• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأموال التي تجب فيها الزكاة
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/3/2014 ميلادي - 29/4/1435 هجري

الزيارات: 25363

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأموال التي تجب فيها الزكاة


أولاً: زكاة الأنعام:

امتنَّ الله - تعالى - بصنوفٍ كثيرةٍ من الأنعام على عباده، ولكن الإنسان لم ينتفع إلا بالقليل منها، وهي الإبل، والبقر (وهو يشمل الجواميس)، والغنم (ويشمل أيضًا الضأن والماعز)، ونظرًا لأن زكاة النَّعَم لا تكاد تجبُ إلا على قلة من الناس في بلادنا؛ فنختصر القول فيها على الوجه التالي:

الشروط الخاصة بهذا النوع:

اشترط الفقهاء شروطًا خاصة، إجمالها فيما يلي:

1- أن تبلغ نصابًا:

ففي الإبل خمسٌ بإجماع المسلمين، وليس فيما دونها زكاة إلا أن يشاء رب الإبل.

 

وفي الغنم لا بدَّ من بلوغها أربعين.

 

وفي البقر يبدأ النصاب من خمس وثلاثين إلى خمسين على خلاف بين الفقهاء.

 

2- أن يَحُول عليها الحَوْل؛ إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث السُّعاة كلَّ عام.

 

3- أن تكون سائمةً؛ أي: ترعى في الصحراء رعيًا مباحًا في أكثر العام بقصد الزيادة والدر، والنسل والسمن، ومقابلها المعلوفة، وهي التي يتكلَّف صاحبها بعلفها، ففي الأولى تجب الزكاة؛ لأن الزكاة إنما وجَبَت فيما يسهُلُ على النفوس إخراجه، وهو العفو.

 

أما المعلوفة، فلا تجب فيها الزكاة؛ لكثرة مؤنتها[1].

 

4- ألا تكون عاملة: وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث والسقي والحمل، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر؛ لحديث: ((ليس في البقر العوامل صدقة)).

 

والفرق بينها وبين السائمة: أن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والدار ونحوها.

 

والأصل في ذلك أن ما كان معدًّا لنفع صاحبه؛ كثيابه، وعبيده، ودابته التي يركبها - لا تجب فيه الزكاة؛ للحديث المروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).

 

نصاب الإبل:

م

القدر الواجب فيه

النصاب في الإبل

من

إلى

1

1 شاة

5

9

2

2 شاتان

10

14

3

3 شياه

15

19

4

4 شياه

20

24

5

1 بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة؛ وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالحوامل

25

35

6

1 بنت لبون، وهي أنثى الإبل وهي التي أتمت سنتين؛ وسميت بذلك لأن أمها صارت ذات لبن.

36

45

7

1 حِقَّة، وهي التي أتمت ثلاث سنين؛ وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب أو يطرقها الفحل.

46

60

8

1 جذعة، وهي التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

61

75

9

2 بنتا لبون

76

90

10

2 حِقتان

91

120

 

وعلى هذا انعقد الإجماع[2].

 

وأما ما زاد على مائة وعشرين، ففي كل خمسين حِقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

 

نصاب البقر: وهو نوع من الأنعام، وكذا الجواميس، ويضمُّ بعضُها إلى بعض، كما قال ابن المنذر[3].

 

وقد ثبتت مشروعية الزكاةِ في هذه الأنواع فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أبو ذر - رضي الله عنه - قال: انتهيتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((والذي نفسي بيدِه، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقَّها، إلا أتى يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحُه بقرونِها، كلما جازت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يُقضَى بين الناس))[4].

 

فما هو نصاب البقر؟

المشهور عن الفقهاء الأربعة أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكاةٌ، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تَبِيعٌ، وهو ما له سنة عن الضأن؛ وسمي بذلك لأنه يتبع أمه.

 

فإذا بلغ عددُ البقر أربعينَ، ففيها مُسنَّة (ما له سنتان)، وليس في شيء إلى تسعٍ وخمسين.

 

فإذا بلغت ستين، ففيها تَبيعان، وليس فيما دون السَّبعين شيء.

 

فإذا بلغت سبعين، ففيها مُسنَّة وتَبيع، وفي الثمانين: مسنتان، وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي مائة: مسنة وتَبيعان، وفي مائة وعشرٍ: مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين: ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعة[5].

 

وحجة أصحاب هذا القول: ما روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة))[6].

 

وفي حديث معاذ - رضي الله عنه - دليلٌ على أن البقر إذا زادت على الأربعين، فليس فيها شيء حتى تكمل ستين.

 

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.

 

أما الإمام أبو حنيفة، فالمشهور عنه أن ما زاد على الأربعين فبحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.

 

وروى الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة، وفي رواية عنه مثل قول الجمهور، واختارها الحنفية [7].

 

وهناك آراء أخرى، بيانها كالتالي:

يرى أبو جعفر بن جرير الطبري أن النصاب خمسون، قال: قد صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به: أن في كل خمسين: بقرةً، فوجب الأخذ بهذا.

 

ويردُّ بأن ما ورد من أحاديث صحيحة تُبيِّن وتُوضِّح أن النِّصابَ يبدأ من ثلاثين، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم في الصدقات والدِّيَات: ((وفي كل ثلاثين بقرة تَبيع)).

 

كما أنه معارِض لِمَا وجب في الإبل والغنم، فقد أوجب الشارع الحكيم في خمسين من الإبل، وفي أربعين من الغنم زكاة، فكيف تسقط عما دون الخمسين من البقر؟[8].

 

ويرى سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري أن نصاب البقر هو نصاب الإبل، واحتجُّوا بما جاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن البقر يؤخذ فيها منها مثل ما يؤخذ من الإبل[9].

 

وعضَّدوا ذلك بقياس البقر على الإبل في الهَدْي والأضحية، قالوا: إن البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص كالبَدَنة الواحدة من الإبل، فوجب قياس صدقتها على صدقتها[10].

 

ويردُّ: بأن قياس البقر على الإبل، قياسٌ فاسد؛ لأن الأنصبة لا تثبت بالقياس، بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نصٌّ ولا توقيف؛ فلا يثبت.

 

قال ابن قدامة: وقياسهم فاسد؛ فإن خمسًا وثلاثين من الغنمِ تعدِلُ خمسًا من الإبل في الهَدْي، ولا زكاة فيها[11].

 

والراجح في هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور في الثلاثين والأربعين وما بعدها؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض.

 

زكاة الغنم:

وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

 

من السنة المشرفة:

ما روى أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر، قال: ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتين، فإن زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإن زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاةٌ)).

 

وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والماعز، فيضم بعضها إلى بعض باعتبارها نوعينِ لصنف واحد[12].

 

وبيان نصابها على الوجه التالي:

م

القدر الواجب

النصاب

من

إلى

1

شاة

40

120

2

شاتان

121

200

3

ثلاث شياه

201

399

4

أربع شياه

400

599

ثم في كل مائة شاة

 

قال الكاساني:

وأما نصاب الغنم، فليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا كانت أربعمائة، ففيها أربع شياهٍ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ [13]، هذا قول عامة العلماء.

 

الأوصاف التي تجب مراعاتها في زكاة الأنعام:

1- السلامة من العيوب، فلا تُجزِي المريضة، ولا الهَرمة، ولا العَجْفاء المَعِيبة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 267]؛ ولأن في أخذ المعيب إضرارًا بالفقراء، ويجوز أخذ المعيب إذا كان كله بهذه الصفة.

 

2- الأنوثة، فتؤخذ من الإبل من بنت المخاض وبنت اللَّبون والحِقة والجَذعة، ولا يجوز الذَّّكَر، وأجاز الحنفية أخذ الذكور بطريق القيمة؛ لأن الحديث ورد بالشاة، والشاة يطلق على الذكر والأنثى[14].

 

3- السن، فلقد نصَّت الأحاديث على أسنان معينة، فلا يجوز تجاوزها؛ لأن أخذ ما دونها إضرار بالفقراء، وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال.

 

4- أن يأخذ الساعي الوسط من ذلك، فليس له أن يأخذَ الجيد ولا الرديء إلا بالتقويم إذا رضي صاحب المال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم وكرائمَ أموال الناس)).

 

ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل الصدقة ناقة حسنة، فغضب على الساعي، وقال: ((ما هذه؟))، قال: إني ارتجعتُها ببعيرينِ من حواشي الإبل، قال: ((نعم إذًا))[15].

 

تأثير الخلطة في زكاة الأنعام:

هل للخلطة والاشتراك تأثير في قدر الواجب من الزكاة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يرى جمهورُ الفقهاء أن الشركاء أو الخلطاء إذا بلغ مالُهم نصابًا يُزكُّون عنه، بشرط أن يكون المرعى، والمشرب، والحلب، والفحل، والكلب، والرعي واحدًا، والمراد: ألا يتميَّز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره.

 

وجمهور الفقهاء يرون ذلك إذا كان الخُلطاء من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مسلمًا، والآخر غيرَ مسلم، فإنه ينظر إلى ما يملكه المسلم من هذه الشركة؛ فإن بلغ حقُّه نصابًا، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا[16].

 

ويرى الحنفية: أنه لا تأثير للخلطة في الزكاة؛ حيث يراعى النِّصاب لكل واحد من الشركاء منفردًا.

 

قال الكاساني:

فأما إذا كانت السوائم مشتركةً بين اثنين، فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد، وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما؛ فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابًا، تجب الزكاة، وإلا فلا[17].

 

سبب الخلاف:

بيَّن ابن رشدٍ سبب الخلاف، فقال: وسببه اختلافهم في مفهوم ما ثبت من كتاب الصدقة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُجمَع بين مفترقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية))[18].

 

قال: فالذين قالوا بالخلطة وتأثيرها، رأَوْا أن الحديث يدلُّ دلالة واضحة على أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، وهذا الأثر مخصِّص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسٍ من الإبل صدقة)).

 

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، قالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: خليطان، ويحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُجمَع بين مفترقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمع)) إنما هو نهي للسُّعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة، فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر؛ حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة[19].

 

دليل الجمهور:

احتجُّوا بما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)).

 

ففي هذا الحديث اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع والتفريق؛ حيث نهى عن جمع المتفرِّق، وتفريق المجتمع، وفي اعتبار حال الجمع بحال الانفراد في اشتراط النصاب في حق كل واحد من الشريكين إبطالُ معنى الجمع وتفريق المجتمع[20].

 

واستدل الحنفية:

بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس في سائمةِ المرء إذا كانت أقلَّ من أربعين صدقةٌ))، ففي هذا الحديث الشريف نفيٌ لوجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقًا عن حال الشركة والانفراد، فدل على أن كمال النصاب في حق كل واحد منهما شرط الوجوب.

 

وتعقَّب الكاساني الحديث الذي استدل به الجمهور بما يلي:

قال: إن المراد منه التفرُّق في الملك، لا في المكان؛ لإجماعنا على أن النصاب الواحد إذا كان في مكانين تجب الزكاة فيه، فكان المراد منه التفرق في الملك.

 

ومعناه:

إذا كان الملك متفرقًا لا يجمع، فيجعل كأنه لواحد لأجل الصدقة؛ كخمس من الإبل بين اثنين، وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة ويجمع بين الملكين ويجعلهما كملك واحد، ليس له ذلك، وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول أنه يجب فيهما شاتان، على كل واحد منها شاة، ولو أرادا أن يجمعا بين الملكين فيجعلاهما ملكًا واحدًا خشية الصدقة فيعطيا المُصَدِّق شاة واحدة، ليس لهما ذلك[21].

 

• ورأي الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار؛ وذلك لما فيه من رعاية حق الفقراء، كما أن فيه محاربةً لمن يتهرَّبون من دفع الزكاة بحجة الشركة أو الخلطة، أو ممَّن يكون هدفُهم تقليلَ الخارج بسبب الخلطة، وفي الأخذ بقول الجمهور إبطالٌ للحيل لإسقاط الواجب.

 

زكاة الخيول والبغال والحمير:

أولاً: الخيول:

بين أئمة الفقه بأن ما يقتنى من الخيل للركوب، أو لحمل الأثقال، أو للجهاد في سبيل الله، فلا زكاة فيها، سواء كانت معلوفة أو سائمة؛ لأنها مشغولة بالحاجة، ومال الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة[22].

 

ما أعد منها للتجارة:

فإن كانت تعلف للتجارة، ففيها الزكاة؛ لكونها مالاً ناميًا فاضلاً عن الحاجة؛ لأن الإعداد للتجارة دليلُ النماء والفضل عن الحاجة، وكذا السائمة لهذا الغرض، وأما إن كانت تُسام للدر والنسل، فإن كانت مختلطة ذكورًا وإناثًا، ففيها الزكاة عند أبي حنيفة، وصاحبها بالخيار إن شاء أدَّى عن كل فرس دينار، وإن شاء قوَّمها وأدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذا الحكم إن كانت إناثًا فقط أو ذكورًا فقط[23].

 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل كيفما كانت، وهو قول جمهور الفقهاء[24].

 

استدل الجمهور:

1- بما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسه صدقةٌ))[25]، وهذا النهي يشمل السائمة والمعلوفة، وهذا الحديث نص في الباب[26].

 

2- وبما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر))[27].

 

3- ولأن زكاة السائمة لا بد لها من نصاب مقدَّر كالإبل والبقر والغنم، والشرع لم يرِدْ بتقدير النصاب في السائمة منها، فلا تجب فيها زكاة[28].

 

ويجاب عن وجه الدلالة من الأحاديث:

1- أن معنى ((عفوتُ)) في الحديث فيها دلالة على أنه إنما يكون فيما يستحق أن يطلب، ففي الحديث إيماءٌ إلى أن الأمر مفوَّض إلى الإمام، فإن رأى وجوب الزكاة فيها وجبت.

 

2- أن معنى ((عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق))، فالمراد منها الخيل المُعدَّة للركوب والغزو، لا مَن أُعِدَّت للدر والنسل.

 

واستدل الحنفية:

بما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في كل فرس سائمةٍ دينارٌ، وليس في الرابطة شيء)).

 

وما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: "في صدقة الخيل أن خيِّر أربابَها، فإن شاؤوا أدَّوا من كل فرس دينارًا، وإلا قوِّمها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم"[29].

 

• ومن المعقول: أنها مالٌ نامٍ فاضل عن الحاجة الأصلية، فتجب فيها الزكاة كما لو كانت لتجارة[30].

 

والراجح - من وجهة نظري - هو قول أبي حنيفة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينفِ الزكاة عن الخيل صريحًا، كما لم يوجبها إيجابًا صريحًا، وإذا نظرنا إلى الواقع نرى أن الخيول تدر على أصحابها ثروات ربما تكون أعظم من ثروة الإبل والبقر، فإذا أعدت للتجارة كان الأولى أخذ الزكاة عنها؛ إنصافًا لحقوق المستحقين للزكاة.

 

وأما البِغال والحمير:

فلا شيء فيها؛ لأنها من العوامل، حتى وإن كانت سائمة؛ لأن المقصود منها الحمل والركوب عادة لا الدر والنسل، لكنها قد تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف، وإن كانت للتجارة تجب فيها الزكاة على التفصيل السابق[31].



[1] البحر الرائق ج 2 ص 228.

[2] بدائع الصنائع ج2 ص 32، المجموع ج5 ص40.

[3] المغني ج 2ص 464.

[4] فتح الباري وصحيح البخاري ج4 ص 66.

[5] البحر الرائق ج 2ص 231.

[6] نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص 133، المغني لابن قدامة ج2 ص 467.

[7] بدائع الصنائع ج2 ص 32، مغني المحتاج ج1 ص 375.

[8] التلخيص لابن حجر ص 174، فقه الزكاة ج1 ص 196.

[9] المحلى لابن حزم ج6 ص 3.

[10] المرجع السابق ص 4.

[11] المغني لابن قدامة ج 2ص 468

[12] الاختيار لتعليل المختار ج1ص 137، مغني المحتاج ج1 ص 375، المغني لابن قدامة ج2 ص 472.

[13] بدائع الصنائع ج2 ص 28، 29، البحر الرائق ج2 ص 232.

[14] بدائع الصنائع ج 2 ص 33، البحر الرائق ج 2 ص 238.

[15] نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج2 ص 361؛ نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص 135.

[16] بلغة السالك ج1 ص 210، بداية المجتهد ج1 ص 254، مغني المحتاج ج1 ص 376، المغني لابن قدامة ج 2 ص 469.

[17] بدائع الصنائع ج2 ص 29.

[18] نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص 125.

[19] بداية المجتهد ج1 ص 254.

[20] المغني لابن قدامة ج2 ص 469، المحلى لابن حزم ج6ص 51 فما بعدها.

[21] بدائع الصنائع ج2ص 29، البحر الرائق ج2ص 232.

[22] بدائع الصنائع ج2 ص 34، البحر الرائق ج2 ص 233.

[23] ونقل عنه أنها إن كانت إناثًا فقط أو ذكورًا فقط، فلا زكاة فيها؛ لعدم إمكان الاستيلادِ منها، ووجه رواية الوجوب: الاعتبار بسائر السوائم من الإبل والبقر والغنم أنه تجب فيها الزكاة، وإن كانت كلها إناثًا أو ذكورًا كذا ههنا؛ بدائع الصنائع ج2 ص 35.

[24] وقد اختار قولهما صاحب البحر الرائق ج2ص 233؛ حاشية ابن عابدين ج2 ص 25، والمجموع ج5 ص 339، المغني لابن قدامة ج2ص 472.

[25] نيل الأوطار للشوكاني ج4ص 136، باب الزكاة في الرقيق والخيل والحمير.

[26] المرجع السابق.

[27] المحلى لابن حزم ج5ص 288، قال بعدم وجوب الزكاة في الخيل، لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عليه بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع؛ نيل الأوطار ج4 ص 137.

[28] بدائع الصنائع ج2 ص 34.

[29] البحر الرائق ج2 ص 233، بدائع الصنائع ج2 ص 35.

[30] المراجع السابقة.

[31] فقه الزكاة؛ أ. د. يوسف القرضاوي ج1 ص 260، فقه العبادات أ. د. نصر فريد واصل ص 307.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مصارف الزكاة
  • أهمية الزكاة وآثارها
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي لا تجب الزكاة فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • زكاة مال المضاربة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في التحذير من التحايل على أخذ الأموال التي ترصد للمشروعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال الزكوية، ومسألتان مهمتان؟ ومتى تبرأ ذمة مخرج الزكاة؟(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب