• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحدود ( من بداية المتفقه )

الشيخ وحيد عبدالسلام بالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 8118

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدود من بداية المتفقه

كتابُ الحُدودِ

 

وفيه تسعةُ أبوابٍ:

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ.

2- بابُ حدِّ الزِّنا.

3- بابُ حدِّ القذفِ.

4- بابُ حدِّ المُسكِرِ.

5- بابُ حدِّ التعزير.

6- بابُ حدِّ السَّرقةِ.

7- بابُ حدِّ قُطَّاعِ الطريقِ.

8- بابُ قتالِ البُغاةِ.

9- بابُ حُكم المُرتدِّ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: يَسقُطُ الحدُّ عن سبعةٍ:
1- غيرُ البالغِ.
2- المجنونُ.
3- النائمُ.
4- المُكرَهُ.
5- الجاهلُ بالتحريمِ.
6- الجاهلُ بالحالِ.
7- غيرُ المُلزَمِ بأحكامِ الإسلام.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


2- بابُ حدِّ الزِّنا

تعريف الزِّنا:

وفيه ضابطان:

الضابط الأول: شروط وجوب حدِّ الزنا أربعةٌ:

1- تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها في فرج آدمية حية.
2- انتفاءُ الشبهةِ.
3- ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة.
4- الحَبَل.

الضابط الثاني: حد الزنا: الرَّجم للمُحصَن، وجلدُ مائة وتغريبُ عام للبِكْرِ، وجلدُ خمسين للرَّقيق.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


3- بابُ حدِّ القذفِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: مَن قذَفَ غيرهُ بالزِّنا جُلِدَ ثمانين إنْ كان حُرًّا، وأربعينَ إن كان رقيقًا.


الضابطُ الثاني: يجب حدُّ القذف بشروط تسعة:

1: 4 - أربعة منها في القاذف:

وهو أن يكون بالغًا، عاقًلا، مُختارًا، ليس بوالدٍ للمقذوفِ.


5: 9 - وخمسة في المقذوف:

وهو أن يكونَ حُرًّا، مُسلمًا، عاقلاً، عفيفًا، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ.


الضابطُ الثالث: يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء:
1- عفو المقذوف.
2- تصديقه.
3- إقامة البيِّنةِ.
4- اللِّعان.


الضابطُ الرابعُ: أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ:

1- يحرُمُ: قذفُ العفيفِ والعفيفةِ.
2- يجبُ: على مَن رأى زوجتهُ تزْنِي ثُمَّ ولدت ما يَغْلِبُ على ظنِّه أنه ليس منه.
3- يُباحُ: لمَن رآها تزني، ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


4- بابُ حدِّ المُسْكِرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: كلُّ ما أَسكرَ كثيرُهُ فقليله حرامٌ، وإذا تعاطاه المُسلمُ المُكلَّفُ عالِمًا مُختارًا جُلدَ أربعين.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


5- بابُ القطع في السرقةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بسبعة شروط:

1- كونُ السَّارقِ مُكلفًا.
2- كونُ المسروقِ مالاً.
3- كونُ المسروقِ نصابًا.
4- إخراجهُ من حِرْزٍ.
5- انتفاءُ الشُّبهة.
6- ثُبُوتُهُ بشَهادةٍ أو إقرارٍ.
7- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


6- بابُ حد قُطَّاعِ الطَّريقِ

وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابطُ الأول: قُطاعُ الطريقِ على أقسامٍ أربعةٍ:

1- إن قَتَلوا ولم يأخُذوا مالاً قُتِلُوا.
2- إن قَتَلُوا وأخذُوا مالاً قُتِلُوا وصُلِّبُوا.
3- إن أَخَذُوا مالاً ولم يَقْتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خِلافٍ.
4- إن أخافُوا النَّاس ولم يَقْتُلوا أو يَأخُذوا مالاً نُفُوا من الأرض.

 

الضابطُ الثاني: لا يُتبع لهم مُدبر، ولا يُجهز على جريح، ولا يُغنم لهم ولا تُسبَى لهم ذرية.

الضابطُ الثالث: لا ضمانَ على أحدِ الفريقينِ فيما أتلفَ حالَ الحرب من نفوسٍ وأموالٍ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


7- بابُ التَّعزيرِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: يُشرعُ التَّعزيرُ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ، ولا يُزادُ في جلدهِ على عَشَرةِ أسواطٍ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


8- بابُ قِتالِ البُغاةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: الخارجونَ على الإمام المُسلم بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شوكةٌ: بغاةٌ، تلزمُهُ مُراسلتُهم، وإزالةُ شُبَهِهِم، فإن رَجَعوا وإلا قاتلهم.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ:

1- بالقولِ: كسَبِّ اللهِ أو الرسولِ، أو ادعاءِ النبوةِ.

2- بالفعلِ: كالسجودِ لغير الله، أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ.

3- بالاعتقاد: كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا، أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه، أو العكس.

4- بالشَّك: كالشك في وجود الله، أو في رسالةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم.

 

الضابطُ الثاني: مَن ارتدَّ وهو مكلَّفٌ مختارٌ استتيبَ، فإن تابَ فلا شيء عليه، وإن أصرَّ قتَلهُ الإمامُ أو نائبُهُ.

 

الضابطُ الثالثُ: توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عمَّا كَفَر بِهِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الطهارة ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الصلاة ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الحجر ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الفرائض ( من بداية المتفقه )
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • الأيمان والقضاء ( من بداية المتفقه )
  • الحدود على الجرائم الخلقية
  • الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
  • تطبيق الحدود على الجناة والبغاة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تقييد الشروط والحدود من كتاب الحدود: جمع للشروط والتعريفات الواردة في كتاب الحدود من الروض المربع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشهادات والإقرار ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأطعمة والصيد والذبائح ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجنايات والديات ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرضاع والنفقات ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب