• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأجناس التي تجب فيها الزكاة

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2013 ميلادي - 15/8/1434 هجري

الزيارات: 12800

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأجناس التي تجب فيها الزكاة

تمام المنة - الزكاة (4/ 15)

 

أولاً: زكاة الذَّهب والفضَّة:

دليل وجوبها:

قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائحُ من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبُه وجبهته وظهره، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدتْ عليه في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة حتى يقضيَ اللَّه بين العباد))[1].

 

نِصاب الذهب والفضة:

نصاب الذهب عشرون دينارًا، فإذا بلغ الذَّهب هذا المقدار وحال عليه الحَوْل، ففيه ربع العشر، يعني: نصف دينار، وما زاد على ذلك فبِحسابه؛ أي: إنه يُؤخَذُ من هذه الزيادة أيضًا ربع العشر.

 

وأما نصاب الفضَّة، فهو مائتا درهم، وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضًا، يعني: خمسة دراهم، والزيادة بحسابها كذلك، وذلك بعد أن يحول عليها الحَوْلُ كالذهب تمامًا.

 

والأدلَّة على ذلك:

عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحَوْل، ففيها نصف دينار))[2].

 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة))[3].

 

و(الأواقي): جمع أُوقية، وهي أربعون درهمًا.

 

(الوسْقُ): ستُّون صاعًا، و(الذَّود): ما بين الثلاثة والعشَرة من الإبل.

 

وتقدَّر العشرون مثقالاً من الذهب بـ (خمس وثمانين جرامًا)، وتقدَّر المائتا درهم من الفضَّة بـ (خمسمائة وخمس وتسعين جرامًا).

 

فإذا مَلَك الشخصُ ما يعادل هذا النِّصاب، وحال عليه الحَوْل، وجبت عليه الزكاة.

 

والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصًا، سواءٌ أكان نقودًا، أم سبائك، أم تِبْرًا، وسواء أكان حُلِيًّا أُعِدَّ للتجارة أو للزينة أو للادخار؛ لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة.

 

هل يُضَمُّ أحد النَّقدين إلى الآخر؟

إذا مَلَك ذهبًا وفضة، ولكن كل منهما لا يبلغ النصاب؛ فالراجح أنه لا يُضم كل منهما للآخر، ولا زكاة عليه في واحد منهما ما لم يبلغ النصاب؛ لأن كلاًّ منهما جنسٌ يختلف عن الثاني، ولم يأتِ دليلٌ بضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل به النصاب.

 

قال ابن حزم: "وحجَّتنا في أنه لا يحلُّ الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِقِ صدقة))، فكان مَنْ جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاةَ في أقلَّ من خمسِ أواقٍ، وهذا خلاف مجرَّد لأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وشرعٌ لم يأذن اللَّه - تعالى - به" [4].

 

زكاة الأوراق البنكية (أوراق البنكنوت والسَّنَدات):

هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها؛ لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصابَ، وحال عليها الحول، وذلك بأن يُخرج عن كلِّ ألْفٍ خمسًا وعشرين، ولكن هل الأفضل أن تقدَّر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الأَوْلى أن تقدر بنصاب الفضة؛ وذلك لِما يلي:

أولاً: أنَّ ذلك أبرأُ للذمة.

ثانيًا: أن هذا أرفق بالفقير.

 

زكاة الحُلي:

الحُليُّ قسمان:

الأول: النَّقدان، وهما الذهب والفضة، وقد اختلف العلماء في وجوب زكاته على أقوال كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيلٌ بين كونه للزينة أو للقُنْية والادخار، ولكنَّ الراجح من هذه الأقوال كلِّها وجوبُ الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغا النصاب، وحال عليهما الحول، أيًّا كان الغرض من تملُّكِهما، والدليل على ذلك:

أولاً: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - امرأتان في أيديهما أساورُ من ذهب، فقال لهما رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((أتحبَّان أن يسوِّركما اللَّهُ يوم القيامة أساورَ من نار؟))، قالتا: لا، قال: ((فأدِّيا حقَّ هذا الذي في أيديكما))[5].

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتَخَاتٍ من ورِقٍ، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟))، فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول اللَّه، فقال: ((أتؤدِّين زكاتهن؟))، قالت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسْبُك من النار))[6].

 

فهذه الأحاديث تدلُّ على أن هذا الحليَّ كان للزينة، ومع هذا فقد أمرَهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج الزكاة.

 

وليس مع المخالفين دليلٌ صحيح يُعتمد عليه في التفريق بين ما أُعِدَّ للزينة وما أعد للتجارة.

 

ثانيًا: عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولم يفرّق بين كونه نقودًا، أو سبائك، أو حليًّا، أو أُعِدَّ للزينة، أو للادِّخار، أو للعارية، أو غير ذلك.

 

واعلم أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة ولم تجد معها مالاً تؤدي به زكاتها، وجب عليها أن تبيعَ من حليِّها بقدر زكاتها؛ لتؤدي ما عليها، إلا أن يُعينها أحد في أداء الزكاة؛ كزوج أو قريب مثلاً.

 

الثاني: غير النَّقدين؛ كالألماسِ والدرِّ والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزَّبَرْجد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمتُها، إلا ما أُعِدَّ للتجارة، فهذا يدخل في عُروض التجارة، وسيأتي حُكْمُها.

 

زكاة الدَّيْن:

اختلفت آراء العلماء فيمن له ديونٌ على الناس، هل يجب إخراج زكاتها أم لا يجب؟ على النحو الآتي:

أولاً: إذا كان الدَّين على مقِرٍّ به يستطيع أداؤه، ففيه أقوال على النَّحو الآتي:

القول الأول: لا زكاة فيه؛ لأنه غير تامِّ المِلْك، فلا تجب فيه الزكاة، قال ابن حزم: "إنما لصاحب الدَّين عند غريمه عددٌ في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده عينُ مال أصلاً، ولعلَّ الفضة أو الذهب اللَّذينِ له عنده في المعدِن والفضَّة ترابٌ بعدُ، ولعل المواشيَ التي له عليه لم تُخلَقْ بعدُ، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟"[7]، وهذا مذهب عِكرمة، ويروى عن عائشة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية، وقول الشافعي في القديم[8]، وهو الرَّاجح إن شاء الله.

 

القول الثاني: أنَّ فيه الزكاة، ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي:

(أ) يُخرجها عندما يقبض الدَّين فيؤدي ما مضى من سنوات، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

(ب) يخرجها في الحالِ، كلَّ حَول وإن لم يقبضها، وهذا مذهب الشافعي.

(جـ) يزكِّيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومذهب مالك.

 

ثانيًا: أن يكون الدَّين على معسِر أو جاحد أو مماطل:

وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدَّين:

القول الأول: لا يجب عليه إخراجُه للزكاة، وهذا رأيُ الحنفية والظاهرية، وهو الراجح لِما تقدم.

 

القول الثاني: يزكِّيه إذا قبضه، ومنهم من يرى أن يزكِّيَه لجميع السنوات الماضية، ومنهم من يرى أن يزكِّيَه لسنة واحدة.

 

والراجح من الأقوال السابقة: أنه لا زكاة على من له دَيْنٌ عند آخر، سواءٌ كان مقرًّا به يستطيع أداءَه، أو كان معسرًا أو مماطلاً؛ لأنه غير تامِّ المِلْك؛ راجع كلام ابن حزم السابق.

 

ملاحظات:

(1) ويلحق بذلك مؤخَّر المهر، والأقساط التي عند المشتري ولم تسدَّد بعدُ، ونحو ذلك؛ فإنه لا تجب فيها الزَّكاة حتى يقبضَها ويستأنف بها الحول.

 

(2) إذا كان عليه دينٌ لآخر وعنده مال تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما عنده، ولا يسقط من أجل الدَّين الذي عليه شيءٌ من زكاة ما بيده على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن الزكاة تجب في المال وهو عنده، وقد حال عليه الحول، وأما الدَّين فهو في ذمته، ولأن السُّعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرْهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسألوا أهل الزكاة: هل عليهم ديون أم لا؟ وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

 

(3) هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟

 

إذا كان له عند فقير دينٌ، فهل يجوز أن يسقط دَينَه عنه باعتباره من الزكاة؟ فيه قولان:

القول الأول: لا يجزئه؛ وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وأصحُّ الوجهين عن الشافعية.

 

القول الثاني: يجزئه؛ وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء، ورجحه ابن حزم، واستدلوا بما يأتي:

(أ) أنه مأمور بالصدقة الواجبة، ولأنَّ إبراءَه من الدَّين يسمَّى صدقة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 280]، فهي مواساة للفقير، وهو غارمٌ، أيْ: مَدينٌ.

 

(ب) لأنه لو دفع الزكاة إليه ثم أخذها منه، جاز، فكذلك إذا لم يقبضها.

 

(جـ) ولأنه كما لو كانت له دراهم وديعة عنده ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لا، وينبغي على هذا القول أن يُعلِمَ المدينَ بإبرائه من دَيْنه.

 

وقيَّد الحسن البصري هذا الدَّين الذي يكون عن قرض، لا دَين التجار، وهو تقييدٌ حسن واعتبار جيد؛ وعليه فلا يصلح أن يُسقط التجارُ ديونَهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة.

 

(4) وأما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يردَّها إليه عن دينه، فإنها لا تصحُّ اتِّفاقًا، ولا تسقط الزكاة؛ لأنه اشترط عليه ذلك، فإن نوَيَا ذلك ولم يشترطاه، أجزأه عن الزكاة وعن ردِّ دينه.

 

(5) إذا ادَّخر مالاً لأجل بناءٍ سكني، أو لحجٍّ، أو أعدَّه لزواج أو غير ذلك، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه زكاته.

 

(6) المقصود بالدَّين ما ثبت في الذمة؛ كالقرض وثمن مبيع أو أجرة، أو صداق الزوجة، أو عِوض الخُلع الثابت للزوج.

 

ويلحق بهذا الحكم إذا كان المال ضائعًا أو مسروقًا؛ فإنه لا يجب عليه زكاته.

 

(7) إذا كان الدَّينُ حالاًّ فأدَّاه، فنقص ما في يده عن النصاب فلا زكاة عليه.

 

وكذلك إذا كان عليه كفَّارة؛ ككفارة ظِهار، أو يمين، أو كان عليه نذْرٌ، فقضى ذلك فنقص ما يملكه عن النصاب، فلا زكاة عليه.

 

(8) إذا نقص النصاب قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولكن إن حال عليه الحول ولم يؤدِّ الزكاة، ثم نقص - أي: بعد حلول الحول - ولو بسرقة أو إتلاف الزكاة، فإن الزكاة واجبة عليه؛ لأنها حق اللَّه وقد تعلَّقت بذمته، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فدَّين اللَّه أحقُّ أن يُقضى))[9].

 

(9) إذا أَبدل ما يملِكه بغيره، فإن كان من جنسه فلا ينقطع الحول، وإن كان من غير جنسه انقطع الحول، فإذا أبدل مثلاً (شياهًا) بـ (شياهٍ لا تقلُّ عن النصاب)، فالحول لا ينقطع، وإذا أبدل الشِّياه ببقر، انقطع الحول واستأنف حولاً جديدًا للبقر.

 

إلا في عُروض التجارة، فإن الحَوْل لا ينقطع بإبدال المال، فإذا كان يتَّجر في سلعة، ثم عدل عنها إلى سلع أخرى، فإن النصاب لا ينقطع؛ لأن التجارة المقصود منها القيمة.

 

واعلم أن الذهب والفضة جنسان مختلفان على الراجح، فإذا أَبدل الذهب بالفضة أو العكس أثناء الحول، انقطع الحول، واستأنف حولاً جديدًا.

 

وفى جميع ما سبق لا يجوز أن يكون المقصود بالإبدال الهروبَ والاحتيال عن إخراج الزكاة، فلو فعل ذلك لكان آثمًا يستحق العقوبة.



[1] مسلم (987)، وأبو داود (1658).

[2] حسن: أبو داود (1572 - 1574)، والترمذي (620)، والنسائي (5/37)، وابن ماجه (1790).

[3] البخاري (1405)، (1447)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والنسائي (5/17).

[4] المحلى (6/104).

[5] صحيح بشواهده: رواه أبو داود (1563)، والنسائي (5/35)، والترمذي (637)، ونقل الزَّيلَعي في "نصب الراية" (2/370)، عن ابن القطان قال: إسناده صحيح.

[6] صحيح: رواه أبو داود (1565)، والبيهقي (4/139)، والحاكم (1/389)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال ابن دقيق العيد: "الحديث على شرط مسلم"؛ انظر: نصب الراية (2/371).

[7] المحلى (1/139).

[8] انظر: المجموع (6/21).

[9] البخاري (1953)، ومسلم (1148)، والترمذي (717)، وابن ماجه (1758).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • الزكاة
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
  • من يعطون الزكاة؟
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • هل يمكن أن تتبدل الأجناس يوم القيامة ؟!(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مخطوطة مطلب الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فائدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أحداث الساعة ومصير الأجناس البشرية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • لا النافية للجنس(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير: (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا النافية للجنس وشروط عملها(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب