• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحقيقة ودلالة اللفظ

الحقيقة ودلالة اللفظ
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2014 ميلادي - 9/10/1435 هجري

الزيارات: 136324

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحقيقة

 

الحقيقة لغة: من حقَّ الشيءُ إذا ثبت، ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، والتاء فيها للنقلِ من الوصفية إلى الاسمية[1].

 

ويقال: ثوب محقَّق النسج؛ أي محكَمه؛ فالحقيقة - على هذا -: الكلامُ الموضوع الذي ليس باستعارة ولا تمثيل، ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أكثرُ الكلام، وأكثر آيات القرآن ونصوص الشَّرع.

 

والحقيقة أيضًا: هي ذاتُ الشيء الملازمةُ له؛ إذ إن أقوال المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماءٍ يستدل بها عليها؛ ليعرف كل منهما باسمه لغرض التفاهم؛ فهو أمر ضروري؛ فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقةٌ له؛ كالسماء والأرض، والحَرِّ والبرد، بالنسبة لمعانيها الموضوعة لها[2].

 

ويعرف الأصوليون الحقيقة بأنها:

(هي اللفظ المستعمل فيما وُضِع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب)[3]، لغويًّا كان التخاطب أو شرعيًّا أو عرفيًّا، وقد استقرَّ هذا التعريف، فاشتهر بين الأصوليين[4].

 

شروط الحقيقة:

اشترط الأصوليُّون لدلالة اللفظ على الحقيقة ما يلي:

الشرط الأول: الوَضْع، وهو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، وجعله دليلاً عليه، ولا حقيقة لغوية إلا باستعمالها فيما وُضِعت له في الأصل؛ فالوضع هو الأساس الذي يخضع له المنطق اللغوي الأصلي، وإنما يُعرَف هذا بالسماعِ من أهل اللغة.

 

الشرط الثاني: الاستعمال، وهو ملازمٌ للوضع؛ فالذي يظهر من دراسة الأصوليين للحقيقة أنهم لا يقصِدون بذلك الوضعَ الأول للألفاظ؛ وإنما الاستعمالُ واستقراء الدلالة هو الذي يحدِّد ذلك، وإلا لاكتُفي في اعتبار الحقيقة بالوَضْع اللغوي[5].

 

فقد يتحقق للألفاظ مدلولات جديدة عن طريق العُرْف بشيوعها وشهرتها فيه؛ مما ينسي المدلول الأول، أو يجعله لا يتبادر إلى الذهنِ عند إطلاقه من اللفظ، ولا سيما في مدلولات الشرع التي غُيِّرت عن مدلولاتِها اللغوية، فكان الأصوليون على جانبٍ من الدِّقة عند وَضْع مصطلح (الحقيقة الشرعية) لِما شاع في الشرع، فضلاً عن (الحقيقة العُرفية) لِما شاع في عُرف المجتمع[6].

 

فالألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوَضْع في اللغة لا توصَفُ بكونها حقيقية ولا مجازًا... وإنما تصير حقيقة أو مجازًا باستعمالها بعد ذلك[7]، والحقيقة قد تصير مجازًا، وكذلك العكس؛ فالحقيقة إذا قلَّ استعمالُها صارت مجازًا عُرفًا، والمجاز إذا كثُر استعماله صار حقيقة بالعُرْف أيضًا.

 

كما يلاحظ أن للاستعمالِ أهمية كبيرة في تحديدِ دلالة اللفظ؛ فكثرة استخدام العام في بعض ما يدل عليه يُزِيل مع تقادُم العهد عمومَ معناه؛ كاستعمال لفظ: (الصلاة) في الشرع في العبادة المخصوصة، بعد أن كانت عامةً في الدعاء لغةً، وكذلك كثرة استخدام الخاص في معانٍ عامة يزيل مع تقادمِ العهد خصوصَ معناه، وكثرة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبًا إلى انقراضِ معناها الحقيقي، فينتقل اللفظُ إلى معنى جديد.

 

وهذا يعكس أثَرَ عامل التطور في مدلول اللفظ لدى الناطقين به؛ (فالألفاظ لم تُخلَق لتحبَس في خزائن من الزجاج أو البلور، فيراها الناس من وراء تلك الخزائن، ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة، ولو أنها كانت كذلك لبقيَتْ على حالها جيلاً بعد جيل دون تغيُّر أو تحوُّل، ولكنها وُجِدت ليتداولها الناس، وليتبادلوا بها في حياتهم الاجتماعية، كما يتبادلون بالعملة والسلع، غير أن التبادل بها يكونُ عن طريق الأذهان والنفوس، تلك التي تتباين بين أفراد الجيل الواحد والبيئة الواحدة في التَّجرِبة والذكاء، وتتشكَّل وتتكيَّف الدَّلالة تبعًا لذلك)[8].

 

من هنا يتضح إدراكُ الأصوليين لأثر الاستعمال والشيوع في تغيُّر المعنى وإفادته من اللفظ، ويبين كذلك أنهم قسموا الحقيقة إلى: لغوية، وشرعية، وعرفية؛ لأنهم لا يقصِدون من الوَضْعِ هنا الوضعَ الأول من النشأة اللغوية للَّفظ فحسب؛ وإنما يقصدون - فضلاً عن ذلك - غلبةَ استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهرَ فيه من غيره[9].

 

أقسام الحقيقة:

قسَّم الأصوليون اللفظ الحقيقي إلى أقسام: لغوية، وشرعية، وعُرفية، وذلك حسب واضع اللفظ؛ (فالواضع متى تعين نُسِبت إليه الحقيقة، فقيل: لغوية، إن كان صاحبُ وضعِها واضعَ اللغة...، وقيل: شرعية، إن كان صاحب وضعِها الشارع...، ومتى لم يتعين قيل: عُرفية، سواء كان عُرفًا عامًّا؛ كالدابة لذوات الأربع، أو خاصًّا؛ كما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصُّهم)[10].

 

ونعرض فيما يلي هذه الأقسام:

1- الحقيقة اللغوية:

وهي ما وضَعها واضع اللغة؛ كلفظ (الصلاة) في الدعاء، و(الطلاق) في حل القيد[11]، وسميت بالوضعية؛ لاستعمالِها في موضعها الأصلي، وهذه التي يسميها الآمدي: اللغوية الوضعية؛ أي (اللفظ المستعمل فيما وُضِع له أولاً في اللغة)[12]؛ فالحقيقة اللغوية الوضعية تعني بهذا المفهوم: الدلالات الأولى أو الأسبق زمنًا قبل أن يعتريَها تغيُّر دلالي؛ كألفاظ: الأرض والسماء، والحَر والبر، حين تستعمل بمعانيها الشائعة التي هي دلالاتُها الأولى[13].

 

2- الحقيقة العُرفية:

وهي التي يتحدث عنها الرازي فيقول: إنها (التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعُرْف الاستعمال)[14]، ويقرب منه تعريفها بأنها: (ما وضَعها أهلُ العُرف فنُقلت من معناها اللغوي إلى غيره، بحيث هُجِر الأول)[15]، وهذه يمكن أن تنقسم إلى نوعين؛ الأول: العرفية العامة: وهي التي وضَعها أهل العُرف العام؛ كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة: لكل ما دب على وجه الأرض؛ فلفظ (الدابة) حقيقة وضعية في استعمالها في كل ما يدب على الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6]، وهي حقيقة عُرْفية في تخصيصه بذوات الأربع، أو بالدواب ذوات الحمل، أو ببعضها دون بعض في البيئات المختلفة؛ فالتغيُّر هنا نتيجة استعمالٍ كُتِب له الشيوع والشهرة بين جميع الناطقين، أو بين أبناء إقليم معين أو زمن معين؛ ولذلك وُصِفت الحقيقة اللغوية هنا بأنها عُرْفية عامة[16]، والنوع الثاني: هو الحقيقة العُرْفية الخاصة: وهي الألفاظُ التي تغيَّرت دلالاتها بعُرْف الاستعمال الخاص؛ أي بسبب استعمالها كمصطلحاتٍ عِلمية لطوائفَ خاصة من الناس؛ كالعام والخاص عند الأصوليين، والفاعل والمفعول به عند النحويين، والجوهر والعرَض عند الفلاسفة والجمهور[17].

 

3- الحقيقة الشرعية:

فقد تتغيَّر دلالات الألفاظ عن أصلِ استعمالها العام في اللغة لتدلَّ على الاسمِ الشرعي المستعمَل فيما كان موضوعًا في الشرع [18]؛ فهي (كلُّ لفظ وُضِع لمسمى في اللغة، ثم استُعمِل في الشرع لمسمًّى آخرَ، مع هِجران الاسم للمسمى اللغوي بمضيِّ الزمان وكثرةِ الاستعمال في المسمى الشرعي)[19]؛ فلفظ (الصلاة) بعد أن كان موضوعًا في اللغةِ ليدلَّ على الدعاء، أصبح له دلالةٌ شرعية على شَعِيرة معيَّنة من شعائر الإسلام، ولفظ (النكاح) أصبحت حقيقتُه الشرعية عَقْدَ الزواج، بعد أن كان موضوعًا في اللغة للمعاشرة الجنسية، وأيضًا استعمال (الربا) في الفوائد الرِّبوية التي يأخذها المرابي مقابل الدَّين، أصبح حقيقة بعد أن كان الربا موضوعًا في اللغة لكل زيادةٍ مطلقًا، ومنها لفظ (الطلاق) الذي وُضِع شرعًا لحلِّ قيد الزوجية بدلاً من معناه اللغوي الذي يراد به حلُّ القيد مطلقًا؛ فالحقيقة الشرعية هي الأسماء الشرعية التي تصرَّف الشارع بها؛ (لأن عُرْف الشارع في تنزيل الأسماء الشرعية على مقاصده كعُرْف اللغة)[20].

 

وقد ذهَب بعضُ العلماء إلى إنكار نقل ما يسمى بالحقائق الشرعية من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، بل يرون أنها باقيةٌ على وَضْعها اللغوي غيرُ منقولة، وأن الشارع: (إنما استعمَل الألفاظَ في مسمياتها اللغوية، ودلت الأدلةُ على أن تلك المسمياتِ اللغوية لا بد معها من قيود زائدة حتى تصيرَ شرعية)[21]، فلم يضعِ المشرع شيئًا، بل أضاف إلى معانيها اللغوية زياداتٍ، هي الشروط والفروض الثابتة؛ فالصلاة مثلاً - وهي الدعاء في اللغة - أراد الشارع أن تكونَ دعاءً على شروط، ومعه نية وإحرام، وركوع وهيئات معينة؛ فالشارع تصرَّف بوَضْع الشروط، لا بتغيير الوَضْع[22].

 

وذهب المعتزلةُ والخوارج وبعض الفقهاء إلى جوازِ نقل الألفاظ اللغوية إلى معانٍ شرعية نقلاً كليًّا؛ فهي عندهم معانٍ ابتكرها الشارع، فيجوز ألا يظهرَ فيها المعنى اللغوي، وأنه وضَعها لمناسبةٍ بينها وبين معناها اللغوي؛ فهي ليست حقائقَ لغويةً ولا مجازاتٍ عنها[23].

 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن للمشرع تصرُّفًا في بعض الألفاظ، ولكنهم أنكروا على المعتزلة قولَهم بالنقل بلا علاقة أو مناسبة بين المعنيين اللغوي والشرعي، فقالوا: (إنها لم تُستعمَل في المعنى اللغوي، ولم يقطع النظر عن حالة الاستعمال، بل استعملها الشارع في هذه المعاني؛ لِما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة؛ فالصلاة - مثلاً - لَمَّا كانت في اللغة موضوعةً للدعاء، وهو جزءٌ من المعنى الشرعي، أُطلِقت على المعنى الشرعي مجازًا؛ تسميةً للشيء باسم بعضه... فتلخَّص أن هذه الألفاظَ مجازاتٌ لغوية، ثم اشتهرت فصارت حقائقَ شرعية)[24]، ويزيد الرازي إيضاحًا فيقول: (تخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها، فإن (الإيمان) و(الصلاة) و(الصوم) كانت موضوعةً لمطلَق التصديق والدُّعاء والإمساك، ثم تخصَّصت بسبب الشرعِ بتصديقٍ معيَّن، ودعاء معين، وإمساك معين، والتخصيص لا يتمُّ إلا بإدخالِ قيودٍ زائدة على الأصل)[25].

 

فمعظم المصطلحاتِ الفقهية الإسلامية في العبادة وغيرها - كالصلاة والزكاة والصيام والهَدي والسعي ونحوها - محوَّل عن معانٍ لغوية عامة إلى معانٍ اصطلاحية خاصة، عن طريق القصد والعَمْد[26].



[1] التعريفات ص (61).

[2] الخطاب الشرعي ص (100).

[3] الإحكام؛ للآمدي (1/29).

[4] أصول الفقه؛ للزلمي ص (402)، الخطاب الشرعي ص (100).

[5] المستصفى (1/325)، والإحكام؛ للآمدي (1/41).

[6] العُرف والعادة في رأي الفقهاء؛ د أحمد فهمي أبو سنة ص (16).

[7] الإحكام؛ للآمدي (1/26).

[8] دلالة الألفاظ؛ لإبراهيم أنيس ص (130).

[9] نهاية السول (1/246).

[10] كشف الأسرار؛ للبخاري (1/61).

[11] أصول الفقه الإسلامي؛ د/ محمد مصطفى شلبي ص (443).

[12] الإحكام؛ للآمدي (1/26).

[13] دراسة المعنى ص (103).

[14] المحصول (1/4).

[15] شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات ص (20).

[16] دراسة المعنى ص (104).

[17] المحصول (1/413)، وإرشاد الفحول (1/95 - 98).

[18] إحكام الآمدي (1/37)، ودراسة المعنى ص (104).

[19] ميزان الأصول (1/538).

[20] المستصفى (1/352).

[21] التقريب والإرشاد؛ للباقلاني (1/387).

[22] التقريب والإرشاد (1/395)، والمستصفى (1/330).

[23] المستصفى (1/326/327)، والمحصول (1/299)، وإحكام الآمدي (1/24)، وإرشاد الفحول (1/96).

[24] المحصول (1/299).

[25] المرجع السابق (1/314).

[26] اللغة العربية معناها ومبناها؛ للأستاذ الدكتور تمام حسان ص (322).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مفهوم الدلالة
  • نشأة الدلالة وتطورها
  • علاقة الدلالة بعلم أصول الفقه
  • مفهوم السياق في الدلالة
  • دلالة العام من حيث القطعية والظنية
  • دلالة الأمر عند الأصوليين
  • حكم اللفظ الحقيقي ودلالته
  • دلالة اللفظ على الواضح والخفي
  • أثر السياق في تحديد دلالة اللفظ
  • نصف الحقيقة
  • الذهول عن الحقيقة الكبرى (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أثر السياق في دلالة الحقيقة ودلالة المجاز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع الباحثين عن الحقيقة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الألمانية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الإنجليزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • معنى العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الدلالات وما تدل عليه من معان(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عنه أتحدث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دلالة الاقتضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجاحظ وعلم الدلالة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب