• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القرض وأحكامه

القرض وأحكامه
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2014 ميلادي - 6/3/1435 هجري

الزيارات: 190034

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القرض وأحكامه

 

تعريفه:

لغة: بفتح القاف، وحكي كسرها؛ معناه القطع.

 

اصطلاحًا: عرف بتعاريف كثيرة، نختار منها التعريف التالي:

"هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله".

 

وسمي قرضًا؛ لأن المقرض يقطع جزءًا من ماله ليعطيَه إلى المقترض، ويسميه أهل الحجاز سلفًا.

 

مشروعيته: القرض جائز ومشروع، دلَّ على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة، قال -تعالى-: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: 245]، والقرض لله -تعالى- يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد.

 

والأحاديث الكثيرة نختار منها:

ما روى ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من مسلم يُقرِض مسلمًا قرضًا مرَّتين إلا كان كصدقتها مرة))؛ ابن ماجه.

 

وعن أنس قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: ((رأيتُ ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض  لا يستقرض إلا من حاجة))؛ ابن ماجه.

 

وأجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت الأمة تتعامل به منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا من غير نكيرٍ.

 

حكمه: هو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض للنصوص السابقة، ولحديث: ((مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومَن يسَّر على مُعسِر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))؛ مسلم.

 

حكمة تشريعه: حكمته واضحة، وهي تحقيق ما أراده الله -تعالى- من التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، وتمتين روابط الأخوة بينهم، والمسارعة إلى تفريج كربهم، والقضاء على استغلال عَوَز المُعْوِزين وحاجة المحتاجين، كما يفعله بعض المرابين الذين لا يتعاطون القرض الحسن.

 

أركان القرض: للقرض ثلاثة أركان؛ هي:

1- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ كأقرضتُك واقترضت، ويصحُّ بلفظ الماضي والأمر: أقرضني وأسلفني، واقترض مني واستلف، ولا بد من الصيغة؛ لأنها عنوان التراضي.

 

2- العاقدان: وهما المقرض والمقترض، ويشترط فيهما:

العقل والبلوغ والاختيار وأهلية التبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فيجب أن يكون المقرض أهلاً له، فلا يصحُّ الإقراض أو الاستقراض من صبي ولا مجنون ولا مكرَه ولا محجور عليه لسفهٍ، ولا يصح من الولي من مال من تحت ولايته، وهكذا.

 

3- المعقود عليه، وهو المال المقرض:

وقد اختلف العلماء فيما يصح فيه القرض:

فقال الحنفية: يصح القرض في المثلي، ولا يجوز القرض في غير المثلي[1] من القيميات؛ كالحيوان، والحطب، والعقار، والعددي المتفاوت لتعذر ردِّ المثل.

 

وقال الجمهور[2]: يجوز قرض كل مال يصح فيه السلم، سواء أكان  مكيلاً أو موزونًا؛ كالذهب والطعام، أو من القيميات؛ كعروض التجارة والحيوان[3].


أما ما لا يجوز فيه السلم كالجواهر، فلا يصح قرضه؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا ينضبط أو يندر وجوده، يتعذر أو يتعسر رد مثله.

 

ويشترط في القرض:

• أن يكون معلوم القدر والوصف عند القرض - كيلاً أو وزنًا أو عددًا - ليتمكن من رد بدله.

مكان الوفاء: اتفق الأئمة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتَجْ إلى حمل ومؤنة أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بنقله.

 

اشتراط الأجل في القرض:

اختلف العلماء هل يجوز اشتراط الأجل في القرض، على قولين:

القول الأول لجمهور العلماء[4]، وقالوا: لا يجوز الأجل فيه، وللمقرض أن يطالب ببدل القرض متى شاء؛ لأنه تبرع محض، وإذا أجّل القرض إلى أجَل معلوم لم يتأجل خوفًا من الوقوع في ربا النسيئة.

 

وقال الإمام مالك[5]: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط؛ لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلمون على شروطهم))؛ أحمد.

 

فإذا أجِّل القرض إلى أجَل معلوم تأجل ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، وإذا جاء موعد السداد وكان المقترض معسرًا، فيُستحب أن يؤجله ويُنظر إلى ميسرة.

 

والرأي الثاني هو الراجح للمصلحة ولموافقته لمقتضى الواقع وطبيعة القرض نفسه.

 

القرض يجر نفعًا:

ولقد سبق الكلام عن هذا الموضوع لما أشرنا إلى أصول الربا، فلا داعي لتكراره.

 

التعجيل بقضاء الدَّين:

لا يجوز للموسر أن يماطل في ردِّ ما في ذمته للآخرين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَطل الغني ظلم))، فالواجب في حق المسلم أن يسارع بإبراء ذمته مما تعلق بها من حقوق الآخرين؛ استعدادًا للموت الذي قد يفجؤه في أي لحظة.

 

ولقد حذر الشارع من تأخير سداد الديون، وبيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الميت يبقى مرتهنًا بدَينه حتى يُقضى عنه، روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أخيه مات وعليه دَين، فقال: ((هو محبوس بدَينه فاقضِ عنه))، وعن جابر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل مات وعليه دَين، فأُتي بميت فقال: ((أعليه دين؟))، قالوا: نعم، دينارانِ، فقال: ((صلُّوا على صاحبكم))، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

فلما فتح الله على رسوله قال: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دَينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته))؛ متفق عليه.

 

كما حذَّر الشرع من القرضِ مع عدم صدق النية في الوفاء؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومَن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله))؛ البخاري.

 

استحباب إنظار المعسر أو الحط عنه:

يقول الله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

 

وروي عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنه طلب غريمًا فتوارى ثم وجده، فقال:

إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله، قال: فإني سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مَن سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفِّس عن مُعسِر أو يضع عنه))، وفي حديث آخر: ((مَن أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله)).

 

السُّفتجة:

تعريفها: بفتح السين والتاء، أو بضمهما، أو ضم السين وفتح التاء وهذا الأشهر، وهي كلمة فارسية معرَّبة، وهي:

رقعة يكتبها المقرض إلى مَن يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه، وهذه الرقعة كورقة (الشيك) الآن، وتعتبر نوعًا من (الكمبيالة) المعروفة في الوقت الحاضر.

 

وفي الاصطلاح قالوا: هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضًا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين[6].

 

حكمها: عند الحنفية، قال المرغيناني - صاحب الهداية -: ويكره السفاتج، وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نفع استفيد به، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قرض جرَّ نفعًا[7].

 

وقال الشافعية بمنع السفتجة؛ لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض بربحه فيها خطر الطريق[8].

 

وقال المالكية بمنعها؛ لأنها قرض جرَّ نفعًا إلا في حالة الضرورة حفظًا لماله[9].

 

والراجح عند الحنابلة هو الجواز إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقًا؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا[10]، ونميل إلى رأي الحنابلة.

 

المراجع المساعدة:

1- دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، إصدار مركز الاقتصاد الإسلامي (11 - 43).

2- بنوك بلا فوائد، د. عيسى عبده.

3- محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد البوطي (40) في علة الربا.

4- فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي.

5- الربا دوره في استغلال موارد الشعوب، د. عيسى عبده.

6- الربا، أبو الأعلى المودودي.

7- الربا وأثره على المجتمع الإنساني، د. الأشقر.

8- البنوك الإسلامية، شوقي أبو خليل.

9- مشكلة الاستثمار، د. صلاح الصاوي.

10- الربا والقرض في الفقه الإسلامي، د. أبو سريع عبدالهادي.



[1] حاشية ابن عابدين 4/179 - 195.

[2] الشرح الكبير 3/222، مغني المحتاج 2/118، المغني 4/314.

[3] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استلف بكرًا، وهو ليس بمكيل ولا موزون.

[4] حاشية ابن عابدين 4/177، المهذب 1/303، المغني 4/315.

[5] المعونة للقاضي عبدالوهاب 2/1000، الكافي لابن عبدالبر 359.

[6] الفقه الإسلامي وأدلته 4/728.

[7] فتح القدير شرح الهداية 5/452.

[8] المهذب 1/304.

[9] القوانين الفقهية 180، الخرشي 5/232.

[10] إعلام الموقعين 1/391، المغني 4/321.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إما القرض الحسن وإلا...
  • كل قرض جر نفعا فهو ربا
  • القرض الحسن
  • من أحكام القرض
  • أحكام السلم، والقرض، والرهن

مختارات من الشبكة

  • القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل القرض الحسن: القرض الحسن كعتق رقبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • القرض الحسن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • القرض الحسن بوابة الرزق السريع والثواب العظيم والنماء الكبير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل القرض الحسن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تعاطي القرض الربوي في حال الحاجة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب