• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التأديب بالهجر (2)

التأديب بالهجر (2)
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/2/2013 ميلادي - 6/4/1434 هجري

الزيارات: 80078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالهجر (2)


مدة الهجر:

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في مدة هجر المؤدِّب لمن يؤدبه، على قولين:

تحرير محل النـزاع: إذا كان الهجر لحق الله تعالى كهجر العاصي "وهجر المبتدع لزجره عن بدعته، والفاسق لزجره عن فسقه"[1].


وكذا الهجر لإصلاح دين المهجور، كأن يحصل عند عدم الهجر خلل بفعل معصية منه[2]، فهذا النوع من الهجر يجوز ولو جميع الدهر، فهو غير موقت بوقت[3] وإنما هو معلَّق على وجود سببه، فمتى زال السبب زال الهجر، سواء أكان الهجر من نوع الكلام أم من نوع الفعل كالمخالطة والمعاشرة.


وأما إذا كان الهجر لحظ النفس ومعايش الدنيا، فلا يخلو: إما أن يكون فعلًا أو قولًا[4].


فإن كان (فعلًا) فلا منع من الزيادة على الثلاثة الأيام إذا كان بغير قصد الهجران، "كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم، ولو قصد بتركه الإحداد أثم"[5].


وأما إن كان الهجر (قولًا) لحظ النفس، ومعايش الدنيا أو لغير عذر شرعي[6]، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: لا يجوز الهجر في الكلام أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعية[7] والحنابلة[8].


قال النووي رحمه الله في معرض حديثه عن هجران كلام الزوجة: "الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاثة"[9]. ا. هـ.


وقال الشربيني رحمه الله: "لا يجوز الهجر بالكلام لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام، ويجوز فيها"[10].ا.هـ.


وقال ابن قدامة رحمه الله: "فأما الهجران في الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام"[11].ا.هـ.


استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ"[12].

قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ بالنص، فدل بمفهومه على إباحتها في الثلاث.


2- وفي رواية: "فمن هجر فوق ثلاث، فمات دخل النار"[13].

قالوا: فهذا وعيد من النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن فعل تلك الحالة، أنه يستوجب دخول النار[14]، ومعلوم أنه لا يتوعد إلا لترك واجب أو فعل محرم، فدل ذلك على حرمة الهجر فوق الثلاث.


3- كما أنه جاءت الأحاديث دالة على رجوع الهاجر بإثم الهجر إذا كان فوق ثلاث، وأنه معرضٌ نفسه - إذا مات - للحرمان من دخول الجنة، وأن المتهاجرين يتركان حتى يصطلحا.


قال - عليه الصلاة والسلام -: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرات كلُّ ذلك لا يرد عليه، فقد باء بإثمه"[15].


وقال - عليه الصلاة والسلام -: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صِرامهما، وإن أولهما فيئًا يكون كفارته عند سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا...."[16].


وقال - عليه الصلاة والسلام -: "تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين، لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا من بينه وبين أخيه شحناء! فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا"[17].


القول الثاني: إن الهجر بالكلام لا يتقيد بثلاثة أيام، بل يجوز للمؤدِّب أن يهجر أكثر من ذلك، وهو مذهب الحنفية[18] والمالكية[19] وقول الخطابي[20] من الشافعية.


قال الدردير رحمه الله: "وغاية الهجر المستحسن شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر"[21].ا.هـ.


وقال الخطابي رحمه الله: إن "هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما: فلا يتضيق أكثر من ثلاث"[22].ا.هـ.


وأطلق الحنفية[23] مدة الهجر فلم يقيدوها بأجل محدد - ولم أقف على مدة محددة للهجر عندهم - في حدود البحث القاصر.


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر نساءه شهرًا[24].


قالوا: فدل هذا الحديث على جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام في التأديب الخاص.


2- ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة[25].


ومن ذلك:

أ- ما وقع من الهجر بين أبي الدرداء[26] ومعاوية[27] رضي الله عنهما، وكان سبب ذلك أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية: ما أرى بأسًا!! فقال أبو الدرداء: من يَعْذِرني من معاوية!! أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض[28].


ب- وكانت عائشة مهاجرة لعبدالله بن الزبير[29] - رضي الله عنهم أجمعين.


وغير ذلك من الآثار الثابتة في هجر السلف بعضهم لبعض، لمددٍ زادت على هجران الثلاثة الأيام.


الترجيح:

والذي ظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بتحريم الهجر فوق ثلاثة أيام لظاهر دلالة النص على ذلك، إذ النهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام محمول على أن يكون الهجر بلا سبب شرعي[30] "أو كان القصد منه رد المهجور لحظ الهاجر[31] أو لأجل معايش الدنيا[32] "أو كان من عتب ومَوْجِدَة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة"[33] ونحو ذلك.


أما إذا كان القصد من هجر الكلام رد المؤدَّب عن المعصية وإصلاح دينه فلا تحريم.


"وعليه يحمل هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه... - وكذا هجره نساءه شهرًا - ونهيه - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن كلامهم، وكذا هجران السلف بعضهم بعضًا"[34].


قال النووي رحمه الله: "تحريم المهاجرة فوق ثلاث أيام، إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.


فأما إذا كان المهجور مبتدعًا أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا تحرم مهاجرته أبدًا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، فلا تحريم، وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف من هذا النوع"[35]. ا. هـ.

 

مجال التأديب بالهجر:

"المعاقبة بالهجر ذات تأثير نفسي بالغ على المهجور لا سيما إذا كان ممن يتمتعون بصلات وعلاقات واسعة مع الآخرين، ففي هجر مثل هذا الشخص تأثير بليغ على نفسه، إذ يقلل من قيمته في أعين الناس، ويقلص من علاقاته، فيصيبه بسبب ذلك ضرر كبير، قد يفوق ما يصيبه لو عوقب بعقوبة أخرى غير الهجر"[36].


وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: هجر الزوجة.

الفرع الثاني: هجر الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: هجر العبد.


الفرع الأول؛ هجر الزوجة:

لم يختلف العلماء في مشروعية تأديب الزوجة بالهجر إذا لم تتعظ بتذكير زوجها لقوله تعالى: ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾[37]، وإنما اختلفوا في كيفية الهجر، على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه لا يكلمها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما، فلا يؤدبها بما يضرُّ بنفسه، ويبطل حقه، وهو قول الحنفية[38].


القول الثاني: أنه يوليها ظهره في فراشه، فلا يجامعها، وهو قول الشافعية[39]، ورواية عند الحنفية[40].


القول الثالث: أنه لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء، وهو قول الحنابلة[41] ورواية ابن وهب[42] وابن القاسم[43] عن مالك[44].


القول الرابع: "يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي، قاله سفيان[45]"[46].


القول الخامس: شدُّوهن وثاقًا في بيوتهن من هَجَرَ البعير إذا ربطه صاحبه بـ "الهِجَار" وهو حبل يُربط في حقويها ورُسغها، وهو اختيار الطبري[47].


قال رحمه الله: "فأولى الأقوال بالصواب في ذلك - أي في معنى الهجر - أن يكون قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ موجَّهًا معناه إلى معنى الربط بالهِجَار... وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم، فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهن، وإن أَبَيْن الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطًا في مضاجعهن، يعني: في منازلهن وبيوتهن، التي يضطجعن فيها ويُضاجعن فيها أزواجهن"[48].ا.هـ.


وقد أنكر كثير من العلماء على ابن جرير رحمه الله هذا التأويل، وشنَّعوا عليه فيه:

فقال الزمخشري[49]: "هذا من تفسير الثقلاء"[50].ا.هـ.


وقال ابن العربي: "يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة"[51].ا.هـ.


وقال ابن حجر الهيتمي: "وهذا القول في غاية البعد والشذوذ"[52]. ا. هـ.


الترجيح:

والذي يظهر من هذه الأقوال - والله أعلم بالصواب - قولان، (الأول والرابع) حيث يكون معنى هجر المرأة إما عدم كلامها، أو كلامها بالغلظة والشدة.


ويجاب عمن قال بأن معنى هجر المرأة: ترك جماعها بأن الجماع "حق مشترك بينهما، فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه"[53]، فهذا الهجر "للتأديب والزجر، فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها"[54].


ويجاب عن قول ابن جرير بأنه بعيد وفيه تكلف.


قال ابن العربي تعليقًا على قول الطبري:

"وعجبًا له مع تبحُّرِه في العلوم وفي لغة العرب كيف بَعُدَ عليه صواب القول، وحاد عن سداد النظر، فلم يكن بُدٌّ والحالة هذه من أخذ المسألة من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد، فنظرنا في موارد "هجر" في لسان العرب على هذا النظام فوجدناها سبعة - فذكرها، وبيَّن أن مرجعها في لغة العرب إلى البُعد - وعليه، فمعنى الآية: أبعدُوهن في المضاجع.


ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم، وهو لا ينبغي"[55]. ا. هـ.


وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يُراعى في (هجر الزوجة) كونه في البيت، لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الرجل عن هجر امرأته خارج البيت، قال - عليه الصلاة والسلام -: "ولاتهجر إلا في البيت"[56]، أي:"لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [57]"[58].


"والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساء لضعف نفوسهن"[59].


كما يشير إليه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، في هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وقعوده في المشربة[60].


ولذلك بوب البخاري رحمه الله بابًا في "هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن"[61].


ومراد البخاري بذلك "أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث:"ولا تهجر إلا في البيت"[62]، غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -"[63].


الفرع الثاني: هجر الولد والتلميذ:

إذا رأى الولي أو المعلم عدم جدوى نفع تأديب الولد بوسيلتي الوعظ والتوبيخ، فإنه يحق له - حينئذٍ - هجر الصبي بالإعراض عنه، وعدم الكلام معه، إذا ظن أن الهجر يصلحه.


فمن الصبيان من يتأثر بإعراض الولي أو المعلم عنه تأثرًا بالغًا[64] أكثر من تأثره بالتوبيخ والتعنيف، وذلك حينما يرى والده أو معلمه يبش في وجه إخوته ويعبس في وجهه، ويخاطب زملاءه ويعرض عنه، فيكون ذلك رادعًا له عن الاستمرار في الخطأ.


قال ابن جماعة رحمه الله في شأن تأديب الصبي المتعلم: "فإن لم ينته - أي بعد وعظه وتوبيخه - فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه، وأصحابه من الطلبة موافقته"[65].ا.هـ.


وقال ابن القيم رحمه الله: "ويكون هجران - الوالد والمعلم للولد - دواء له، بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه"[66].ا.هـ.


الفرع الثالث: هجر العبد:

والأمر نفسه يتحقق في تأديب العبد بالهجر، إذا لم ينفع معه أسلوب الوعظ والتوبيخ، فللسيد هجر عبده بأسلوبٍ يؤدي إلى استصلاحه وتهذيبه، لا لتنفيره وزيادة عصيانه، كما أن للسيد حين تأديبه لعبده مراعاة حقه في الخدمة بحيث لا يفرط العبد فيها؛ لأن التأديب إنما هو للعبد، فينبغي أن يتعلق التأديب بالعبد، لا أن يؤدب السيد نفسه.



[1] حاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي (2/138)، وانظر: روضة الطالبين (7/367).

[2] انظر: أسنى المطالب (3/239).

[3] انظر: معالم السنن للخطابي (7/5)، وشرح النووي لصحيح مسلم (13/106)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/269).

[4] انظر: الحاوي للماوردي (9/598).

[5] روضة الطالبين (7/367).

[6] المصدر نفسه.

[7] انظر: الحاوي للماوردي (9/598)، وروضة الطالبين (7/367)، وأسنى المطالب (3/239)، وحاشية البيجوري على ابن القاسم (2/138).

[8] انظر: المغني (10/259)، والمبدع (7/215)، ومعونة أولي النهى (7/412)، وكشاف القناع (5/209)، ومطالب أولي النهي (5/287).

[9] روضة الطالبين (7/367).

[10] مغني المحتاج (3/259).

[11] المغني (10/259).

[12] تقدم تخريجه في ص(353).

[13] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه المسلم برقم (4914)، وصححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" برقم (2086)، والألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (4106).

[14] انظر: عون المعبود (13/258).

[15] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه المسلم برقم (4913)، واللفظ له، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الأيمان. باب من حلف لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً... (10/63)، وصححه ابن حجر في فتح الباري (10/511)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (4105) و "الإرواء" (7/94).

[16] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/20)، والبخاري في "الأدب المفرد" باب هجرة المسلم برقم (402)، واللفظ له، ، وابن حبان في "صحيحه" كتاب الحظر والإباحة.

باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر.... بين المسلمين برقم (5664)، والحاكم في "مستدركه" كتاب البر والصلة برقم (7291)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" كتاب الأدب. باب ما جاء في الهجران (8/69) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح".ا.هـ، وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" برقم (311)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (1246).

[17] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب البر والصلة. باب النهي عن الشحناء والتهاجر برقم (2565).

[18] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/189)، وبدائع الصنائع (2/334).

[19] انظر: مواهب الجليل (4/15)، والشرح الصغير (1/439 مع حاشية الصاوي)، ومنح الجليل (3/545).

[20] انظر: معالم السنن للخطابي (7/231)، وشرح السنة للبغوي (13/101)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/269)، وفتح الباري لابن حجر (10/512).

[21] الشرح الصغير (1/439 مع حاشية الصاوي).

[22] معالم السنن للخطابي (7/231)، وانظر: شرح السنة للبغوي (10/101)، وفتح الباري لابن حجر (10/512).

[23] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/189)، وبدائع الصنائع (2/334).

[24] تقدم تخريجه في ص(353).

[25] انظر: فتح الباري لابن حجر (10/512).

[26] هو: عويمر بن عامر بن مالك بن قيس، أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي، شهد ما بعد أحد من المشاهد، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سلمان الفارسي، تولى قضاء دمشق، توفي قبل أن يقتل عثمان بسنتين.

انظر: كتاب الاستيعاب (3/298)، وأسد الغابة (4/306)، والإصابة (5/46).

[27] هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي، الأموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، كان أحد الذين كتبوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولاه عمر على الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان، مات سنة (60هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (3/470)، وأسد الغابة (5/201)، والإصابة (6/112).

[28] رواه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب البيوع. باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً (2/634) برقم (33)، والإمام الشافعي في "الرسالة" برقم (1228)، وذكره ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله..." (2/1210) برقم (2379)، ت: سمير الزهيري، (الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ)، وصحح إسناد هذه الرواية مشهور حسن سلمان في كتابه "إضاءة الشموع" ص(199) (الدمام: دار ابن القيم، ط1، 1409هـ = 1989م)، قال الزرقاني في شرحه للموطأ (3/279) [قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت - كما عند مسلم في "صحيحه" كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم (1587) - والطرق متواترة بذلك عنهما. ا.هـ -.ثم قال الزرقاني-: والإسناد صحيح، وإن لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء].ا.هـ.

[29] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الأدب. باب الهجرة برقم (6073، 6074، 6075).

[30] انظر: روضة الطالبين (7/368)، وأسنى المطالب (3/239)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/319).

[31] انظر: مغني المحتاج (3/259).

[32] انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (13/106)، وجامع العلوم والحكم (2/269).

[33] النهاية في غريب الحديث، مادة: "هجر" (5/245).

[34] مغني المحتاج (3/259 - 260)، وانظر: سنن أبي داود (4/280)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/86 - 87)، وشرح السنة للبغوي (3/101)، والنهاية في غريب الحديث، مادة: "هجر" (5/245).

[35] روضة الطالبين (11/64)، وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم (13/106)، وفتح الباري لابن حجر (7/730)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/319).

[36] التعزيرات البدنية موجباتها ص(356).

[37] من الآية (34)، من سورة النساء.

[38] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/189)، وبدائع الصنائع (2/334)، والبحر الرائق (3/237)، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وأبي الضحى. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/533)، وص(249)، من هذه الرسالة.

[39] انظر: الحاوي للماوردي (9/598)، وروضة الطالبين (7/367)، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن القاسم (7/455)، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/533).

[40] انظر: بدائع الصنائع (2/334).

[41] انظر: المغني (10/259)، والفروع (5/336)، والمبدع (7/214)، وهذا القول مروي عن الشعبي وقتادة والحسن البصري. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3/942)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/533).

[42] هو: عبدالله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري، ولد سنة (125هـ)، روى عن مالك والليث بن سعد، ورويا عنه، وكان مالك يعظِّمه، قال عنه أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم، روى الموطأ، وله: الجامع، والمناسك، والمغازي، توفي سنة(197هـ). انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (9/223)، والديباج المذهب (1/413)، وتهذيب التهذيب (3/295).

[43] هو: عبدالرحمن بن القاسم العُتقي، أبو عبدالله، الإمام المشهور، قيل إن مولده سنة (128هـ)، سئل عنه مالك فقال: ابن القاسم فقيه. جمع رحمه الله بين الفقه والورع، مات سنة (191هـ). انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (9/120)، والديباج المذهب (1/465)، وتهذيب التهذيب (3/409).

[44] انظر: مواهب الجليل (4/15)، والزرقاني على خليل (4/60).

[45] هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة (97هـ)، وطلب الحديث، وهو حدَث، ولقي الكبار، وأتقن، وجوَّد، وازدحم الخلق عليه، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً مات سنة (161هـ).

انظر: كتاب حلية الأولياء (6/356)، وتاريخ بغداد (9/151)، وسير أعلام النبلاء (7/229).

[46] أحكام القرآن لابن العربي (1/533)، وهو قول لابن عباس، وعكرمة، وأبي الضحى أيضاً. انظر: مصنف عبدالرزاق. كتاب الطلاق. باب (فاهجرهن) (6/510) برقم (11874) و(11875)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3/943).

[47] انظر: جامع البيان (8/307).

[48] جامع البيان (8/307 - 309).

[49] هو: محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم، الزمخشري، الخوارزمي، النحوي، كبير المعتزلة، رحل وسمع ببغداد، وحج وجاور، وكان مولده سنة (467هـ)، كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وكان داعية إلى الاعتزال، الله يسامحه، له: الكشاف، والفائق، وأساس البلاغة، وغيرها، توفي سنة (538هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان (5/168)، وسير أعلام النبلاء (20/151)، وشذرات الذهب (6/194).

[50] الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (1/266)، (الرياض: مكتبة المعارف، ط بدون).

[51] أحكام القرآن لابن العربي (1/533)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (9/212).

[52] الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/46).

[53] بدائع الصنائع (2/334).

[54] المصدر نفسه.

[55] أحكام القرآن لابن العربي (1/534).

[56] تقدم تخريجه في ص(228).

[57] من الآية (34)، من سورة النساء.

[58] عون المعبود (6/181).

[59] فتح الباري لابن حجر (9/212).

[60] تقدم تخريجه في ص(353).

[61] الجامع الصحيح (9/211 مع فتح الباري).

[62] تقدم تخريجه في ص(228).

[63] فتح الباري لابن حجر (9/212).

[64] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/604).

[65] تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص(61).

[66] زاد المعاد (3/578).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالطرد
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
  • هجر أصحاب الفواحش والمنكرات
  • الهجر: أنواعه، وأحكامه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب