• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النشوز بين الزوجين (6)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/2/2013 ميلادي - 5/4/1434 هجري

الزيارات: 18301

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 6)


الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، ولا زالَ الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين، وما قد يَرِدُ على هذه العِشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج، وقد ورد في الشريعة الإسلاميَّة بيان معالجة النشوز، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.

 

وقد ذكرتُ في الحلقة الماضية أنَّ المراد بنشوز الزوج: كراهيته لزوجته، وجفاؤه لها، والإعراض عنها أو الإضرار بها.

 

فإذا امتَنع الزوج عن مُعاشَرة زوجتِه بالمعروف، بأنْ صار يُكلِّمها بِخُشونة بعد أنْ كان يلينُ لها في القول، أو لا يستَدعِيها إلى الفِراش كما كان يفعل، أو يمنعها عمَّا يجبُ لها من نفقةٍ أو كسوةٍ أو قسم، أو يضربها بغير مُوجِبٍ شرعي، فإنَّ الزوج في هذه الحالة يُعتَبر ناشزًا يترتَّب على نشوزه تضرُّر الزوجة.

 

وإذا حصل هذا النُّشوز من الزوج فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يكون الزوج مُوفيًا حقَّ الزوجة الواجبَ عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك، ولكنَّه لا يحبُّ زوجته، ولا يُقبل عليها، ولا يَأنس بها؛ إمَّا لدمامة أو كبر أو غير ذلك، فلا شيء على الزوج في هذه الحالة ما دام قد أدَّى الواجب عليه، وما عدا ذلك من طيب المعاشرة والإقبال فمردُّه إلى القلب غالبًا، ولا يُلام الإنسان على ما لا يقدرُ على تحصيله أو رده من الأمور القلبيَّة.

 

وممَّا يستدلُّ به على ذلك ما أخرجه أهل السنن عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهمَّ هذا قسمي فيما أملكُ، فلا تَلُمني فيما تملك ولا أملك))؛ يعني: القلب".

 

وللزوجة أنْ تسعى في الصُّلح مع زوجها تأليفًا لقلبه وحثًّا على إقباله عليها.

 

الحالة الثانية: ألا يفي الزوجُ بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك؛ كأن يحيف في القسم ويُفضِّل زوجة على أخرى في المبيت والقسم، ولا يقصد الزوج بذلك مضارتها لتفتدي منه، فإنَّ الزوج يأثم، وللمتضررة مطالبته بالوفاء بما لها، ويُلزَم بذلك قضاءً، وعلى الزوج أنْ يفي بحقها أو يصطلح معها، فإنْ خشيت الزوجة المتضررة أنْ يطلقها فلها أنْ تصطلح معه على ما يتراضيان عليه بأنْ ترضى بالبقاء في ذمَّته مع إسقاط حقها في القسم ونحوه، أو أنْ تعطيه شيئًا عن طيب نفس مُقابل استِيفاء حقها وعدم طلاقها، وقد استحبَّ العلماء اصطلاح الزوجة مع زوجها على ذلك رغبةً في إبقاء العلاقة الزوجيَّة وتحقيق مصلحة الطرفين، ولكون العِصمة بيد الزوج، وله أنْ يُطلِّق زوجته متى أراد.

 

ومن الأدلَّة على هاتين الحالتين:

قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 128].

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "نزلت هذه الآية ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ في رجلٍ كانت تحته امرأة قد طالت صُحبتها، وولدت منه أولادًا، فأراد أنْ يستبدل بها - أي: أنْ يُطلِّقها ليتزوج غيرها - فراضته على أنْ تُقيم عنده ولا يُقسم لها"؛ أخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك".

 

وقيل: إنَّ الآية نزَلتْ في عائشة وسودة - رضي الله عنهما - فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أنْ يُفارقها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها أراه قال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ [النساء: 128]؛ أخرجه أبو داود، وقصة هبة سودة ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - وردت في الصحيحين والسنن.

 

ونُقل عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسار أنْ السُّنَّة في الآية: أنَّ المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرَضَ عنها، فإنَّ عليه أنْ يعرض عليها أنْ يطلقها، أو تستقر عنده على ما رأتْ من الأثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرَّت عنده على ذلك وكرهتْ أنْ يُطلِّقها فلا جناح عليه فيما آثَر عليها به من ذلك، وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أنْ يُعطيها من ماله ما ترضَى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح ذلك وجاز صلحهما عليه، (انظر: "تفسير الطبري" 9/275، "المدونة" 2/241).

 

أمَّا الحالة الثالثة من حالات نُشوز الزوج: فهي ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك، أو يعتدي عليها بضربٍ ونحوه، وليس له رغبةٌ فيها، بل يمسكها إضرارًا بها كي تفتَدِي نفسها منه، فهنا يحرُم عليه هذا الفعل، ولو بذلت له مالاً لتَخلِيص نفسها منه حرم عليه أخذ المال، وقيل: إنَّ أخْذ المال في هذه الحالة مكروه.

 

ودليل الحالة الثالثة:

1) قوله - تعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، ذكَر المفسِّرون أنَّ الله تعالى حرَّم على الزوج في هذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاه زوجته، وأكَّد التحريم بالوعيد لمن تعدَّى الحد إلا بعد الخوف ألا يُقيما حُدود الله، وحُكِيَ إجماعُ أهل العلم على تحريم أخْذ مالها إلا أنْ يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها، ("تفسير ابن عطية" 1/261).

 

2) قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "وقوله: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾؛ أي: لا تُضارُّوهن في العِشرة لتَتركَ لك ما أصدقتها أو بعضه، أو حقًّا من حُقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد".

 

وقوله:  ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾؛ أي: إلا أنْ ينشزن، نهى الأزواج عن أخْذ شيء ممَّا أعطوهن، واستثنى حال نشوزهن؛ أي: إذا كان النُّشوز من قِبَلِ الزوجة فيجوزُ أنْ يأخذ الزوج شيئًا مُقابل استِصلاح حالهما أو مُقابل مخالعتها، ("أحكام القرآن"؛ للجصاص 1/533، "بدائع الصنائع" 3/150).

 

مستمعيَّ الكرام، هذه حالاتُ نشوز الزوج، ولكلِّ حالة حُكمها، وعلى الأزواج أنْ يتَّقوا الله تعالى في زوجاتهم، وأنْ يُحسنوا عشرتهنَّ، وأن يحذروا من ظُلمهنَّ، فالظُّلم عاقبتُه وخيمة في الدُّنيا والآخرة.

 

نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، وأنْ ينفعنا بما علَّمنا، وأنْ يزيدنا علمًا، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النشوز بين الزوجين (1)
  • النشوز بين الزوجين (2)
  • النشوز بين الزوجين (3)
  • النشوز بين الزوجين (4)
  • النشوز بين الزوجين (5)
  • النشوز بين الزوجين (7)
  • النشوز بين الزوجين (8)
  • النشوز بين الزوجين (9)
  • النشوز بين الزوجين: الأسباب والعلاج

مختارات من الشبكة

  • أسباب الخلافات الزوجية والأسرية (7)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • النشوز الحكم والعلاج(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • النشوز في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نشوز المرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشوز المرأة عن طاعة زوجها في فقه الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشوز الزوجة على زوجها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نور الوحيين في علاج نشوز الزوجين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب