• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحذر من عداوة الشيطان
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حكم صيام عشر ذي الحجة
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    إمام دار الهجرة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    يوم عرفة وطريق الفلاح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    العشر مش مجرد أيام... هي فرص عمر
    محمد أبو عطية
  •  
    الدرس الثاني والعشرون: تعدد طرق الخير
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الموازنة بين الميثاق المأخوذ من الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    أفضل أيام الدنيا: العشر المباركات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    دلالة القرآن الكريم على أن الأنبياء عليهم السلام ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عظيم الأجر في الأيام العشر
    خميس النقيب
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أحب الأعمال في أحب الأيام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب ...
    محمد عبدالرحمن صادق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المال المستفاد

المال المستفاد
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/7/2013 ميلادي - 21/9/1434 هجري

الزيارات: 41362

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المال المستفاد

تمام المنة - الزكاة (8/ 15)

 

ذكرنا من قبلُ أن الزَّكاة لا تجب حتى تبلغ النِّصاب، وأنه لا بدَّ أن يمر عليها حَوْل كامل في زكاة الأنعام والنَّقدين وعُروض التِّجارة.

 

فإن كان عنده مالٌ لم يبلغ النِّصاب، فلا زكاة عليه، فإن استفاد مالاً آخرَ من جنس ما عنده فكمل به النِّصاب، انعقد عليه حَوْل الزَّكاة من وقتها، فإذا مضى الحَوْل، والنِّصاب لم ينقص، فقد وجب عليه إخراج الزَّكاة.

 

وإن كان عنده النِّصاب أصلاً، ثم استفاد مالاً آخر أثناء الحول، فكيف يحسب هذا المال الزائد؟

اختلف العلماء في زكاة هذا المال:

القول الأول: قسَّم أحوالَ هذا المال إلى ثلاثة أقسام[1]:

(1) أن يكون المستفاد من نمائه؛ أيْ: ناتجًا ومتولِّدًا من المال الذي معه؛ كربح مال التجارة ونِتاج السائمة؛ أيْ: ما تلِده الأنعام أثناء الحول، فهذا يجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حَوْلاً بحَوْله.

 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، قلت: ومعنى هذا فإنه يُخرج الزَّكاة في آخر الحَوْل عن كلِّ ما معه "الأصلُ مضافًا إليه الزِّيادة المستفادة أثناء الحول".

 

(2) أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده؛ فهذا له حُكم نفسه، لا يُضم إلى ما عنده في حَول ولا نصاب، بل إن كان نصابًا استقبل به حَوْلاً وزَكَّاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول جمهور العلماء.

 

مثال: لو كان عنده نصابُ ذهبٍ ثم استفاد أثناء الحول فضَّة، فلا تُضم إلى ما عنده؛ لأنهما جنسان مختلفان، فإن كانت هذه الفضَّة نصابًا، حسَب لها حولاً مستقلاًّ، وإن كانت أقل من نصاب، فلا شيء عليه فيها.

 

(3) أن يستفيد مالاً من جنس نصابٍ عنده قد انعقد عليه حَوْلُ الزَّكاة بسبب مستقلٍّ، وليس من نماء المال الذي عنده، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعضُ الحَول، فيشتري أو يوهَب له مائة، فهذا الزائد لا تجب فيه زكاةٌ حتى يمضي عليه حَوْل أيضًا، هذا رأي الحنابلة والشافعية، ومعنى هذا: فإنه يخرج زكاة الأربعين في وقتها، ويحسُب للمال المستفاد حَوْلاً مستقلاًّ فيخرج عنه زكاتها في حولها.

 

وأما أبو حنيفة، فذهب إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الزَّكاة عند تمام الحول.

 

وأما المالكية، فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدينِ، ووافقوا رأيَ الحنفية في السائمة.

 

القول الثاني: وهو رأي ابن حزم الظاهري على التفصيل الآتي[2]:

(1) إذا كان يملك نصابًا، فاستفاد أثناء الحول من جنسه بحيث لا يغيِّر من الزَّكاة المفروضة شيئًا، كأنْ يكونَ عنده أربعون شاة، فزاد تمام المائة والعشرين شاةً، فإنَّ الزِّيادة تُضم إلى ما عنده، ويزكِّي الجميع لِحَوْل التي عنده أولاً.

 

(2) وأما إذا استفاد ما يغيِّر حكم الفريضة، لكنها - أي: الزيادة - لو انفردت لا تبلغ نصابًا، فإنه يزكِّي الذي عنده وحده لتمام حوله، ثم يضم الزيادة - أي: في آخر الحول - ويستأنف بالجميع حَوْلاً جديدًا.

 

مثال: من عنده مائة وعشرون شاة، ثم استفاد شاةً فأكثر، أو كان عنده مائتا درهم، فاستفاد مائة درهم[3].

 

(3) أما إذا ملك نصابًا، ثم استفاد أثناء الحَوْل نصابًا آخر، فإنه يزكِّي كلَّ مال لحَوْله[4].

 

فإذا نقَص الأول إلى ما لا زكاة فيه، فإنه إذا حال حَوْل المال المستفاد، زكَّاه، ثم ضمَّ الأول حينئذٍ إليه واستأنف بداية حول الجميع، والعكس كذلك: إذا نقَص المال الثاني "المستفاد" إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابًا، فإنَّه يزكِّيه إذا حال حَوْله ويضمُّ إليه الثاني، ويستأنف بالجميع حَوْلاً كاملاً.



[1] انظر المغني (2/626).

[2] انظر المحلى (6/106).

[3] بِناءً على ذلك في هذه الحالة، فإنه يؤدِّي زكاة المائتي درهم، ثم يبدأ الحَوْل الجديد بثلاثِمائة درهم، وبعد تمام الحول الجديد يؤدي الزكاة عن الثلاثمائة درهم.

[4] ففي المثال السابق يملك مائتي درهم، ثم يملك مائتي درهم أثناء الحول، فهذا يؤدي زكاة كلِّ مالٍ لحَوْله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • شرح كتاب الزكاة
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • ( الزكاة ) من بلوغ المرام
  • الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • في فضل الزكاة

مختارات من الشبكة

  • بركة المال الحلال، وتلف المال الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل السعادة في المال أم المال طريق إلى السعادة؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مخطوطة الفوز في المآل بالوصية بما جمع من المال(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إنفاق المال طلبا لمرضاة الله تعالى(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • قراءات اقتصادية (47) صعود المال(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل العلم على المال في الحال والمآل (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • عشر صور للاعتداء على المال العام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة مال المضاربة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: وعن ماله فيم أنفقه (إنفاق المال في المحرمات)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/12/1446هـ - الساعة: 0:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب