• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2013 ميلادي - 16/7/1434 هجري

الزيارات: 17335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد


وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الأبوين على ولدهما في النفس أو فيما دون النفس.


الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية غير الأبوين على الولد في النفس أو فيما دون النفس.


الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الأبوين على ولدهما في النفس أو فيما دون النفس:

إذا تجاوز الوالدان التأديب المشروع لولدهما فَقَسَيا عليه، أو أغلظا له في التأديب، كأن ضرباه "حيث لا يضرب للتأديب، أو حيث يضرب ولكن فوق ما يضرب للتأديب"[1]، أو ضربا "من لا يعقل التأديب من صبي لم يميز أو مجنون أو معتوه"[2]، فأدى ذلك التجاوز إلى تلف الولد أو عضو منه، فلا قصاص على الوالد بإجماع الفقهاء[3]؛ لأن القصد في الأصل مباح، وإنما حصل التجاوز في حد التأديب، فوجب الضمان[4].


أما إذا تعمد الرجل ضرب ولده كأن ينتقم منه لنفسه، أو ضربه كيدًا وعنادًا لأمه فقتله، فهل يقتص منه أو لا؟


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الوالد لا يقتل بولده وإن سفل، سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات، وإنما عليه الضمان، وهذا مذهب الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7].


استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل الوالد بالولد"[8].


وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على عدم جواز قتل الوالد بولده، "وهذا خبر مستفيض مشهور، حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه... فكان في حيز المستفيض المتواتر"[9].


2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"[10].


وجه الدلالة من الحديث: أن مقتضى إضافة الابن إلى أبيه تمكينه من ابنه، فـ"الابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك"[11]، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة، فلا أقل من ثبوت شبهة إضافة الملك، وتلك شبهة كافية في درء القصاص، لأن القصاص يدرأ بالشبهات[12].


3- ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلى الآباء[13] تمنع القصاص منهم، فقد كان الأب سببًا في إيجاد الولد، فلا يكون الابن سببًا في إعدامه[14].


4- ولأن من حكمة مشروعية القصاص الردع والزجر، وليس هناك حاجة لرادع خارجي يردع الوالد عن قتل ولده لما هو معروف عن الوالدين من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم، وهذه الشفقة، و العطف كافية في منع الوالد من الإقدام على قتل ولده.


و(الجد)[15] وإن علا، كالأب في هذا الحكم؛ لأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقاد بالولد الوالد"[16]؛ لأن هذا حكمٌ يتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد[17].


وكذلك يشمل هذا الحكم (الأم)[18] وإن علت فلا تقتل بولدها - على الصحيح[19] - لكون النص يشملها؛ "ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب؛ ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها"[20].


القول الثاني: "إن كان قتل الوالد لابنه على وجه العمد المحض مثل أن يذبحه أو يشق بطنه، فيقتص له منه، وإن كان على غير ذلك مما يحتمل الشبهة أو التأديب وعدم العمد فلا قصاص فيه، وعليه الدية مغلظة"[21]، وهو المشهور من مذهب المالكية[22].


استدل أصحاب هذا القول:

بعموم أدلة القصاص بين المسلمين[23]، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾[24]، وقوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [25].


فقالوا: إن الله تعالى أمر بأن تقتل النفس بالنفس، وعموم ذلك يدل على أن الأب يقاد إذا قتل ابنه.


وبأن القصاص إنما سقط عن الوالد لشبهة إرادة التأديب دون العدوان، فإذا انتفت هذه الشبهة بأن "فعل - الأب - ما لا شبهة معه كشق جوفه - أي الولد - أو ذبحه، أو وضع إصبعه في عينه فأخرجها فالقصاص"[26]، فإنَّ فِعْلَه دليل على إرادته العدوان والقتل لا التأديب فيكون فيه القصاص[27].


القول الثالث: إن الوالد يُقتل بولده مطلقًا، وهو قول عثمان البتي[28] وابن نافع[29] وابن عبدالحكم[30] وابن المنذر[31].


احتج أصحاب هذا القول بالآتي:

1- ظاهر آيات القصاص، والأخبار الموجبة له، التي تتناول بعمومها كل قاتل وكل مقتول، فهي تتناول الوالد كما تتناول غيره، كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[32]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدًا فهو قود"[33].


2- قالوا: "ولأنهما حُرَّان مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يُقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين"[34].


الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن الوالد لا يقتل بولده مطلقًا، سواء أكان أبًا أم جدًا أم أمًا، وذلك لوجاهة أدلته لا سيما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل الوالد بالولد"[35]، إذ لم يأت ما يخصص هذا الحديث في صورة من الصور.


وإذ ترجح هذا القول من كون الوالدين لا يقتلان بولدهما قصاصًا، فلا يقتص منهما لولدهما إذا أعتديا عليه فيما دون النفس[36]؛ "لأنه من المقرر أن شرط القصاص في الأطراف أن يكون القود ثابتًا لو كان الاعتداء على النفس، وإذا كان القصاص في النفس منفيًا، فيكون في الأطراف منفيًا أيضًا، ولأن شرط القصاص في الأطراف ملاحظ فيه شرط القصاص في النفس، ويشترط في النفس ألا يكون المجني عليه جزءًا للجاني"[37].


وقد نصَّ الشافعية[38] على أن الوالد إذا سقط عنه القصاص في النفس إذا قتل ولده عمدًا، فإن عليه التعزير للعمدية.


قال الماوردي رحمه الله:

"فإذا ثبت أن لا قود على الوالدين، ومن علا من الأجداد والجدات، من ورث منهم أو لم يرث، فسواء كان الوالد القاتل حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا، ويعزر لإقدامه على معصية، وعليه الدية والكفارة في ماله، ولا ميراث له منه؛ لأن القاتل لا يرث"[39].ا.هـ.


• ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني، وهو استدلالهم بعموم أدلة القصاص بين المسلمين؛ من ثلاثة أوجه:

1- بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الوالد بولده مطلقًا، إذ يقدَّم منصوص الحديث على تلك العلة المستنبطة، "ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع، والحاجة إلى الردع في جانب الولد لا في جانب الوالد؛ لأن الوالد يحب ولده لولده، لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته، إذ يحبه لحياة الذكر؛ لأنه يحيى به ذكره، وفيه أيضًا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله... فلزم - من هذا الفرق - المنع من شرع القصاص"[40] في جانب الأب.


2- كما يقال: "إن التفريق بين الحذف والغيلة فاسد، إذ ليس في عُرف التأديب حذف الولد بالسيف، فلم يجز حمله عليه"[41]، "إذ التفرقة بين هذه الصورة وغيرها تفرقة تحتاج إلى دليل؛ لأن النصوص عامة لم تفرق بين صورة وأخرى، فتخصيص الذبح دون غيره تخصيص بدون دليل"[42].


3- كما يقال أيضًا: "إنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل أو في الفاعل، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد، فثبت أن الشبهة في الفاعل، وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله، ولأن الولد بعض أبيه، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه، كذلك لا قود عليه في ولده؛ لأنه بعض نفسه"[43].


وأما دليل القول الثالث:

"الذي فيه الاحتجاج بالعمومات من آي الكتاب، وظواهر الأخبار" فيجاب عنه: بأن حديث النهي عن قتل الوالد بولده يعتبر مخصصًا لظاهر آي الكتاب، والأخبار الموجبة للقصاص[44].


• وأما دليلهم؛ في وجوب القصاص على الأب إذا قتل ولده: "أنهما حرَّان مسلمان فوجب أن يقتل كل منهما بصاحبه كالأجنبيين".


فيجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح:

والفرق من وجهين:

1- ما يختلف به الوالد عن غيره من الأجانب في توافر الشفقة والحنان على الولد، وإن وجدت تلك الشفقة والحنان عند الأجنبي ففي حالات خاصة، وسيكون وجودها فيه أدنى من وجودها في الأب.


2- ما هو معلوم من أنَّ من حِكَم مشروعية القصاص الردع والزجر، فالحاجة داعية إلى وجودها في الأجنبي، أما الوالد فليس بحاجة إلى ذلك، بل شفقته على ولده وحبه له، كافٍ في منعه عن الإقدام على قتله.


هذا في الأعم الأغلب، وأما من شذَّ فلا اعتبار به، فالشاذ لا يقاس عليه، والنادر لا حكم له.


الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية غير الأبوين على الولد في النفس أو فيما دون النفس:

هذا الفرع معقود - أصالة - لبيان حكم الضمان في مجاوزة (الوصي) في التأديب حتى أدى إلى تلف نفس الولد أو دون النفس.


والاختلاف في هذه المسألة هو عين الاختلاف في الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة[45].


ومحصل ذلك أن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الجناية في التأديب غير المشروع على النفس، وتحتها نوعان:

النوع الأول: أن تكون مجاوزة الوصي في تأديب موليه بآلة تقتل قطعًا أو غالبًا. فمذهب جمهور الفقهاء على أن الجناية عمد، وقال أبو حنيفة ورواية عند الحنابلة: إنها شبه عمد في المثقل خاصة.


وقال بعض المالكية: إنها خطأ.


والراجح من هذه الأقوال؛ القول الأول.


النوع الثاني: أن تكون مجاوزة الوصي في تأديب موليه بآلة لا تقتل إلا نادرًا:

فمذهب جمهور الفقهاء على أنها شبه عمد، وعند المالكية - في قول - أنها عمد.


الحالة الثانية: أن تكون الجناية في التأديب غير المشروع على ما دون النفس: وفيها ثلاثة أقوال:

عمد عند الحنفية[46] وخطأ عند المالكية، وشبه عمد عند الشافعية والحنابلة. والراجح مذهب الشافعية والحنابلة.



[1] جامع أحكام الصغار (2/166)، (1098).

[2] مطالب أولى النهى (6/91)، وانظر: كشاف القناع (6/16).

[3] انظر: الأم للشافعي (6/26)، وموسوعة الإجماع (2/902) رقم (69).

[4] انظر: الاستذكار (25/198 - 199).

[5] انظر: بدائع الصنائع (7/235)، وجامع أحكام الصغار (2/166)مَ (1098) و مَ (1103)، والاختيار (5/24)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275)، وأحكام القرآن للجصاص (1/144).

[6] انظر: الأم (6/36)، والحاوي للماوردي (12/22)، وحلية العلماء (7/454)، وروضة الطالبين (9/151)، ومغني المحتاج (4/18، 199، 201)، وتحفة المحتاج (9/193 بهامش حاشية الشرواني وابن القاسم).

[7] انظر: المغني (11/483، 12/528)، والمحرر في الفقه (2/126)، والفروع (5/643)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/72)، ومعونة أولي النهى (8/165)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/37، 63، 91).

[8] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/16)، والترمذي في "سننه" كتاب الديات. باب الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا برقم (1401)، واللفظ له، وابن ماجه في "سننه" كتاب الديات. باب لا يقتل الوالد بولده برقم (2661، 2662)، والحاكم في "مستدركه" كتاب الحدود برقم (8104)، وسكت عليه هو والذهبي، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب الديات. باب الرجل يقتل ابنه (6/426) برقم (1)، والدارقطني في "سننه" كتاب الحدود والديات وغيره (3/140 - 142) برقم (178، 179، 180، 182، 183) وفي مواطن أخرى، والدارمي في "سننه" كتاب الديات. باب القود بين الوالد والولد برقم (2268)، والطبراني في "معجمه الكبير" (11/5) برقم (10846)، وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".ا.هـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/340):"أعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم، وقال: إنه ضعيف.ا.هـ. قلت - أي الزيلعي -: تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، وعبيد الله بن الحسن العنبري".ا.هـ، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/78):"لا بأس بإسناده".ا.هـ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (2314)، وفي "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2156، 2157)، وانظر: بيان الوهم والإيهام (3/564 - 565) برقم (1352).

[9] أحكام القرآن للجصاص (1/144)، وانظر: المغني (11/483).

[10] رواه الإمام الشافعي في "مسنده" كتاب الأحكام والأقضية برقم (461 مع شفاء العي)، والإمام أحمد في "مسنده" (2/214)، وأبو داود في "سننه" كتاب البيوع.

باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم (3530)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الإجارات. باب ما للرجل من مال ولده برقم (2292)، وابن الجارود في "المنتقى". باب ما جاء في النحل والهبات برقم (995)، والخطيب في "تاريخه" (12/49)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب النفقات. باب نفقة الأبوين (7/480)، والحديث له طرق أخرى عندهم، وعند غيرهم. ونقل الزيلعي كما في نصب الراية (3/337) عن ابن القطان قوله: "إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات".ا.هـ، وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص(100) "والحديث قوي".ا.هـ، (بيروت: دار الكتب العلمية - ط1، 1407هـ= 1987م). وصحح الحديث أيضًا أحمد شاكر كما في "تحقيقه للمسند" برقم (6678)، والألباني في "الإرواء" برقم (838).

[11] المغني (11/489)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/144).

[12] انظر: المغني (11/484)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/74)، وإعلاء السنن للتهانوي (18/93)، وأحكام القرآن للجصاص (1/145).

[13] كقوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [من الآية (23)، من سورة الإسراء]، وكقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [من الآية (8)، من سورة العنكبوت].

[14] انظر: بدائع الصنائع (7/235)، والحاوي للماوردي (12/23)، ومغني المحتاج (4/18)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/74)، وأحكام القرآن للجصاص (1/149)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/94)، وأحكام القرآن للهراسي (1/48).

[15] انظر: المقدمات الممهدات (3/287)، وعقد الجواهر الثمينة (3/233)، والمغني (11/484).

[16] تقدم تخريجه في ص(507).

[17] وخالف في ذلك "الحسن بن حي" فقال: يقاد الجد بابن الابن، وتجوز شهادته له، ولا يقاد الأب بالابن، ولا تجوز شهادته له". الاستذكار (25/199)، وانظر: التمهيد (23/438)، وأحكام القرآن للجصاص (1/144).

[18] انظر: بدائع الصنائع (7/235)، وجامع أحكام الصغار (2/168)م (1103)، وحاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275)، والذخيرة (12/336)، والقوانين الفقهية ص(227)، والحاوي للماوردي (12/22)، وأسنى المطالب (4/163)، والمغني (11/484).

وقد فرَّق الحنفية بين ضرب الأم للتعليم أو التأديب، فإن ضربت للتأديب فمات الولد وجب عليها الضمان على قول أبي حنيفة، وعلى قولهما اختلاف المشايخ، إذ هو مقيد بوصف سلامة العاقبة، خلافًا لضرب التعليم فلا تضمن؛ لأنه واجب، فلا يتقيد بشرط السلامة على قول الجميع. انظر: حاشية ابن عابدين (5/363 - 364).

[19] "وروي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يسقط - القصاص - عن الأم... لأنه لا ولاية لها عليه، فتقتل به، كالأخ...". المغني (11/484).

وقد أجاب ابن قدامة عن هذا الدليل بقوله: "والولاية غير معتبرة، بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه، وعن الجد، ولا ولاية له، وعن الأب المخالف في الدين، أو الرقيق".ا.هـ. المغني (11/484).

[20] المغني (11/484).

[21] القوانين الفقهية ص(227).

[22] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1301)، والاستذكار (25/199)، والتمهيد (23/437)، وبداية المجتهد (2/400)، وعقد الجواهر الثمينة (3/232)، والخرشي على خليل (8/31)، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير (4/242)، وبلغة السالك (2/384)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/94).

[23] انظر: بداية المجتهد (2/401).

[24] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[25] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[26] الذخيرة (12/336).

[27] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/232)، والذخيرة (12/335 - 336).

[28] انظر: الاستذكار (25/199)، وحلية العلماء (7/455)، وأحكام القرآن للهراسي (1/47).

والبتي: هو عثمان بن مسلم البتِّي، أبو عمرو، فقيه البصرة، قيل له (البتي) نسبة إلى بيع البتوت وهي الأكسية الغليظة، توفي سنة (143هـ). انظر: كتاب التاريخ الكبير (6/215)، وتهذيب الكمال (19/492)، وسير أعلام النبلاء (6/148).

[29] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/100)، والمغني (11/483)، وابن نافع: هو عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي، مولاهم، أبو محمد، المدني، صاحب الإمام مالك. قال ابن غانم:(قلت لمالك: من لهذا الأمر بعدك؟ قال: ابن نافع)، توفي سنة (206هـ). انظر: كتاب ميزان الاعتدال (3/227)، والديباج المذهب (1/409)، وتهذيب التهذيب (3/282).

[30] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/100)، والمغني (11/483).

وابن عبدالحكم: هو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث، الفقيه، الحافظ، أبو محمد المصري المالكي، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد أشهب، روى الموطأ عن مالك، وكان من أعلم الناس بمختلف أقواله، ولد سنة (155هـ)، له مصنفات؛ منها: كتاب الأموال، ومناقب عمر بن عبدالعزيز، توفي سنة (214هـ).

انظر: كتاب التاريخ الكبير (5/142)، وسير أعلام النبلاء (10/220)، وتهذيب التهذيب (3/188).

[31] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/100)،والمغني (11/483).

تنبيه: حكى ابن المنذر في الإقناع (1/351) عن ابن نافع وابن عبدالحكم أنهما قالا بقول مالك: إذا قتل الوالد ولده صبرًا قُتِل به.

وهو أيضا ًقول آخر لعثمان البتي كما حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار (25/199)، والجصاص في أحكام القرآن (1/144).

[32] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[33] تقدم تخريجه في ص(490).

[34] المغني (11/483).

[35] تقدم تخريجه في ص(507).

[36] انظر: بدائع الصنائع (7/297)، والمغني (11/501)، وأحكام القرآن للجصاص (1/145).

[37] العقوبة، لمحمد بن أبي زهرة ص(373).

[38] انظر: الحاوي للماوردي (12/23)، والأشباه والنظائر لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (1/398)، ت: عادل عبدالموجود وَ علي معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ = 1991م)، ومغني المحتاج (4/192).

[39] الحاوي للماوردي (12/23)، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (747).

[40] العقوبة لأبي زهرة ص (376)، وانظر: عقوبة الإعدام، د/ محمد الغامدي ص (195).

[41] الحاوي للماوردي (12/23).

[42] محاضرات في الفقه، غير منشورة، للدراسات العليا، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1413هـ، لشيخنا الدكتور عبدالله الركبان ص(73).

[43] الحاوي للماوردي (12/23)، وانظر: المغني (11/484).

[44] انظر: الحاوي للماوردي (12/23)، وإعلاء السنن للتهانوي (18/92).

[45] انظر: هذا الاختلاف مع المناقشة والترجيح في ص(488 - 497).

[46] فيجري القصاص فيما دون النفس بين الوصي وموليه للتكافؤ بينهما، خلافًا للزوج وزوجته فلا يجري القصاص بينهما فيما دون النفس - كما تقدم - لعدم التكافؤ بسبب الاختلاف في الجنس.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مشروعية ولاية تأديب الولد
  • أهمية تأديب الولد
  • أنواع ولاية تأديب الولد
  • الأحق بولاية تأديب الولد
  • شروط تأديب الولد
  • نفقة تأديب الولد
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ
  • استشعار بما يلحق من الضرر، للمشردين من أبناء البشر ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب