• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها

شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/6/2013 ميلادي - 8/8/1434 هجري

الزيارات: 101251

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها

تمام المنة - الزكاة (2/ 15)

 

شروط وجوب الزكاة:

يُشترط لوجوب الزكاة:

(1) الإسلام: لقوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103]، والمقصود بهم المسلمون، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث معاذ: ((فأخبرهم أنَّ اللَّه افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم...)) الحديثَ وقد تقدَّم.

 

(2) الحرِّية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يَملِك؛ ففي الحديث عن عبداللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((... ومن ابتاع عبدًا وله مال، فمالُه للذي باعه إلا أن يشترطَ المبتاع))[1].

 

قال ابنُ عُثيمين: "فيكون - أي: العبد - بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتِّفاق" [2].

 

واعلم أنه لا يُشترط - على الراجح - البلوغُ والعقل؛ فتجب الزكاةُ في مال الصغير والمجنون؛ لأنها فريضةٌ تعلقت بالمال لا بالمتموِّل؛ كما في الآية والحديث السابقينِ، فيجب على وليِّهما إخراجُ زكاتهما[3].

 

(3) النِّصاب: وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملُّكه، وجبت فيه الزكاة، وسوف يأتي تحديد هذه الأنصبة؛ الذَّهب والفضَّة والماشية والزُّروع مفصَّلة - إن شاء اللَّه.

 

(4) الحَوْل: لِما ثبت في الحديث: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوْلُ))[4]؛ وذلك بأن يمرَّ على هذا النصاب عامٌ كامل، ويعتبر في ذلك التقويمُ الهجري لا التقويم الميلادي، فيحسب ابتداء الحول من يومِ أن يملك النصاب، ويظل كاملاً إلى انتهاء الحَوْل، فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النِّصاب ثم كمل بعد ذلك، فالصحيح أنه يبدأ اعتبار الحول من يوم كمالِه مرة أخرى، ولا يُحسَبُ من المرة الأولى؛ لأنَّ الحَوْلَ انقطع بنُقصان المال عن النصاب، وهذا مذهب الجمهور.

 

ويُستثنى من الحول أمور:

(أ) الخارج من الأرض: لقوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، فهذا يخرج زكاته يوم الحصَاد.

 

(ب) نتاج المواشي؛ أيْ: إذا ولدت المواشي أثناء الحَوْل فإنَّ هذه الصغار تضاف على النصاب؛ لأن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يبعث السُّعاة لأخذ زكاة السَّائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصلُ أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسُبونها ويخرجونها على حسب رؤُوسها [5].

 

(جـ) رِبْحُ التجارة؛ أي: الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول، فإنه يُحسَبُ على أصل رأس المال؛ لأن الرِّبح فرعٌ، والفرع يتبع الأصل.

 

(د) الرِّكاز؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((وفي الرِّكاز الخُمس))[6]، ولم يشترط له حولاً، بل بمجرد أن يتحصَّل عليه، وجب إخراج خُمُسه.

 

حكمُ مانعها:

الزَّكاة من فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور مع إمكانه لإخراجها، وأجمعت الأمة على أن ترك الزكاة من الكبائر.

 

فإنْ ترَكها جاحدًا لفرضيتها، فهو كافر خارجٌ عن الإسلام يجب قتلُه كفْرًا؛ وذلك إذا علم بوجوبها، فإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فيُعذَرُ لجهله، لكنه إن كان بين ديار المسلمين فادَّعى الجهل، فلا يُقبَل منه؛ لأنَّ فرضَها من المعلوم من الدين بالضرورة.

 

وإنْ ترَكها مع اعتقاد وجوبها، فهو آثم مرتكب لكبيرة، لكنه لا يكفر بذلك؛ لِما تقدم في الحديث من عقوبة مانع الزكاة وفيه: ((ما من صاحب كنز لا يؤدِّي زكاته إلا أُحْمي عليه في نارِ جهنم، فيُجعل صفائحَ فيُكوى به جنباه وجبهته وظهره، حتى يحكم اللَّه بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) الحديثَ.

 

ففي هذا الحديث: ((ثم يرَى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار...)) إلخ؛ دليلٌ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا، لكان سبيلُه إلى جهنَّم فحسب.

 

وعلى الحاكم أن يقهَره على دفعها ويعزِّرَه لمنعه إياها؛ فعن بَهْزِ بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((... ومن منعها، فإنَّا آخذوها وشطرَ ماله عزْمةً من عزمات ربنا - تبارك وتعالى...)) [7] الحديثَ، وإسنادُه حسَنٌ، فعلى هذا يأخذ منه الزَّكاة ونصف ماله عقوبةً له.

 

والمقصود نصفُ مالِه الذي لم يخرج زكاتَه على الأرجح[8].

 

قال الصَّنعاني: "والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزَّكاة قهرًا ممن منعها، والظاهر أنه مجمَعٌ عليه، وأنَّ نية الإمام كافيةٌ، وأنها تجزئ من هي عليه، وإن فاته الأجرُ فقد سقط عنه الوجوب" [9].

 

وهل تبْرَأ ذمَّته بإخراج الزكاة منه عَنوة؟

قال الشيخ ابنُ عثيمين: "الظاهر أنها تبرأ بها ذمَّته، فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطنًا، فإنها لا تبرأ ذمَّته ولا تجزئه؛ لأنه لم ينوِ بها التقربَ إلى اللَّه، وإبراء ذمَّته من حق اللَّه؛ ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبةَ من لم تُؤخذ منه؛ لأنها أُخرجت بغير اختيار منه" [10].

 

وقوله: "يعاقَب على ذلك"؛ أي: في الآخرة.

هذا إذا كان المانع للزكاة فردًا، فإن كان المانعون للزكاة جماعةً لهم قوةٌ وشَوكة، فالحكم عندئذٍ أنهم يقاتَلُون حتى يؤدِّوها؛ لِما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأنَّ محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حسابُهم على الله))[11]، ولفعلِ الصحابة؛ حيث إنهم قاتلوا مانعي الزكاة.



[1] البخاري (2379)، ومسلم (1543).

[2] الشرح الممتع (6/19).

[3] المصدر السابق (6/202-203).

[4] ثبَت عن جماعة؛ رواه ابن ماجه (1793) عن عائشة، والترمذي (626) عن ابن عمر، والدَّارَقُطني (2/90) عن أنس، وأبو داود (1573) عن عليٍّ، قال الحافظ: لا بأسَ بإسناده، والآثار تعضُدُه فيصلحُ للحجَّة، وقال الزَّيلعيُّ (2/328): فالحديث حسن، وقال الألباني في الإرواء (3/254) عقب حديث ابن عمر: (صحيح).

[5] انظر الشرح الممتع (6/23).

[6] البخاري (1499)، ومسلم (1710)، وأبو داود (3085)، والترمذي (642).

[7] حسن: رواه أبو داود (1575)، والنَّسائي (5/15)، والحاكم (1/397)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

[8] مثال ذلك: إذا كان عليه زكاة ذهب، وزكاة ثمار، فأدى زكاة الثمار مثلاً، وبخِل بزكاة الذهب، فالتَّعزير إنما يكون على الذهب فقط، وليس على كلِّ ما يملكه.

[9] سبل السلام (2/600) ط. دار الجيل.

[10] الشرح الممتع (6/199).

[11] البخاري (25)، ومسلم (22)، وأبو داود (2640)، والترمذي (2606)، والنسائي (6/4).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة ركن الإسلام
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • في الحض على إخراج الزكاة في رمضان
  • ( الزكاة ) من بلوغ المرام
  • الزكاة
  • المشروعات التنموية الممولة من لجان الزكاة ودورها في تمكين فقراء الريف
  • مسائل غاية في الأهمية تتصل بالزكاة؟؟
  • من يعطون الزكاة؟
  • وجوب الزكاة وفضل الجود (خطبة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي

مختارات من الشبكة

  • شروط وجوب زكاة الفطر(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط وموانع الحكم على المعين بالكفر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط وجوب الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • فقه الصيام (2) شروط: الوجوب - الصحة - الوجوب والصحة (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط وجوب الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط وجوب الحج للرجال والنساء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الحج (فيديو)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الحج(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 


تعليقات الزوار
2- ما شاء الله
هالة عريف - الجزاءر 19-04-2015 10:06 PM

ما شاء الله واشكروا الخالق على النعم

1- 12
محمد الزعبي - الاردن 18-07-2014 06:59 AM

ما هي زكاة مال بيع الأرض ؟
يعني متى تجب الزكاة على هذا المال ؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب