• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الذكر عقب الصلاة )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الذكر عقب الصلاة )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2013 ميلادي - 25/7/1434 هجري

الزيارات: 22761

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب الذكر عقب الصلاة


الحديث الأول

121- عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله.

 

قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.

 

وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير.

 

• قال البخاري: باب الذكر بعد الصلاة[1].

 

• قال الحافظ: أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين.

 

• قوله: (أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

 

• قال الحافظ: فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة.

 

• قوله: (قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) أي: كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم.

 

• قال الحافظ: فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب.

 

• وفي لفظ: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتكبير) وفي رواية: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير".

 

• قال الحافظ: واختلف في كون ابن عباس قال ذلك.

 

فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر.

 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.

 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد). انتهي.

 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". رواه مسلم.

 

عن عبدالله بن الزبير- رضي الله عنهما - أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي)[2]. وبالله التوفيق.


الحديث الثاني

122- عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شربك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.

 

وفي لفظ: "كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، ومن وهات".

 

• قوله: (أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية) وفي رواية قال: "كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول خلف الصلاة".

 

• قال الحافظ: (كان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية، قال واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة. وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد.

 

• قوله: (له الملك وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: "يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير- إلى- قدير" ورواته موثقون.

 

• قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد" قال الخطابي: الجد الغني، ويقال: الحظ، وفي الصحاح: معنى "منك" هنا عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح.

 

والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم.

 

• قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى لا ينجيه حظه منك، وإنما ينجيه فضلك برحمتك.

 

• قال الحافظ: وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلا الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة، وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها.

 

فائدة:

اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: "ولا راد لما قضيت" وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، لكن حذف قوله: "ولا معطي لما منعت" ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك أنه كان يقول الذكر المذكور أو لا ثلاث مرات)[3] انتهي.

 

• قوله: (وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) وفي رواية: وكره[4].

 

أشار ابن دقيق العيد إلي ترجيح الأول.

 

فائدة:

وقال المحب الطبري: في قيل وقال ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا وقالا والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلي الخطأ، قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه.

 

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان كذا وقيل كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه.

 

ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له.

 

قلت: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" أخرجه مسلم.

 

• قوله: (وإضاعة المال) حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام.

 

• قال الحافظ: (والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه.

 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعمة والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور، والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس، فهذا ينقسم إلي قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف. والثاني: ما لا يليق به عرفا، وهو ينقسم أيضا إلي قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف، والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف، إلا أن قال والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته، لكنه يفضي غالبا إلي ارتكاب المحذور كسؤال الناس، وما أدى إلى المحذور فهو محذور، وقال التصدق بجميع المال وإن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة. ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولاسيما إن أضاف إلي ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمه مالا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. وقال السبكي الكبير في "الحلبيات": الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتفيا حرم قطعا، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له. فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبة من قضاء شهوة ولذة حسنة، وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67]، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال: ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا، بخلاف عكسه"[5] والله أعلم.

 

• قوله: (وكثرة السؤال) أي سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات أو أعم من ذلك.

 

• قال الحافظ: (والأولى حمله على العموم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكره المسئول غالبا. وقد ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية. وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ)[6].

 

• قوله: (وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومن وهات).

 

ذكره البخاري في باب عقوق الوالدين من الكبائر ولفظه: عن مراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" وحكمة اختصاص الأم بالذكر، إظهاراً لعظم حقها والعقوق محرم في حق الوالدين جميعا[7].

 

وفي الحديث المتفق عليه: أن رجلا قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك".

 

• قال ابن بطال: (مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة)[8].

 

• قوله: (ووأد البنات).

 

• قال الحافظ: (هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلي قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقا، إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات، وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة، وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه، وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله:

وجدي الذي منع الوائدات
وأحيا الوئيد فلم يوأد

 

وهذا محمول على الفريق الثاني، وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة، وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم، لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب. وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة، وهذا أليق بالفريق الأول. ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها، ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها، وهذا اللائق بالفريق الثاني)[9] والله أعلم.

 

• وقوله: (ومنع وهات).

 

• قال الخليل: أصل هات آت فقلبت الألف هاء. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه، قال الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة)[10] وبالله التوفيق.

 

الحديث الثالث

123- عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أي صالح السمان عن أبي هريرة- رضي الله عنه -: أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم.

 

قال: "وما ذاك؟" قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟" قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة: ثلاثا وثلاثين مرة".

 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء".

 

قال سمي: فحدث بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين.

 

فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين.

 

• قوله: (إن فقراء المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم)، وفي رواية: جاء الفقراء إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور جمع دثر وهو المال الكثير.

 

• قوله: (فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق) وفي رواية: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون.

 

• قوله: (فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله)، وفي رواية قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله.

 

• قوله: (تدركون به من سبقكم).

 

• قال الحافظ: (أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة)[11].

 

• قوله: (تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة: ثلاثا وثلاثين مرة) وفي رواية: تسبحون وتكبرون وتحمدون خلف كل صلاة: ثلاثا وثلاثين، ولأبي داود من حديث أبي هريرة: تكبر وتحمد وتسبح.

 

• قال الحافظ: (وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها، ويستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات: "لا يضرك بأيهن بدأت" لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائض عن الباري سبحانه وتعالى، ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، إذ لا يلزم من نفي النقائض إثبات الكمال، ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائض وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر. ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك، وقال ومقتض الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر)[12].

 

• قوله: (ثلاثا وثلاثين).

 

• قال الحافظ: (يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، فعلى هذا ففيه تنازع أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون وتكبرون كذلك). انتهى.

 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون

 

وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر.

 

• قوله: (قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء).

 

• قال ابن بطال عن المهلب: (في هذا الحديث فضل الغني نصا لا تأويلا، إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما، فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه.

 

• وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني، وقال والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني أفضل، وهذا لا شك فيه، وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى، د أن فسر بالإشراف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر، ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر كما في حديث ابن مسعود الذي أوله: "لا حسد إلا في اثنتين" فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواء، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء" فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور، فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافا إلى اليمنى، فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال، وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال، ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر، قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل، ولا يجيب بنفس الفاضل لئلا يقع الخلاف، كذا قال ابن بطال، وكأنه أخذه من كونه - صلى الله عليه وسلم - أجاب بقوله: "ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه" وعدل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك.

 

وفيه التوسعة في الغبطة، والفرق بينها وبن الحسد المذموم.

 

وفيه المسابقة إلي الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلا العمل بما بلغهم، ولم ينكر عليهم - صلى الله عليه وسلم - فيؤخذ منه أن قوله: "إلا من عمل" عام للفقراء والأغنياء خلافا لمن أوله بغير ذلك.

 

وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق.

 

وفيه فضل الذكر عقب الصلوات.

 

واستدل به البخاري على فضل الدعاء نقيب الصلاة لأنه في معناها، ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء.

 

وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا، نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام"[13] انتهى وبالله التوفيق.

 

تتمة:

أخرج مسلم من حديث البراء - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بعد الصلاة: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك".

 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: "اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا" رواه أحمد وابن ماجه.

 

قال الشوكاني: ووري عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي: "من قال قبل أن ينصرف منهما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وكان يومه في حرز من الشيطان"[14].

 

وعن يسيرة - رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات قالت: "قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

 

وعن صفية قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟ فقلت علمني، فقال: "قولي سبحان الله عدد خلقه"[15].

 

• قال في الاختيارات: (ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير عقيب الصلاة وقاله بعض السلف و الخلف، و يقرأ آية الكرسي سرا لا جهرا لعدم نقله.

 

والتسيح المأثور أنواع:

أحدها: أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا.

 

والثاني: إن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة.

 

والثالث: أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فيكون تسعة وتسعين.

 

والرابع: أن يقول ذلك ويختم المائة بالتوحيد التام: وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

 

الخامس: أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين.

 

السادس: أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين ولا يستحب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والانتصار أو تعليم المأموم ولم تستحبه الأئمة الأربعة وما جاء في خبر ثوبان من أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوات فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ﴾ [يونس: 89] وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن والمأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم.

 

ويسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن يختمه بذلك كله وبالتأمين، قال ويحرم الاعتداء في الدعاء لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: 55] وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب وقد يكون في نفس المطلوب.

 

ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء لفعله - صلى الله عليه وسلم - وهو قول مالك والشافعي ولا يستحب.

 

وإذا لم يخلص الداعي الدعاء ولم يجتنب الحرام تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما، وقال بل والدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار لأنه عبادة يثاب عليها الداعي ولا يحصل بها جلب المنافع ودفع المضار وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة: كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها.

 

وهو قول الجنيد وجماعة من عباد البصرة، والتكبير مشروع في الأماكن العالية وحال ارتفاع العبد وحيث يقصد الإعلان: كالتكبير في الأذان والأعياد، وإذا علا شرفا وإذا رقى الصفا والمروة وإذا ركب دابة، والتسبيح في الأماكن المنخفضة كما في السنن عن جابر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك وفي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن أشرف الكلام إذ هو كلام الله وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب من كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين والانتصاب أولى[16] انتهى والله الموفق.

 

الحديث الرابع

124- عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي).

 

خميصة لها أعلام: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة.

 

• قال البخاري: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، وذكر الحديث وفي آخره وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني[17].

 

• قال الحافظ: (والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له.

 

• قوله: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم).

 

• قال الحافظ: وإنما خصه - صلى الله عليه وسلم - بإرسال الخميصة. لأنه كان أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: "ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم" ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك، فاخرج من وجه مرسل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلي أبي جهم. ولأبي داود من طريق أخرى "وأخذ كرديا لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخميصة كانت خيرا من الكردي" قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قلت: وهذا مبني على أنها واحدة، ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد[18].

 

• قوله: (ألهتني آنفا عن صلاتي).

 

• قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها، وفيه دليل على مبادرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة، وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة فإن الحكم يعم بعموم علته والعلة الاشتغال عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة)[19].

 

• قال الحافظ: (وأما بعثه بالخميصة إلي أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فاني أناجي من لا تناجي، قال: واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة وقال الطيبي فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعني فضلا عمن دونها)[20] انتهى والله أعلم.

 


[1] فتح الباري: (2/ 324).

[2] فتح الباري: (2/ 326).

[3] فتح الباري: (2/ 332).

[4] فتح الباري: (10/ 407).

[5] فتح الباري: (10/ 407).

[6] فتح الباري: (13/ 270).

[7] فتح الباري: (10/ 405).

[8] فتح الباري: (10/ 402).

[9] فتح الباري: (10/ 402).

[10] فتح الباري: (10/ 406).

[11] (2/227)

[12] فتح الباري: (2/ 328).

[13] فتح الباري: (2/330).

[14] نيل الأوطار: (2/ 350).

[15] رواه الترمذي: (5/ 555).

[16] الاختيارات الفقهية: (1/ 420).

[17] فتح الباري: (1/ 482).

[18] فتح الباري: (1/ 482).

[19] إحكام الأحكام: (1/ 326).

[20] فتح الباري: (1/ 482).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الوتر )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الجمع بين الصلاتين في السفر )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( قصر الصلاة )
  • في الحث على الذكر المشروع بعد الصلاة
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة العيدين )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الكسوف )
  • الحرص على الأذكار عقب الصلوات

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 2)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 1)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الخوف )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب