• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة

البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/8/2013 ميلادي - 14/10/1434 هجري

الزيارات: 325206

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

البيوع المنهي عنها.. البيوع الفاسدة


1- بيع المجهول: فإذا كان في المبيع أو الثمن جهالة فاحشة تفضي إلى المنازعة، فسد البيع عند الحنفية وبطل عند الجمهور[1].

 

فإذا لم يبين جنس الحيوان أو ماركة المذياع يعتبر البيع مجهولاً جهالة فاحشة تمنع من صحة العقد على بيعه؛ إذ تؤدي حتمًا إلى نزاع شديد بين المتعاقدين.

 

2- البيع المعلق على شرط: وهو أن يعلق البيع على وجود أمر آخر لا علاقة به بذلك البيع، مثل أن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره، أو إن جاء والدي من السفر.

 

واتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف، لكن يسمى فاسدًا في اصطلاح الحنفية وعند غيرهم فهو باطل، وعلة فساده ما يشتمل عليه من الغرر.

 

3- بيع العين الغائبة[2]: وهي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ولكنها غير مرئية: فلقد جوزه الحنفية من غير رؤية ولا وصف، وجعلوا للمشتري الخيار بعد الرؤية إن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده، واستدلوا بحديث: ((من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه)) - الدارقطني وابن أبي شيبة -؛ ولأنه إذا كان للمشتري خيار الرؤية فلا غرر عليه، فإن ذلك لا يؤدي إلى الجهالة المفضية للنزاع.

 

ويذهب الجمهور إلى جواز بيع الغائب على الصفة مع إثبات الخيار للمشتري، أما بلا صفة فهو باطل.

 

4- بيع الأعمى وشراؤه[3]: يصح عند الجمهور بيع الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنما البيع عن تراض))، وهو راض بالبيع، ويثبت له الخيار بما يفيد معرفته بالمبيع كاللمس والشم والذوق.

 

وقال الشافعية: لا يصح بيع الأعمى إلا في شيء رآه قبل العمى ولم يتغير؛ لأن الأعمى قاصر عن إدراك الجيد والردي، فيكون المبيع مجهولاً لديه وفيه غرر.

 

5- البيع بالثمن المحرم: فإذا كان البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير يكون فاسدًا عند الحنفية لوجود حقيقة البيع وهي مبادلة مال بمال؛ لأن الخمر متقوم عند الكفار وليس متقومًا في الشرع الإسلامي، فينعقد البيع بالقيمة، وواضح أن هذا البيع عند غير الحنفية باطل.

 

6- اتخاذ عقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعًا: وهو البيع نسيئة ثم الشراء نقدًا، وصورته أن يبيع بضاعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن عاجل، وهدفه اتخاذ العقد الذي ظاهره الصحة وسيلة إلى المحرم شرعًا للحصول على المال، ويسميه البعض بيع العينة.

 

وحكم هذا العقد باطل عند المالكية والحنابلة متى قام الدليل على وجود قصد آثم سدًّا للذريعة[4]، وهو صحيح عند الشافعية[5] متى توافرت أركانه وشروطه، ويترك أمر النية لله وحده يعاقب عليها صاحبها.

 

وهو عند الحنفية فاسد إن خلا من توسط ثالث وصحيح إن وُجِدَ وسيط[6].

 

7- بيع العنب لمن يعصره خمرًا: ومثله كل بيع لمن يستعمله في الحرام، كبيع السلاح لغير المسلمين ولقطاع الطرق، وبيع الذهب والحرير لمن يتيقن أنه يلبسه الذكور من المسلمين ونحو ذلك.

 

وهو باطل عند المالكية والحنابلة[7] سدًّا للذريعة، ولأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، واستنادًا لقوله -تعالى-: ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ [المائدة: 2]، وقال أبو حنيفة والشافعي[8]: يصح في الظاهر مع الكراهة لعدم تحققنا أنه يتخذه خمرًا، ولأن البيع صحيح لتوافر أركانه وشروطه ثم يكون الإثم على من أساء استعماله، والراجح هو المذهب الأول.

 

8- البيعتان في بيعه - أو الشرطان في بيع واحد -: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة))، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) -أحمد وغيره-. وصورته أن يقول له: بعتك منـزلي على أن تبيعني سيارتك.

 

وقد اختلف العلماء في حكمه: فقد قال الحنفية: البيع فاسد للجهالة[9].

 

وقال الشافعية والحنابلة: إن هذا العقد باطل؛ لأنه من بيوع الغرر، والسبب الجهالة[10].

 

وقال مالك: يصح البيع ويكون من باب الخيار[11].

 

9- بيع النجش: وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يقصد الشراء وإنما ليوهم غيره نفاستها فيشتريها بأكثر من ثمنها، وأصل النجش الاستتار لأنه يستر قصده. وهذا العمل حرام لما رواه ابن عمر قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش)) متفق عليه.

 

10- بيع المصراة: وهى الناقة أو البقرة أو الشاة يترك حلبها عمدًا أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم المشتري كثرة اللبن فيرغب بشرائها بأغلى الأثمان.


فإذا وقع الشراء كان العقد صحيحًا مع الحرمة لما فيه من الغش والتدليس، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر)) متفق عليه.

 

11- بيع الحاضر للبادي: وهو أن يجيء البادي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر ويقول له: أنا أبيعها لك على التدرج بأعلى من ذلك؛ لما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبيع حاضر لباد)) متفق عليه.

 

12- تلقي الركبان: وهو أن يخرج التاجر إلى خارج البلد فيستقبل القادمين بالبضائع، ويوهمهم أن ما معهم من السلع كاسد في البلد، وأن أسعارها كاسدة، فيشتريها منهم بأقل من ثمنها. فإذا نزل أصحاب البضائع السوق وعرفوا الأسعار بان لهم الغبن كانوا بالخيار، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إن ورد السوق)).

 


[1]بدائع الصنائع (5/157)، القوانين الفقهية (257)، مغني المحتاج (2/17)، المغني (4/209).

[2]بدائع الصنائع (5/163)، الشرح الكبير (3/25)، القوانين الفقهية (256)، المجموع (9/315)، المغني (3/580).

[3]بدائع الصنائع (5/164)، حاشية الدسوقي (3/24)، المغني (4/23)، المهذب (1/264).

[4]مواهب الجليل (4/390).

[5]إرشاد الفحول (217).

[6]فتح القدير (5/207).

[7]المغني (4/222).

[8]المهذب (1/267).

[9]بدائع الصنائع (5/158)، حاشية ابن عابدين (4/30).

[10]المهذب (1/276)، المغني (4/234).

[11]بداية المجتهد (2/153).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور من المعاملات المحرمة في البيوع
  • (البيوع .. شروطه وما نهي عنه) من بلوغ المرام
  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته
  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة
  • البيوع المنهي عنها
  • البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
  • من فقه البيوع في السنة النبوية
  • البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها
  • أنواع من البيوع التي نهى عنها الإسلام
  • البيوع المحرمة

مختارات من الشبكة

  • دراسة فقهية تعريفية ببعض البيوع المنهي عنها للغرر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خبايا الزوايا من كتاب البيوع (منتهى الإرادات)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 


تعليقات الزوار
1- بوركتم
عمر العبيدي - هولندا 27-01-2025 06:08 PM

جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم وأكرمكم في الدنيا والآخرة.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب