لَيْسَ منَّا وَلَيْسَ بعَدْلٍ، وَهَذَا اتّفَاقًا بين العلماء إلاَّ في قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب على المسلمين، في الوصية في السفر، فقد اختلف الفُقهاء في قبول شهادتهم على أقوال:

القول الأول:

تُقبل شهادتهم إذا لم يوجد غيرهم؛ قال به من الصحابة: أم المؤمنين عائشة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباسٍ رضي الله عنهم، وروي أيضًا نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل، وشريحٌ، وعبيدة السلماني، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبيرٍ، وسعيد بن المسيب، ومجاهدٌ، وأبو مجلزٍ، وابن سيرين، ويحيى بن يعمر، وغيرهم، كابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، ويحيى بن حمزة، والأوزاعي، وأبي عبيدٍ، وعكرمة، والسدي وأحمد بن حنبلٍ، وجمهور أصحاب الحديث، وبه يقول أبو سليمان (داود الظاهري) وابن حزم وجميع أهل الظاهر [1].

 

القول الثاني، لا تقبل شهادتهم مطلقًا؛ قال بذلك أَبو حَنيفَةَ وأَصْحَابه، وَمَالكٌ وأَصْحَابه، وَالشَّافعيّ وأَصْحَابه[2].

 

سبب الخلاف:

سبب الخلاف - فيما يبدو - هو معارضة العموم للخصوص من تعارض الآيات العامة الآمرة بإشهاد المسلمين العدول المرضيين، وبين آية المائدة الخاصة في إشهاد أهل الكتاب حالَ الوصية في السفر، عند عدم وجود أحد من المسلمين.

 

أدلة الفريقين:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز شهادة الكفار من أهل الكتاب على المسلمين، في الوصية في السفر بالكتاب، والسّنة، وأقوال الصحابة وأقوال التابعين.

 

أما من الكتاب:

فقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنوا شَهَادَةُ بَيْنكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منْكمْ أَوْ آَخَرَان منْ غَيْركمْ إنْ أَنْتمْ ضَرَبْتمْ في الْأَرْض فَأَصَابَتْكمْ مصيبَة الْمَوْت ﴾ [المائدة: 106].

 

ووجه الاستدلال من الآية واضح؛ قال ابن قدامة: "وهذا نص الكتاب، وقد قضى به رسول الله وأصحابه"[3].

 

قال الطحاوي: "فَهَذه آيَةٌ قَدْ أَنْزَلَهَا الله في كتَابه، وَرويَ عَن النَّبيّ في حكْمه بمَا أَنْزَلَه عَلَيْه فيهَا.

 

وقال أيضًا: وَقَدْ رويَ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَهوَ الَّذي رَوَى هَذَا الْحَديثَ في تَمَسُّكه بهَا، وَأَنَّهَا عنْدَه ممَّا الْحكْم بمَا فيهَا قَائمٌ لَمْ يَلْحَقْه نَسْخٌ. فَهَذَا يَدلّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عنْدَ ابْن عَبَّاسٍ محْكَمَةً غَيْرَ مَنْسوخَةٍ" [4].

 

وأما من السنة:

عَن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ تَميمٌ الدَّاريّ، وَعَديّ بْن بَدَّاءٍ يَخْتَلفَان إلَى مَكَّةَ للتّجَارَة، فَخَرَجَ رَجلٌ منْ بَني سَهْمٍ، فَتوفّيَ بأَرْضٍ لَيْسَ بهَا مسْلمٌ، فَأَوْصَى إلَيْهمَا بتَركَته، فَدَفَعَا بتَركَته إلَى أَهْله، وَحَبَسَا جَامًا[5] منْ فضَّةٍ مخَوَّصًا منْ ذَهَبٍ[6]، فَاسْتَحْلَفَهمَا رَسول الله بالله: مَا كَتَمْنَا وَلَا أَطْلَعْنَا، ثمَّ عرفَ الْجَام بمَكَّةَ عنْدَ قَوْمٍ منْ أَهْل مَكَّةَ، فَقَالوا: اشْتَرَيْنَاه منْ عَديٍّ وَتَميمٍ، فَقَامَ رَجلَان منْ أَوْليَاء السَّهْميّ، فَحَلَفَا بالله: إنَّ هَذَا لَجَام السَّهْميّ، وَلَشَهَادَتنَا أَحَقّ منْ شَهَادَتهمَا، وَمَا اعْتَدَيْنَا، إنَّا إذًا لمَنَ الظَّالمينَ، فَأخذَ الْجَام، وَفيهمْ نَزَلَتْ هَذه الْآيَة"[7].

 

وجه الاستدلال: أن الرجلين اللذين شهدا كانوا كافرين، وقد نزل قرآن في شهادتها وعمل بمقتضاها النبي.

 

قال الطحاوي: "فَقَالَ قَائلٌ: فَهَذه آيَةٌ قَدْ أَنْزَلَهَا الله في كتَابه، وَرويَ عَن النَّبيّ في حكْمه بمَا أَنْزَلَه عَلَيْه فيهَا"[8].

 

وأما من أقوال الصحابة رضي الله عنهم:

أولاً: قول ابن عباس رضي الله عنه:

عن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قَوْله: ﴿ أَوْ آخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106]، قَالَ: "منْ غَيْر أَهْل الْإسْلَام منَ الْكفَّار، إذَا لَمْ تَجدوا الْمسْلمينَ" [9].

 

ثانيًا: قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:

عَنْ عَامرٍ، قَالَ: "خَرَجَ رَجلٌ منْ بَني خَثْعَمٍ، فَتوفّيَ بدَقوقَاءَ[10]، فَلَمْ يَشْهَدْ وَصيَّتَه إلَّا رَجلَان نَصْرَانيَّان منْ أَهْله، فَأَشْهَدَهمَا عَلَى وَصيَّته، فَقَدمَا الْكوفَةَ، فَأَحْلَفَهمَا أَبو موسَى الْأَشْعَريّ دبرَ صَلَاة الْعَصْر في مَسْجد الْكوفَة بالله الَّذي لَا إلَهَ إلَّا هوَ مَا خَانَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا، وَإنَّهَا لَوَصيَّته، ثمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهمَا"، قَالَ أَبو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلكَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عنْدَه محْكَمَةً غَيْرَ مَنْسوخَةٍ، وَلَا نَعْلَم عَنْ أَحَدٍ منْ أَصْحَاب النَّبيّ خلَافًا لَهمَا، يَعْني ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا موسَى في ذَلكَ، وَالله أَعْلَم، ثمَّ التَّابعونَ في ذَلكَ قَدْ كَانَ أَكْثَرهمْ عَلَى مثْل الَّذي كَانَا عَلَيْه في ذَلكَ[11].

 

وأما من أقوال التابعين فنذكر بعضها:

أولاً: قول شرَيْح القاضي:

عَنْ إبْرَاهيمَ، قَالَ: كَتَبَ هشَام بْن هبَيْرَةَ إلَى شرَيْحٍ يَسْأَله عَنْ شَهَادَة الْمشْركينَ عَلَى الْمسْلمينَ؟ فَكَتَبَ إلَيْه: "أَنْ لَا تَجوزَ شَهَادَة الْمشْركينَ عَلَى الْمسْلمينَ إلَّا في وَصيَّةٍ، وَلَا تَجوز في وَصيَّةٍ إلَّا أَنْ يَكونَ مسَافرًا"[12].

 

وعَنْ شرَيْحٍ، قَالَ: "لَا تَجوز شَهَادَة الْيَهوديّ وَلَا النَّصْرَانيّ إلَّا في السَّفَر، وَلَا تَجوز في السَّفَر إلَّا في الْوَصيَّة"[13].

 

ثانيًا: قول مُجاهد:

عَن ابْن أَبي نَجيحٍ، عَنْ مجَاهدٍ في قَوْله: ﴿ شَهَادَة بَيْنكمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الْمَوْت ﴾ [المائدة: 106]، "أَنْ يَموتَ الْمسْلم فَيَحْضرَ مَوْتَه مسْلمَان، أَوْ كَافرَان، وَلَا يَحْضرَ غَيْر اثْنَيْن منْهمْ، فَإنْ رَضيَ وَرَثَته بمَا غَلَبَا عَنْه منْ تَرَكْته، فَذَلكَ وَيَحْلفَان: إنَّهمَا صَادقَان، فَإنْ عثر بلَطْخٍ وجد، أَوْ لبسٍ، أَوْ تَشْبيهٍ، حَلَفَ الاثْنَان للْأَقْرَبينَ منَ الْوَرَثَة فَاسْتَحَقَّا وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهدينَ"[14].

 

ثالثًا: قول سَعيد بْن الْمسَيّب:

عَنْ سَعيد بْن الْمسَيّب: ﴿ أَوْ آخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106] قَالَ: "منْ أَهْل الْكتَاب"[15].

 

رابعًا: قول عَبيدَة السَّلْمَانيّ:

عَنْ أَيّوبَ، عَنْ محَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْت عَبيدَةَ عَنْهَا، فَقَالَ: "منْ غَيْر أَهْل الْملَّة"[16].

 

خامسًا: قول إبْرَاهيم النَّخَعيّ، وَسَعيد بْن جبَيْرٍ:

عن إبراهيم وسعيد بن جبير، أنهما قالا في هذه الآية: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنوا شَهَادَة بَيْنِكمْ ﴾ [المائدة: 106]، قالا: إذا حضر الرجلَ الوفاة في سفر، فيشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته، فإن صدَّقهما الورثة، قبل قولهما، وإن اتَّهموهما، أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كَذبنا، ولا كَتمنا، ولا خُنَّا، ولا غَيَّرنا"[17].

 

سادسًا: قول الأوزاعي:

عَنْ عمَرَ بْن عَبْد الْوَاحد، قَالَ: سَمعْت الْأَوْزَاعيَّ يَقول في رَجلٍ مسْلمٍ مَاتَ في قَرْيَةٍ لَيْسَ فيهَا مسْلمونَ فَأَوْصَى، قَالَ: "يغَسّلونَه وَيَدْفنونَه، وَتَجوز شَهَادَتهمْ، يَعْني عَلَى وَصيَّته"[18].

 

سابعًا: قول سفيان الثوري:

سئلَ الثَّوْريَّ عَنْ شَهَادَة أَهْل الذّمَّة في السَّفَر، هَلْ يعْمَل بذَلكَ الْيَوْمَ؟ فَذَكَرَ عَنْ سلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ شرَيْحٍ، قَالَ: "لَا تَجوز شَهَادَة الْيَهوديّ وَلَا النَّصْرَانيّ إلَّا في وَصيَّةٍ، وَلَا تَجوز في وَصيَّةٍ إلَّا في السَّفَر"، قَالَ سفْيَان: حَيْث لَا يوجَد مسْلمٌ، قيلَ لسفْيَانَ: أَيؤْخَذ بهَا أَوْ نَحْو ذَلكَ، فَقَالَ: قَدْ عَملَ بهَا أَبو موسَى[19].

 

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز شهادة الكفار من أهل الكتاب على المسلمين، في الوصية في السفر بالكتاب، والسّنة، ومن القياس، والعقل.

 

أما من الكتاب:

فقول الله تعالى: ﴿ وَأَشْهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منْكمْ ﴾ [الطلاق: 2].

 

وجه الاستدلال: مَنَعَتْ هَذه الْآيَة قَبولَ شَهَادتِهمْ منْ وَجْهَيْن:

أَحَدهمَا: أَنَّهمْ غَيْر عدولٍ وَالثَّاني، أَنَّهمْ لَيْسوا منَّا؛ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6]، وَالْكَافر فَاسقٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَثَبَّتَ في خَبَره، وَالشَّهَادَة أَغْلَظ منَ الْخَبَر، فَأَوْجَبَت التَّوَقّفَ عَنْ شَهَادَته[20].

 

وقوله سبحانه أيضًا: ﴿ ممَّنْ تَرْضَوْنَ منَ الشّهَدَاء ﴾ [البقرة: 282]، وَلَيْسَ الْكَفَّار بمَرْضيّينَ في الشهادة على المسلمين[21].

 

قالَ الشَّافِعِىُّ : "فَفِى هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا عَنِىَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى مِنْ أَهْلِ دِينِنَا لاَ الْمُشْرِكُونَ لَقَطَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَلاَيَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالدِّينِ... قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَةُ مُسْلِمٍ بِأَنْ نَعْرِفَهُ يَكْذِبُ عَلَى بَعْضِ الآدَمِيِّينَ وَنُجِيزُ شَهَادَةَ ذِّمٍّى وَهُوَ يَكَذِبُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

 

قَالَ الشَّافعىّ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّه بأَنَّهمْ قَدْ بَدَّلوا كتَابَ اللَّه وَكَتَبوا الْكتَابَ بأَيْديهمْ وَقَالوا: ﴿ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة: 79] الآيَة"[22].

 

ومن السنة:

حديث: عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم»[23].

 

ووجه الاستدلال من الحديث: واضح صراحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُجِزِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شهادةَ أهل الملل الأخرى على أهل الأسلام، وإنما جعل أمته شاهدة على غيرها من الأمم.

 

ومن القياس:

فقد قاسوا الكافر على المسلم الفاسق المردود الشهادة.

قالوا: الْفَاسق الْمسْلم أَكْمَل منَ الْكَافر الْعَدْل، لصحَّة الْعبَادَات منَ الْفَاسق، وَاسْتحْقَاق الْميرَاث، وَذَلكَ لَا يَصحّ منَ الْكَافر، وَلَا يَسْتَحقّ ميرَاثَ مسْلمٍ، ثمَّ كَانَ الْفسْق مَانعًا منْ قَبول الشَّهَادَة، فَكَانَ الْكفْر أَوْلَى أَنْ يَكونَ مَانعًا منْهَا[24].

 

وكذلك قاسوا هذه الحال على حال الإمامة: قال الباجي، الدَّليل عَلَى مَا نَقوله أَنَّ هَذه حَالَةٌ منْ أَحْوَال الْإنْسَان فَلَمْ تَجزْ فيهَا شَهَادَة الذّمّيّ عَلَى الْمسْلم كَحَال الْإمَامَة[25].

 

ومن المعقول:

قالوا: الْمَعْنَى الَّذي لأَجْله لَا تقْبَل شَهَادَتهمْ عَلَيْنَا في سَائر الْحقوق انْقطَاع ولَايَتهمْ عَنَّا وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجودٌ في الْوَصيَّة، وَالْمَعْنَى الَّذي لأَجْله لَا تقْبَل شَهَادَتهمْ عَلَى وَصيَّة الْمسْلم في غَيْر حَالَة السَّفَر مَوْجودٌ في حَالَة السَّفَر[26].

 

المناقشة والترجيح:

مناقشة القول الأول:

نوقش القائلون بقبول شهادة الكفار من أهل الكتاب في السفر على الوصية:

بأن آية المائدة منسوخة بآية الدَّين في سورة البقرة، حيث قد روي أنها من آخر ما نزل، وفيها قوله سبحانه: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: 282]، وهم المسلمون، من حيث توجه إليهم الخطاب في أول الآية بالإيمان، ولم يخصص الآية حال الوصية دون غيرها، فهي عامة في الحالين.

 

كما أنَّ هناك من التابعين كالحسن البصري مَن فسَّر قوله تعالى: ﴿ أَوْ آَخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106] على معنى من غير قبيلتكم وعشيرتكم.

 

وكذا ذهب الحسن إلى أن قول الله تعالى ﴿ تَحْبسونَهمَا منْ بَعْد الصَّلَاة ﴾ [المائدة: 106] يدَل عَلَى أَنَّهمَا منْ أَهْل الصَّلَاة[27].

 

ومنهم مَن حمل الشهادة في الآية على معنى اليمين؛ كقوله تعالى في آية اللعان: ﴿ فَشَهَادَة أَحَدهمْ أَرْبَع شَهَادَاتٍ باللَّـه إنَّه لَمنَ الصَّادقينَ ﴾ [النور: 6]، ومما يؤكد حملَها على معنى اليمين أن الله تعالى قال في آية المائدة: ﴿ فَيقْسمَان باللَّه لَشَهَادَتنَا أَحَقّ منْ شَهَادَتهمَا ﴾ [المائدة: 107]، ويؤيِّد ذلك الإجماع أن الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد بالله، وأن الشاهد لا يمينَ عليه أنه شهد بالحق.

 

ومنهم مَن حمل الشهادة لأهل الكتاب في الآية على التحمل دون الأداء، وقالوا أيضًا: إن هذا الفهم للآية يخالف القياسَ والأصول من وجوه.

 

أحدها: أن ذلك يتضمن شهادة الكافر ولا شهادة له.

الثاني: أنه يتضمن حبس الشاهدين والشاهد لا يحبس.

الثالث: أنه يتضمن تحليفهما والشاهد لا يحلف.

الرابع: أنه يتضمن تحليف إحدى البينتين أن شهادتهما أحق من شهادة البينة الأخرى.

الخامس: أنه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.

السادس: أن أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما إن كانت شهادة، فكيف يشهدان لأنفسهما وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟!

السابع: أن هذا يتضمن القسامة في الأموال والحكم بأيمان المدعين، ولا يعرف بهذا قائل[28].

 

مناقشة القول الثاني:

أما استدلالكم بالآيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] وقوله، ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282].

 

فنقول هذه الآيات عامة وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 106] الآيَةَ خاصة في هذه الواقعة.

 

قال ابن حزم: "فَوَجَبَ أَخْذ حكْم اللَّه تَعَالَى كلّه وَأَنْ يَسْتَثْنيَ الأَخَصَّ منْ الأَعَمّ، ليتَوَصَّلَ بذَلكَ إلَى طَاعَة الْجَميع، وَمَنْ تَعَدَّى هَذَا الطَّريقَ فَقَدْ خَالَفَ بَعْضَ أَوَامر اللَّه تَعَالَى وَهَذَا لاَ يَحلّ"[29].

 

وأما حديث أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم»، فهو حديث لا يصح الاستدلال به، فأقل أحواله الضعف؛ قال الهيثمى: فيه عمر بن راشد وهو ضعيف[30].

 

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" بعد ذكر روايات الحديث: "قلْت: مَدَار أَسَانيد هَذَا الْحَديث عَلَى عمَرَ بْن رَاشدٍ، وَهوَ ضَعيفٌ ضَعَّفَه أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْن مَعينٍ وَالْبخَاريّ، وَقَالَ ابْن حبَّانَ: يَضَع الْحَديثَ، وَلاَ يَحلّ ذكْره إلاَّ عَلَى سَبيل الْقَدْح فيه"[31].

 

وأما قياسُكم الكافر على الفاسق فنكتفي في الرد عليه بكلمة طيبة لابن حزم؛ قال: "الَّذي نَهَانَا عَنْ قَبول شَهَادَة الْفَاسق هوَ الَّذي أَمَرَنَا بقَبول شَهَادَة الْكَافر في الْوَصيَّة في السَّفَر فَنَقف عنْدَ أَمْرَيْه جَميعًا، وَلَيْسَ أَحَدهمَا بأَوْلَى بالطَّاعَة منْ الآخَر"[32].

 

وَقولكم: الْمَعْنَى الَّذي لأَجْله لَا تقْبَل شَهَادَتهمْ عَلَى وَصيَّة الْمسْلم في غَيْر حَالَة السَّفَر مَوْجودٌ في حَالَة السَّفَر.

 

فيقال: هذا لا يُسَلم لكم لكونه حكم في حالة اضطرار، والحالة هنا مخالفة لحالة غير السفر وهو حكم خاص.

 

قال ابن كثير:"هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره"[33].

 

وأجاب القائلون بجواز الشهادة عن المناقشة بما يلي:

أما القول بعموم الآيات في الأمر بقبول شهادة المسلم العدل، والنهي عن قبول خبر الفاسق، فكيف بالكافر؟

فنقول: هذا العموم يُعارضه خصوص آية المائدة في قبول شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، حيث لا يوجد أحد من المسلمين، فوجب أن يستثنى الخصوص من العموم عملًا بجميع أوامر الله تعالى.

 

وأما القولُ بأن آية المائدة منسوخة بآية الدَّين في سورة البقرة، وفيها الأمر باستشهاد المسلمين العدول.

 

فيجاب عن ذلك "بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما"[34]، فسورة المائدة من آخر ما نزل، فعن جبير بن نفير قال: "دخلتْ عليَّ عائشة رضي الله عنها، فقالتْ: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلالٍ فأحلّوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه، وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: القرآن[35].

 

فهذا يبطل دعوى النسْخ، ويجعل تلك الآية في إجازة شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر، جائزة[36].

 

قال ابن حزم: "أَمَّا دَعْوَى النَّسْخ فَبَاطلٌ، لاَ يَحلّ أَنْ يقَالَ في آيَةٍ إنَّهَا مَنْسوخَةٌ لاَ تَحلّ طَاعَتهَا وَالْعَمَل بهَا إلاَّ بنَصٍّ صَحيحٍ، أَوْ ضَرورَةٍ مَانعَةٍ، وَلَيْسَ هَا هنَا شَيْءٌ منْ ذَلكَ، وَلَوْ جَازَ مثْل هَذَا لَمَا عَجَزَ أَحَدٌ، عَنْ أَنْ يَدَّعيَ فيمَا شَاءَ منْ الْقرْآن أَنَّه مَنْسوخٌ، وَهَذَا لاَ يَحلّ[37].

 

وأما تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ آَخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106]، على معنى من غير القبيلة والعشيرة، فيُجاب عنه: بأن اتِّفاق المفسرين على أن الآية نزلتْ في قضية عدي وتميم، وكانا نصرانيين"[38].

 

وأما القولُ بأن هناك من التابعين كالحسن البصري مَن فسَّر قوله تعالى: ﴿ أَوْ آَخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106] على معنى من غير قبيلتكم وعشيرتكم، فهو قول مردود بكون الخطاب في أول الآية موجهًا للمؤمنين.

 

قال ابن حزم: "وَأَمَّا مَنْ قَالَ: منْ غَيْر قَبيلَتكمْ فَقَوْلٌ ظَاهر الْفَسَاد، وَالْبطْلاَن، لأَنَّه لَيْسَ في أَوَّل الآيَة خطَابٌ لقَبيلَةٍ دونَ قَبيلَةٍ إنَّمَا أَوَّلهَا: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذينَ آمَنوا ﴾، وَلاَ يَشكّ منْصفٌ في أَنَّ غَيْرَ الَّذينَ آمَنوا همْ الَّذينَ لَمْ يؤْمنوا، وَلَكنَّهَا منْ الْحَسَن زَلَّة عَالمٍ لَمْ يَتَدَبَّرْهَا"[39].

 

وأما قوله تعالى ﴿ تَحْبسونَهمَا منْ بَعْد الصَّلَاة ﴾، واستدلالهم به على كونهم مسلمين.

 

فإن معنى ذلك عنْدَ كَثيرٍ منْ أَهْل الْعلْم عَلَى أَنَّه قَصَدَ بذَلكَ إلَى الْوَقْت الَّذي يعَظّمه أَهْل الْأَدْيَان جَميعًا وَهوَ مَا بَعْدَ صَلَاة الْعَصْر وَيَتَوَقَّوْنَه وَيَخَافونَ نزولَ الْعقوبَة بهمْ عنْدَ الْمَعْصيَة فيه[40].

 

وأما حَمْلهم الشهادة في الآية على معنى اليمين وقولهم: إن المراد بالشهادة أيمان الأوصياء للورثة فباطل من وجوه:

أحدها: أنه سبحانه قال: ﴿ شَهَادة بَيْنكُمْ ﴾، ولم يقل: أيمان بينكم.

 

الثاني: أنه قال: ﴿ اثنان ﴾ واليمين لا تختص بالاثنين.

 

الثالث: أنه قال: ﴿ ذوا عدل منكم ﴾، واليمين لا يشترط فيها ذلك.

 

الرابع: أنه قال: ﴿ أو آخران من غيركم ﴾، واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك.

 

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض وليس ذلك شرطًا في اليمين.

 

السادس: أنه قال: ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴾ [المائدة: 106]، وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: 283].

 

السابع: أنه قال: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ [المائدة: 108]، ولم يقلْ: بالأيمان.

 

الثامن: أنه قال: ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [المائدة: 108]، فجعل الأيمان قسيمًا للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها.

 

التاسع: أنه قال: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ [المائدة: 107]، فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجَّا إلى ذلك ولكفاهما القسم أنهما ما خانا.

 

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله: لا نكتم شهادة الله، ولما كان المراد بها اليمين لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم اليمين، وهذا لا معنى له ألبتة فإن قيل: اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟

 

الحادي عشر: أن المتعارف من الشهادة في القرآن والسنة إنما هو الشهادة المعروفة كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2]، وقوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] ونظائره.

 

فإن قيل: فقد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: 6]، وقال: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: 8].

 

قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنها قائمة مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت، وسمى أيمانها شهادة؛ لأنها في مقابلة شهادة الزوج، وأيضًا فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ الشهادة لله تأكيدًا لشأنها وتعظيما لخطرها.

 

الثاني عشر: أنه قال: ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [المائدة: 106]، ومن المعلوم أنه لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن الموصى إنما يحتاج للشاهدين لا إلى اليمين.

 

الثالث عشر: أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم به وحكم به الصحابة بعده هو تفسير الآية قطعًا، وما عداه باطل فيجب أن يرغب عنه[41].

 

وأما حملهم الشهادة في الآية على التحمُّل دون الأداء، فيجاب عنه: بأن ذلك لا يصح؛ لأنه أمر بإحلافهم، ولا أيمان في التحمل[42].

 

وأما قولهم: بأن هذا الفهم للآية يخالف القياسَ والأصول من وجوه:

فالجواب عنها: بيان أنها مخالفة لنص الآية معارضة لها فهي من الرأي الباطل الذي حذر منه سلف الأمة وقالوا: إنه يتضمن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وإسقاط ما فرض الله، ولهذا اتفقت أقوال السلف على ذم هذا النوع من الرأي، وأنه لا يحل الأخذ به في دين الله، ولا يلزم الجواب عن هذه الاعتراضات وأمثالها، ولكن نذكر الجواب بيانًا للحكمة، وأن الذي تضمنته الآية هو المصلحة، وهو أعدل ما يحكم به، وخير من كل حكم سواه، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]، وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله أيضًا، فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم قالوا: هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل، والمحكمون لكتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الآراء وأمثالها من أبطل الباطل لمخالفتها للأصول التي هي كتاب الله وسنة رسول الله، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا فهي باطلة قطعًا على أن هذا الحكم أصل بنفسه مستغن عن نظير يلحق به.

 

ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة فنقول:

وأما قبول شهادة الكافر، فيجاب عنه: بأن شهادة الكافر قبلت في بعض المواضع، كما في الطب.

 

وأما حبس الشاهد، فليس المراد هنا السجن الذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنما المراد به إمساكهما لليمين بعد الصلاة كما يقال: فلان يصبر لليمين أي يمسك لها.

 

وقولكم: يتضمن تحليف الشاهدين والشاهد لا يحلف، فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب أم أية سنة جاءت بذلك وقد حلف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وقد ذهب بعض السلف وقضاة العدل إلى تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب فيهم الحاكم.

 

قال ابن كثير: "وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأنا لا نعلم حكْمًا يَحْلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه، لا يلزم أن يكون جاريًا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة"[43].

 

وقولكم: فيه شهادة المدعين لأنفسهم والحكم لهم بمجرد دعواهم ليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه جعل الأيمان لهم عند ظهور اللَّوْث[44] بخيانة الوصيين فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم لظهور اللوث فكانت اليمين لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه كما حكم للمدعي بيمينه لما قوى جانبه بالشاهد الواحد فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشاهد وقوة جانبه بنكول خصمه.

 

وقوة جانبه باللوث وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع وغير ذلك فهذا محض العدل ومقتضى أصول الشرع وموجب القياس الصحيح.

 

وقولكم: إن هذا يتضمن القسامة في الأموال.

قلنا: نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللَّوث وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنهم أغاروا وانتبهوا فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه، وقد تقدَّم ذلك واختار ذلك ابن تيميَّة، ولا يستريب عالم أن اعتبار اللوث في الأموال التي تباح بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به، فإن قيل: فالدماء يحتاط لها؟ قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها وإن استحق بها دم المقسم عليه[45].

 

الترجيح:

وبعدُ، فالذي أراه راجحا - والعلم عند الله تعالى - أن القول الأقرب إلى الصواب، هو القول بجواز شهادة أهل الكتاب، أو غير المسلمين على المسلم، حال الوصية في السفر خاصة؛ وذلك لما يلي:

1 - أنه لا يصار إلى النسخ، إلا حال تعذُّر الجمع بين النصوص، والعمل بالنصين كليهما ما أمكن أولى من ترك أحدهما؛ لأن إعمال الكلام أولى مِنْ إهماله.

 

2 - أن الآيات الواردة في اشتراط العدالة للشهود، والعدالة لا تكون لفاسق، فمن باب أولى لا تكون لكافر - هي آيات عامة نازحة عن محل النزاع، فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز قبول شهادة الكافر حال الاختيار، وحال الإقامة في الحضر، أما آية سورة المائدة فهي في محل النزاع؛ فالأخذ بدلالتها أولى.

 

3 - أن شهادة غير المسلمين على المسلم في السفر، هي شهادة اضطرارية، ما دفع إليها إلا الضرورة، وهي حال تعذر وجود المسلمين في ذلك السفر، وقبول شهادة غير المسلم في تلك الحالة من باب حفظ أموال المسلم من الهلاك والضياع، فما أدى إلى واجب فهو واجب، والضرورات تبيح المحظورات.

 

4 - أن لدلالة السياق دورها في فهم النص - فكما يقال للكلام سباق ولحاق - فمن الملاحظ أن الآية القرآنية قد تضمنت الخطاب من الله للمؤمنين بوصف الإيمان، بإشهاد شهيدين منهم على المسلم حال الوصية في السفر، فإن تعذر وجودهما في تلك الحال، فيقوم مكانهما شهيدان آخران من غير أهل الإيمان، يشهدان على وصية المسلم في السفر، ثم تتابعت الآيات في توجيهاتها.

 

فمحاولة تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ آَخَرَان منْ غَيْركمْ ﴾ [المائدة: 106]، على أن المقصود القبيلة أو العشيرة، هو استدلال في غير محله؛ حيث لم يتعلق لها ذكر في مبتدأ الآية، فمن باب أولى لا يتعلق لها ذكر في داخلها.

 

قال ابن القيم: الآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين وقد حكم به النبي والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولًا وليس فيها منسوخ وليس لهذه الآية معارضة البتة ولا يصح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: 106]، ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة والنبي، لَم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده[46].

 

وعليْه؛ فيجوز قبول شهادة الكفَّار من أهل الكتاب على المسلمين في السفر.



[1] "تفسير الطبري" (7/ 103 - 108)، "تفسير ابن كثير" (3/ 211)، "المغني" (10/ 18)، و "الطرق الحكمية"؛ لابن القيم (1 / 271)، "الفروع" (6/ 578)، "الإنصاف" (12/ 39 - 42)، "المحلى" (8/ 491 - 497)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (11 / 460-470).

[2] "المبسوط" (16/ 134، 135)، "بدائع الصنائع" (6/ 280)، "المدونة" (4/ 21)، "الذخيرة" (10/ 224)، و"المنتقى شرح الموطأ" للباجي (5/191)، "الأم" (6/ 153 - 155)، "مغني المحتاج" (6/ 339)، "نهاية المحتاج" (8/ 292)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (11 / 469)، و"المغني"12/52

[3] "المغني" (10/ 180).

[4] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 460).

[5](الجام) إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها "المعجم الوسيط" 1/149

[6] مخَوَّصًا منْ ذَهَبٍ؛ أي: عليه صفائح الذَّهّب.

[7] أخرجه الترمذي برقم (3060)، وقال: حسن غريب، وأبو داود رقم (3608) باب: "شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَر"، وأخرجه البخاري مختصرًا برقم (2780)؛ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾.

[8] "شرح مشكل الآثار" 11/460.

[9] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 460)، وقال المحقق "رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن سلمة المخزومي فمن رجال مسلم".

[10] دقوقاء بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة مدينة بين إربل وبغداد معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح كان بها وقعة للخوارج؛ "معجم البلدان" 2/459.

[11] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 462)، وقال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين".

[12] "شرح معاني الآثار" 11/463، وقال المحقق: رجاله ثقات رجال الشيخين.

[13] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي 11 / 463،464، وقال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين".

[14] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 465 و466)، وقال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين".

[15] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 /464)، وقال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين".

[16] أخرجه الطبري في "تفسيره" 11/163، والطحاوي في "المشكل" 11 / 465

[17] "تفسير الطبري" (11/ 175)، "تفسير ابن كثير" (3/ 221)، "تفسير القرطبي" (3/ 507)، و "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 466).

[18] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 468).

[19] "شرح مشكل الآثار"؛ للطحاوي (11 / 468).

[20]"الحاوي"؛ للماوردي (17 / 62)

[21]"أحكام القرآن"؛ للجصاص (4 / 161)، و"الحاوي"؛ للماوردي (17 / 105).

[22]"السنن الكبرى؛ للبيهقي" (10 / 162).

[23] أخرجه ابن عدى (5/16 ترجمة 1189 عمر بن راشد أبو حفص)، و العقيلي 3/157، ترجمة 1146 عمر بن راشد، والبيهقى (10/163 رقم 20405)، والدارقطنى (4/69)، والطبرانى فى الأوسط (5/323، رقم 5434).

[24]"الحاوي"؛ للماوردي (17 / 62).

[25] "المنتقى شرح الموطأ"؛ للباجي (5/191).

[26] "المبسوط"؛ للسرخسي (30 / 153).

[27] "شرح مشكل الآثار" (11 / 469).

[28] "الطرق الحكمية"؛ لابن القيم (1 / 274و275)، ينظر: "الذخيرة" (10/ 224)، و"المنتقى شرح الموطأ"؛ للباجي (5/191 و192)، و"أحكام القرآن"؛ للجصاص (2/ 690، 691)، و"تفسير القرطبي" (3/ 509، 510)، و"نيل الأوطار" (8/ 339).

[29]"المحلى"؛ لابن حزم (9/ 406).

[30] "مجمع الزوائد"؛ للهيثمى (4/201).

[31] "إتحاف الخيرة المهرة" (5 / 421).

[32] "المحلى" (8/ 496).

[33] "تفسير ابن كثير" (3 / 217).

[34] "نيل الأوطار" (8/ 339).

[35] أخرجه أحمد في "الموطأ" رقم (932) "باب فدية ما أصيب من الطير والوحش" وأحمد في "مسنده" (42/353)، رقم: (25547)، قال المحقق: "إسناده صحيح"، والنسائي في "الكبرى" رقم (11073).

[36] "المحلى" (8/ 493)، "نيل الأوطار" (8/ 339)، "تفسير القرطبي" (3/ 510).

[37] "المحلى" (9 / 409).

[38] "المغني" (10/ 180).

[39] "المحلى" (9 / 409).

[40] "شرح مشكل الآثار" (11 / 469، 470).

[41] "نيل الأوطار" (8/ 340)، وانظر: "المغني" (10/ 181).

[42] "الطرق الحكمية؛ لابن القيم (1 /272- 274)، "المغني" (10/ 181)، "كشاف القناع" (6/ 418).

[43] "تفسير ابن كثير" (3 / 217).

[44] وهو أن يَشْهَد شاهِدٌ واحد على إقْرار المَقْتول قبل أن يموت أنَّ فُلانًا قَتَلَني أو يَشْهد شاهِدانِ على عَداوةٍ بينهما أو تَهْديد منه له أو نحو ذلك وهو من التَلَوُّث: التَّلُّطخ؛ "النهاية في غريب الأثر"4 /275.

[45] "الطرق الحكمية"؛ لابن القيم (بتصرف يسير) (1 /274 - 279)، وينظر: "فتح الباري"؛ لابن حجر (12 / 236)، وانظر: "نيل الأوطار" (8/ 340)، "تحفة الأحوذي" (10/ 340)، "عون المعبود" (10/ 15).

[46] "إعلام الموقعين"؛ لابن القيم (1 / 91).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شهادة المرأة
  • من آفات اللسان: شهادة الزور
  • انتشار شهادة الزور من أشراط الساعة
  • حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
  • حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر

مختارات من الشبكة

  • حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين لأجل السياحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب السفر لمن أراد السفر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقوال السلف في السفر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم السفر لأجل الدراسة في بلاد الكفار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السفر إلى بلاد الكفار(مقالة - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • التحذير من السفر إلى بلاد الكفار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • حكم السفر إلى بلاد الكفار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سفر المرأة للحج بدون محرم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب السفر لمن كان على سفر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خيرني زوجي بين أولادي وبين السفر للعمل(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب