• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/2/2013 ميلادي - 21/3/1434 هجري

الزيارات: 33485

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(باب صلاة الجماعة ووجوبها)


الحديث الأول:

53/ 1- عن عبد الله بن عمرو: - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

 

الحديث الثاني:

53/ 2- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك: أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة".

 

• قال البخاري: باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلي مسجد آخر وجاء أنس بن مالك إلا مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، ثم ساق الحديثين وكون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، قوله: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ" وفي رواية لمسلم "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعا وعشرين[1].

 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير. وقيل: السبع

مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية.

 

• قوله: في حديث أبي هريرة: (وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء).

 

• قال ابن دقيق العيد: (والأظهر: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ" لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره)[2].

 

• قوله: (لا يخرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في المسجد مع الجماعة.

 

• قوله: (لم يخط خطوة)، قال الجوهري: الخطوة بالضم ما بين القدمين، وبالفتح المرة الواحدة.

 

• قال الشوكاني: (واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات)[3].

 

• قال الحافظ: ( وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل. وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أي هريرة إشارة إلي بعض ذلك)[4].

 

قال الحافظ: (وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة: فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، سادسها انتظار الجماعة، سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها شهادتهم له، تاسعها إجابة الإقامة، عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وحده عليها، ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك، ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عمرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه، سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا، سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا، ثامن عشرها احتفاف الملائكة به، تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض، العشرون إظهار شعائر الإسلام، الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، الثالث والعشرون رد السلام على الإمام، الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، ويقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية، والله أعلم)[5].

 

قال مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو الراجح في نظري. ا هـ والله أعلم.

 

الحديث الثالث:

54- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء، وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

 

• قال البخاري: (باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، وساق الحديث ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلي رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء".

 

• قال الحافظ: قوله: "باب وجوب صلاة الجماعة" هكذا بت الحكم في هذه المسالة، وكان ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب، وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه قال وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة)[6].

 

• قال ابن دقيق العيد: ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد: إنها واجبة غير شرط، وقال الحافظ: وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة[7].

 

• وقال الموفق في "المغني": ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجب الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها.

 

• قوله: (وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) فيه دليل على أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [التوبة: 54] وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلي تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم.

 

• قوله: (ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) أي لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل "لأتوهما" أي لأتوا إلي المسجد الذي يصليان فيه جماعة. قوله: "ولو حبوا" أي يزحفون ولابن أي شيبة ولو حبوا على المرافق والركب.

 

• قوله: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام) إلى آخره.

 

وفي رواية: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلي رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

 

• قال الحافظ: (قوله: " ثم أخالف إلى رجال" أي آتيهم من خلفهم. وقال الجوهري: خالف إلا فلان أي أتاه إذا غاب عنه أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى أخالف أتخلف- أي عن الصلاة- إلى قصدي المذكورين، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان)[8].

 

• قوله: (فأحرق عليهم بيوتهم بالنار).

 

• قال الحافظ: (يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريق المقصودين، والبيوت تبعا للقاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: "فأحرق بيوتا على من فيها")[9].

 

• وقال أيضا: (قوله: في رواية يزيد بن الأصم عن أي هريرة عند أبي داود: "ثم آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة" فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، نبه عليه القرطبي.

 

• قال الحافظ:

وفي الحديث من الفوائد أيضا:

تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد.

 

وفيه جواز العقوبة بالمال.

 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه - صلى الله عليه وسلم - هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو أمتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها كما أراد - صلى الله عليه وسلم - إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.

 

قال وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها)[10] ا هـ والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات:

(باب صلاة الجماعة، في حديث أبي هريرة وأبي سعيد [تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة] وفي حديث ابن عمر: [بسبع وعشرين درجة] والثلاثة في الصحيح وفد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرين، وحديث السبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة فصار المجموع سبعا وعشرين، ومن كانت عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرض أو سفر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة وفد كان يتطوع في الحضر فإنه يكتب له ما كان يعمل في الإقامة وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض أو سافر فصلى قاعدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم.

 

وقال أبو العباس في "الصارم المسلول": خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف] فإن المراد به المعذور كما في الخبر أنه خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك وذكر في موضع آخر أن [من صلى قاعدا لغير عذر له أجر القائم].

 

والجماعة شرط للصلاة المكتوبة هو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته وفي الفتاوى المصرية: وإذا قلنا هي واجبة على الأعيان وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفيها الحديث فهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين: أحدهما: لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه.

 

وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ولو جعل الثانية فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة وفي الفتاوى المصرية: وإذا صلى الإمام بطائفة ثم صلى بطائفة أخرى تلك الصلاة بعينها لعذر جاز ذلك للعذر مثل: صلاة الخوف ونحوها ولا ينبغي له أن يفعل ذلك لغير عذر ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وذكره بعض الحنفية وغيرهم، ومن نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى وحفظه لا يلزمه الوفاء به فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين ولا يدرك الجماعة إلا بركعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها جماعة من أصحابنا وهو مذهب مالك ورجه في مذهب الشافعي واختاره الروياني )[11] ا هـ والله أعلم.

 

الحديث الرابع:

55- عن عبد الله بن عمرو  - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فاقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: والله لنمنعهن؟.

 

وفي لفظ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".


• قال البخاري: (باب خروج النساء إلي المساجد بالليل والغلس. وذكر حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة وفيه نام النساء والصبيان ثم ذكر الحديث ولفظه: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ".

 

• قال الحافظ: وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن، قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لنوحه الأمر إلي الأزواج بالأذن. ا هـ

 

وزاد مسلم في هذا الحديث: "فقال له ابن له يقال له وأقد: إذا يتخذنه دغلا، قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول لا" ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه، وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر، فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمي الابن بلالا، قال: والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال، وكانه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد

 

تغير دان بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة يعني قولها لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده د أن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران.

 

• قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب، وهو في بعض الروايات وليخرجن تفلات.

 

قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال)[12].

 

• قال الحافظ: (وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن " أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد القاعدية "أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة" وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت)[13] ا هـ

 

• قال في الاختيارات: (قال أحمد في رواية حرب وقد سئل عن النساء يخرجن في العيد قال لا يعجبني في زماننا هذا إنهن فتنة وهذا يعم سائر الصلوات)[14] والله أعلم.

 

الحديث الخامس:

56- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.

 

وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة: ففي بيته.

 

وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.

 

• قوله: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها).

 

• قال ابن دقيق العيد: (وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنى لطيف مناسب أما في التقديم: فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لاسيما إذا كثر أو طال وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه وأما السنن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع) [15]ا هـ.

 

والحديث دليل على سنية الرواتب العشر وتأكيدها، وفي البخاري عن عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدة، قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر "أن قبل الظهر ركعتين" وفي حديث عائشة "أربعا" وهو محمول على أن كل واحد منهما

وصف ما رأى.

 

• قال الحافظ: (والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلي سنتين وتارة يصلي أربعا، قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.

 

• قوله: (فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته) وفي رواية: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".

 

• قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا.

 

وأما الجمعة فقال في رواية أخرى: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف.

 

• قال الحافظ: والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلي القائلة بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها) [16]ا هـ.

 

• قال ابن بطال: "إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت.

 

وروي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

• قال شيخ الإسلام بن تيميه: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن على في بيته صلى ركعتين.

 

• قال الحافظ: (وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" ومثله حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة) [17]ا هـ والله أعلم.

 

الحديث السادس:

57- عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر.

 

وفي لفظ لمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

 

• قال البخاري: ( باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: أورد في الباب بلفظ النوافل، وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض طرقه، ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي "قلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هي من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمير" فذكر الحديث.

 

قوله: "أشد تعاهدا" وفي رواية لمسلم "ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلا الركعتين قبل الفجر" والحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة وعظم ثوابها)[18] وبالله التوفيق.

 

• قال في الاختيارات: (والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله والعبادة في غيره تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد وغيره ومن طلب العلم أو فعل غيره مما هو آجر في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يثاب بأنواع من الثواب أما بزيادة فيها وفي أمثالها فتنعم بذلك وأما بغير ذلك، وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه من أنها الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات، وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود، والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه وهو قول العلماء والذكر بقلب أفضل من القرآن بلا قلب.

 

وقال أبو العباس: في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي خلفه قال: قال لي أحمد: انظر إلي ما هو أصلح لقلبك فافعله، وقال الإمام أحمد: معرفة الحديث والفقه أعجب إلا من حفظه.

 

قال: ومن السنن الراتبة قبل الظهر كريم وهو مذهب الشافعي.

 

قلت: "كذا في النسخة وهو في الأصل أبي حنيفة" رحمه الله تعالى وليس للعصر سنة راتبة وهو مذهب أحمد وما تبين فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة) [19] ا هـ والله أعلم.



[1] فتح الباري: (2/ 131).

[2] في إحكام الأحكام: (1/ 190).

[3] نيل الأوطار: (3/ 155).

[4] فتح الباري: (2/ 133).

[5] فتح الباري: (2/ 133).

[6] فتح الباري: (2/ 125).

[7] فتح الباري: (2/ 125).

[8] فتح الباري: (2/ 125).

[9] فتح الباري: (2/ 129).

[10] فتح الباري: (2/ 127).

[11] الفتاوى الكبرى: (5/ 345).

[12] فتح الباري: (2/ 347).

[13] فتح الباري: (3/ 269).

[14] الفتاوى الكبرى: (5/345).

[15] إحكام الأحكام: (1/ 199).

[16] فتح الباري: (3/ 58).

[17] فتح الباري: (2/426).

[18] فتح الباري: (3/45).

[19] الفتاوى الكبرى: (5/ 342 ).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 1)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 1)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 2)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الأذان)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب استقبال القبلة)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )
  • صلاة الجماعة .. تنبيهات فقهية (1)

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 2)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب ترك الجهر بالبسملة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
amina - الجزائر 15-04-2014 11:51 PM

موضوع رائع جدا شكرا جزيلا عن المساعدة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب