• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/12/2012 ميلادي - 9/2/1434 هجري

الزيارات: 18200

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها


لقد اعتبرت الشريعة المطهرة في الولي الخاص شروطاً خاصة يجب توفرها فيه، من أجل أن يضمن ذلك غالباً حسن استعمال من توفرت فيه تلك الشروط لتلك الولاية الشرعية. وهي سبعة شروط[1]:

(الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة، والرشد، والحرية، والعدالة).


وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه بينهم، ووقفنا في المقالة السابقة مع تلك الشروط المتفق عليها؛ واليوم نقف مع الشروط المختلف فيها:

فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ثلاثة شروط مما يجب توافره في الولي المؤدِّب الخاص: وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: الرشد.

الشرط الثاني: الحرية.

الشرط الثالث: العدالة.


الشرط الأول: الرشد[2]:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في كون مستحق ولاية التأديب الخاصة رشيداً على قولين:

القول الأول: نصَّ فقهاء المالكية[3] والشافعية[4] في شروط الحاضن على اشتراط الرشد فيها.


جاء في "الشرح الكبير" للدردير - رحمه الله -: "ورشد - المراد به صون المال، فلا حضانة لسفيه مبذر"[5].


وقال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: "وعاشرها - أي شروط الحضانة - أن يكون رشيداً، فلا حضانة لسفيه، لأنه ليس أهلاً للحضانة"[6]. ا.هـ.


القول الثاني: لا يشترط الرشد في الحاضن، وإلى هذا ذهب الحنفية[7] والحنابلة[8] فلم يصرحوا بشرط الرشد في الحاضن، بل اشترطوا البلوغ والعقل فقط.


قال الكاساني - رحمه الله -: "وأما شرائطها - أي الحضانة - فالعصوبة... واتحاد الدين..."[9]. ا.هـ.


وقال البهوتي - رحمه الله -: "ولا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه، ، لا لطفل، لأنهم محتاجون لمن يحضنهم"[10]. ا.هـ.


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - عدم اشتراط كون المؤدِّب رشيداً ذكراً كان أو أنثى؛ لأن الغرض من ولاية التأديب الخاصة القيام على تهذيب وإصلاح المؤدَّب، وليس القصد منها الولاية على أمواله، وإنما يعتبر الرشد لمن تكون له الولاية المالية فحسب.


وقد تجتمع الولاية المالية مع ولاية التأديب الخاصة كولاية الأب على أولاده، وقد تفترق عنها كما في ولاية المعلم.


والمقصود هنا بحث ولاية التأديب وليس ولاية المال، ولذا لا يشترط لاستحقاق ولاية التأديب كون المؤدب رشيداً، بل يكفي أن يكون بالغاً عاقلاً.


الشرط الثاني الحرية[11]:

للفقهاء - رحمهم الله - قولان في اشتراط الحرية لصحة تولي الولاية الخاصة:

القول الأول: تشترط الحرية في تولي الولاية الخاصة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[12] والشافعية[13] والحنابلة[14] وأحد قولي المالكية[15].


وعلل أصحاب هذا القول اشتراطهم لهذا الشرط بما يأتي:

1- إن الرقيق لا ولاية له على نفسه فهو لا يملك منافعه التي يحصل بها التأديب، لكون هذه المنافع مملوكة للسيد، وإذا كان لا يملك منافع نفسه ولا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أن لا تكون له ولاية على غيره لعجزه.


2- قالوا: إن الولاية تستدعي فراغاً، والرقيق مشغول بخدمة سيده، يستغله ويستهلكه في خدمته، فلا يبقى بعد ذلك وقت يكفي للنظر في أمر مصلحة المؤدَّب، حتى ولو أذن له سيده؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد وغيره[16].


3- كما أن الرق يعتبر نقصاًُ في حق المسترق، ولهذا لا يعتبر أهلاً لتولي ولاية التأديب الخاصة؛ ولأنه لن تكون فيه تلك القوة والهيبة المطلوب توفرها في صاحب الولاية الخاصة.


القول الثاني: لا تشترط الحرية في الولاية الخاصة، وهو قول للمالكية[17] وقول ابن حزم[18] واختيار ابن القيم[19].


قال ابن حزم - رحمه الله - في معرض ذكره لأحكام الحضانة: "الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة... سواء كانت أمة أو حرة..."[20]. ا.هـ.


وقال الدردير - رحمه الله -: "وشرط الحاضن العقل... والكفاية... والأمانة..."[21]، ولم يذكر شرط الحرية.


وقد استدل ابن حزم - رحمه الله - لهذا القول بـ "أن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نصٌّ في التفريق بينهما - أي في الأمة والحرة -، فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى"[22]. ا.هـ.


الترجيح:

والذي يظهر من القولين - والله أعلم - القول الأول القائل باشتراط الحرية في ولاية التأديب الخاصة، إذ أن الولاية تؤدي إلى قيام حق للمتولي على الآخرين، والعبد الذي لا يلي أمر نفسه لا يصح أن يلي أمر غيره فهو لا يستطيع أن يتصرف بكسبه، أو يزوج نفسه - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك[23] -.


ووقته مشغول في خدمة سيده، وأمر سيده مقدَّم على كل أمر، ومنافعه مملوكة لسيده[24]، ولهذا سقطت عنه بعض العبادات كالحج والجهاد[25].


كما أن الولاية تقوم على النظر والتآمر والتدبر، والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتآمر والتدبر[26].


ولذا كان الرق - في الأصل - سبباً من أسباب سلب الولاية عنه، فلا يجوز حينئذٍ إسناد ولاية التأديب للعبد.


ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني:

"بأن الشارع فَرَقَ بين الحر والعبد في أحكام وسوَّى بينهما في أحكام، فسوَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سببهما، وفَرَق بينهما في - أحكام - كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما في سببهما"[27].


وولاية التأديب من قبيل القسم الثاني الذي جاء الشرع بالتفرقة فيه بين الحر والعبد لافتراقهما في سببهما؛ لكون منافع العبد التي تحصل بها ولاية التأديب مملوكة لسيده[28] خلافاً للحر الذي لا أحد يملك منافعه، ولم يجعله الله تحت قهر غيره و تصرفه فيه، ولهذا ثبتت ولاية التأديب للحر لكونه متمتعاً بأسباب القدرة على ممارسة متطلبات ولاية التأديب، ولم تثبت للعبد لكونه مشغولاً بخدمة سيده وواقعاً تحت تصرفه. والله أعلم.


الشرط الثالث العدالة[29]:

العدالة شرط معتبر فيمن يقلد ولاية عامة عند جمهور الفقهاء[30]، إذ ينبغي أن يكون الوالي مأموناً مستقيماً، لا تظهر منه ريبة، ليأمنه الناس ويطمئنوا من سلوكه ومعاملته.


وإنما اشترطت العدالة في الولاية العامة؛ لأن الفاسق متهم في دينه، ولا تقبل شهادته، ولا يوثق بتصرفاته، ولا يؤمن معه من الحيف في الأحكام، فلا يصح توليته أمور المسلمين[31].


وأما (العدالة) في الولاية الخاصة، فإنها تشترط عند الجمهور في الوصي[32] والحاضن[33] والمتولي على الوقف[34] ولا تشترط في ولي النكاح[35].


قال العز بن عبدالسلام - رحمه الله -: "العدالة شرط في كل ولاية، لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح؛ لأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه"[36]. ا.هـ.


وإنما كانت العدالة شرطاً عند الجمهور - فيما تقدم - لما يأتي:

أما دليل اشتراطها في الوصي:

فلأن الوصاية ولاية ائتمان، والفاسق ليس ممن يؤتمن، ولذا لا يصح التوصية إليه، كما أن في تصحيح الإيصاء للفاسق مناقضة لمقاصد الدين من تشريع الوصية؛ لأن المقصود منها المحافظة على القصَّار، ورعاية مصالحهم، والقيام على شؤونهم، والغالب أن الفاسق ليس ممن يحقق ذلك، ولذا لاحظ للميت ولا القاصر في توليته[37].


وأما دليل اشتراط العدالة في الحاضن:

فـ"لأن الفاسق لا يؤتمن، ولأن المحضون لا حظ له في حضانته؛ لأنه ينشَّأُ على طريقته"[38] فهو "غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة"[39] و"لأنه لا يوفي الحضانة حقها"[40].


وأما دليل اشتراط العدالة في متولي الوقف:

فلأن ولايته مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ ولأن في اشتراط العدالة والأمانة حفظاً لمال الوقف من الضياع، وضماناً لحقوق المستحقين فيه[41].


وهذه العلل المتقدمة آنفاً تشارك ولايةٌ التأديب فيها الولاياتِ الخاصة، مما يعني استواؤهما في الحكم من حيث الجملة؛ لاستوائهما في السبب.


وأما دليل عدم اشتراطها في ولي النكاح:

فلأن الفسق لا يؤثر في المقصود بها، فلم يكن مانعاً منها[42]، "ولأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل؛ ولأن سبب الولاية القرابة، وشرطها النظر، وهذا قريب ناظر، فيلي كالعدل"[43].


قال العز بن عبدالسلام - رحمه الله -: "الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح؛ لأن العدالة شرطت في الولايات حثًّا للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي"[44]. ا.هـ.


وعلى هذا، يمكن القول بأن إلحاق شرط (العدالة) بولاية التأديب الخاصة، واعتماده شرطاً في محلها، إنما يعتبر في (الزوج، والوصي، والمعلم) لأجل ما تقدم من أدلة اعتبار ذلك في الولايات الخاصة.


ولذلك اشترط الشافعية في جواز تأديب الزوج زوجته بالضرب: "أن لا تظهر عداوته لها، وإلا تعيَّن رفعها للقاضي، وهو متجه"[45].


وقيَّد الحنابلة جواز ممارسة الزوج حق تأديب زوجته بأن لا يكون مفرطاً في حقوقها عليه، وقالوا: "يمنع - من جواز التأديب - زوجٌ علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويُحسن عشرتها؛ لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه مع منعه حقها"[46].


وصرَّح الحنفية: "بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير"[47].


وأما (الأب، والأم، والسيد) فلا يعتبر فيهم توفر شرط العدالة - على الصحيح.


قال ابن القيم - رحمه الله - في شأن عدم اشتراط عدالة الأب والأم في حضانة ولدهم: "الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد الشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، و اشتد العنت... ولم يزل الفسق في الناس، و لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته له... ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة... لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العمل به مقدَّماً على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟.


ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمراً أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتُمِسَ لهم غيره، والله أعلم"[48]. ا.هـ.


وأما كون السيد لا تشترط عدالته في جواز تأديب عبده فـ"لأن فسقه لما لم يمنع من إنكاح عبده وأمته لم يمنعه من إقامة الحد عليهما"[49]، وحيث لم تشترط عدالة السيد في جواز إقامة الحد على عبده، فعدم اشتراطها في جواز تأديبه من باب أولى. والله أعلم.



[1] هذه الشروط مستفادة من كلام الفقهاء - رحمهم الله - حين بحثهم لشروط أصحاب الولايات الخاصة كولاية الحضانة، والوقف، والوصية، وولي النكاح، إذ أن ولاية التأديب الخاصة تشترك معها - في الجملة - في كثير من الشروط.

[2] الرشد في اللغة: الصلاح وإصابة الصواب، يقال: رشد رشداً من باب (تعب).

ورشد يرشُد من باب (قتل) فهو راشد، والاسم (الرشاد)، و(الرشد): خلاف الغي، و(المراشد): مقاصد الطرق.

انظر: الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، مادة "رشد" (2/474)، ت: أحمد عبدالغفور عطَّار، (بيروت: دار العلم للملايين، ط3، 1404هـ = 1984م)، ومجمل اللغة، مادة "رشد" (2/379)، والمصباح المنير، مادة "رشد" (1/227)، والقاموس المحيط، مادة "رشد" ص(360).

وفي الاصطلاح: لا يخرج تعريف الرشد في الاصطلاح عن المعنى اللغوي، إذ هو عند جمهور الفقهاء صلاح المال، وعند الشافعي - رحمه الله - صلاح المال والدين معاً.

والمراد بـ(الصلاح في الدين): أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة، وفي (المال): أن لا يبذر.

انظر: حاشية ابن عابدين (5/95)، وبداية المجتهد (2/305)، وروضة الطالبين (4/180)، والإنصاف (5/322)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/781 - 798).

[3] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/529)، وأسهل المدارك (2/70).

[4] انظر: روضة الطالبين (9/100)، ومغني المحتاج (3/456).

[5] (2/529).

[6] مغني المحتاج (3/456).

[7] انظر: بدائع الصنائع (4/41 - 43)، واللباب في شرح الكتاب (3/101 - 104).

[8] انظر: المغني (11/412)، وكشاف القناع (5/498).

[9] بدائع الصنائع (4/41).

[10] كشاف القناع (5/498).

[11] الحرية في اللغة: الخلوص، يقال رجل حر: إذا خلص من الاختلاط بغيره، و(الحر) من الرجال خلاف العبد، وسمي (حراً) لخلوصه من الرق، وجمع الحر (أحرار) و(حِرَارٌ) و(الحرة) خلاف الأمة، و(الحرة) أيضاً الكريمة و جمعها (حرائر) على خلاف القياس أي أنه شاذٌ.

انظر: الصحاح، مادة "حرر" (2/626)، ولسان العرب، مادة "حرر" (2/829)، والمصباح المنير، مادة "حرر" (1/128)، والقاموس المحيط، مادة "حرر" ص(478).

والحر في الاصطلاح: مَنْ خلصت ذاته عن شائبة الرق والملك.

وهو ضربان: ضرب استقرت له الحرية فذاك، وضربٌ يحكم بحريته ظاهراً كاللقيط.

انظر: بدائع الصنائع (4/42 - 43)، والمقدمات الممهدات (1/473)، ومغني المحتاج (3/154)، والمغني (9/367).

[12] انظر: بدائع الصنائع (2/239، 4/42)، والفتاوى الهندية (1/542).

[13] انظر: روضة الطالبين (6/311)، وحلية الفقهاء (7/434)، ومغني المحتاج (3/74، 454).

[14] انظر: الفروع (5/176)، والإنصاف (9/423)، وكشاف القناع (5/498).

[15] انظر: المقدمات الممهدات (1/473)، والقوانين الفقهية ص(134).

[16] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، واللباب في شرح الكتاب (3/103)، ومغني المحتاج (3/454)، وكشاف القناع (4/235، 5/498)، وشرح منتهى الإرادات (3/464).

[17] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/528).

[18] انظر: المحلى (10/323)م (2014).

[19] انظر: زاد المعاد (5/462).

[20] المحلى لابن حزم (10/325)م (2014).

[21] الشرح الكبير (2/528 بهامش حاشية الدسوقي).

[22] المحلى لابن حزم (10/325)م (2014).

[23] انظر: ص(142 - 144)ِ.

[24] انظر: المغني (11/412).

[25] انظر: المجموع للنووي (7/43).

[26] انظر: بدائع الصنائع (2/239).

[27] إعلام الموقعين لابن القيم (2/109).

[28] انظر: المغني (11/412).

[29] العدالة في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، و(العدل) خلاف الجَوْر، يقال: عدل عليه في القضية فهو(عادل)، و(العدل) من الناس: هو المرضي قوله وحكمه، و(العدالة) وصف بالمصدر، معناه: ذو عدل.

انظر: الصحاح، مادة "عدل" (5/1760)، ومجمل اللغة، مادة "عدل" (3/651)، والقاموس المحيط، مادة "عدل" ص(1331)، والكليات، مادة "عدالة" ص(639 - 640).

و(العدالة) في الاصطلاح: عُرِّفت بتعاريف كثيرة، منها:

1- تعريف النووي - رحمه الله -:"العدالة: اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة".

المنهاج (4/427 مع مغني المحتاج).

2- تعريف الحجاوي - رحمه الله -:"العدالة: هي استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله". الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي (4/437).

وانظر: بدائع الصنائع (6/268)، وحاشية ابن عابدين (4/372)، والقوانين الفقهية ص(202)، ومواهب الجليل (6/150 - 151)، والمهذب (2/415)، ومغني المحتاج (4/427)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/319)، والفروع (6/560)، وكشاف القناع (6/418). والمراد بالعدالة - هنا - العدالة الظاهرة في الولي.

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: "وتكفي العدالة الظاهرة كما في شهود النكاح".ا.هـ.

مغني المحتاج (3/455)، وانظر: الإقناع للحجاوي (2/223).

(فالصلاح في الدين) هو أداء الواجبات وترك المنهيات، وعدم الإصرار على الصغائر، و البعد عن مواطن الريب، ولاشك أن المرء الذي يقع في الكبائر، ويداوم على الصغائر تسقط (عدالته) وسقوط العدالة دلالة على الفسق.

وأما (المروءة) فهي استعمال ما يجملِّه ويزينه، وترك ما يدنسه ويُشينه من الأفعال والأقوال.

انظر: نظرية الولاية د/ نـزيه حماد ص(21)، وأهل الذمة والولايات العامة ص(265 - 266).

[30] انظر: تبيين الحقائق (4/175)، وبداية المجتهد (2/460)، وغياث الأمم في التيات الظُّلم المعروف بـ(الغياثي) لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني ص(88)، ت: د/ عبدالعظيم الديب، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية - ط 2، 1401هـ)، والأحكام السلطانية للماوردي ص(31، 131)، والأحكام السسلطانية لأبي يعلى ص(20، 61)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (15/356)، وشرح منتهى الإرادات (3/381).

[31] المصادر السابقة.

[32] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/428)، ومغني المحتاج (3/74)، وكشاف القناع (4/394).

[33] انظر: حاشية ابن عابدين (2/633 - 634)، وحاشية الدسوقي (2/529)، وحلية الفقهاء (7/434)، ومغني المحتاج (3/455)، وكشاف القناع (5/498).

[34] انظر: بدائع الصنائع (6/219)، وعقد الجواهر الثمينة (3/51)، ومغني المحتاج (2/376)، وكشاف القناع (4/70).

[35] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والفتاوى الهندية (1/284)، والمقدمات الممهدات (1/473)، والمغني (9/369).

[36] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/252).

[37] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/428)، وحاشية الدسوقي (4/452)، ومغني المحتاج (3/74)، وكشاف القناع (4/394 - 395).

[38] مغني المحتاج (3/454).

[39] المغني (11/412).

[40] كشاف القناع (5/498).

[41] انظر: الفتاوى الهندية (2/408)، ومواهب الجليل (6/37)، ومغني المحتاج (2/393).

[42] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والمقدمات الممهدات (1/373)، وروضة الطالبين (7/64)، والمغني (9/369).

[43] المغني (9/369).

[44]فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص(384)، ت: محمد جمعة كردي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1416هـ).

[45] تحفة المحتاج للهيثمي (7/455 مع حاشية الشرواني وابن القاسم).

[46] كشاف القناع (5/210)، وانظر: المبدع (7/215).

[47] البحر الرائق(5/53).

[48] زاد المعاد (5/461).

[49] الحاوي للماوردي (13/247).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب